المواريــــــث.............
الفرائض أو المواريث:
الفرائض: جمع فريضة، وهى النصيب الذي قدره الشارع للوارث، وتطلق الفرائض على علم الميراث.
وأصحاب الفرائض: هم الأشخاص الذين جعل الشارع لهم قدرًا معلومًا من التركة وهم اثنا عشر: ثمان من الإناث، وهن الزوجة، والبنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم، والأم، والجدة الصحيحة. وأربعة من الذكور: هم: الأب، والجد الصحيح، والزوج، والأخ لأم.
العصبة:
هم بنو الرجل وقرابته لأبيه الذين يستحقون التركة كلها إذا لم يوجد من أصحاب الفروض أحد، أو يستحقون الباقى بعد أصحاب الفروض وهم ثلاثة أصناف.
ميراث المرأة نصف ميراث الرجل:
الرجل من واجبه الإنفاق على من في حوزته من النساء، وكذلك مطالب بتوفير مسكن للزوجية وتجهيزه، ومطالب بدفع المهر للزوجة، ومطالب بالإنفاق عليها، وعلى الأولاد، وهذا كله يستغرق جانبًا من ماله قد يفوق بكثير ذلك النصف الذي فضل به على الأنثى، فمال الرجل عرضة للنقصان، ومال المرأة موضع للزيادة لأنها ليست ملزمة بشيء من ذلك.
ومع ذلك نجد أن هناك حالات في الميراث تتساوى فيها المرأة مع الرجل، وحالات أخرى تزيد فيها المرأة على الرجل، مثل ذلك إذا مات الرجل تاركًا زوجة وبنتين وأمّا وأخًا، فيكون وللزوجة الثمن، وللبنتين الثلثان، وللأم السدس وللأخ الباقي، فيكون نصيب الزوجة ثلاثة أمثال هذا الأخ، ونصيب البنت ثمانية أمثاله، ونصيب الأم أربعة أمثاله، وقد يموت الرجل تاركًا بنتين وأما وأبا، فيكون للبنتين الثلثان، وللأم السدس، وللأب السدس، فيكون نصيب كل من البنتين ضعف نصيب الأب، ويكون نصيب الأم مساويًا لنصيبه، بينما الإخوة لأم يرثون على التساوى فيما بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
الحجب في الميراث:
الحجب: منع شخص من ميراثه كله أو بعضه، فمثلاً: الزوج يرث من زوجته النصف إن لم يكن لها ولد ، فإن كان لها ولد فإنه يرث الربع، وهذا يسمى حجب نقصان، أي أن وجود الولد أنقص ميراث الزوج من النصف إلى الربع، والجد في غياب الأب يرث، فإن وجد الأب فلا يرث الجد، فالأب هنا حجب الجد حجبًا تامًا عن الميراث، وهو ما يسمى بحجب حرمان أو حجب إسقاط.
الفرق بـين المحروم من الميراث والمحجوب عنه:
المحروم ليس أهلاً للإرث كالقاتل، بينما المحجوب أهل له إلا أن شخصا أولى منه بالميراث حجبه عنه.
والمحروم لا يحجب غيره من الميراث أصلاً، ولكن قد يحجب المحجوب غيره، فالإخوة محجوبون بالأب، والأم، ومع ذلك فوجودهم يحجب الأم حجب نقصان فترث السدس بدلاً من الثلث.
التخارج في الميراث:
إذا ارتضى أحد الورثة أن يأخذ قدرًا معلومًا من التركة قبل توزيعها ويخرج من الميراث، فلا يرث مع باقى الورثة، جاز له ذلك، وهذا هو التخارج.
ويستبعد الجزء الذي أخذه الخارج من أصل التركة، ثم يوزع الباقى من التركة على باقى الورثة حسب أنصبتهم.
الرد في الميراث:
إذا أخذ أصحاب الفروض أنصبتهم من التركة، وبقى منها شيء، ولم يكن للميت عاصب يرث الباقى بالتعصيب، يرد الباقى على أصحاب الفروض، ويقسم بينهم حسب أنصبتهم من التركة.
ميراث الخنثى:
الخنثى: هو الشخص المشكل، فلا يعرف أذكر هو أم أنثى.
وعند توريثه ينظر إلى حاله، فإن تبين أنه ذكر يعطى ميراث الذكر، وإن تبين أنه أنثى يعطى ميراث الأنثى.
أما إذا خفى أمره، فيقسم الميراث مرة باعتباره ذكرًا، ومرة باعتباره أنثى، ثم ينظر إلى الحالين يكون نصيب الخنثى فيه أقل، فيقسم الميراث على أساسه.
ميراث الحمل:
إذا مات الرجل تاركًا وراءه زوجة حاملا، فقد اختلف الأئمة في أمر ميراثه: فذهب المالكية إلى وقف القسمة حتى تضع المرأة، وكذلك قال الشافعية إلا أنهم قسموا لمن لا يتغير نصيبه، وذهب الحنابلة إلى تقدير الحمل باثنين، ذكورًا أو إناثًا بحسب الأكبر نصيبًا، وتوزيع التركة على هذا الأساس إلا أن تلد المرأة فتعدل القسمة بحسبه، أما الأحناف فيرون أن يوقف للحمل نصيب ابن واحد أو بنت واحدة، أيهما أكثر نصيبًا، ثم توزع التركة على هذا الأساس إلى أن تلد المرأة فتعدل القسمة بعد ذلك.
ميراث المفقود:
المفقود : هو الغائب المجهول الحال، فلا يدرى أهو حى أم ميت.
حكمه في الميراث: يوقف ميراثه إلى أن يتبين موته حقيقة أو يقضى بموته بعد مدة محددة، حددها بعض الفقهاء بأربعة أعوام، وتوزع تركته على ورثته الموجودين بعد تحقق موته، أو انقضاء المدة، ولا ميراث لمن مات منهم قبل ذلك، أما إذا كان للمفقود ميراث من ميت مات، فيوقف له نصيبه إلا أن يعود أو يتبين موته، فإذا تبين موته عاد نصيبه إلى شركائه في التركة.
ميراث الأسير:
الأسير كغيره من المسلمين يرثهم ويرثونه، إلا أن ينجح الأعداء في فتنته في دينه، فيتركه. فيكون حكمه حكم المرتد، فإذا لم يعلم حاله من ناحية دينه وحياته، فحكمه حكم المفقود.
الوصية الواجبة:
إذا مات الولد في حياة أبويه، وخلف وراءه أولادًا، ثم مات أبواه أو أحدهما فالميراث لأولاد هذا الولد مع إخوته، فليس من الحكمة أن يترك أولاد ذلك الولد يقاسون الفقر والحاجة بعد أن قاسوا ألم اليتم لفقد العائل الذي لو قدر له أن يعيش إلى موت أبويه لورث كما ورث إخوته، لهذا فقد جعل الله لهؤلاء الأولاد حقًا في التركة التي خلفها جدهم أوجدتهم.
وتكون الوصية الواجبة لأبناء الولد (ذكرًا أو أنثى) الذي مات في حياة أبويه.
حكم الوصية الواجبة:
- إذا كان الولد المتوفى في حياة أبويه ذكرًا، كانت الوصية الواجبة حقا لابنه وابن ابنه وإن نزل، فإن كان المتوفى أنثى كان ذلك الحق لأولاد البنت فقط، أما أولاد أولادها فلا شيء لهم.
- يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره.
- تكون الوصية الواجبة في فرع الولد الذي مات مع والديه في حادث سيارة أو ما شابه ذلك .
- المقدار الحاصل للفروع بالوصية يوزع فيما بينهم طبقًا لقواعد الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين.
- يرث الفرع نصيب الأصل ما لم يزد نصيبه عن ثلث التركة، فإذا زاد عنها رد إلى الثلث، فإن الوصية لا تجوز أن تكون أكثر من الثلث .
شروط الوصية الواجبة:
- ألا يستحق أولاد الابن الذي توفى في حياة والديه شيئًا من الميراث، فإن استحقوا شيئًا فلا وصية لهم.
- ألا يكون الميت قد وهب لأبناء الابن المتوفى ما يساوى القدر المستحق بالوصية، فإن كان قد أعطاهم أقل من القدر المستحق، استكملوا ما نقص من نصيبهم بالوصية الواجبة.
توزيع التركة في حالة الوصية الواجبة:
- تقسم التركة بين المستحقين بما فيهم الولد الميت.
