حمرانية

حمرانية @hmrany

عضوة فعالة

أمثلة من فهم الصحابة لمقاصد الشرع وترك الظواهر.

ملتقى الإيمان

الحمد لله و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و على آله الطاهرين و صحابته الميامين -

و بعد

فمنهج النظر في ملابسات النصوص و عللها و مقاصد الشرع و ترك الظواهر قد سبق إليه الصحابة رضي الله عنهم و من تبعهم -

فقد تركوا العمل بظاهر بعض الأحاديث لأنه قد تبين لهم أنها كانت تعالج حالة معينة في زمن النبوة ثم تبدلت تلك الحال عما كانت عليه .

الأول


من ذلك ما رواه الإمام مسلم رحمه الله عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه و سلم قال " لاتكتبوا عني شيئاً و من كتب عني غير القرآن فليمحه" (3004)

و مع هذا النهي رأينا جمهر الصحابة كتبوا عن النبي صلى الله عليه و سلم أو أجازوا الكتابة و ايضاً في خير القرون و قد قال أبو هريرة كان عبد الله بن عمرو بن العاص يكتب و لا أكتب . يعني الحديث -

هل هم خالفوا أمره (حاشاهم)

كلا

و انما لأنهم فهموا المقصود من وراء هذا النهي و هو توفير أقصى عناية ممكنة للقرآن و لأنه عصر التنزيل و حتى لا يكون هناك التباس للقرآن بغيره من أحاديث الرسول عليه السلام -- فلما زال هذا المانع و زالت الخشية لم يروا حرجاً في كتابة الأحاديث النبوية و لم يروا هذا مخالفاً لأمره . بل هو ما أستقر عليه الأمر و أجمعت عليه الأمة في تدوين الأحاديث .

الثاني

أن النبي صلى الله عليه و سلم قسّم خيبر بين الفاتحين و لكن عمر رضي الله عنه لم يُقسّم سواد العراق - و رأى أن يبقيه في أيدي أربابه و يفرض الخراج على الأرض - يقول الإمام بن قدامة رحمه الله " و قسمة النبي صلى الله عليه و سلم خيبر كانت في بدء الإسلام و شدة الحاجة - فكانت المصلحة فيه و قد تعينت المصلحة فيما بعد ذلك في وقف الأرض فكان هو الواجب (2/308)

هل خرج عمر الفاروق عن سنة المصطفى صلى الله عليه و سلم ؟

حاشاه رضي الله عنه

الثالث

موقف الخليفة الثالث عثمان رضي الله عنه من ضالة الأبل التي صح الحديث في النهي عن إلتقاطها حتى جاء زمن عثمان و تغيّر فيه الناس عما كانوا عليه من قبل فأجاز التقاطها و التعريف بها ثم تباع و يحفظ ثمنها لصاحبها فإذا جاء أخذه .

هل خالف عثمان نهي المصطفى عليه الصلاة و السلام

حاشاه رضي الله عنه و لكن عثمان نظر إلى مقاصد الشريعة في الحفاظ على أموال الناس ففعل ما هو الأصلح في زمنه كما فعل الرسول ما هو الأصلح في زمنه ---- كما قال بن قدامة في عدم تقسيم عمر للعراق بين الفاتحين .

الرابع

ما ذهب إليه الخليفة الرابع علي رضي الله عنه من تضمين الصناع قيمة ما يهلك في أيديهم من أموال الناس و أشيائهم و ثيابهم - مع أن الأصل أن أيديهم يد أمانة و الأمين لا يضمن - و لكنه رأى المصلحة في زمنه للمحافظة على أموال الناس توجب ذلك و قال عبارته (لا يصلح الناس إلا ذاك)

الخامس

روى أبو داود و غيره في إرسال معاذ إلى اليمن في قول النبي صلى الله عليه و سلم ( خذ الحب من الحب و الشاة من الغنم و البعير من الأبل و البقرة من البقر) (1599) و رواه الحاكم و صححه (1/388)

لكن معاذ لم يجمد على هذا الحديث بحيث لا يأخذ من الحب إلا الحب و إنما نظر للمقصد من الزكاة و هو التزكية و التطهير للغني و سد حاجة الفقراء -- فلم يرى بأسا من أخذ قيمة العين الواجبة في الزكاة -- و هو ما ذكره البخاري معلقاً بصيغة الجزم و رواه البيهقي في سننه عن طاوس عن معاذ أنه قال لأهل اليمن (أئتوني بخمسين أو لبيس آخذه منكم مكان الصدقة فإنه أهون عليكم و خير للمهاجرين في المدينة)

و هو ما ذهب إليه الثوري و أبو حنيفة و أصحابه و رُوي عن عمر بن عبد العزيز و الحسن البصري و رُوي عن أحمد في غير زكاة الفطر

السادس

قد قضى صلى الله عليه و سلم بالدية في قتل الخطأ و شبه العمد على العاقلة و هم عصبة الرجل من قبيلته -- لكن عمر رضي الله عنه في زمنه جعلها على أهل الديوان

هل خالف عمر قضاء النبي صلى الله عليه و سلم ؟

حاشاه رضي الله عنه و لكن لأنه علم أن مناط الحكم هو النصرة و كانت العاقلة هم الذين ينصرون في وقت فقد جعل النصرة لمن ينصر بدون تعيين -- فتاوى شيخ الاسلام (19-255)

و الأمثلة كثيرة و لكن هذا ما أقتطعته من كتابي الشيخ يوسف القرضاوي ( فقه الزكاة ) و ( السياسية الشرعية ) فقد ضرب في الكتاب الأخير أمثلة كثيرة

و الله أعلم
0
1K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

خليك أول من تشارك برأيها   💁🏻‍♀️