أحكام الطهارة
المحدث ( غير المتطهر ) ممنوع من بعض الأعمال ، منها :
1 - ويحرم على المحدث الصلاة ولا تصح صلاته , سواء كان جاهلا أو عالماً , ناسياً أو عامداً .
2 - مس المصحف ; فلا يمسه المحدث بدون حائل ; لقوله تعالى :" لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ " أي : المتطهرون من الحدث جنابة أو غيرها , على القول بأن المراد بهم المطهرون من البشر , وهناك من يرى أن المراد بهم الملائكة الكرام . وحتى لو فسرت الآية بأن المراد بهم الملائكة ; فإن ذلك يتناول البشر بدلالة الإشارة ، ومنع مس المصحف لغير المتطهر : " هو مذهب الأئمة الأربعة " .
3 - يحرم على المحدث الطواف بالبيت العتيق لقوله صلى الله عليه وسلم : ( الطواف بالبيت صلاة ; إلا أن الله أباح فيه الكلام ) .
4- ومن كان عليه جنابة يحرم عليه قراءة القرآن غيباً ، واللبث في المسجد بغير وضوء .
في آداب قضاء الحاجة
فإذا أراد المسلم دخول الخلاء - وهو المحل المعد لقضاء الحاجة - ; فيستحب له أن يقول : بسم الله , أعوذ بالله من الخبث والخبائث . ويقدم رجله اليسرى حال الدخول , وعند الخروج يقدم رجله اليمنى , ويقول : غفرانك .
ويستتر عن الأنظار بحائط أو شجر أو غير ذلك , ويحرم أن يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة وعليه أن يتحرز من رشاش البول أن يصيب بدنه أو ثوبه .
خصال الفطرة
من مزايا ديننا خصال الفطرة وهي أفعال اتفق عليها الأنبياء ، قال صلى الله عليه وسلم :" خمس من الفطرة : الاستحداد , والختان , وقص الشارب , ونتف الإبط , وتقليم الأظافر " وقال :" أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى" . متفق عليهما .
1 - الاستحداد : وهو حلق العانة , وهي الشعر النابت حول الفرج , فيزيله بما شاء من حلق أو غيره .
2- الختان : وهو إزالة الجلدة التي تغطي حشفة الذكر ، وهو واجب في حق الذكر ، مكرمة في حق الأنثى .
3- قص الشارب وإعفاء اللحية .
4- تقليم الأظافر , وهو قصها .
5- إزالة الشعر النابت في الإبط بالنتف أو الحلق .
ولا يجوز أن يمر عليه أربعون يوماً دون أن يفعلها .
أحكام الوضوء
قال تعالى :" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ " وكيفية الوضوء كالتالي :
- ينوي الوضوء بقلبه ثم يقول : ( بسم الله ) والتسمية سنة إن تركها فلا شيء عليه ، ثم يغسل كفيه 3مرات ، ولا يشترط للوضوء أن يغسل فرجه ، لأن غسل الفرج ( القُبُل أو الدُبُر ) يكون بعد البول أو الغائط ، ولا دخل له بالوضوء .
- ثم يتمضمض 3مرات ، أي : يدير الماء في فمه ، ثم يخرجه .
- ثم يستنشق 3مرات ، أي يجذب الماء بنَفَسٍ من أنفه ، ثم يستنثر ، أي يخرجه من أنفه ، ويُستحب أن يُبَالغ في الاستنشاق ( أي يستنشق بقوة ) إلا إذا كان صائماً ، فإنه لا يُبالغ ، خشية أن يدخل الماء إلى جوفه ، وإن تمضمض واستنشق بغرفة واحدة فلا بأس .
- ثم يغسل وجهه 3مرات ، وحدُّ الوجه طولاً : من منابت شعر الرأس ، إلى ما انحدر من اللحيين والذقن ، ومن الأذن إلى الأذن عرضاً ، أما اللحية : فإن كانت خفيفة فتغسل وما تحتها من البشرة ، وإن كانت كثيفة غسل ظاهرها ، ويُستحب تخليلها بالماء ، بأن يجعل في كفه ماء يفركها به من تحتها .
- ثم يغسل يديه مع المرفقين 3مرات ، ويدخل كفيه في الغسل .
- ثم يمسح رأسه مع الأذنين مرة واحدة ، يبدأ بيديه من مقدمة رأسه ويمرهما إلى مؤخرة رأسه ثم يعود إلى مقدمة رأسه ، ويمكن أن يمسح رأسه من مقدمه إلى مؤخره دون أن يعود لمقدمه مرة أخرى .
- ثم يمسح أذنيه بما بقي على يديه من ماء الرأس .