- إن كان نصيب الولد الميت في حياة أبويه مساويًا لثلث التركة أو يقل عنه، يدفع نصيبه إلى ورثته للذكر مثل حظ الأنثيين.
- إن زاد نصيبه عن الثلث، يرد إلى الثلث، ويعطى لورثته، ثم يقسم باقى التركة وهو ثلثها مع باقى الورثة حسب فرائضهم الشرعية.
الكلالة:
هم من يرثون الميت من غير فرعه ولا أصله عند غياب الفرع والأصل، فإذا مات الميت ولم يكن له من ولد ولا والد، وورثه غيرهم من قرابته، فالتوريث بهذه الطريقة يسمى ميراث الكلالة.
أمور عامة في الميراث:
* إذا اجتمع في الوارث سببان مختلفان يرث بهما الميت، ورث بهما معًا.
مثال: إذا ترك الميت ابنى عم، وكان أحدهما أخاه لأمه، فإن أخاه لأمه يرث السدس من التركة، ثم يوزع الباقى بينه وبين الآخر على التساوي.
* قد تزيد أنصبة أصحاب الفرائض عن الواحد الصحيح، فلابد هنا من تقليل هذه الأنصبة كى تتساوى مع الواحد الصحيح، حتى يتسنى توزيع التركة من غير جور على أحد، فإذا ماتت امرأة مثلاً وتركت زوجًا وأختين شقيقتين فيأخذ الزوج النصف، والأختان الثلثين، فيكون مجموع الأنصبة أكبر من الواحد الصحيح:
فعندئذ نجعل البسط مقامًا ويكون نصيب الزوج 2/1 ونصيب الأختين 3/2 وهذا ما يسمى بالعول فيقال إن المسألة عالت من 6 إلى 7 وهكذا.
* إذا مات جماعة من أسرة واحدة معًا كما يحدث إذا تحطمت طائرة أو غرقت سفينة فلا يعرف من مات منهم أولا، فإنهم لا يتوارثون فيما بينهم، ويكون مال كل واحد منهم لورثته الأحياء.
* لا يرث ذوو الأرحام الأقارب من جهة النساء إلا عند انعدام العصبات وأصحاب الفروض. قال تعالي: {وألوا الأرحام بعضهم أولي ببعض في كتاب الله} . وذوو الأرحام يرثون وفقًا لهذا الترتيب، بحيث يحجب صاحب الترتيب المتقدم من بعده:
1- فرع الميت كأولاد البنت وإن نزلوا، وأولاد بنات الابن كذلك .
2- أجداده الفاسدون وإن علوا كأب الأم، وكذلك الجدات الفاسدات والجد الفاسد أو الجدة الفاسدة هى التي بينها وبين الميت أنثى كأم أمه، وأبي الأم.
3- فرع أبويه كبنات الأخ.
4- فرع أجداده كالعمة والخالة.
- لا يعتد بإخراج المورث أحد ورثته من التركة، فإن التركة بعد وفاة صاحبها تكون حقا لغيره وهم الورثة، فلا يملك المورث التصرف فيها.
* إذا طلق الرجل امرأته طلاقًا رجعيًا فلها الحق في الميراث مادامت في فترة العدة.
* إذا تأخر تقسيم التركة، فزادت قيمتها في هذه الفترة، فإن التركة وزيادتها ملك لجميع الورثة، ومن حق أي وارث أن يأخذ نصيبه في التركة ومن الربح الناتج من العمل فيها.
&
&
&
يتبع ان شاء الله ..............

الزكـاة : وجوبها - مصارفها - فوائدها
الأموال التي فيها الزكاة
سماحة الشيخ / عبدالعزيز بن عبدالله بن باز .. رحمة الله ..
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وعلى آله وصحبه ، أما بعد :
فإن الباعث لكتابة هذه الرسالة هو النصح والتذكير بفريضة الزكاة ، التي تساهل بها الكثير من المسلمين فلم يخرجوها على الوجه المشروع مع عظم شأنها ، وكونها أحد أركان الإسلام الخمسة التي لا يستقيم بناؤه إلا عليها ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " بُني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت " متفق على صحته 0
* وفرض الزكاة على المسلمين من أظهر محاسن الإسلام ورعايته لشئون معتنقيه ، لكثرة فوائدها ، ومسيس حاجة فقراء المسلمين إليها 0
فمن فوائدها : تثبيت أواصر المودة بين الغني والفقير ، لأن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها 0
ومنها : تطهير النفس وتزكيتها ، والبعد بها عن خلق الشح والبخل ، كما أشار القرآن الكريم إلى هذا المعنى في قوله تعالى : خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها 0
ومنها : تعويد المسلم صفة الجود والكرم والعطف على ذي الحاجة 0
ومنها : استجلاب البركة والزيادة والخلف من الله ، كما قال تعالى : { وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين } ، وقول النبي صلى الله عليه وســـلم في الحديث الصحيح : " يقول الله عز وجل : يا ابن آدم ، أنفق ننفق عليك ." إلى غير ذلك من الفوائد الكثيرة 0
وقد جاء الوعيد الشديد في حق من بخل بها أو قصر في إخراجها ، قال الله تعالى : { والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم * يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون } .
* فكل مال لا تُؤدَّى زكاته فهو كنز يعذب به صاحبه يوم القيامة ، كما دل على ذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صُفحت له صفائح من نار فأٌحمي عليها في نار جهنم ، فيُكوى بها جنبه وجبينه وظهره ، كلما بردت أٌعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله ، إما إلى الجنة، وإما إلى النار " .
ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الإبل والبقر والغنم الذي لا يؤٌدي زكاتها، وأخبر أنه يعذب بها يوم القيامة .
* وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من آتاه الله مالاً فلم يؤد زكاته مُثل له شجاعاً أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ، ثم يأخذ بلهزمتيه - يعنى : شدقيه - ثم يقول : أنا مالك ، أنا كنزك " ، ثم تلا النبي صلىالله عليه وسلم قوله تعالى : { ولا يحسبن الذين يبخلون بما ءاتاهم الله من فضله هو خيراً لهم بل هو شرٌ لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة } .
والزكاة تجب في أربعة أصناف : الخارج من الأرض من الحبوب والثمار ، والسائمة من بهيمة الأنعام ، والذهب والفضة ، وعروض التجارة .
ولكل من الأصناف الأربعة نصاب محدود لا تجب الزكاة فيما دونه .
فنصاب الحبوب والثمار : خمسة أوسق ، والوسق : ستون صاعاً بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ، فيكون مقدار النصاب بصاع النبي صلى الله عليه وسلم من التمر والزبيب والحنطة والأرز والشعير ونحوها : ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أربع حفنات بيدي الرجل المعتدل الخلقة إذا كانت يداه مملوءتين .
* والواجب في ذلك العشر إذا كانت النخيل والزروع تسقى بلا كلفة ، كالأمطار ، والأنهار ، والعيون الجارية ، ونحو ذلك .
أما إذا كانت تسقى بمؤونة وكلفة ، كالسواني والمكائن الرافعة للماء ونحو ذلك ، فإن الواجب فيها نصف العشر ، كما صح الحديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وأما نصاب السائمة من الإبل والبقر والغنم : ففيه تفصيل مبين في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفي استطاعة الراغب في معرفته سؤال أهل العلم عن ذلك ، ولولا قصد الإيجاز لذكرناه لتمام الفائدة .
وأما نصاب الفضة : فمائة وأربعون مثقالاً ، ومقداره بالدراهم العربية السعودية : ستة وخمسون ريالاً .
ونصاب الذهب : عشرون مثقالاً ، ومقداره من الجنيهات السعودية : أحد عشر جنيها وثلاثة أسباع الجنيه ، وبالغرام اثنان وتسعون غراماً 0 والواجب فيهما ربع العشر على من ملك نصاباً منهما أو من أحدهما وحال عليه الحول 0
والربح تابع للأصل ، فلا يحتاج إلى حول جديد ، كما أن نتاج السائمة تابع لأصله فلا يحتاج إلى حول جديد إذا كان أصله نصاباً 0
* وفي حكم الذهب والفضة الأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس اليوم ، سواء سميت درهماً أو ديناراً أو دولاراً ، أو غير ذلك من الأسماء ، إذا بلغت قيمتها نصاب الفضة أو الذهب وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة .
