إذا حاضت المسلمه بعد الظهر هل تكمل الصيام ؟

ملتقى الإيمان

إذا حاضت المسلمه منتصف اليوم أي بعد الظهر هل تكمل الصيام وتمسك أم تفطر ؟؟ وشكراً
3
56K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

gold bird
gold bird
اختي تفضلي هذا باااااااااارك الله فيك

°°::: أحكام الحيض في الصلاة والصيام :::°°



سؤال1 : ما رأيك في تناول حبوب منع الدورة الشهرية من أجل الصيام مع الناس ؟

ج: أنا أحذر من هذا ...وذلك لأن الحبوب فيها مضرة عظيمة ثبت عندي ذلك عن طريق الأطباء ويقال للمرأة هذا شئ

كتبه الله على بنات آدم قأقتنعي بما كتب الله عز وجل وصومي حيث لا مانع وإذا وجد المانع فافطري رضاء بما قدر الله عز وجلى

:: :: :: :: ::
سؤال 2: أيهما أفضل للمرأة أن تصلي في ليالي رمضان في بيتها أم في المسجد وخصوصا إذا كان فيه مواعظ وتذكير وما توجيهك للنساء اللاتي يصلين في المساجد ؟

ج: الأفضل أن تصلي في بيتها لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : وبيوتهن خير لهن } ولأن خروج النساء لا يسلم من فتنة في كثير من الأحيان فكون المرأة تبقى في بيتها خير لها من أن تخرج للصلاة في المسجد والمواعظ والحديث يمكن أن تحصل عليها بواسطة الشريط ...وتوجيهي للاتي يصلين في المسجد أن يخرجن من بيوتهن غير متبرجات بزينة ولا متطيبات .

:: :: :: :: ::

س 3: ما حكم ذوق الطعام في نهار رمضان والمرأة صائمة ؟

ج: حكمه لا بأس به لدعاء الحاجة إليه ولكنها تلفظ ما ذاقته

س4: إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم ؟ ويكون يومها لها أم عليها قضاء ذلك اليوم؟


ج: إذا طهرت المرأة بعد طلوع الفجر فللعلماء في إمساكها قولان ...القول الأول : إنه يلزمها الإمساك بقية ذلك اليوم ولكنه لا يحسب لها بل يجب عليها القضاء وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله .

والقول الثاني : إنه لا يلزمها أن تمسك بقية ذلك اليوم لأنه يوم لا يصح صومها فيه لكونها في أوله حائضة ليست من أهل

الصيام وإذا لم يصح لم يبق للإمساك فائدة وهذا الزمن زمن غير محترم بالنسبة لها لأنها مأمورة بقطره في أول النهار
بل محرم عليها صومه في أول النهار والصوم الشرعي كما نعلم جميعا هو الإمساك عن المفطرات تعبدا لله عز وجلى

من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وهذا القول كما تراه أرجح من القول بلزوم الإمساك وعلى كلا القولين يلزمها قضاء هذا اليوم .

:: :: :: :: ::

س 5: هذا السائل يقول إذا طهرت الحائض واغتسلت بعد صلاة الفجر وصلت وكملت صوم يومها فهل يجب عليها قضاؤه ؟

ج: إذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر ولو بدقيقة واحدة ولكن تيقنت الطهر فإنه إذا كان في رمضان فإنه يلزمها الصوم ويكون صوم ذلك اليوم صحيحا ولا يلزمها قضاؤه لأنها صامت وهي طاهر وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر

فلا حرج كما أن الرجل لو كان جنبا من جماع أو احتلام وتسحر و اغتسل الا بعد طلوع الفجر كان صومه صحيحا.

:: :: :: :: ::

س 6: هل يجب على النفساء أن تصوم وتصلي إذا طهرت قبل الأربعين ؟

ج: نعم ..متى طهلات النفساء قبل الأربعين فإنه يجب عليها أن تصوم إذا كان ذلك في رمضان ويجب عليها أن تصلي ويجوز لزوجها أن يجامعها لأنها طاهر ليس فيها ما يمنع الصوم ولا ما يمنع وجوب الصلاة وإباحة الجماع.

:: :: :: :: ::

س7: إذا كانت المرأة عادتها الشهرية ثمانية أيام أو سبعة أيام ثم استمرت معها مرة أو مرتين أكثر من ذلك فما الحكم ؟
ج: إذا كانت عادة هذه المرأة ستة أيام أو سبعة ثم طالت هذه المدة وصارت ثمانية أو تسعة أو عشرة أو احد عشر يوما

فإنها تبقى لا تصلي حتى تطهر وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد حدا معينا في الحيض وقد قال تعالى { ويسألونك عن المحيض قل هو أذى....} فمتى كان هذا الدم باقيا فإن المرأة على حالها حتى تطهر وتغتسل ثم تصلي فإذ

ا جاءها في الشهر الثاني ناقصا عن ذلك فإنها تغتسل إذا طهرت وإذ لم يكن على المدة السابقة والمهم أن المرأة متى كان الحيض معها موجودا فإنها لا تصلي سواء كان الحيض موافقا للعادة السابقة أو زائدا عنها أو ناقصا .وإذا طهرت تصلي

