أرجو المساعدة .... أمي في العِدة ...

ملتقى الإيمان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

أخواتي العزيزات ... والدي توفي في أول يوم من رمضان ... اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ... وانس وحشته ...
الحين أمي في العِدَة ... وكثير من الحريم يقولون لها سوي كذا وما يصير تسوي كذا .... أخواتي أتمنى تساعدوني وتقولون لي ما هي الأمور المفروض المرأة المعتدة إن لا تفعلها أو تفعلها ؟؟؟؟

وجزاكم الله خيراً ... وجعله الله في ميزان حسناتكم ،،

أختكم ،،
أم عبدالله
10
722

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

roseice
roseice
اللهم ارحمه واغفر له
ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس
اللهم افسح له في قبره واجعله روضا من رياض الجنة
واسكنه فسيح جناتك يارب العالمين يا أرحم الراحمين


اختي العزيزه

عليها ان تتجنب الطيب و الكحل و لبس كل ما هو ملفت للنظر

واذا عندج اسئله معينه حطيها اهني وانا براجع الكتاب اللي عندي و بخبرج عن الاجابه باذن الله

تحيـــاتي لك
♣ بقعة ضوء ♣
♣ بقعة ضوء ♣
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته..
أخيتي beautylady..
أحسن الله عزاك في والدك ،وأجركم في مصيبتكم وأخلفكم خيرا منها، ورحم الله والدك ووالدي وجميع موتى المسلمين.. في هذا الشهر الفضيل..اللهم آمين.

أما بالنسبة للعدة الواجبة على المرأة المتوفى عنها زوجها فهي:4 أشهر وعشرة أيام
تحرص فيها على الآتي:

*يجب عليها ما يجب على غيرها من النساء من حيث اللباس والحشمة والحذر من مخالطة الرجال.

* لزوم بيتها الذي مات زوجها وهي فيه ،وعدم الخروج منه إلا لحاجة أو ضرورة كمراجعة مستشفى عند المرض وشراء حاجتها من السوق كالطعام ونحوه إذا لم يكن لديها من يقوم بذلك..وكذا إذا لم يكن لديها من يؤنسها وتخشى على نفسها فلا بأس من الانتقال حينئذ من بيتها عند الحاجة.

*الخطبة والنكاح.

*تتجنب التزين (الكحل والمكياج وماشابهه).. والتطيب( بأي نوع من أنواع الطيب، سواء كان بخوراً أم دهنا) وذلك في جسمها وملبسها..إلا إذا طهرت من الحيض فلها أن تستعمل الطيب في المحل الذي فيه الرائحة المنتنة.

*أن لا تلبس ثياباً تعد ثياب زينة وجمال..ولا يشترط لون معين كالأسود مثلاً، بل لها أن تلبس أي لباس بأي لون كان، بشرط أن لا يكون زينة في نفسه، بل من الثياب العادية التي لا تتزين بها ولا تعتبر ثياب زينة. وعليه فلا حرج في لبس الثياب الجديدة إذا لم تكن ثياب زينة.

* تتجنب الحلي من الذهب والفضة والماس واللؤلؤ والجواهر وما أشبه ذلك.

وذلك لما رواه مسلم و أحمد وغيرهما ، عن أم عطية رضي الله عنها ، قالت : ( كُنَّا نُنْهَىَ أَنْ نُحِدَّ عَلَىَ مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ ، إِلاَّ عَلَىَ زَوْجٍ ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ و عَشْراً ، و لاَ نَكْتَحِلُ ، و لاَ نَتَطَيَّبُ ، و لاَ نَلْبَسُ ثَوْباً مَصْبُوغاً ، و قَدْ رُخِّصَ لِلْمَرْأَةِ فِي طُهْرِهَا ، إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا ، فِي نُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ و أَظْفَارٍ ) .

هذا والله تعالى أعلم.
خاله لينه وديما
اللهم ارحمه واغفر له
ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس
اللهم افسح له في قبره واجعله روضا من رياض الجنة
واسكنه فسيح جناتك يارب العالمين يا أرحم الراحمين