* ويلتحق بالنقود حُليُّ النساء من الذهب أو الفضة ، خاصة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول فإن فيها الزكاة ، وإن كانت معدة للاستعمال أو العارية في أصح قولي العلماء ، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : " ما من صاحب ذهب أو فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار " .. إلى آخر الحديث المتقدم .
* ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى بيد امرأة سوارين من ذهب ، فقال: " أتعطين زكاة هذا ؟ " قالت : لا ، قال : " أيسُرك أن يُسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار ؟ " فألقتهما ، وقالت : هما لله ولرسوله 0 أخرجه أبو داود، والنسائي ، بسند حسن .
* وثبت عن أم سلمة رضي الله عنها ، أنها كانت تلبس أوضاحاً من ذهب ، فقالت : يارسول الله ، أكنز هو ؟ فقال صلى الله عليه وسلم " ما بلغ أن يُزكّى فزكي فليس بكنز " ، مع أحاديث أخرى في هذا المعنى .
أما العروض : وهي السلع المعدة للبيع ، فإنها تقوّم في آخر العام ، ويخرج ربع عشــــر قيمتها ، سواءً كانت قيمتها مثل ثمنها أو أكثر أو أقل ، لحديث سمرة قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع " رواه أبو داود .
ويدخل في ذلك : الأراضي المعدة للبيع ، والعمارات ، والسيارات والمكائن الرافعة للماء ، وغير ذلك من أصناف السلع المعدة للبيع .
* أما العمارات المعدة للإيجار لا للبيع ، فالزكاة في أجورها إذا حال عليها الحول ، أما ذاتها فليس فيها زكاة، لكونها لم تُعد للبيع ، وهكذا السيارات الخصوصية والأٌجرة ليس فيها زكاة إذا كانت لم تُعد للبيع ، وإنما اشتراها صاحبها للاستعمال .
* وإذا اجتمع لصاحب سيارة الأجرة أو غيره نقود تبلغ النصاب فعليه زكاتها ، إذا حال عليها الحول ، سواءً كان أعدها للنفقة ، أو للتزوج ، أو لشراء عقار ، أو لقضاء دين ، أو غير ذلك من المقاصد ، لعموم الأدلة الشرعية الدالة على وجوب الزكاة في مثل هذا .
والصحيح من أقوال العلماء : أن الدين لا يمنع الزكاة لما تقدم .
وهكذا أموال اليتامى والمجانين تجب فيها الزكاة عند جمهور العلماء إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول ، ويجب على أوليائهم إخراجها بالنية عنهم عند تمام الحول ، لعموم الأدلة ، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ لما بعث إلى أهل اليمن : " إن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم ، تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم " .
* والزكاة حق الله لا تجوز المحاباة بها لمن لا يستحقها ، ولا أن يجلب الإنسان بها لنفسه نفعاً أو يدفع ضراً ، ولا أن يقي بها ماله أو يدفع بها عنه مذمة ، بل يجب على المسلم صرف زكاته لمستحقيها ، لكونهم من أهلها ، لا لغرض آخر ، مع طيب النفس بها ، والإخلاص لله في ذلك ، حتى تبرأ ذمته ويستحق جزيل المثوبة والخلف .
* وقد أوضح الله سبحانه وتعالى في كتابه الكـــريم أصناف أهل الزكاة ، قال تعالى : { إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قُلُوبُهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم}
* وفي ختم هذه الآية الكريمة بهذين الاسمين العظيمين تنبيه من الله سبحانه وتعالى لعباده على أنه سبحانه هو العليم بأحوال عباده ، من يستحق منهم للصدقة ومن لا يستحق ، وهو الحكيم في شرعه وقدره ، فلا يضع الأشياء إلا في مواضعها اللائقة بها ، وإن خفي على بعض الناس بعض أسرار حكمته ، ليطمئن العباد لشرعه ، ويسلموا لحكمه .
والله المسئول أن يوفقنا والمسلمين للفقه في دينه والصدق في معاملته ، والمسابقة إلى ما يرضيه ، والعافية من موجبات غضبه إنه سميع قريب .
وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد ، وآله وصحبه
سماحة الشيخ / عبدالعزيز بن عبدالله بن باز .. رحمة الله ..
&
&
&
يتبع ان شاء الله ....
الأموال التي فيها الزكاة
سماحة الشيخ / عبدالعزيز بن عبدالله بن باز .. رحمة الله ..
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وعلى آله وصحبه ، أما بعد :
فإن الباعث لكتابة هذه الرسالة هو النصح والتذكير بفريضة الزكاة ، التي تساهل بها الكثير من المسلمين فلم يخرجوها على الوجه المشروع مع عظم شأنها ، وكونها أحد أركان الإسلام الخمسة التي لا يستقيم بناؤه إلا عليها ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " بُني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت " متفق على صحته 0
* وفرض الزكاة على المسلمين من أظهر محاسن الإسلام ورعايته لشئون معتنقيه ، لكثرة فوائدها ، ومسيس حاجة فقراء المسلمين إليها 0
فمن فوائدها : تثبيت أواصر المودة بين الغني والفقير ، لأن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها 0
ومنها : تطهير النفس وتزكيتها ، والبعد بها عن خلق الشح والبخل ، كما أشار القرآن الكريم إلى هذا المعنى في قوله تعالى : خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها 0
ومنها : تعويد المسلم صفة الجود والكرم والعطف على ذي الحاجة 0
ومنها : استجلاب البركة والزيادة والخلف من الله ، كما قال تعالى : { وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين } ، وقول النبي صلى الله عليه وســـلم في الحديث الصحيح : " يقول الله عز وجل : يا ابن آدم ، أنفق ننفق عليك ." إلى غير ذلك من الفوائد الكثيرة 0
وقد جاء الوعيد الشديد في حق من بخل بها أو قصر في إخراجها ، قال الله تعالى : { والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم * يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون } .
* فكل مال لا تُؤدَّى زكاته فهو كنز يعذب به صاحبه يوم القيامة ، كما دل على ذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صُفحت له صفائح من نار فأٌحمي عليها في نار جهنم ، فيُكوى بها جنبه وجبينه وظهره ، كلما بردت أٌعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله ، إما إلى الجنة، وإما إلى النار " .
ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الإبل والبقر والغنم الذي لا يؤٌدي زكاتها، وأخبر أنه يعذب بها يوم القيامة .
* وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من آتاه الله مالاً فلم يؤد زكاته مُثل له شجاعاً أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ، ثم يأخذ بلهزمتيه - يعنى : شدقيه - ثم يقول : أنا مالك ، أنا كنزك " ، ثم تلا النبي صلىالله عليه وسلم قوله تعالى : { ولا يحسبن الذين يبخلون بما ءاتاهم الله من فضله هو خيراً لهم بل هو شرٌ لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة } .
والزكاة تجب في أربعة أصناف : الخارج من الأرض من الحبوب والثمار ، والسائمة من بهيمة الأنعام ، والذهب والفضة ، وعروض التجارة .
ولكل من الأصناف الأربعة نصاب محدود لا تجب الزكاة فيما دونه .
فنصاب الحبوب والثمار : خمسة أوسق ، والوسق : ستون صاعاً بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ، فيكون مقدار النصاب بصاع النبي صلى الله عليه وسلم من التمر والزبيب والحنطة والأرز والشعير ونحوها : ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أربع حفنات بيدي الرجل المعتدل الخلقة إذا كانت يداه مملوءتين .
* والواجب في ذلك العشر إذا كانت النخيل والزروع تسقى بلا كلفة ، كالأمطار ، والأنهار ، والعيون الجارية ، ونحو ذلك .
أما إذا كانت تسقى بمؤونة وكلفة ، كالسواني والمكائن الرافعة للماء ونحو ذلك ، فإن الواجب فيها نصف العشر ، كما صح الحديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وأما نصاب السائمة من الإبل والبقر والغنم : ففيه تفصيل مبين في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفي استطاعة الراغب في معرفته سؤال أهل العلم عن ذلك ، ولولا قصد الإيجاز لذكرناه لتمام الفائدة .
وأما نصاب الفضة : فمائة وأربعون مثقالاً ، ومقداره بالدراهم العربية السعودية : ستة وخمسون ريالاً .
