$el.classList.remove('shaking'), 820))"
x-transition:enter="ease-out duration-300"
x-transition:enter-start="opacity-0 translate-y-4 sm:translate-y-0 sm:scale-95"
x-transition:enter-end="opacity-100 translate-y-0 sm:scale-100"
x-transition:leave="ease-in duration-200"
x-transition:leave-start="opacity-100 translate-y-0 sm:scale-100"
x-transition:leave-end="opacity-0 translate-y-4 sm:translate-y-0 sm:scale-95"
x-bind:class="modalWidth"
class="inline-block w-full align-bottom bg-white dark:bg-neutral-900 rounded-lg text-right overflow-hidden shadow-xl transform transition-all sm:my-8 sm:align-middle sm:w-full"
id="modal-container"
>
:
يقــدم الــزوج أو الأب طلــب الحصــول علــى دعــم ســكني للأســرة. وتقدمــه الزوجــة التــي تعــول أولادهــا، أو الأم إذا كانــت
مطلقــة مضــى علــى طلاقهــا ســنتان (أو أكــر) وكانــت تعــول أولادهــا، أو الأم متــى كان زوجهــا متوفــى. ويقدم الطلب الإخوة – المشار إليهم في الفقرتين (5) و (6) من المادة (الرابعة) من هذا التنظيم – مجتمعين. وتحدد اللائحة الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.
المادة السادسة:
1. يجب أن ت�توافر الشروط الآتية لتقديم طلب الحصول على الدعم السكني: أ. أن يكون طالب الدعم السكني سعودي الجنسية. ب. ألا تقـل سـن طالـب الدعـم السـكني عـن (25) سـنة، ويسـت�ثنى مـن ذلـك الأم أو الزوجـة أو الأخـوة مجتمعـين أو مـن يعـد فـي حكـم الأسـرة. ج. أن ت�كون الأسرة مقيمة في المملكة. د. ألا يكــون أحــد أفــراد الأســرة مالــك ًا لمســكن أو ســبق لأي منهــم ذلــك خــلال الســنوات الخمــس الســابقة لتاريــ�خ تقديــم
6
تنظيم لتنظيم الدعم السكني
الطلــب وي�جــوز تعديــل هــذه المــدة بقــرار مــن الوزيــ�ر. هــ-ألا يكــون قــد ســبق لأحــد أفــراد الأســرة الاســتفادة مــن برنامــج دعــم ســكني حكومــي أو خــاص، لغــرض تملــك مســكن، وذلــك وفقــ ًا لمــا تحــدده اللائحــة. و-ألا يكون لدى الأسرة القدرة المالية على تملك مسكن مناسب. 2. يلــزم اســتمرار توافــر جميــع الشــروط الــواردة فــي الفقــرة (1) مــن هــذه المــادة مــن تاريــ�خ الطلــب إلــى حــين تخصيــص الدعــم الســكني. وتحدد اللائحة المعاي�ر والضوابط اللازمة لتطبيق الشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.