أختي العزيزة .........
أقرئي فتاوى من موقع ابن العثيمين رحمه الله
فتاوى نور على الدرب (نصية) : النكاح
السؤال: من العراق المستمعة أختكم في الله تقول أم شروق ما هو مفهوم العدة في الإسلام بالنسبة للمرأة التي يتوفى زوجها هل الصحيح هو عدم خروجها من البيت نهائياً وعدم رؤيتها لأي رجل حتى انتهاء مدة العدة والتي هي أربعة أشهر وعشرا علماً إنني موظفة وعندي أطفال أرجو من فضيلة الشيخ إجابة؟
الجواب
الشيخ: عدة الوفاة ليست كما قالت السائلة أربعة أشهر وعشر ليست كما قالت السائلة أربعة أشهر وعشراًَ بل هي إما أربعة أشهر وعشر وإما وضع الحمل إن كانت حاملاً فإذا مات زوج المرأة عنها وهي حامل انقضت عدتها بوضع الحمل وإن كان وضعها بعد موته بدقائق لعموم قوله تعالى (وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) ولأن سبيعة الأسلمية نفست بعد موتها بليال فإذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج والمرأة المتوفى عنها زوجها يجب عليها الإحداد والإحداد هو أولاً لزوم البيت فلا تخرج من البيت لا ليلاً ولا نهاراًَ إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك في الليل أو إذا دعت الحاجة إلى ذلك في النهار ومن دعاء الحاجة إلى ذلك في النهار إذا كانت مدرسة ولم تعطَ إجازة في مدة العدة وكان بقاؤها في بيتها يفضي إلى فصلها من التعليم وإلى انقطاع معيشتها وأولادها فإن هذه لحاجة ولاحرج عليها أن تخرج إلى المدرسة في النهار في مثل هذه الحال ثم ترجع ثانياً يجب على المحادة أن تجتنب جميع أنواع الزينة في اللباس فلا تلبس الحلي ولا الثياب الجميلة التي تعتبر تزين وتجملاً وأما ثياب المهنة والبدلة العادية فلا حرج عليها أن تلبسها ولا تلبس الحلي لا بيد ولا برجل ولا بإذن ولا برقبة ولا تستعمل التحسين كالاكتحال و تحمير الشفتين ونحو ذلك ولا تستعمل الطيب بجميع أنواعه سواء كان دهناً أم بخوراً إلا إذا طهرت من الحيض فإنها تطهر المحل بشيء من الطيب كالبخور لإزالة الرائحة الكريهة وأعني بالمحل محل الحيض وأما مكالمتها الرجال فلا بأس بها وكذلك مكالمتها في الهاتف لا بأس بها وكذلك رؤية الرجال لا بأس بها لكن لا تكشف أمام الرجال كغيرها من الناس فهي بالنسبة لمكالمة الرجال وبالنسبة لرؤية الرجال كغيرها من النساء.

فتاوى نور على الدرب (نصية) : النكاح
السؤال: هل يلزم المرأة المعتدة المتوفى عنها زوجها أن تلتزم بلباسٍ أسود أم يجوز أي لون حيث نسمع أن المرأة التي في الحداد وخاصةً العاميات تلبس أسود وتجلس على أسود وتصلي على أسود وهناك اعتقادات لديهن ما أنزل الله بها من سلطان نأمل توضيح ما يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها من لباسٍ وغيره؟
الجواب

الشيخ: المتوفى عنها زوجها يلزمها الإحداد مدة العدة ومدة العدة محددة بالزمن ومحددة بالحال فإن كانت المتوفى عنها زوجها حائلاً ليس فيها حمل فعدتها أربعة أشهرٍ وعشرة أيام منذ مات سواءٌ علمت بوفاته حين وفاته أو لم تعلم إلا بعد ابتداء المدة من حين الموت فلو قدر أنه مات ولم تعلم بموته إلا بعد مضي شهرين فإنه لم يبقَ عليها من العدة والإحداد إلا شهران وعشرة أيام فالحائل عدتها موقتةٌ بزمن أو محددةٌ بزمن وهو أربعة أشهر وعشرة أيام من موته وأما الحامل فعدتها إلى أن تضع الحمل سواءٌ طالت المدة أو قصرت ربما تكون العدة ساعةً أو ساعتين أو أقل وربما تكون سنةً أو سنتين أو أكثر لقوله تعالى في الأولى (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهرً وعشرا) ولقوله تعالى في الثانية (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) وقد ثبت في الصحيحين أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها وضعت بعد موت زوجها بليالٍ فأذن لها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تتزوج ففي عدة الموت يجب على المرأة أن تحد والإحداد يتضمن أموراً الأول أن لا تخرج من البيت إلا لحاجة والثاني أن لا تتجمل بالثياب فلا تلبس ثياباً تعد ثياب زينة ولها أن تلبس ما شاءت مما سواها فتلبس الأسود والأحمر والأخضر وغير ذلك مما يجوز لبسه غير متقيدة باللون الأسود والثالث أن لا تتجل بالحلي بجميع أنواعه سواء كان أسورةٌ أم قلائد أم خروصاً أو خلاخيل أم غير ذلك يجب عليها أن تزيل الحلي فإن لم تتمكن بإزالته إلا بقصه وجب عليها قصه الرابع أن لا تتزين بتجميل عين أو خد أو شفه فإنه لا يجوز لها أن تكتحل ولا أن تتورس ولا أن تضع محمر الشفاه والخامس أن لا تتطيب بأي نوعٍ من أنواع الطيب سواءٌ كان بخوراً أم دهناً إلا إذا طهرت من الحيض فلها أن تستعمل التطيب بالبخور في المحل الذي فيه الرائحة المنتنة وأما ما يذكره بعض العامة من كونها لا تكلم أحداً ولا يشاهدها أحدٌ ولا تخرج إلى حوش البيت ولا تخرج إلى السطح ولا تقابل القمر ولا تغتسل إلا يوم الجمعة ولا تؤخر الصلاة عن وقت الآذان بل تبادر بها من حين الآذان كل هذه أشياء ليس لها أصل في الشريعة فالمرأة المحادة في مكالمة الرجال كغير المحادة وكذلك في نظرها للرجال ونظر الرجال إليها كغير المحادة يجب عليها أن تستر الوجه وما يكون سبباً للفتنة ويجوز لها أن تخاطب الرجل ولو من غير محارمها إذا لم يكن هناك فتنة نعم.