ونصاب الذهب : عشرون مثقالاً ، ومقداره من الجنيهات السعودية : أحد عشر جنيها وثلاثة أسباع الجنيه ، وبالغرام اثنان وتسعون غراماً 0 والواجب فيهما ربع العشر على من ملك نصاباً منهما أو من أحدهما وحال عليه الحول 0
والربح تابع للأصل ، فلا يحتاج إلى حول جديد ، كما أن نتاج السائمة تابع لأصله فلا يحتاج إلى حول جديد إذا كان أصله نصاباً 0
* وفي حكم الذهب والفضة الأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس اليوم ، سواء سميت درهماً أو ديناراً أو دولاراً ، أو غير ذلك من الأسماء ، إذا بلغت قيمتها نصاب الفضة أو الذهب وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة .
* ويلتحق بالنقود حُليُّ النساء من الذهب أو الفضة ، خاصة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول فإن فيها الزكاة ، وإن كانت معدة للاستعمال أو العارية في أصح قولي العلماء ، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : " ما من صاحب ذهب أو فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار " .. إلى آخر الحديث المتقدم .
* ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى بيد امرأة سوارين من ذهب ، فقال: " أتعطين زكاة هذا ؟ " قالت : لا ، قال : " أيسُرك أن يُسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار ؟ " فألقتهما ، وقالت : هما لله ولرسوله 0 أخرجه أبو داود، والنسائي ، بسند حسن .
* وثبت عن أم سلمة رضي الله عنها ، أنها كانت تلبس أوضاحاً من ذهب ، فقالت : يارسول الله ، أكنز هو ؟ فقال صلى الله عليه وسلم " ما بلغ أن يُزكّى فزكي فليس بكنز " ، مع أحاديث أخرى في هذا المعنى .
أما العروض : وهي السلع المعدة للبيع ، فإنها تقوّم في آخر العام ، ويخرج ربع عشــــر قيمتها ، سواءً كانت قيمتها مثل ثمنها أو أكثر أو أقل ، لحديث سمرة قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع " رواه أبو داود .
ويدخل في ذلك : الأراضي المعدة للبيع ، والعمارات ، والسيارات والمكائن الرافعة للماء ، وغير ذلك من أصناف السلع المعدة للبيع .
* أما العمارات المعدة للإيجار لا للبيع ، فالزكاة في أجورها إذا حال عليها الحول ، أما ذاتها فليس فيها زكاة، لكونها لم تُعد للبيع ، وهكذا السيارات الخصوصية والأٌجرة ليس فيها زكاة إذا كانت لم تُعد للبيع ، وإنما اشتراها صاحبها للاستعمال .
* وإذا اجتمع لصاحب سيارة الأجرة أو غيره نقود تبلغ النصاب فعليه زكاتها ، إذا حال عليها الحول ، سواءً كان أعدها للنفقة ، أو للتزوج ، أو لشراء عقار ، أو لقضاء دين ، أو غير ذلك من المقاصد ، لعموم الأدلة الشرعية الدالة على وجوب الزكاة في مثل هذا .
والصحيح من أقوال العلماء : أن الدين لا يمنع الزكاة لما تقدم .
وهكذا أموال اليتامى والمجانين تجب فيها الزكاة عند جمهور العلماء إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول ، ويجب على أوليائهم إخراجها بالنية عنهم عند تمام الحول ، لعموم الأدلة ، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ لما بعث إلى أهل اليمن : " إن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم ، تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم " .
* والزكاة حق الله لا تجوز المحاباة بها لمن لا يستحقها ، ولا أن يجلب الإنسان بها لنفسه نفعاً أو يدفع ضراً ، ولا أن يقي بها ماله أو يدفع بها عنه مذمة ، بل يجب على المسلم صرف زكاته لمستحقيها ، لكونهم من أهلها ، لا لغرض آخر ، مع طيب النفس بها ، والإخلاص لله في ذلك ، حتى تبرأ ذمته ويستحق جزيل المثوبة والخلف .
* وقد أوضح الله سبحانه وتعالى في كتابه الكـــريم أصناف أهل الزكاة ، قال تعالى : { إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قُلُوبُهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم}
* وفي ختم هذه الآية الكريمة بهذين الاسمين العظيمين تنبيه من الله سبحانه وتعالى لعباده على أنه سبحانه هو العليم بأحوال عباده ، من يستحق منهم للصدقة ومن لا يستحق ، وهو الحكيم في شرعه وقدره ، فلا يضع الأشياء إلا في مواضعها اللائقة بها ، وإن خفي على بعض الناس بعض أسرار حكمته ، ليطمئن العباد لشرعه ، ويسلموا لحكمه .
والله المسئول أن يوفقنا والمسلمين للفقه في دينه والصدق في معاملته ، والمسابقة إلى ما يرضيه ، والعافية من موجبات غضبه إنه سميع قريب .
وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد ، وآله وصحبه
سماحة الشيخ / عبدالعزيز بن عبدالله بن باز .. رحمة الله ..
&
&
&
يتبع ان شاء الله ....

البيوع المنهي عنها:
س/ ما هي البيوع المنهي عنها ؟
ج/ 1- بيع الرجل على بيع أخيه.
2- شراء الرجل على شراء أخيه .
3- البيع و الشراء في المسجد.
4- النجــــــش .
5- بيع المباح إذا علم أن المشتري يستعين به على الحرام.
6- البيع بعد نداء الجمعة الثاني .
أولا: بيع الرجل على بيع أخيه
س/ عرف هذا النوع من البيوع ؟ مع ذكر مثاله و دليله وحكمه إن وجد ؟
ج/ هو أن يتبايع اثنان فيأتي شخص آخر فيعرض على المشتري سلعة مثل السلعة التي اشتراها بثمن أقل، أو سلعة أجود منها بالسعر نفسه؛ لكي يفسخ البيع السابق ويشتري منه.
مثالهن يشتري محمد من عبدا لله خروفا 500 ريال، فيأتي سعيد فيقول لمحمد: عندي مثله بـ400 ريال، أو عندي أطيب منه بـ500 ريال.
حكمه محــــرم لقول النبي عليه السلام ( لا يبع بعضكم على بيع أخيه ).
ثانيا: شراء الرجل على شراء أخيه
س/ عرف هذا النوع من البيوع ؟ مع ذكر مثاله و دليله وحكمه إن وجد ؟
ج / أن يشتري رجل سلعة فيأتي رجل آخر للبائع فيقول له: أشتريها منك بسعر أعلى.
مثاله أن يشتري محمد من عبد الله كتابا بـ70 ريال، فيأتي صالح لعبد الله فيقول: أنا أشتريه منك بـ100 ريال.
حكمه محــــرم لقول النبي عليه السلام ( لا يبع بعضكم على بيع أخيه ).
س/ أذكر عقودا مشابهة للبيع من النوع الأول و الثاني ؟
ج/ كالإجارة، و التقدم لعمل أو وظيفة إذا حصل للسابق قبول فهو أحق من غيره أما إذا لم يحصل قبول وكان المجال مفتوحا لكل راغب ثم يتم الاختيار فلا بأس بالتقدم.
ثالث : البيع و الشراء في المسجد
س/ ما حكمه ودليله ؟
ج/ لا يجوز البيع و الشراء في المسجد .
ودليل ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما – أن رسول الله عليه السلام (نهى عن الشراء و البيع في المسجد ) .
س/ ما الحكمة من هذا النهي ؟
ج/ وذلك صيانة للمساجد و إجلال لها وذلك لأنها سوق الآخرة .
رابع : النـــــــجش
س/ عرف هذا النوع من البيوع ؟ مع ذكر مثاله و دليله وحكمه مع التعليل إن وجد ؟
ج / النجش لغة :الإثارة ، مأخوذ من قولك نجشت الصيد إذا أثرته ، فكأن الناجش يثير كثرة الثمن بنجشه ، أو يثير الرغبة في السلعة.
و اصطلاحا: الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها.
حكمه حــــرام لما فيه من تغرير المشتري وخديعته ، وأما البيع فهو صحيح و للمشتري الخيار بين رد المبيع أو إمساكه إذا غبن غبنا خارجا عن العادة .
و الدليل ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش وقوله أيضا ( ولا تناجشوا........ ).
س/ ما حكم النجش بالاتفاق بين الدلال و صاحب السلعة ؟ أو عدم الاتفاق ؟
ج/ النجش حرام سواء أكان باتفاق بين الناجش و صاحب السلعة ، أم بينه وبين السمسار أم كان بغير اتفاق بل يزيد فيها بغير رغبة في الشراء.
