أثر التربية الإسلامية في أمن المجتمع الإسلامي (65)
المطلب الثاني: حقوق المرأة عند البناء بها.
وفيه ثلاثة فروع:
الفرع الأول: إظهار الزواج للناس:
ويكون ذلك بإظهار أسرتي الزوجين وجيرانهم الفرح والسرور.
ومن مظاهر ذلك الضرب بالدفوف، وفعل شيء من الطرب واللهو غير المنكر..
كما في القصة التي رواها خالد بن ذكوان:
عن الربيع بنت معوذ قالت: دخل عليَّ النبي صلى الله عليه وسلم غداة بُنِيَ عليَّ، فجلس على فراشي كمجلسك مني، وجويريات يضربن بالدف، يندبن مَن قتل من آبائهن يوم بدر، حتى قالت جارية: وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا تقولي هكذا، وقولي ما كنت تقولين )
فقد أقر صلى الله عليه وسلم ضرب الدفوف، وذكر محاسن آباء الفتيات اللاتي يحتفلن بزواج أختهن المسلمة، وأنكر الغلو الذى ظهر من إحداهن.
وسأل صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها، بعد أن زفت امرأة من الأنصار، عما إذا كان حصل في هذا الزفاف شيء من اللهو؟ وعلل ذلك بأن الأنصار يعجبهم اللهو، قالت عائشة، رضي الله عنها: إنها زفت امرأة من الأنصار، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: ( يا عائشة، ما كان معكم لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو ) .
وكان صلى الله عليه وسلم يفرح عندما يرى النساء والأطفال ذاهبين إلى الزفاف أو راجعين منه..
كما روى أنس بن مالك، رضى الله عنه، قال:
أبصر النبي صلى الله عليه وسلم نساءً وصبياناً مقبلين من عرس، فقام ممتناً، فقال: ( أللهم أنتم من أحب الناس إلي ) .
وفي هذا الفرع مشروعية إعلان النكاح والفرح به، لما فيه من تحقيق سنة اللقاء المشروع بين الرجل والمرأة، اللذين ليسا في حاجة إلى التدسس بلقائهما، لأنه لقاء مشروع يجب أن يعلمه الناس، ليأمن الزوجان من القيل والقال، اللذين لا يسلم منهما من التقيا على غير سنة الله ورسوله، وفيه قضاء على الفواحش والمنكرات التي تحدث سراً بدون زواج.
الفرع الثاني: إقامة الزوج الوليمة المتيسرة:
وهي مشروعة لزيادة إعلان النكاح، وإظهار السرور به والشكر لله الذي حض عليه ويسره، وتطبيقاً لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم..
والجمهور على أن الوليمة سنة وليست واجبة، وذهب بعض أصحاب الشافعي أنها واجبة استناداً إلى ظاهر الأمر بها، عندما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف الذي تزوج امرأة من الأنصار: ( كم أصدقتها؟ ) قال: "وزن نواة من ذهب.. فقال له صلى الله عليه وسلم: ( أولم ولو بشاة ) .
وكان هو صلى الله عليه وسلم إذا تزوج امرأة أولم بما يتيسر له..
قال أنس رضي الله عنه - وقد ذكر عنده تزويج زينب بنت جحش برسول الله صلى الله عليه وسلم:
"ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على أحد من نسائه ما أولم عليها، أولم بشاة". .
وقالت صفية بنت شيبة:
"أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير" .
الفرع الثالث: تخصيصها عند البناء بمدة معينة يقيمها عندها:
ومن حق المرأة التي تزف إلى زوجها، أن يقيم عندها سبعاً إن كانت بكراً، وثلاثاً إن كانت ثيباَ، ثم يقسم لبقية نسائه بعد ذلك ما جرت به عادته.
قال أنس رضي الله عنه:
"من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعاً وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثاً ثم قسم"
قال أبو قلابة:
"ولو شئت لقلت: إن أنساً رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم". .
وسبب هذا التخصيص، والله أعلم، أن المرأة الجديدة في حاجة إلى إيناسها من وحشة الانتقال من بيت أهلها إلى بيت الزوج، وكذلك في بقائه عندها هذه المدة إشباع لرغبتها فيه، وهو أيضاً ينال رغبته منها، وخصت البكر بزيادة على الثيب، لأنها أحوج إلى ذلك الإيناس وتلك الرغبة، حتى تألف الزوج والزوج يألفها.
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
خليك أول من تشارك برأيها 💁🏻♀️