السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
هل تصح صلاة المرأه بالنقاب والقفازات فى عدم وجود الرجال
مهاد @mhad_1
كبيرة محررات
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
الصفحة الأخيرة
كبيرة محررات
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
اهلين اختى مهاد .. سؤالي عن صحتك الغالية ..
بالنسبة لسؤالك فهذه الإجابة والله تعالى اعلم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم هل يجوز لبس النقاب اثناء الصلاة في الحرم المكي طبعا بعد انتهاء العمره, او الافضل وضع غطاء كامل على الوجه ؟ اذا المكان(مثلا المستشفى) خالي من الرجال لكن صليت وانا لابسه النقاب هل علي شئ؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ..
وعليكم السلام ورحمة اله وبركاته ..
بارك الله فيك أختنا الخزامى..
ما تفضلتِ به صحيح ؛ فإنه لا يجوز للمحرمة بحج أو عمرة أن تلبس النقاب والقفاز ، على ما هو معروف لدى الجميع .
أما لبس النقاب فإن كان لحاجة ؛ لضعف في البصر ، و كان على قدر الحاجة بحيث تكون الفتحات صغيرة لا يظهر منها منحى الأنف أو الحواجب وحوافها ، ولم يقصد به التجمل ، ولم يؤدِ إلى فتنة ، فالأصل أنه لا شيء فيه . سواء في الحرم أم في غيره .
أما التوسع في لبسه بما نشاهده في هذه الأيام فهو بلا شك يعد من التبرج المنهي عنه نسأل الله السلامة .
وعليه فإن لم يكن إليه حاجة فتغطية الوجه بكاملة أولى وأدفع للريبة والشبهة ، والله تعالى أعلم .
أما لبس النقاب في الصلاة فالأصل أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة ، فإن كانت بحضرة أجانب -كما هو الحال في الحرم الشريف- فإنها تغطي وجهها ، وإذا سجدت تكشفه .
سئل شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله (مجموع الفتاوى 12/297 برقم (208) ) :
هل يجوز للمرأة أن تصلي بالنقاب والقفاز ؟
فأجاب : إذا كانت المرأة تصلي في بيتها أو في مكان لا يطلع عليها إلا الرجال المحارم ، فالمشروع لها كشف الوجه واليدين ؛ لتباشر الجبهة والأنف موضع السجود وكذلك الكفان .
أما إذا كانت تصلي وحولها رجال غير محارم فإنه لا بد من ستر وجهها ؛ لأن ستر الوجه عن غير المحارم واجب ، ولا يحل لها كشفه أمامهم ، كما دل على ذلك كتاب الله سبحانه وتعالى ، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، والنظر الصحيح الذي لا يحيد عنه عاقل فضلاً عن المؤمن .
ولباس القفازين في اليدين أمر مشروع ، فإن هذا هو ظاهر فعل نساء الصحابة ؛ بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين)) ، فهذا يدل على أن من عادتهن لبس القفازين ، وعلى هذا فلا بأس أن تلبس المرأة القفازين إذا كانت تصلي وعندها رجال أجانب .
أما ما يتعلق بستر الوجه فإنه تستره ما دامت قائمة أو جالسة فإذا أرادت السجود فتكشف الوجه ؛ لتباشر الجبهة محل السجود . انتهى كلامه رحمه الله .
وهذا رابط الفتوى
http://www.hawahome.com/sol/problemAnswer.php?idItem=259
******************************************************
وهذه فتوى قريبة لسؤالك
السؤال:
ما حكم تغطية المرأة وجهها في الصلاة.. بالنقاب مثلاً رغم عدم وجود رجال أجانب.. وما حكم تداول الرسائل التي تزعم رؤية النبي ووصيته بنشر رسالة معينة والبشرى بفرح والوعيد بخلافه في حال عدم نشرها؟
الاجابة :
أ ـ المشروع أن المرأة لا تغطي وجهها في الصلاة، لا بحجاب ولا بنقاب، إلا إذا كان عندها رجال أجانب أو تخشى من مرورهم أو رؤيتهم إياها ولو من مكان آخر، فإنها تحتجب في صلاتها الحجاب الشرعي الذي يسترها عنهم.
ب ـ هذه الرسائل التي تنشر عبر الجوال أو الإنترنت عن رؤيته صلى الله عليه وسلم والبشرى بذلك ونحوه، من الخرافات والجهالات التي تعلق بها كثير من الناس، والغالب فيها الكذب والخرافة، والواجب تركها وعدم قبولها ولا نشرها بين الناس، وفي الكتاب والسنة ما فيه غنية للعبد وصلاح له في الدنيا والآخرة.
وهذا رابط الفتوى
http://www.lahaonline.com/index-counsels.php?option=content&task=view&id=9708§ionid=2
****************************************
ولا تنسيني يامهاد من صالح دعواتك