س/ أذكر صورة عكس النجش ؟
ج/ اتفاق الدلالين على عدم المزايدة أو غيرهم على ترك المزايدة في السلعة إذا بلغت حدا معينا هو أقل من قيمتها الحقيقية، وذلك لإيهام البائع أنها لا تساوي أكثر من هذا فينشرها بثمن من قيمتها الحقيقية. وهذا حرام لما فيه من المخادعة و التغرير بالبائع.
خامسا : بيع المباح إذا علم أن المشتري يستعين به على الحرام
س/ ما حكم بيع المباح إذا علم أن المشتري يستعين به على الحرام مع الدليل ؟
ج/ حــــــــرام كمن يبيع عنبا لمن يعلم أنه يصنع منه خمرا .
و الدليل ( و تعاونوا على البر و التقوى ولا تعاونوا على الإثم و العدوان ).
سادسا : البيع بعد نداء الجمعة الثاني
س/ ما حكم البيع لمن تلزمه الجمعة ؟ ودلل ؟ وعلل ؟
ج/ محــــــرم و ذلك لأنه مأمور بالسعي لسماع الخطبة و أداء الصلاة.
و الدليل ( يأيها الذين امنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع )
س/ ما حكم من يفوت عليه الجماعة بيعا و شراء مع الدليل ؟
ج/ محـــــرم و الدليل ( رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة).
الشروط في البيع
س/ عرف شروط البيع ؟
ج/ إلزام أحد المتعاقدين صاحبه بما فيه منفعة.
س/ أذكر أقسامها مع الأمثلة و الأدلة ؟ و الحكمة إن وجدت ؟
ج/ القسم الأول : الشروط الصحيحة و منها :
1- أن يشترط البائع رهنا معينا أو ضامنا معينا ، مثل : أن يشتري شخص من آخر ثوبا بثمن مؤجل ، فيشترط البائع على المشتري أن يرهنه ساعته بحيث إذا لم يوف المشتري البائع حقه فإن البائع يستوفيه من ثمن الساعة بعد بيعها.
2- أن يشترط المشتري تأجيل الثمن أو بعضه مدة معلومة.
3- أن يشترط المشتري صفة معينة في المبيع ، كأن يشتري سيارة ويشترط أم يكون لونها أحمر.
4- أن يشترط البائع نفعا معلوما في المبيع ، كأن يبيع دارا و يشترط أن يسكنها سنة أو يبيعه سيارة و يشترط أن يستعملها أسبوعا .
5- أن يشترط المشتري على البائع نفعا معلوما ، مثل : أن يشتري من شخص قماشا ويشترط عليه خياطته ، أو يشتري منه فاكهة و يشترط عليه حملها إلى سيارته.
*فهذه الشروط كلها صحيحة يلزم الوفاء بها وذلك لأن رغبات الناس تتفاوت فكان في إباحتها موافقة للحكمة التي من أجلها أبيح البيع و الدليل ( المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما ).
القسم الثاني : الشروط الفاسدة ، وهي نوعان :
النوع الأول : شرط فاسد يبطل معه العقد ، كاشتراط عقد آخر مثاله : أن يبيعه سيارته بشرط أن يبيعه عمارته ، أو يبيعه أرضه بشرط أن يقرضه 5000 ريال مثلا ، أو يبيعه أرضه بشرط أن يؤجره داره ؛ و الدليل ( لا يحل سلف وبيع ).
النوع الثاني : شرط فاسد لا يبطل معه العقد ، مثل : أن يبيع سيارته لشخص ويشترط عليه أن لا يبيعها أو أن لا يهبها ، أو أن لا يسافر بها ، فالبيع في هذه الأمثلة صحيح و أما الشرط فهو ملغى لا يلزم المشتري ، و الدليل ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل و إن كان مائة شرط ).
شرط البراءة من كل عيب
س/ هل يبرأ البائع إذا اشترط البراءة من العيوب ؟ مع الحكم و الأمثلة و الدليل ؟
ج/ لا يخلو الأمر من إحدى حالتين :
1- إذا كان المشتري يعلم بالعيب ، وذلك بأن يخبره البائع بالعيب و يكون العيب ظاهرا يراه المشتري مثل أن يقول البائع : السيارة ينقص زيتها و يشترط البراءة من هذا العيب فإنه يبرأ و لا يحق للمشتري أن يرد عليه السيارة من أجل هذا العيب0
2- إذا كان المشتري لم يعلم بالعيب ، و اشترط البائع البراءة من كل عيب في السلعة بأن يقول : أنا بريء من كل عيب تجده في السلعة أو يقول له : أبيعك هذه السيارة على أنها كومة حديد 0
و الحكم في هذه الحالة أن البائع لا يبرأ من العيب سواء أكان يعلم به عند المبيع أم لم يكن يعلم لأنه إن كان يعلم به فهو غش وتدليس و الدليل ( من غشنا فليس منا )
و إن كان لا يعلم فالمبيع بهذا الشرط فيه جهالة و غرر وربما يفضي إلى المنازعة و النبي نهى عن الغرر0
وبناء على ذلك فإن المشتري إذا اشترى السلعة بهذا الشرط ثم وجد بها عيبا فإنه يثبت له الخيار في إمساك السلعة أو ردها بهذا العيب0
بيع العربون
س/ عرف العربون و أذكر مثالا له ؟
ج/ العربون : أن يشتري الرجل شيئا أو يستأجره و يدفع بعض الثمن أو الأجرة على أنه إن أتم العقد كان ما دفعه جزءا من الثمن أو الأجرة و إلا فإن ما دفعه يكون للبائع أو المؤجر0
مثاله : أراد عبد الله أن يشتري سيارة و لم يكن معه مال يكفي لشرائها و خشي أن يشتريها غيره فقال لصاحبها : خذ (500 ) ريال عربونا فإن أتيتك غدا ببقية الثمن و إلا فالعربون لك0
س/ ما حكـــــمه ؟ مع الدليل ؟
ج/ بيع العربون جائز و عقده صحيح ثبت جوازه عن عمر و ابنه و قال الإمام أحمد رحمه الله لا بأس 0
و الدليـــل : قصة شراء نافع بن الحارث من صفوان بن أمية دار السجن لعمر بن الخطاب- رضي الله عنه – بـ4000 درهم فإن رضي عمر فالبيع له و إن لم يرض فلصفوان 4000 درهم0
الخيــــــار
س/ عرف الخيــــار ؟
ج/ طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه0
س/ أذكــــر أنواعه ؟
ج/ 1- خيار المجلس0 2- خيار الشرط0 3- خيار العيب
س/ عــــــــــرف المجلس ؟ و خيار المجلس ؟
ج/ المجلس: هو مكان التبايع0
خيار المجلس : أن المتبايعين إذا تبايعا فلكل واحد منهما أن يفسخ العقد مالم يتفرقا عن المكان الذي تبايعا فيه0
س/ ما دليله و مدة ثبوته ؟
ج/ و الدليل ( البيعان بالخيار مالم يتفرقا فإن صدقا و بينا بورك لهما في بيعهما ، وإن كذبا و كتما محقت بركة بيعهما )0
و يثبت خيار المجلس مالم يتفرق المتعاقدان ببدنيهما من المكان الذي تعاقدا فيه وسواء أطال المكث فيه أم قصر0
س/ متى تنتهي مدة الخيار بالهاتف ؟
ج/ حتــــى انتهاء المكالمة0
س/ ما الفرق بين نفي الخيار و إسقاطه ؟
ج/ نفي الخيار : أن يتبايعا على أنه لا خيار بينهما وهذا جــــائز، ويلزم البيع بمجرد العقد0
إسقاط الخيار : أن يتبايعا ثم يتفقا بعد العقد و قبل التفرق على إسقاط الخيار وهذا قد يلجآ إليه إذا دام مجلسهما طويلا و هذا جائز و يلزم البيع بعد إسقاط الخيار0
س/ ما حكم التحايل لإسقاط الخيار مع الدليل ؟
ج/ لا يجوز لأحدهما أن يتحايل في إسقاط الخيار دون رضا صاحبه وذلك بأن يفارقه مباشرة بعد العقد بغرض إسقاط حق صاحبه في خيار المجلس و إنما يكون انصرافه بالتفرق المعتاد كذهابه لشراء غرض آخر أو إلى منزله 0
و الدليل ( المتبايعان بالخيار مالم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله )
&
&
&
يتبع ان شاء الله
..........................................
