(أو لامستم النساء)

ملتقى الإيمان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


قال تعالى(أو لامستم النساء)المقصود به الجماع وهو قول بن عباس وجماعه من السلف رحمهم الله فمس المرأه لاينقض


الوضؤ مطلقا سواء كان ذلك عن شهوه او غير شهوه في اصح قولي العلماء مالم يخرج منه شيءلأن النبي صلى الله


عليه وسلم قبل بعض نساءه ثم صلى ولم يتوضأ 0
1
398

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

حكايه صبر
حكايه صبر
جزاك الله ووالديك الجنة