- ثم يغسل رجليه مع الكعبين ، والكعبان هما العظمان البارزان في أسفل الساق ، ويخلل أصابع رجليه بخنصر يده اليسرى .
- أذكار ما بعد الوضوء :
- " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله " " سبحانك اللهم وبحمك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك " .
- تنبيهات :
o يجب على المتوضئ أن يغسل أعضاءه بتتابع ، فلا يؤخر غسل عضو منها حتى ينشف الذي قبله .
o يباح أن يُنشف المتوضئ أعضاءه بعد الوضوء .
o يجوز للمتوضئ أن يغسل أعضاءه في الوضوء مرة مرة ، ومرتين مرتين ، لكن السنة ثلاثاً ثلاثاً .إلا الرأس فلا يمسحه إلا مرة .
o ولا بأس أن ينشف المتوضئ أعضاءه من ماء الوضوء بمسحه بخرقة ونحوها .
o ولا يترك منه شيئاً لم يصبه الماء : فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً ترك موضع ظفر على قدمه ;فقال له : ارجع ,فأحسن وضوءك.
وإن توضأ وبه جرح ملفوف بخرقة ، مسح على الخرقة ، وإن لم يكن الجرح مغطى ، كالحروق ، فإنه يتوضأ فيما يستطيع من بدنه ، ثم يتيمم .
أحكام المسح على الخفين
الخف وهو ما يُلبس على الرجل من جلد أو قطن أو صوف وغيره .
وكيفية المسح : أن يمر أصابع يديه مفرقة مبللة على ظاهر قدم الخف من أصابعه إلى أول ساقه دون أسفله وعقبه .
قال علي رضي الله عنه : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف .رواه أحمد .
قال الحسن البصري : حدثني سبعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين ، وقال الإمام أحمد : ليس في نفسي من المسح شيء , فيه أربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم .
شروط المسح على الخفين ونحوهما :
1. مدة المسح للمقيم يمسح يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام .يبتدئ من وقت مسحه على خفيه إذا كان ماسحاً بعد حدث ، قال عـلي رضي الله عنه " جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوماً وليلة للمقيم " رواه مسلم .
2. يشترط أن يكون قد لبس الخفين أو الجوربين على طهارة ، عـن المغيرة بن شعبـة ذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال : ومسح برأسه ثم أهويت لأنزع خفيه فقال : دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما متفق عليه .
3. الخف والجورب المخرق يجوز المسح عليه ، قال سفيان الثوري : امسح عليهـا ما تعلقت به رجلك وهل كانت خفـاف المهـاجرين والأنصار إلا مخرقة مشققة مرقعة .
4. إذا توضأ ومسح على الجوربين ، ثم نزعهما قبل الصلاة فطهارته باقية ، دون حاجة إلى غسل القدمين .
5.إذا أصابت المرء جنابة في نوم أو غيره ، فيجب عليه نزع الخفين أو الجوربين والاغتسال ، ولا يجزئه المسح عليهما ، لأنهما يمسحان في الطهارة الصغرى دون الكبرى .
ويجوز كذلك المسح على الجبيرة ، وهي الجبس الذي تغطى به الكسور في اليد أو الرجل أو غيرهما ، وكذلك يجوز المسح على لفائف القماش ونحوه التي تكون على الجروح .
وليس للمسح على الجبيرة وقت محدد , بل يمسح عليها إلى نزعها ; لأن مسحها لأجل الضرورة إليها , فتقدر بقدر الضرورة ، والدليل على مسح الجبيرة حديث جابر رضي الله عنه ; قال : خرجنا في سفر , فأصاب رجلا منا حجر , فشجه في رأسه , ثم احتلم , فسأل أصحابه : هل تجدون لي رخصة في التيمم ؟ قالوا : ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء . فاغتسل , فمات , فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ; أخبر بذلك , فقال : ( قتلوه قتلهم الله , ألا سألوا إذا لم يعلموا ; فإنما شفاء العي السؤال , إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ) صحيح رواه أبو داود .
نواقض الوضوء
وهي الأشياء التي إذا وقعت للشخص صار محدثاً ( غير متوضأ ) :
1- الخارج من السبيلين ، من بولٍ أو غائط ، أو ريح .
2- زوال العقل بجنون ، أو إغماء ، أو سُكْر ، أو نوم عميق لا يحس فيه بما يخرج منه ، أما النوم اليسير الذي لا يغيب فيه إحساس الإنسان ، فإنه لا ينقض الوضوء .
3- لمس الفَرْج باليد بشهوة ، سواءً كان فَرْجه هو أو فَرْج غيره ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من مسَّ فرجه فليتوضاً ) .
4- أكل لحم الإبل أو كرشه أو كبده ، لأنه صلى الله عليه وسلم سُئل : أنتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال : ( نعم ) .