س/ ما هي البيوع المنهي عنها ؟
ج/ 1- بيع الرجل على بيع أخيه.
2- شراء الرجل على شراء أخيه .
3- البيع و الشراء في المسجد.
4- النجــــــش .
5- بيع المباح إذا علم أن المشتري يستعين به على الحرام.
6- البيع بعد نداء الجمعة الثاني .
أولا: بيع الرجل على بيع أخيه
س/ عرف هذا النوع من البيوع ؟ مع ذكر مثاله و دليله وحكمه إن وجد ؟
ج/ هو أن يتبايع اثنان فيأتي شخص آخر فيعرض على المشتري سلعة مثل السلعة التي اشتراها بثمن أقل، أو سلعة أجود منها بالسعر نفسه؛ لكي يفسخ البيع السابق ويشتري منه.
مثالهن يشتري محمد من عبدا لله خروفا 500 ريال، فيأتي سعيد فيقول لمحمد: عندي مثله بـ400 ريال، أو عندي أطيب منه بـ500 ريال.
حكمه محــــرم لقول النبي عليه السلام ( لا يبع بعضكم على بيع أخيه ).
ثانيا: شراء الرجل على شراء أخيه
س/ عرف هذا النوع من البيوع ؟ مع ذكر مثاله و دليله وحكمه إن وجد ؟
ج / أن يشتري رجل سلعة فيأتي رجل آخر للبائع فيقول له: أشتريها منك بسعر أعلى.
مثاله أن يشتري محمد من عبد الله كتابا بـ70 ريال، فيأتي صالح لعبد الله فيقول: أنا أشتريه منك بـ100 ريال.
حكمه محــــرم لقول النبي عليه السلام ( لا يبع بعضكم على بيع أخيه ).
س/ أذكر عقودا مشابهة للبيع من النوع الأول و الثاني ؟
ج/ كالإجارة، و التقدم لعمل أو وظيفة إذا حصل للسابق قبول فهو أحق من غيره أما إذا لم يحصل قبول وكان المجال مفتوحا لكل راغب ثم يتم الاختيار فلا بأس بالتقدم.
ثالث : البيع و الشراء في المسجد
س/ ما حكمه ودليله ؟
ج/ لا يجوز البيع و الشراء في المسجد .
ودليل ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما – أن رسول الله عليه السلام (نهى عن الشراء و البيع في المسجد ) .
س/ ما الحكمة من هذا النهي ؟
ج/ وذلك صيانة للمساجد و إجلال لها وذلك لأنها سوق الآخرة .
رابع : النـــــــجش
س/ عرف هذا النوع من البيوع ؟ مع ذكر مثاله و دليله وحكمه مع التعليل إن وجد ؟
ج / النجش لغة :الإثارة ، مأخوذ من قولك نجشت الصيد إذا أثرته ، فكأن الناجش يثير كثرة الثمن بنجشه ، أو يثير الرغبة في السلعة.
و اصطلاحا: الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها.
حكمه حــــرام لما فيه من تغرير المشتري وخديعته ، وأما البيع فهو صحيح و للمشتري الخيار بين رد المبيع أو إمساكه إذا غبن غبنا خارجا عن العادة .
و الدليل ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش وقوله أيضا ( ولا تناجشوا........ ).
س/ ما حكم النجش بالاتفاق بين الدلال و صاحب السلعة ؟ أو عدم الاتفاق ؟
ج/ النجش حرام سواء أكان باتفاق بين الناجش و صاحب السلعة ، أم بينه وبين السمسار أم كان بغير اتفاق بل يزيد فيها بغير رغبة في الشراء.
س/ أذكر صورة عكس النجش ؟
ج/ اتفاق الدلالين على عدم المزايدة أو غيرهم على ترك المزايدة في السلعة إذا بلغت حدا معينا هو أقل من قيمتها الحقيقية، وذلك لإيهام البائع أنها لا تساوي أكثر من هذا فينشرها بثمن من قيمتها الحقيقية. وهذا حرام لما فيه من المخادعة و التغرير بالبائع.
خامسا : بيع المباح إذا علم أن المشتري يستعين به على الحرام
س/ ما حكم بيع المباح إذا علم أن المشتري يستعين به على الحرام مع الدليل ؟
ج/ حــــــــرام كمن يبيع عنبا لمن يعلم أنه يصنع منه خمرا .
و الدليل ( و تعاونوا على البر و التقوى ولا تعاونوا على الإثم و العدوان ).
سادسا : البيع بعد نداء الجمعة الثاني
س/ ما حكم البيع لمن تلزمه الجمعة ؟ ودلل ؟ وعلل ؟
ج/ محــــــرم و ذلك لأنه مأمور بالسعي لسماع الخطبة و أداء الصلاة.
و الدليل ( يأيها الذين امنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع )
س/ ما حكم من يفوت عليه الجماعة بيعا و شراء مع الدليل ؟
ج/ محـــــرم و الدليل ( رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة).
الشروط في البيع
س/ عرف شروط البيع ؟
ج/ إلزام أحد المتعاقدين صاحبه بما فيه منفعة.
س/ أذكر أقسامها مع الأمثلة و الأدلة ؟ و الحكمة إن وجدت ؟
ج/ القسم الأول : الشروط الصحيحة و منها :
1- أن يشترط البائع رهنا معينا أو ضامنا معينا ، مثل : أن يشتري شخص من آخر ثوبا بثمن مؤجل ، فيشترط البائع على المشتري أن يرهنه ساعته بحيث إذا لم يوف المشتري البائع حقه فإن البائع يستوفيه من ثمن الساعة بعد بيعها.
2- أن يشترط المشتري تأجيل الثمن أو بعضه مدة معلومة.
3- أن يشترط المشتري صفة معينة في المبيع ، كأن يشتري سيارة ويشترط أم يكون لونها أحمر.
4- أن يشترط البائع نفعا معلوما في المبيع ، كأن يبيع دارا و يشترط أن يسكنها سنة أو يبيعه سيارة و يشترط أن يستعملها أسبوعا .
5- أن يشترط المشتري على البائع نفعا معلوما ، مثل : أن يشتري من شخص قماشا ويشترط عليه خياطته ، أو يشتري منه فاكهة و يشترط عليه حملها إلى سيارته.
*فهذه الشروط كلها صحيحة يلزم الوفاء بها وذلك لأن رغبات الناس تتفاوت فكان في إباحتها موافقة للحكمة التي من أجلها أبيح البيع و الدليل ( المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما ).
القسم الثاني : الشروط الفاسدة ، وهي نوعان :
النوع الأول : شرط فاسد يبطل معه العقد ، كاشتراط عقد آخر مثاله : أن يبيعه سيارته بشرط أن يبيعه عمارته ، أو يبيعه أرضه بشرط أن يقرضه 5000 ريال مثلا ، أو يبيعه أرضه بشرط أن يؤجره داره ؛ و الدليل ( لا يحل سلف وبيع ).
النوع الثاني : شرط فاسد لا يبطل معه العقد ، مثل : أن يبيع سيارته لشخص ويشترط عليه أن لا يبيعها أو أن لا يهبها ، أو أن لا يسافر بها ، فالبيع في هذه الأمثلة صحيح و أما الشرط فهو ملغى لا يلزم المشتري ، و الدليل ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل و إن كان مائة شرط ).
