حكم البيع والشراء عن طريق الإنترنت
الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
السؤال:
تتم في هذه الأيام عمليات البيع عن طريق شبكة الإنترنت؛ فما الحكم الشرعي في ذلك؟ أفتونا مأجورين.
الإجابة:
من شروط البيع معرفة الثمن ومعرفة المبيع، حتى تزول الجهالة عن العوض والمعوض؛ فإن الجهالة تسبب الخلافات والمنازعات مما يكون له الأثر الظاهر في وقوع العداوات بين المسلمين والتهاجر والتقاطع والتدابر الذي نهى الله تعالى عنه وحذر منه.
وحيث إن معرفة السلع يتوقف تحققها على الرؤية أو الصفة الواضحة فنرى أنها لا تتبين إلا بالمقابلة والمشافهة ومشاهدة المبيع ومعرفة منفعته ونوعيته، وقد لا يحصل ذلك على التمام إذا كان التعاقد بواسطة الشاشات أو المكالمات التي يقع فيها التساهل في البيان، والمبالغة في مدح الإنتاج، وفي ذكر محاسن المنتجات؛ كما هو ظاهر في كثير من الإعلانات والدعايات التي تنشر عبر الصحف والمجلات -
فإنها لا تتحقق أو أكثرها عند الاستعمال.
وعلى كل حال فإذا تحقق شرط البيان والمعرفة للثمن والمثمن، وزالت الجهالة - فإنه يجوز التعامل والتعاقد بيعاً وشراء بواسطة الهاتف وبواسطة الشاشة أو الإنترنت أو غيرها من الوسائل التي يستفاد منها، وتؤمن المفسدة والغرر والاستبداد بالمصالح واكتساب الأموال بغير حق، فإذا أضيف شيء من هذه المحاذير لم تجز المبايعة بهذه الوسائل؛
فكم حدث بسببها من الخسارات الفادحة وإفلاس الكثير من ذوي الأموال الطائلة، مع ما يحصل بعدها من المنازعات والمخاصمات التي انشغل بحلها القضاة والحكام،
والله أعلم.
حكم البيع عن طريق الانترنت بعرض السلعة وإخفاء سعرها
http://islamqa.info/ar/ref/152507
وبيع عبر النت فإن توفرت فيه أركان البيع فلا حرج بشرط أن لا تشتري ذهبا أو فضة لأن الشراء بالورق (و هو في قيمة الذهب)
ذهبا أو فضة لابد فيه التقابض و إلا أصبح ربا.
أما الأركان فهي: ( الإيجاب والقبول ) بين : ( البائع والمشتري ) على المعقود عليه (المبيع) مقابل ( الثمن ).
وأما الشروط فهي : أن يكون المبيع مباحا طاهراً ، منتفعاً به ، مملوكاً لصاحبه ، مقدوراً على تسليمه للمشتري
وأن يكون المبيع معلوما برؤيته ، أو بوصفه وصفا تاماً يبين مقداره ونوعه ، وغير ذلك مما يرفع الجهالة.
و للمشتري حق الخيار إن وصلته السلعة بغير أوصافها أو فيها عيب لم يبين, فله حق الرد.
راجعي أقوال العلماء في حكم البيع عبر النت.
بيع سلع مقلدة فهو ممنوع قانونا و يخضع لأحكام الدولة فهذا حرام لأنه إعتداء على القوانين و على ملكية الشركة المصنعة للأصل
راجعي أقوال العلماء في حكم بيع السلع المقلدة.
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماحكم المتاجرة في البضائع المقلدة بحيث يكون التقليد كما يلي:
1/يكتب عليه نفس إسم الشركة الأصلية
2/توضع عليه نفس العلامة التجارية للشركة الأصلية
3/يكون ذلك بغير إذن الشركة الأصلية
4/يعلم المشتري أن السلعة مقلدة
فما حكم تصنيع البضائع بهذا الشكل وماحكم بيعها وشراءها
إذا كان الجواب بالجواز..ألا يعتبر الإضرار بالشركة الأصلية محرما في حال عدم رضاها عن ذلك
وإذا كان الجواب بالتحريم فأرجوا التفصيل لأن الأمر التبس على الكثيرين
وجزاكم الله خيرا
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .
إذا كان مسموحا بذلك في الأسواق ، ولا تمنعه الجهات القائمة على الأسواق ؛ فالذي يَظهر أنه يجوز بيعها
بِشرط أن لا يحصل مع البيع غِشّ ولا تدليس ، بحيث يُباع والمشتري يَعرف حقيقة السلعة التي يشتريها أنها مُقلّدة .