5- وهناك أشياء قد اختلف العلماء فيها ; هل تنقض الوضوء أو لا ؟ وهي :مس المرأة بشهوة , وتغسيل الميت ، ولو توضأ من هذه الأشياء خروجا من الخلاف ; لكان أحسن .
جنة المؤمن في محرابه ..
دخل أحدهم على رجل مقعد مشلول تماماً في أحد المستشفيات .. لا يتحرك إلا رأسه .. فلما رأى حاله .. رأف به وقال : ماذا تتمنى ؟ فقال المريض : أنا عمري قرابة الأربعين .. وعندي خمسة أولاد .. وعلى هذا السرير منذ سبع سنين .. والله لا أتمنى أن أمشي .. ولا أن أرى أولادي .. ولا أن أعيش مثل الناس .. لكنني أتمنى أني أستطيع أن ألصق هذه الجبهة على الأرض ذلة لرب العالمين .. وأسجد كما يسجد الناس ..
فأنت يا سليماً من الأمراض والأسقام .. هل أقمت صلاتك كما أمرك الله ..
أحكام الغسل
والغسل هو التطهر من الحدث الأكبر ; جنابة كان أو حيضاً أو نفاساً قال تعالى :" وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا " .
وموجبات الغسل ستة أشياء , إذا حصل واحد منها ; وجب على المسلم الاغتسال :
1- خروج المني في اليقظة أو النوم ( الاحتلام ) فالنائم إذا استيقظ ووجد أثر المني ; وجب عليه الغسل , وإن استيقظ وذكر أنه قد احتلم , ولم يخرج منه مني , ولم يجد له أثرا ; لم يجب عليه الغسل .
2- الوطء ولو لم ينزل .
3- الحيض . 4- النفاس .
ويسن الغسل للجمعة والعيدين ..
وصفة الغسل الكامل
- أن ينوي بقلبه .
- ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا ويغسل فرجه .
- ثم يتوضأ وضوءا كاملا .
- ثم يحثي الماء على رأسه ثلاث مرات , يروي أصول شعره .
- ثم يعم بدنه بالغسل , ويدلك بدنه بيديه , ليصل الماء إليه .
ويجب على المغتسل أن يتفقد أصول شعره ومغابن بدنه وما تحت حلقه وإبطيه وسرته وطي ركبتيه , وإن كان لابساً ساعة أو خاتما ; فإنه يحركهما ليصل الماء إلى ما تحتهما .
أحكام التيمم
التيمم هو : استعمال التراب لرفع الحدث ، عند عدم القدرة على استعمال الماء .
قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ .. ) إلى أن قال سبحانه : (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ) ..
والتيمم هو : مسح الوجه واليدين بصعيد طيب ، وبعد التيمم يفعل المتطهر به كل ما يفعل المتطهر بالماء من الصلاة والطواف وقراءة القرآن وغير ذلك .
يجوز التيمم في أربع حالات :
أولا : إذا عدم الماء سواء عدمه في الحضر أو السفر , وطلبه , ولم يجده .
ثانيا : إذا كان معه ماء لكنه قليل ، ويحتاجه لشرب وطبخ .
ثالثا : المريض العاجز عن الوضوء بالماء ، أو المصاب بحروق في جلده ، ولا يستطيع استعمال الماء .
خامسا : في البرد الشديد ، ولم يجد ما يسخنه به .
ففي هذه الأحوال يتيمم ويصلي .
ويجوز التيمم بكل ما علا وجه الأرض من تراب ورمل وحصى وغيره لقوله تعالى :" فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا" .
وصفة التيمم أن يضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع , ثم يمسح وجهه بباطن أصابعه , ويمسح ظهر كفيه بباطنهما ..
ومن حضرته الصلاة ، ولم يستطع أن يستعمل الماء ولا التراب ، لشدة مرضه أو غيره ، فإنه يصلي بلا وضوء ولا تيمم ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها .
من كتيب
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأِنْسَ إِلَّالِيَعْبُدُونِ
د.محمد بن عبدالرحمن العريفي
مـنـى علي @mn_aaly_1
محررة ماسية
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
مـنـى علي
•
عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِى وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِى فَإِنْ ذَكَرَنِى فِى نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِى نَفْسِى وَإِنْ ذَكَرَنِى فِى مَلإٍ ذَكَرْتُهُ فِى مَلإٍ خَيْرٍ مِنْهُ وَإِنِ اقْتَرَبَ إِلَىَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِنِ اقْتَرَبَ إِلَىَّ ذِرَاعًا اقْتَرَبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِنْ أَتَانِى يَمْشِى أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً ».
الصفحة الأخيرة