شرط البراءة من كل عيب
س/ هل يبرأ البائع إذا اشترط البراءة من العيوب ؟ مع الحكم و الأمثلة و الدليل ؟
ج/ لا يخلو الأمر من إحدى حالتين :
1- إذا كان المشتري يعلم بالعيب ، وذلك بأن يخبره البائع بالعيب و يكون العيب ظاهرا يراه المشتري مثل أن يقول البائع : السيارة ينقص زيتها و يشترط البراءة من هذا العيب فإنه يبرأ و لا يحق للمشتري أن يرد عليه السيارة من أجل هذا العيب0
2- إذا كان المشتري لم يعلم بالعيب ، و اشترط البائع البراءة من كل عيب في السلعة بأن يقول : أنا بريء من كل عيب تجده في السلعة أو يقول له : أبيعك هذه السيارة على أنها كومة حديد 0
و الحكم في هذه الحالة أن البائع لا يبرأ من العيب سواء أكان يعلم به عند المبيع أم لم يكن يعلم لأنه إن كان يعلم به فهو غش وتدليس و الدليل ( من غشنا فليس منا )
و إن كان لا يعلم فالمبيع بهذا الشرط فيه جهالة و غرر وربما يفضي إلى المنازعة و النبي نهى عن الغرر0
وبناء على ذلك فإن المشتري إذا اشترى السلعة بهذا الشرط ثم وجد بها عيبا فإنه يثبت له الخيار في إمساك السلعة أو ردها بهذا العيب0
بيع العربون
س/ عرف العربون و أذكر مثالا له ؟
ج/ العربون : أن يشتري الرجل شيئا أو يستأجره و يدفع بعض الثمن أو الأجرة على أنه إن أتم العقد كان ما دفعه جزءا من الثمن أو الأجرة و إلا فإن ما دفعه يكون للبائع أو المؤجر0
مثاله : أراد عبد الله أن يشتري سيارة و لم يكن معه مال يكفي لشرائها و خشي أن يشتريها غيره فقال لصاحبها : خذ (500 ) ريال عربونا فإن أتيتك غدا ببقية الثمن و إلا فالعربون لك0
س/ ما حكـــــمه ؟ مع الدليل ؟
ج/ بيع العربون جائز و عقده صحيح ثبت جوازه عن عمر و ابنه و قال الإمام أحمد رحمه الله لا بأس 0
و الدليـــل : قصة شراء نافع بن الحارث من صفوان بن أمية دار السجن لعمر بن الخطاب- رضي الله عنه – بـ4000 درهم فإن رضي عمر فالبيع له و إن لم يرض فلصفوان 4000 درهم0
الخيــــــار
س/ عرف الخيــــار ؟
ج/ طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه0
س/ أذكــــر أنواعه ؟
ج/ 1- خيار المجلس0 2- خيار الشرط0 3- خيار العيب
س/ عــــــــــرف المجلس ؟ و خيار المجلس ؟
ج/ المجلس: هو مكان التبايع0
خيار المجلس : أن المتبايعين إذا تبايعا فلكل واحد منهما أن يفسخ العقد مالم يتفرقا عن المكان الذي تبايعا فيه0
س/ ما دليله و مدة ثبوته ؟
ج/ و الدليل ( البيعان بالخيار مالم يتفرقا فإن صدقا و بينا بورك لهما في بيعهما ، وإن كذبا و كتما محقت بركة بيعهما )0
و يثبت خيار المجلس مالم يتفرق المتعاقدان ببدنيهما من المكان الذي تعاقدا فيه وسواء أطال المكث فيه أم قصر0
س/ متى تنتهي مدة الخيار بالهاتف ؟
ج/ حتــــى انتهاء المكالمة0
س/ ما الفرق بين نفي الخيار و إسقاطه ؟
ج/ نفي الخيار : أن يتبايعا على أنه لا خيار بينهما وهذا جــــائز، ويلزم البيع بمجرد العقد0
إسقاط الخيار : أن يتبايعا ثم يتفقا بعد العقد و قبل التفرق على إسقاط الخيار وهذا قد يلجآ إليه إذا دام مجلسهما طويلا و هذا جائز و يلزم البيع بعد إسقاط الخيار0
س/ ما حكم التحايل لإسقاط الخيار مع الدليل ؟
ج/ لا يجوز لأحدهما أن يتحايل في إسقاط الخيار دون رضا صاحبه وذلك بأن يفارقه مباشرة بعد العقد بغرض إسقاط حق صاحبه في خيار المجلس و إنما يكون انصرافه بالتفرق المعتاد كذهابه لشراء غرض آخر أو إلى منزله 0
و الدليل ( المتبايعان بالخيار مالم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله )
&
&
&
يتبع ان شاء الله
..........................................

الصفحة الأخيرة
أحــكام الطــلاق
الطلاق في اللغة : التخلية ، وحل القيد .
وفي الاصطلاح : حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه .
الأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع ، قال تعالى: (الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) (229) سورة البقرة .
ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم : ( مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسك بعد ، وإن شاء طلق قبل أن يمس ، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء ) متفق عليه .
حكم الطلاق
· يباح الطلاق : عند الحاجة إليه كسوء خلق الزوجة ، والتضرر بها مع عدم وجود الغرض .
· يكره الطلاق : لعدم الحاجة ، بأن يكون حال الزوجين مستقيماً ، قال الوزير : أجمعوا على أن الطلاق في حال استقامة الزوجين مكروه ، إلا أبا حنيفة قال : هو حرام مع استقامة الحال .
· يستحب الطلاق : لتضرر الزوجة باستدامة النكاح في حال الشقاق ، وحال تحوج المرأة إلى المخالعة . ليزول عنها الضرر .
· يجب الطلاق : للإيلاء ، فيجب على الزوج المولي أن يطلق إذا أبى الرجوع عن الإيلاء .
· يحرم الطلاق : في زمن الحيض والنفاس وطهر وطئ فيه ، وإذا أمره والده لمصلحة .
أنواع الطلاق :
تنقسم أنواع الطلاق إلى أقسام عدة والذي يهمنا في بحثا هو نوع الطلاق من حيث الفرقة وهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى قسمين :
أ- الطلاق البائن :
وهو : الطلاق قبل الدخول أو بعوض . أو استوفى عدد طلاقها . وهو الطلاق الذي لا يملك الزوج معه الرجعة إلا بأن تنكح الزوجة زوجا غيره .
ب – الطلاق الرجعي :
الرجعي هو الذي يملك معه الزوج مراجعة زوجته . ( والرجعية هي المطلقة بعد الدخول بلا عوض ولا استيفاء ) .
الفرق بين الطلاق البائن والرجعي :
هناك فروق كثيرة بين هذين النوعين من الطلاق نذكر منها ما تيسر جمعه :
1- الطلاق الرجعي لا يوجب الحرمة في الحال وأما البائن فإنه يوجب الحرمة .
2- الطلاق البائن يحرم المطلقة والرجعي لا يحرمها قبل أن تنقضي عدتها ولم تحصل الرجعة .
3- في الطلاق الرجعي يصح الخلع فيه ما لم تنقض عدتها بخلاف البائن .
قال في الإنصاف :
( .... وكان الطلاق بائناً احترازا من الطلاق الرجعي فإنه يصح الخلع مطلقا أعني قبل وقوع الطلاق وبعده ما لم تنقض عدتها ) .
4- في الرجعي يجوز الوطء أما البائن فلا يجوز الوطء معه .
5- في الطلاق الرجعي لا يجوز للمطلقة الخروج من بيتها بخلاف البائن فإنه يجوز لها ذلك .
6- الرجعي يحصل معه الظهار والإيلاء ونحوه بخلاف البائن .
7- في الطلاق الرجعي يحصل التوارث بين الزوجين بخلاف البائن .
8- البائن لا نفقة لها ولا سكنى إلا للحمل إن كانت حاملاً بخلاف الرجعية فإن لها النفقة والسكنى
9- الرجعي يحصل معه التوارث بخلاف البائن .
ممن يصح الطـلاق ؟
يصح الطلاق من :
· الزوج المكلف .
· وممن مميز يعقل الطلاق . ولو كان صغيراً ما دام يعلم أن زوجته تبين منه .
* وأما من زال عقله بجنون أو إغماء ، أو نوم ، أو شرب مسكراً كرهاً ، أو أُكره ، فلا يقع طلاقه .
طلاق السكران
اختلف العلماء في وقوع طلاق السكران ، وللإمام أحمد رحمه في ذلك روايتان ، والراجح أنه لا يقع ، لزوال العقل . قال ابن القيم رحمه الله : زائل العقل إما بجنون أو إغماء أو شرب دواء أو شرب مسكر لا يعتد به ، واختلف المتأخرون فيه ، والثابت عن الصحابة – الذي لا يعلم فيه خلاف بينهم – أنه لا يقع طلاقه ...
طلاق الغضبان
اختلف العلماء في ذلك هل يقع طلاقه أم لا ؟
والراجح من الأقوال أنه إذا لم يغم عليه فلم يدر ما يقول فلا يقع الطلاق ، قال شيخ الإسلام : إن لم يزل عقله ويغيره الغضب لم يقع .
