هل تعرفون ما التخبيب؟!
وهل سمعتم بحديث التخبيب ؟
وماهي عقوبة التخبيب ؟
كثير من النساء وايضا الرجال
يخبب وهو لا يعلم
http://t.co/tC4ViWwE
تخبيب المرأة على زوجها
ttp://www.islamup.com/download.php?id=150636
(إفساد المرأة على زوجها كصورة من صور التخبيب و حكم زواج المخبب بمن خببها .) تخبيبالمرأة على زوجها ﻹفسادها عليه هي إحدى اﻵفات التي باتت تُهدد اﻷسر لِما لها من أثار سلبية ، فنراها في الزوجة التي تتعرض ﻹغراء رجل لمُخالعة زوجها على وعد بالزواج بها ، و نراها في اﻷهل الذين يخببون المرأة على زوجها ويسعون إلى إفساد حياتها الزوجية ﻷسباب قد تختلف من حالة إلى أخرى ، وفي العشيق الذي يتفق مع عشيقته على الخﻼص من زوجها حتى ﻻ يقف حائﻼً بينهما كل هذه الصور موجودة وبكثرة في أيامنا ، ومن التشريعات ما نظمت بعض هذه الصور ، ومنها ما تجاهلت اﻷمر تماماً . وإني أرى أن تخبيب المرأة على زوجها هي صورة جديرة بالبحث بغية الوصول لحلول لهذه المُشكلة التي بدأت تتفاقم بما يُهدد مجتمعاتنا اﻹسﻼمية . التخبيب في اللغة . التخبيب : مصدر خبب ، ومعناه في اللغة : إفساد الرجل عبدا أو أمة لغيره أو صديقا على صديقه ، يقال : خببها فأفسدها . وخبب فﻼن غﻼمي : أي خدعه . و أما الخب : فمعناه الفساد والخبث والغش ، وهو ضد الغر ، إذ الغر : هو الذي ﻻ يفطن للشر بخﻼف الخب. و جاء في القاموس المُحيط أن التخبيب من خبَّ ، و الخبب: ضرب من العدو ، وجاءوا مخبين تخب بهم الدواب ، والخب: الخداع، رجل خب امرأة خبة. والتخبيب: إذا خبب إنساناً فأفسده. والخب: هيج البحر. وفي لسان العرب أن الخَبُّ هو الخداع والخبث والغش، ورجل مُخابٌّ: مُدْغِلٌ... ورجل خَبٌّ وخِبٌّ: خَدَّاع جُرْبُزٌ يسعى بين الناس في اﻹفساد ، خبيث منكر. التخبيب في الشرع . ﻻ يخرج المعنى اﻻصطﻼحي عن المعنى اللغوي ، فهو جامع لمعاني اﻹفساد والمخادعة والغش وقد روي عن أَبِى هريرة قال قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم( إِنَّ الْمُؤْمِنَ غِرٌّ كَرِيمٌ وَإِنَّ الْفَاجِرَ خَبٌّ لَئِيمٌ). إفساد المرأة على زوجها كصورة من صور التخبيب . للتخبيب صور متعددة ، ولكن الصورة التي نعنيها في مقام بحثنا هذا والتي نعتبرها وبحق أشر أنواع التخبيب هي إفساد المرأة على زوجها بغية التفريق بينهما ، فالسعي إلى التفريق بين الزوجين من أعظم المحرمات ، بل هو فعل هاروت وماروت كما جاء في اﻵية الكريمة : " بسم الله الرحمن الرحيم :- ( وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ) صدق الله العظيم ).( اﻵية 102 من سورة البقرة ) كما أنه فعل الشيطان المُقرب من إبليس ، فقد روي عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنه - قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً يجيء أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا َيَقُولُ َما صَنَعْتَ شَيْئا - قَالَ – ويجيء أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَهْلِهِ - قَالَ - فَيُدْنِيهِ مِنْهُ أَوْ قَالَ فَيَلْتَزِمُهُ وَيَقُولُ نِعْمَ أَنْتَ ). حكم التخبيب . التخبيب حرام شرعاً ، وذلك استناداً إلى ما ورد على النبي صلوات الله وسﻼمه عليه فيما روي عن أبي هريرة – رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : ( ليس منا من خبب امرأة على زوجها، أو عبداً على سيده ) وما روي عن أبي بكر فيما رواه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ( ﻻ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ خِبٌّ وَﻻَ بِخَيْلٌ وَﻻَ مَنَّانٌ وَﻻَ سَيِّئُ الْمَلَكَةِ وَأَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْمَمْلُوكُ إِذَا أَطَاعَ اللَّهَ وَأَطَاعَ سَيِّدَهُ ). وما روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ( إِنَّ الْمُؤْمِنَ غِرٌّ كَرِيمٌ وَإِنَّ الْفَاجِرَ خَبٌّ لَئِيمٌ ). حكم زواج المخبب بمن خببها وآراء الفقهاء في المسألة . انفرد المالكية بذكرهم الحكم في هذه المسألة ، وصورتها : أن يفسد رجل زوجة رجل آخر ، بحيث يؤدي ذلك اﻹفساد إلى طﻼقها منه ، ثم يتزوجها ذلك المفسد . فقد ذكروا أن النكاح يفسخ قبل الدخول وبعده بﻼ خﻼف عندهم ، وإنما الخﻼف عندهم في تأبيد تحريمها على ذلك المفسد أو عدم تأبيده ، فذكروا فيه قولين : أحدهما وهو المشهور : أنه ﻻ يتأبد ، فإذا عادت لزوجها اﻷول وطلقها ، أو مات عنها جاز لذلك المفسد نكاحها . الثاني : أن التحريم يتأبد ، وقد ذكر هذا القول يوسف بن عمر كما جاء في شرح الزرقاني ، وأفتى به غير واحد من المتأخرين في فاس. (حاشية البناني على الزرقاني 3 / 166 ـ 167 ط الفكر ، وحاشية العدوي على الخرشي 3 / 171 ط دار صادر ، والدسوقي 2 / 219 ط دار الفكر ) وقد ورد في الموسوعة الفقهية الكويتية أنه : ( يحرم إفساد المرأة على زوجها ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " من خبب زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا " فمن أفسد زوجة امرئ أي : أغراها بطلب الطﻼق أو التسبب فيه فقد أتى بابا عظيما من أبواب الكبائر . وقد صرح الفقهاء بالتضييق عليه وزجره ، حتى قال المالكية بتأبيد تحريم المرأة المخببة على من أفسدها على زوجها معاملة له بنقيض قصده ، ولئﻼ يتخذ الناس ذلك ذريعة إلى إفساد الزوجات ) و نقل المناوي في "فيض القدير" قول ابن القيم " وهذا من أكبر الكبائر ؛ فإنه إذا كان الشارع نهى أن يخطب على خطبة أخيه، فكيف بمن يفسد امرأته أو أمته أو عبده ويسعى في التفريق بينه وبينها حتى يتصل بها وفي ذلك من اﻹثم ما لعله ﻻ يقصر عن إثم الفاحشة إن لم يزد عليها وﻻ يسقط حق الغير بالتوبة من الفاحشة؟ فإن التوبة وإن أسقطت حق الله فحق العبد باق؛ فإن ظلم الزوج بإفساد حليلته والجناية على فراشه أعظم من ظلم أخذ ماله، بل ﻻ يعدل عنده إﻻ سفك دمه" وجاء في مجموع فتاوى شيخ اﻹسﻼم ابن تيمية – رحمه الله - وسئل عن إمام المسلمين خبَّبَ امرأة على زوجها حتى فارقته، وصار يخلو بها. فهل يصلى خلفه؟ وما حكمه؟ فأجاب: " في المسند عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على مواليه". فسعي الرجل في التفريق بين المرأة وزوجها من الذنوب الشديدة، وهو من فعل السحرة، وهو من أعظم فعل الشياطين. ﻻسيما إذا كان يخببها على زوجها ليتزوجها هو، مع إصراره على الخلوة بها، وﻻسيما إذا دلت القرائن على غير ذلك. ومثل هذا ﻻ ينبغي أن يولى إمامة المسلمين إﻻ أنه يتوب، فإن تاب تاب الله عليه، فإذا أمكن الصﻼة خلف عدل مستقيم السيرة فينبغي أن يصلى خلفه، فﻼ يصلى خلف من ظهر فجوره لغير حاجة والله أعلم " وقال – رحمه الله – في "الفتاوى الكبرى" ولو خبب امرأة على زوجها حتى طلقها ثم تزوجها، وجب أن يعاقب هذا عقوبة بليغة، وهذا النكاح باطل في أحد القولين في مذهب مالك وأحمد وغيرهما، ويجب التفريق بين هذا الظالم المعتدي وبين هذه المرأة الظالمة" وجاء في "الدرر السنية" سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد - رحمهما الله -: عن رجل خبب امرأة على زوجها وتزوجها؟ فأجاب: نكاح الثاني الذي خببها على زوجها باطل، ويجب أن يفارقها، ﻷنه عاص لله في فعله ذلك " حكم زواج المخبب بمن خببها في ظل تشريعات اﻷحوال الشخصية. خلت تشرعات اﻷحوال الشخصية في البلدان اﻹسﻼمية من تناول هذه المسألة ، إﻻ التشريع الكويتي فقد إنفرد بتنظيمها واضعاً إياها ضمن الحرمات المؤقتة إذ نص المادة (23) من قانون اﻷحوال الشخصية الكويتي رقم 51 لسنة 1984 على أنه : ( ﻻ يجوز أن يتزوج الرجل أمرأة أفسدها على زوجها ، إﻻ إذا عادت إلى زوجها اﻷول ثم طلقها ، أو مات عنها ) . وكان الهدف الذي تغياه المشرع الكويتي من هذه المادة وعلى ما أورده بالمذكرة اﻹيضاحية تعليقاً على هذه المادة هو حرصه على صيانة اﻷسرة ، " فأبطل عمل الذين يسعون إلى التفريق بين المرء وزوجه ، بتحريض الزوجة على مضارة زوجها ، أو إغرائها بمال أو سواه ، حتى يتوصلوا إلى الزواج بمن تقع في حبائلهم " وإذا كانت تشريعات اﻷحوال الشخصية المصرية لم تتضمن نصوصه تنظم المحرمات من النساء على التأبيد والمحرمات على التأقيت ، إذ نجد أن قانون اﻷحوال الشخصية استهل نصوصه بتنظيم أحكام الطﻼق والشقاق بين الزوجين متخطياً بيان أحكام الزواج ، تاركاً تنظيمها لِما هو مُقرر في مذهب اﻹمام أبي حنيفة النعمان ، وذلك على خﻼف تشريعات اﻷحوال الشخصية في البلدان اﻹسﻼمية التي عنيت بالنص على أحكام الزواج وبيان المحرمات من النساء سواء كانت حرمة مؤبدة أو مؤقتة . إﻻ إننا نرى أن المُشرع المصري ولئن كان قد استقى أحكام اﻷسرة واﻷحوال الشخصية من الفقه الحنفي ، إﻻ أنه فيما يتعلق بمسائل الطﻼق والتطليق ، فقد استلهم نصوصها من مذهب اﻹمام مالك ، فالمذهب الحنفي – على سبيل المثال – ليس فيه طﻼق يملكه القاضي ، كما أن أحكام الخلع في التشريع المصري مُستقاه من مذهب اﻹمام مالك – رحمه الله – فأحكام محكمة النقض المصرية مليئة بالعديد من اﻷحكام- حتى قبل صدور القانون رقم 1 لسنة 2000 - تُشير إلى أن أحكام الخلع وهو صورة من صور الطﻼق مُستقاة من مذهب
عمري لحظات @aamry_lhthat
عضوة فعالة
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
اسمعو نصيحتي
•
للااسف انتشر حسبي الله ونعم الوكييييل
الصفحة الأخيرة