المرأة والرضاعه
1-حد الرضعة :
أن يمص الثدي ثم يقطعه للتنفس ، أو شبع أو ملاله ، او انتقل من ثدي الى آخر فتلك رضعه فإن عاد فثنتان " ولو في مجلس واحد "
2- قال صلى الله عليه وسلم " يجرم من الرضاع ما يحرم من النسب " .
3-يثبت الرضاع :
بشهادة امرأة واحدة مرضية في دينها " معروفة بالصدق " سواء كانت المرضعة أو غيرها .
4-لا تثبت أحكام الرضاع إلا بشرطين :
(أ) أن يكون خمس رضعات مشبعات فأكثر .
(ب) أن تكون الرضاعة في الحولين .
5-من شك في وجود الرضاع :
أو شك في كماله خمس رضعات ، وليس هناك بينة فلا تحريم ؛ لأن الأصل عدم الرضاع .
6-الأمور التي تترتب على الرضاع :
إذا ارضعت امرأة طفلا صار ولدها في :
(أ)تحريم النكاح .
(ب)إباحة النظر .
(ج)جواز الخلوة بها .
(د)أن يكون محرمه لها .
7- الأمور التي لا تترتب على الرضاع :
(أ) لا تجب النفقة على المرتضع .
(ب) ولا توارث بينهما .
(ج) لا يكون ولياً لها .
8- لو وصل اللبن إلى جوف الطفل بغير رضاع :
فحكمه حكم الرضاع ، كما لو قطر في فمه ، أو شربه من إناء ونحوه ؛ لأنه يحصل به ما يحصل بالرضاع من التغذية ، بشرط أن يحصل من ذلك خمس مرات .
9- تأثير الرضاع لا ينتشر إلا في المرتضع وفروعه :
من أولاده و أولاد أولاده " دون أصوله وحواشيه ".
10- فلا تنتشر الحرمة على من هو أعلى منه من :" آبائه وأمهاته وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته ".
11- كما لا تنتشر إلى من هو في درجته من حواشيه ، وهم " إخوانه وأخواته ".
12- محارم المرضعة :
كآبائها وأولادها وأمهاتها وأخواتها وأعمامها ونحوهم محارم للمرتضع .
هذا المبحث ملخص من كتاب " الملخص الفقهي " للفوزان .
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
خليك أول من تشارك برأيها 💁🏻♀️