كذلك أيضاً من جملة مكالمة الرجال أن ترد على التلفون وعلى باب البيت إذا قرع وما أشبه ذلك
beautylady
beautylady
أشكركن أخواتي roseice و ♣ بقعة ضوء ♣ و بنات ادم وحواء على رودوكم الطيب..

عندي بعض أسئلة ؟؟؟؟

قالولها في أيام الخميس والجمعة تلبس اللون الأبيض ؟؟؟!!!!!
ولا تحط الزيت على شعرها ؟؟؟؟ إلا إذا كانت على مرض و الزيت الشعر هو الدواء ساعتها تستخدم الزيت .....
شو الأدعية إللى تنصحونها أمي تدعيها على والدي الله يرحمه ؟؟؟

أنا أعرف أن لايجوز للمرأة زيارة القبور بس بعضهم يقولون يفضل زيارة عشان نتعظ .... ؟؟؟

جزاكن الله خيراً ... وصوماً مقبولاً بإذن الله ،،،
خاله لينه وديما
يا أختي لبس في أيام الخميس والجمعة تلبس اللون الأبيض أظن أنها بدعة
ياأختي اتصلي على المشايخ أفضل لك من خرابيط الحريم
قال الله تعالى ((وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ)) (النحل : 43 )

يا اختي لا يجوز زيارة القبور مهما كان ..........
لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور.

اقرئي هذه الفتاوى

فتاوى نور على الدرب (نصية) : التوحيد والعقيدة
السؤال: أيضاً، يقولون في رسالتهم عندما يمضي سبعة أيام على الميت يقوم أهل الفقيد من النساء بالذهاب إليه في المقبرة، ويقومون بالبكاء مرة أخرى، وعندما يكمل خمسة عشرة يوماً يكررون نفس الطريقة، ومرة أخرى عندما يكمل الأربعين ويقومون بالحزن عليه لمدة عام أو أكثر ويحرمون الصغار من اللعب والمرح، هل يجوز أم لا نرجوا من فضيلتكم الإفادة أفادكم الله؟
الجواب

الشيخ: لا يجوز هذا العمل لأن زيارة المرأة للمقابر إذا خرجت من بيتها لهذا القصد، فإنها ملعونة والعياذ بالله لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، وهؤلاء خرجن لزيارة القبور وللنياحة أيضاً عند القبر، لأن الظاهر من حال هؤلاء أن لا يقتصرن على البكاء المجرد بل إنهن لابد أن يكون ثم نياحة وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة، وكذلك الإحداد لمدة عام كله من المنكر الذي لا يجوز فإنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الأخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، وما عدا ذلك من الإحداد فكله محرم ولا يجوز، وليعلم المؤمن أنه إذا صبر على المصيبة أعانه الله عز وجل وسدد خطاه وأنساه مصيبته وأثابه عليها مع الاحتساب، وإذا تسخط وحزن استمرت المصيبة في قلبه وازداد بذلك حسرة على حسرته، فليتق الله عز وجل وليرض به رباً فإن لله حكمة فيما أخذ وفيما أبقى، وكل شيء عنده بأجل مسمى.