آداب الصيام:
1) السحور: الغداء المبارك وأفضل وقته ماكان قبل طلوع الفجر ليكون أقوى لتحمل الصيام وأقرب إلى سنة الحبيب عليه الصلاة والسلام.قال صلى الله عليه وسلم(تسحروا فإن في السحور بركة) رواه البخاري ومسلم.
2) تعجيل الإفطار إذا تحقق غروب الشمس لقوله عليه الصلاة والسلام(لايزال الناس بخير ما عجلوا الفطر) رواه البخاري ومسلم.
3)الدعاء عند الإفطار وأثناء الصيام:والعجيب في حال كثير من الناس أنهم لا يغتنمون هذه اللحظة الثمينة بل كل الهم النهم من الطعام وملئ المعدة قال عليه الصلاة والسلام(إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد)رواه ابن ماجة عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وقال عليه الصلاة والسلام( ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر والإمام العادل والمظلوم) رواه الترمذي.
4) السواك: سنة الحبيب عليه الصلاة والسلام يجوز استعماله في جميع أوقات النهار حال الصيام ولكن يحترس الصائم من أن ينزل شيء من قطع السواك إلى الحلق. والنبي صلى الله عليه كان يستاك في جميع أحواله.
5) الجود في رمضان ومدارسة القرآن ومراجعته وتدبره والبذل والعطاء في وجوه الخير فلقد كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان وكان يتدارس القرآن ويراجعه في رمضان كثيرا مع جبريل عليه السلام.كما عند البخاري وغيره.
6)الإجتهاد في العشر الأواخر من رمضان فهي تاج الشهر وختامه وفيها ليلة من حالفها حاز خيري الدنيا والآخرة.وكان عليه الصلاة والسلام يجتهد في العشر الأواخر من رمضان مالا يجتهد في غيره. بالصلاة والدعاء وتلاوة القرآن وجميع جوانب الخير. صحيح البخاري ومسلم.
مباحات الصيام:
1) الإغتسال ونزول الماء للتبرد أثناء الصيام.فقد كان عليه الصلاة والسلام يصب الماء على رأسه وهو صائم.رواه أحمد ومالك وغيرهم. وكان يصبح جنبا وهوصائم فيغتسل. رواه البخاري ومسلم.
2)الإكتحال في العينين كما ثبت من أنس بن مالك رضي الله عنه. وكذلك وضع القطرة الطبية للحاجة لا حرج فيها وإن وجد حرارتها وأثرها في الحلق.
4)إستعمال إبر السكري والحساسية وبخاخ الربو وإبر الآلام للضرورة لا حرج فيها والحمد لله وكذلك إجراء تحليل الدم البسيط نهارا للضرورة لاحرج فيه. أما التبرع بالدم فيترك لليل لتأثيره البالغ على الصائم أثناء النهار.
مبطلات الصيام:
1) ما يبطله ويجب القضاء فقط:
أ) الأكل والشرب عمدا . فإن أكل أو شرب ناسيا فصومه صحيح.لقول النبي عليه الصلاة والسلام(من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه)أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه الجماعة.
ب) القيء عمدا.فإن غلبه القيء فلا قضاء عليه.لقوله عليه الصلاة والسلام(من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء عمدا فليقض)رواه احمد وغيره.
ج)الحيض والنفاس ولو للحظة قبل الغروب.وهذا مما أجمع عليه العلماء.
2) وأما ما يوجب القضاء والكفارة فهو الجماع نهار رمضان. ولهذا ينبغي للصائم أن يحترس مما يوقعه فيما لا قبل له به من الكفارة.وقد رتبها النبي عليه الصلاة والسلام مع الرجل الذي وقع زوجته نهار رمضان على ما يلي:
أ) عتق رقبة. ب) صيام شهرين متتابعين. ج) إطعام ستين مسكينا. ولا ينتقل من أحد الكفارات إلا إذا عجز عن التي قبلها. كما جاء في حديث الأعرابي الذي واقع امرأته نهار رمضان.رواه الجماعة.
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
الصفحة الأخيرة