أحكام الرضاع

ملتقى الإيمان

المرأة والرضاعه

1-حد الرضعة :

أن يمص الثدي ثم يقطعه للتنفس ، أو شبع أو ملاله ، او انتقل من ثدي الى آخر فتلك رضعه فإن عاد فثنتان " ولو في مجلس واحد "
2- قال صلى الله عليه وسلم " يجرم من الرضاع ما يحرم من النسب " .

3-يثبت الرضاع :

بشهادة امرأة واحدة مرضية في دينها " معروفة بالصدق " سواء كانت المرضعة أو غيرها .

4-لا تثبت أحكام الرضاع إلا بشرطين :

(أ) أن يكون خمس رضعات مشبعات فأكثر .
(ب) أن تكون الرضاعة في الحولين .

5-من شك في وجود الرضاع :

أو شك في كماله خمس رضعات ، وليس هناك بينة فلا تحريم ؛ لأن الأصل عدم الرضاع .

6-الأمور التي تترتب على الرضاع :

إذا ارضعت امرأة طفلا صار ولدها في :

(أ)تحريم النكاح .
(ب)إباحة النظر .
(ج)جواز الخلوة بها .
(د)أن يكون محرمه لها .

7- الأمور التي لا تترتب على الرضاع :

(أ) لا تجب النفقة على المرتضع .

(ب) ولا توارث بينهما .

(ج) لا يكون ولياً لها .

8- لو وصل اللبن إلى جوف الطفل بغير رضاع :

فحكمه حكم الرضاع ، كما لو قطر في فمه ، أو شربه من إناء ونحوه ؛ لأنه يحصل به ما يحصل بالرضاع من التغذية ، بشرط أن يحصل من ذلك خمس مرات .

9- تأثير الرضاع لا ينتشر إلا في المرتضع وفروعه :

من أولاده و أولاد أولاده " دون أصوله وحواشيه ".

10- فلا تنتشر الحرمة على من هو أعلى منه من :" آبائه وأمهاته وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته ".

11- كما لا تنتشر إلى من هو في درجته من حواشيه ، وهم " إخوانه وأخواته ".

12- محارم المرضعة :

كآبائها وأولادها وأمهاتها وأخواتها وأعمامها ونحوهم محارم للمرتضع .
هذا المبحث ملخص من كتاب " الملخص الفقهي " للفوزان .
0
474

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

خليك أول من تشارك برأيها   💁🏻‍♀️