وفي الحديث : ( لا طلاق ولا عتاق في إغلاق ) رواه أحمد .
قال شيخ الإسلام : وحقيقة الإغلاق : أن يغلق على الرجل قلبه فلا يقصد الكلام أو لا يعلم به كأنه انغلق عليه قصده وإرادته .
وقال أيضاً : والغضب على ثلاثة أقسام :
أحدهما : يزيل العقل فلا يشعر صاحبه بما قال ، وهذا لا يقع طلاقه بلا نزاع .
الثاني : ما يكون في مباديه بحيث لا يمنع صاحبه من تصور ما يقول ومن قصده فهذا يقع طلاقه .
الثالث : أن يستحكم ويشتد به فلا يزيل عقله بالكلية ولكن يحول بينه وبين نيته بحيث يندم على ما فرط منه إذا زال فهذا محل نظر . وعدم الوقوع في هذه الحالة قوي متجه .
أقسام الطلاق من حيث الزمن العدد :
الطلاق السني :
وهو بأن يطلق زوجته طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ويتركها حتى تنقضي عدتها .
وهو ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم ،
قال تعالى : ({يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ }
(1) سورة الطلاق
و قال صلى الله عليه وسلم : ( مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسك بعد ، وإن شاء طلق قبل أن يمس ، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء ) متفق عليه .
الطلاق البدعي :
وهو أن يطلقها ثلاثاً في زمن الحيض أو طهر جامع فيه ، فبدعة ويقع الطلاق . قال الوزير وغيره : اتفقوا على أن الطلاق يقع في الحيض بمدخول بها وفي الطهر المجامع فيه ، محرم إلا أنه يقع .
وقال ابن المنذر : لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال ، ولأنه عليه السلام أمر عبد الله بن عمر بالمراجعة ، وهي لا تكون إلا بعد الطلاق . أ.هـ
تنبيه : لا سنة ولا بدعة في طلاق الصغيرة والآيسة وغير المدخول بها ومن ظهر حملها .
ألـفاظ الطـلاق :
ألفاظ صريحة : كلفظ الطلاق وما يتصرف منه كطلقتك ، وطالق ، ومطلقة ... فيقع به الطلاق وإن لم ينوه ،
ألفاظ كناية وهي نوعان :
كناية ظاهرة : نحو أنت خلية أو برية ، وبائن وبتة ، وبتلة ، أي مقطوعة الوصل . وأنت حرة وأننت الحرج . وغطي شعرك وتقنعي ...
كناية خفية : نحو اخرجي ، واذهبي ، وذوقي ، وتجرعي ، واعتدي ،
والحكم في هذه الحالة أنه لا يقع إلا بنية وقرينة تدل على إرادة الطلاق ، قال شيخ الإسلام : لا يقع بالكناية إلا بنية . إلا مع قرينة إرادة الطلاق .
عدد الطلقات المسموح بها
لقد أباح الله تعالى للرجل أن يطلق امرأته ، وجعل له ثلاث طلقات فقط ، فإذا طلق الأولى والثانية فيباح لها مراجعتها ، وإذا طلقها الثالثة ، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غير زوجها .
قال تعالى : ({الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} (229) سورة البقرة
وقال تعالى : ( فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ) (230) سورة البقرة
وأما العبد فيملك اثنتين فقط .
حكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد ؟
إذا قال الزوج لزوجته أنت طالق ثلاثاً ، فقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة اختلافاً كبيراً فمنهم من يرى أن من طلق امرأته ثلاثاً بلفظ واحد فإنها تعد ثلاث طلقات .
ومن العلماء من ذهب إلى أنه يقع طلقة واحدة ومنهم وسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله ، وهذا هو القول المختار والراجح . والله أعلم .
قال شيخ الإسلام رحمه الله : " وإن طلقها ثلاثاً في طهر واحد بكلمة واحدة أو كلمات مثل : ( أنت طالق ثلاثاً ) أو : ( أنت طالق وطالق وطالق ) أو : ( أنت طالق ثم طالق ثم طالق ) أو يقول : ( أنت طالق ) ثم يقول : أنت طالق ) أو : عشر طلقات أو مائة طلقة ، ونحو ذلك من العبارات فهذا للعلماء من السلف والخلف فيه ثلاثة أقوال ، سواء كانت مدخولاً بها أو غير مدخول بها :
أحدها : أنه مباح لا زم وهو قول الشافعي وأحمد في الرواية القديمة عنه اختارها الخرقي .
الثاني : أنه طلاق محرم لا زم وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحمد ، اختارها أكثر أصحابه ، وهذا القول منقول عن كثير من السلف والخلف من الصحابة والتابعين .
الثالث : أنه محرم ولا يلزم من إلا طلقة واحدة وهذا القول منقول عن طائفة من السلف والخلف من الصحابة وهو قول كثير من التابعين ومن بعدهم وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد .
وهذا القول ( الثالث ) هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة ، وليس في الكتاب والسنة ما يوجب الإلزام بالثلاث بمن أوقعها جملة بكلمة أو كلمات بدون رجعة أو عقد . بل إنما في الكتاب والسنة الإلزام بذلك من طلق الطلاق الذي أباحه الله ورسوله . وعلى هذا يدل القياس والاعتبار بسائر أصول الشرع ...... إلى آخر كلامه رحمه الله .
* هذه المسألة قد حصل بسببها خلافات ونزاعات بل وعذب بسببها جمع من العلماء ، وعلى كلٍ فإن الخلاف فيها لا يوجب الثورات والخلافات خصوصاً وأنها مسألة فرعية .
ما يترتب علي الطلاق ؟
يترتب على الطلاق أحكام كثيرة منها :
1. وجوب العدة
إذا كان الزوج قد دخل بزوجته أو خلا بها.
أما إن طلقها قبل أن يدخل بها ويخلو بها، فلا عدة له عليها، لقوله تعالى: ( يأيها الذين امنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها).
والعدة ثلاث حيض إن كانت من ذوات الحيض، وثلاثة أشهر إن لم تكن من ذوات الحيض، ووضع الحمل إن كانت حاملاً .
2. تحريم الزوجة علي الزوج إذا كان قد طلقها قبل ذلك الطلاق مرتين:
يعني: لو طلق زوجته ثم راجعها في العدة، أو تزوجها بعد العدة، ثم طلقها مرة ثانية وراجعها في العدة، أو تزوجها بعدها، ثم طلقها المرة الثالثة، فإنها لا تحل له بعد ذلك حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا، ويجامعها فيه، ثم يرغب عنها ويطلقها، فإنها بعد ذلك تحل للأول، لقوله تعالى: ( الطلاق مرتان فإمساك بإحسان أو تسريح بمعروف). إلى أن قال: ( فان طلقها) يعني المرة الثالثة( فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها) يعني الثاني ( فلا جناح عليهما) يعني الزوج الأول وزوجته التي طلقها ( أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون).
مسائل متفرقة في الطلاق :
· من حلف على طلاق زوجته كأن يقول علي الطلاق أن تأكل أن علي الطلاق إن خرجتي ونحو ذلك وأراد به الحض أو المنع فإن الطلاق لا يقع ويلزمه كفارة عن يمينه ، قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله : " ولكن إذا قال: علي الطلاق ألا أكلم فلانا، أو علي الطلاق ما تذهبي إلى كذا وكذا، أي زوجته، أو علي الطلاق ما تسافري إلى كذا وكذا، فهذا طلاق معلق، يسمى يمينا لأنه في حكم اليمين من جهة الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، فالصواب فيه أنه إذا كان قصد منعها، أو منع نفسه، أو منع غيره من هذا الشيء الذي حلف عليه فيكون حكمه حكم اليمين، وفيه كفارة يمين "
· يصح للزوج أن يوكل في الطلاق .
· يقع بلفظ كل الطلاق أو أكثره أو عدد الحصى أو الريح ونحو ذلك ثلاث ولو نوى واحدة .
· إن طلق عضواً أو قال نصف طلقة ، فطلقة واحدة .
· إذا علق الطلاق على أمر مستحيل ل=كأن يقول إن طرتِ أو صعدت السماء ونحو ذلك ، لم يقع الطلاق ، وفي التعليق على أمر ممكن يقع .
· إذا علق الطلاق بالشرط كأن يقول إن قمت أو ذهبت فوقع الشرط فإن الطلاق يقع .
&
&
&
يتبع ان شاء الله .......