السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواتي في الله وحده تقربلي ينزل منها دم وهي الان ع وشك ولاده
وبدائة معاها بعض الالام بس ماتدري تصلي او لا ارجو من الاخوات الي تعرف فتواى او سمعت من شيخ تفيدنا
الله يجزاكم خير

أم رزووونه @am_rzooonh_1
محررة برونزية
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

الله ييسر لي ولها ولادتنا يارب
طيب ابحثي في قوقل عن الحكم الشرعي تلقيه في مواقع دينيه من مشايخ معروفين
طيب ابحثي في قوقل عن الحكم الشرعي تلقيه في مواقع دينيه من مشايخ معروفين

*هبة
•
حكم الماء والدم النازل قبل الولادة
سؤال : ما حكم السائل الذي يخرج من المرأة الحامل قبل الولادة بيومين أو ثلاثة ، وهو عبارة عن سائل شفاف يشبه الماء يطلق عليه بعضهم هل هذا يمنع الصلاة والصيام ؟
الجواب :
الحمد لله
ما يخرج من الحامل قبل الولادة :
1- إن كان دماً ، وخرج قبل الولادة بيومين أو ثلاثة ، مع أمارة من ألم أو وجع ، فهو دم نفاس ، وإلا فهو دم فساد لا تترك معه الصوم والصلاة .
قال في "كشاف القناع" (1/219) : " فإن رأت الدم قبل خروج الولد بثلاثة أيام فأقل بأمارة كتوجع فهو نفاس كالخارج مع الولادة ، ولا يحسب ما قبل الولادة من مدت النفاس " انتهى بتصرف .
2- وإن كان ماء كما ذكرت ، فحكمه حكم إفرازات الفرج ، فهو طاهر لخروجه من الرحم ، وينقض الوضوء ، ولا يمنع الصلاة والصيام ؛ لأنه لا يعتبر نفاساً .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : قبل الولادة بثلاثة أيام خرج منها ماء مع شيء من الألم فهل هذا نفاس ؟
فأجاب : "هذا ليس بنفاس ؛ لأن النفاس هو الدم ، وليس الماء ، وأيضاً : لا يكون نفاساً إلا إذا كان مصحوباً بالطلق قبل الولادة بيومين أو ثلاثة ، وأما إذا كان قبل الولادة بزمن طويل ، فإنه ليس نفاساً ؛ لأن النفاس هو الدم الخارج مع الولادة أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق ، وأما الماء فليس من النفاس " انتهى من "فتاوى نور على الدرب" .
وينظر حكم الإفرازات في جواب السؤال رقم (37752 ) .
والله أعلم .
سؤال : ما حكم السائل الذي يخرج من المرأة الحامل قبل الولادة بيومين أو ثلاثة ، وهو عبارة عن سائل شفاف يشبه الماء يطلق عليه بعضهم هل هذا يمنع الصلاة والصيام ؟
الجواب :
الحمد لله
ما يخرج من الحامل قبل الولادة :
1- إن كان دماً ، وخرج قبل الولادة بيومين أو ثلاثة ، مع أمارة من ألم أو وجع ، فهو دم نفاس ، وإلا فهو دم فساد لا تترك معه الصوم والصلاة .
قال في "كشاف القناع" (1/219) : " فإن رأت الدم قبل خروج الولد بثلاثة أيام فأقل بأمارة كتوجع فهو نفاس كالخارج مع الولادة ، ولا يحسب ما قبل الولادة من مدت النفاس " انتهى بتصرف .
2- وإن كان ماء كما ذكرت ، فحكمه حكم إفرازات الفرج ، فهو طاهر لخروجه من الرحم ، وينقض الوضوء ، ولا يمنع الصلاة والصيام ؛ لأنه لا يعتبر نفاساً .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : قبل الولادة بثلاثة أيام خرج منها ماء مع شيء من الألم فهل هذا نفاس ؟
فأجاب : "هذا ليس بنفاس ؛ لأن النفاس هو الدم ، وليس الماء ، وأيضاً : لا يكون نفاساً إلا إذا كان مصحوباً بالطلق قبل الولادة بيومين أو ثلاثة ، وأما إذا كان قبل الولادة بزمن طويل ، فإنه ليس نفاساً ؛ لأن النفاس هو الدم الخارج مع الولادة أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق ، وأما الماء فليس من النفاس " انتهى من "فتاوى نور على الدرب" .
وينظر حكم الإفرازات في جواب السؤال رقم (37752 ) .
والله أعلم .

الصفحة الأخيرة
طيب لاتنسون دعواتكم لها