بنوته غيركم
بنوته غيركم
آنآ والدي توفي في رمضآن من مرض ولم يستطع الصيام وتوفي في رمضآنَ
وكذلك لانعلم ماذا هل نصوم امَ مآذا نفعل

آلي تسأل اكون لهآ شآكره ووليت الشيخ يكون ثقه
ركايز
ركايز
لااله الا الله
الله يرحمهم برحمته

ذا مات المتسبب بالحادث من نفس الحادث هل يلزم ورثته شيء‏؟‏

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏6252‏)‏

س 3‏:‏ إذا حدث لشخص حادث لا سمح الله ومات هو ومعه عدد من الركاب في سيارة، وهو السائق هل يلزم أهله أو ورثته تسليم الدية لأهل الميتين، وهل يلزم أهله الصيام عنه أو عمل أي عمل مقابل ذلك الحادث‏؟‏

ج 3‏:‏ إذا كان القتل بالحادث خطأ من السائق لتفريطه ومات السائق مع من مات بالسيارة وجبت الديات لورثة من مات بهذا الحادث ما عدا السائق على عاقلة السائق، فتدفع لورثة كل قتيل دية مورثهم، وليس على العاقلة كفارة من عتق أو صيام نيابة عن هذا السائق‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
ركايز
ركايز
آنآ والدي توفي في رمضآن من مرض ولم يستطع الصيام وتوفي في رمضآنَ وكذلك لانعلم ماذا هل نصوم امَ مآذا نفعل آلي تسأل اكون لهآ شآكره ووليت الشيخ يكون ثقه
آنآ والدي توفي في رمضآن من مرض ولم يستطع الصيام وتوفي في رمضآنَ وكذلك لانعلم ماذا هل نصوم امَ...
هل يجوز الصلاة والصيام عن الميت؟

إذا صام عنه إذا كان عليه دين، إذا كان عليه رمضان أو نذور يصام عنه، أو كفارات، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه)، يعني قريبه، يعني صومٌ واجب مثل رمضان، مرض ولا صام ثم عافاه الله وتساهل ولا صام ثم مات يصام عنه، أو الحائض كذلك أفطرت في رمضان أو النفساء، ثم ذهب رمضان وتساهلت ثم ماتت قبل أن تقضي يقضى عنها، وهكذا كفارة الظهار، كفارة الجماع في رمضان، كفارة القتل، إذا مات وعليه صام صام عنه وليه، هذا هو المشروع. أما رمضان نفسه إذا كان معذور فلا، مثل أفطر في رمضان مريض، ولكن مات في مرضه ما يقضى عنه شيء، لأنه معذور مات في مرضه، والتطوع لا يتطوع عن أحد،لا يصوم أحد عن أحد تطوعاً، لا يصوم أحد عن تطوعه، إنما يصوم عنه إذا كان عليه واجب، إذا عليه قضاءه فلم يقضه تساهل، فيتسحب لأولياءه من الورثة أن يقضوا عنه، ولو جماعة يتقاطعونه من رمضان، كل واحد يصوم بعض الأيام، أما الكفارة لا، لابد أن يصومها واحد لأنها متتابعة، كفارة القتل شهرين متتابعين، أو كفارة الجماع في رمضان شهرين متتابعين لمن عجز عن الرقبة، أو كفارة القتل لمن عجز عن الرقبة شهران هذه يصومها واحد لأنها متتابعة، يتسحب لأقاربه أن يصوم منهم واحد، فهذه الكفارة المتتابعة.

اعتقد ان الي بالقلم الاحمر هو مايهمك
من نور على الدرب
عبدالعزيز بن باز
الأثييير
الأثييير
لااله الا الله الله يرحمهم برحمته ذا مات المتسبب بالحادث من نفس الحادث هل يلزم ورثته شيء‏؟‏ السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏6252‏)‏ س 3‏:‏ إذا حدث لشخص حادث لا سمح الله ومات هو ومعه عدد من الركاب في سيارة، وهو السائق هل يلزم أهله أو ورثته تسليم الدية لأهل الميتين، وهل يلزم أهله الصيام عنه أو عمل أي عمل مقابل ذلك الحادث‏؟‏ ج 3‏:‏ إذا كان القتل بالحادث خطأ من السائق لتفريطه ومات السائق مع من مات بالسيارة وجبت الديات لورثة من مات بهذا الحادث ما عدا السائق على عاقلة السائق، فتدفع لورثة كل قتيل دية مورثهم، وليس على العاقلة كفارة من عتق أو صيام نيابة عن هذا السائق‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
لااله الا الله الله يرحمهم برحمته ذا مات المتسبب بالحادث من نفس الحادث هل يلزم ورثته...
جزاك الله خير و بارك فيك و جعل ما قدمتي في ميزان حسناتك
بنوته غيركم
بنوته غيركم
ركايز: جُزيتيَ خيراً ووفقكِ الله