ويُستثنى مِن ذلك إذا كان الاسم التجاري مُسجّلاً تسجيلا رسميا في ذلك البلد .
ففي قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي : الاسم التجاري ، والعنوان التجاري ، والعلامة التجارية ، والتأليف والاختراع أو الابتكار
هي حقوق خاصة لأصحابها ، أصبح لها في العُرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لِتَمَوّل الناس لها .
وهذه الحقوق يعتد بها شرعا ، فلا يجوز الاعتداء عليها .
والله تعالى أعلم .
الفتوى واضحة ولله الحمد ولكن التبست علي هذه الجملة فأرجو شرحها وجزاكم الله خير الجزاء:
(ويُستثنى مِن ذلك إذا كان الاسم التجاري مُسجّلاً تسجيلا رسميا في ذلك البلد .)
الجواب :
وجزاك الله خيرا .
المقصود بذلك إذا كانت العلامة مُسجَّلَة في البلد الذي سوف تُباع فيه البضاعة الْمُقَلَّدَة ، فيكون هذا له حُكم الاعتراف بالاسم أو العلامة التجارية
ويكون بِمِنْزِلة العهد والعقد الذي عُقِد مع مالك العلامة التجارية .
وبالله تعالى التوفيق
حكم الغش في الماركات التجارية
الشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي
السؤال:
يوجد في السوق هذه الأيام نوع من الثياب يشبه ما يسمى: "أزبي"، نوع من الملابس راقٍ كأنه هو، هل يجوز بيعه على أنه الأخير؟
مع العلم أنه مكتوب عليه: "أزبي مفتاح الخير"، والأول موجود غير مفقود؟
الإجابة:
إن الماركات التجارية والأسماء التجارية هي أملاك لأصحابها، ولا يجوز تعديلها لما في ذلك من غش الناس، ولو كان هذا النوع من البز والثياب مساوٍ للنوع الأول في الجودة والخامة ونوع القماش
ولكنه يختلف عنه في الاسم والماركه فلابد من بيان ذلك، لأن هذا مما تتفاوت فيه رغبات الناس، وبيان ما تتفاوت فيه الرغبات واجب
لذلك لابد أن يبين البائع أن هذا نوع آخر اسمه كذا، وهو يشترك مع النوع المعروف في جودته وكل أموره.
ما حكم الغش في الاعلانات التجارية
الفتوى :
الحمد لله.
أما بعد :
المشروع في التجارة أن تقوم على الصدق والأمانة، وأن تخلو من الغش والتدليس وسائر المخالفات الشرعية،
روى الإمام الترمذي في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون
فقال: يا معشر التجار؛ فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه، فقال إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا،
إلا من اتقى الله وبر وصدق.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وروى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في السوق برجل له صبرة من طعام، فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه فأصابت بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟،
فقال: أصابته السماء يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غش فليس مني.
وفي صحيح الإمام البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ( نهى عن النجش)
والنجش
هو أن يزيد في سعر السلعة من لا يريد شراءها ليغرَّ غيره،
ومن صور الغش في إعلانه ودعايته أن يزين السلعة أو يخفي عيوبها أو يمدحها بما ليس فيها او يكذب في وصفها
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم :
( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما ، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما )
رواه البخاري ومسلم من حديث حكيم بن حزام .
والغش في الإعلانات التجارية تدخل في عموم الغش المنهي عنه .
والله تعالى أعلم
سؤال: ما حكم التدليس في البيع؟
الجواب:
التدليس غش المبيع ثبت تحريمه بنصوص شرعية منها:
قوله تعالى:
( يَآ أَيـُّهَا الذِينَ ءَامَنُوا لاَ تَاكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلآَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةٌ عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا )
وقوله تعالى:
(وَلاَ تَاكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى الْحُكَّامِ لِتَاكُلُواْ فَرِيقًا مِّنَ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالاِثْمِ وأَنتُمْ تَعْلَمُونَ )
وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه).
.
وقال أيضا: (من غشنا فليس منا)
.
وقد نقل العلماء منهم الإمام الشوكاني الإجماع على تحريم الغش والتدليس.
ويشترط في ثبوت حكم التحريم وجود العيب في المبيع وعدم علم المشتري بذلك عند إبرام عقد البيع
منقول عن الأخت الفاضلة
طموحي داعية
لمياء الزيادي @lmyaaa_alzyady
عضوة جديدة
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
ورده الجوري
•
الصفحة الأخيرة