السلام عليكم ورحمة الله
أخواتي بالله كل وحده تقرأ رسالتي تدعي لي الله يرزقني الذريه الصالحة ، وسؤالي هو .........
كنت حامل في شهري الاول وقبل يومين سقطت الجنين .. أسأل الله أن يعوضني خيرا منه
سؤالي هل علي صلاة أم لا؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ناس يقولون علي صلاة وناس يقولون لا ، والله عالم إني ماني قادره أوقف أمام الله وأنا بهذي الحاله
بالله يااخواتي اللي عندها مصدر تقدر تجيب لي الاجابه ،،، الله يجزاها ألف خير ويكتب لها ف كل ركعه أصليها لاجر والثواب

"نوري" @quotnoryquot
عضوة نشيطة
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

RAGD
•
حبيبتي ماتسقط عنك الصلاة لازم تصلين

آغـاريد
•
وعليكم السلام ورحمة الله
اسأل الله باسمه الأعظم الذي اذا دعي به أجاب
ان يعوضك خير
ويرزقك الذرية الطيبة الصالحة كما تحبين
عاجلا غير آجل
وبالنسبة لاستفسارك ماعندي فكرة لاني مو متزوجة
ان شاء الله الأخوات يردون عليك
..
اسأل الله باسمه الأعظم الذي اذا دعي به أجاب
ان يعوضك خير
ويرزقك الذرية الطيبة الصالحة كما تحبين
عاجلا غير آجل
وبالنسبة لاستفسارك ماعندي فكرة لاني مو متزوجة
ان شاء الله الأخوات يردون عليك
..

أسأل الله أن يعوضك ويجعله شفيعاً لك ولوالده
للشيخ بن عثيمين رحمه الله
بعض النساء اللاتي يجهضن لا يخلو الحال: إمَّا أن تجهض المرأة قبل تخلُّق الجنين، وإما أن تجهض بعد تخلقه وظهور التخطيط فيه، فما حكم صيامها ذلك اليوم الذي أجهضت فيه وصيام الأيام التي ترى فيها الدم؟
جـ: إذا كان الجنين لم يُخلَّق فإن دمها هذا ليس دم نفاس، وعلى هذا فإنها تصوم وتصلي وصيامها صحيح، وإذا كان الجنين قد خُلّق فإن الدم دم نفاس لا يحل لها أن تصلي فيه، ولا أن تصوم، والقاعدة في هذه المسألة أو الضابط فيها أنه إذا كان الجنين قد خلق فالدم دم نفاس، وإذا لم يخلّق فليس الدم دم نفاس، وإذا كان الدم دم نفاس فإنه يحرم عليها ما يحرم على النفساء، وإذا كان غير دم النفاس فإنه لا يحرم عليها ذلك.
للشيخ بن عثيمين رحمه الله
بعض النساء اللاتي يجهضن لا يخلو الحال: إمَّا أن تجهض المرأة قبل تخلُّق الجنين، وإما أن تجهض بعد تخلقه وظهور التخطيط فيه، فما حكم صيامها ذلك اليوم الذي أجهضت فيه وصيام الأيام التي ترى فيها الدم؟
جـ: إذا كان الجنين لم يُخلَّق فإن دمها هذا ليس دم نفاس، وعلى هذا فإنها تصوم وتصلي وصيامها صحيح، وإذا كان الجنين قد خُلّق فإن الدم دم نفاس لا يحل لها أن تصلي فيه، ولا أن تصوم، والقاعدة في هذه المسألة أو الضابط فيها أنه إذا كان الجنين قد خلق فالدم دم نفاس، وإذا لم يخلّق فليس الدم دم نفاس، وإذا كان الدم دم نفاس فإنه يحرم عليها ما يحرم على النفساء، وإذا كان غير دم النفاس فإنه لا يحرم عليها ذلك.
الصفحة الأخيرة