:: :: :: :: ::

س8: المرأة النفساء هل تجلس أربعين يوما لا تصلي ولا تصوم أم أن العبرة يإنقطاع الدم عنها فمتى إنقطع تطهرت وصلت ؟ وماهي أقل مدة للطهر ؟



ج: النفساء ليس لها وقت محدود بل متى كان الدم موجودا جلست لم تصل ولم تصم ولم يجامعها زوجها وإذا رأت الطهر

ولو قبل الأربعين ولو لم تجلس إلا عشرة أياما أو خمسة أيام فإنها تصلي وتصوم ويجامعها زوجها ولا حرج في ذلك

والمهم أن النفاس أمر محسوس تتعلق الأحكام بوجوده أو عدمه فمتى كان موجودا ثبتت أحكامه ومتى تطهرت منه تخلت عن أحكامه لكن لو زاد عن الستين يوما فإنها تكون مستحاضة تجلس ما وافق عادة حيضها فقط ثم تغتسل وتصلي .

:: :: :: :: ::

س9: إذا نزل من المرأة في نهار رمضان نقط دم بسيط واستمر معها طوال شهل رمضان فهل صومها صحيح؟

ج: نعم ...صومها صحيح , وأما هذه النقط فليست بشئ لأنها من العروق وقد أثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : إن هذه النقط التي تكون كرعاف الأنف ليست بحيض ..هكذا يذكر عنه رضي الله عنه.

:: :: :: :: ::

س10: إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر هل يصح صومها أم لا ؟


ج: نعم ..يصح صوم المرأة الحائض إذا طهرت قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر ..وكذلك النفساء لأنها حينئذ من

أهل الصوم وهي شبيهة بمن عليه جنابة إذا طلع الفجر عليه وهو جنب فإن صومه يصح لقوله تعالى {فالأن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا وأشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر }...

فإذا أذن الله تعالى بالجماع إلى أن يتبين الفجر لزم من ذلك أن لا يكون الإغتسال إلا بعد طلوع الفجر ولحديث عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع أهله وهو صائم }}..أي أنه عليه الصلاة والسلام لا يغتسل عن الجنابة إلا بعد طلوع الصبح.

:: :: :: :: ::

س11: إذا أحست المرأة بالدم ولم يخرج قبل الغروب أو أحست بألم العادة هل يصح صيامها ذلك اليوم أم يجب عليها قضاؤه؟

ج: إذا أحست المرأة الطاهرة بإنتقال الحيض وهي صائمة ولكنه لم يخرج إلا بعد الغروب أو أحست بألم الحيض ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس فإن صومها ذلك اليوم صحيح وليس عليها إعادته إذا كان فرضا ولا يبطل الثواب به إذا كان نفلا .

:: :: :: :: ::

س12: إذا رأت المرأة دما ولم تجزم أنه دم حيض فما حكم صيامها ذلك اليوم ؟

ج:صيامها ذلك اليوم صحيح لأن الأصل عدم الحيض حتى يتبين لها أنه حيض .
:: :: :: :: ::

س13: أحيانا ترى المرأة أثرا يسيرا للدم أو نقطا قليلة جدا متفرقة على سعات اليوم ..مرة تراه وقت العادة وهي لم تنزل ومرة تراه في غير وقت العادة...فما حكم صيامعا في كلتا الحالتين ؟

ج:سبق الجواب على مثل هذا السؤال ثريبا لكن بقي أنه إذا كانت هذه النقط في أيام العادة وهي تعتبره من الحيض الذي تعرفه فإنه يكون حيضا .

:: :: :: :: ::

س14: الحائض والنفساء هل تأكلان وتشربان في نهار رمضان ؟

ج: نعم تأكلان وتشربان في نهار رمضان لكن الأولى أن يكون ذلك سرا إذا كان عندها أحد من الصبيان في البيت لأن ذلك يوجب إشكالا عندهم

س15:إذا طهرت الحائض أو النفساء وقت العصر هل تلزمها صلاة الظهر مع العصر أم يلزمها سوى العصر فقط ؟

ج: القول الراجح في هذه المسألة أنه لا يلزمها إلا العصر فقط لأنه لا دليل على وجوب صلاة الظهر والأصل براءة الذمة ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر }}

ولم يذكر أنه أدرك الظهر ولو كان الظهر واجبا لبينه النبي صلى الله عليه السلام ولأن المرأة لو حاضت بعد دخول وقت الظهر لم يلزمها إلا قضاء صلاة الظهر دون العصر مع أن الظهر تجمع الى العصر ولا فرق بينها وبين الصورة التي وقع فيها السؤال عنها

وعلى هذا يكون القول الراجح أنه لا يلزمها الا صلاة العصر فقط لدلالة النص والقياس عليها ..وكذلك الشأن فيما لو طهرت قبل خروج وقت العشاء فإنه لا يلزمها إلا صلاة العشاء ولا تلزمها صلاة المغرب

:: :: :: :: ::

س16: بعض النساء الاتي يجخضن لا يخلون من حالتين إما أن تجهض المرأة قبل تخلق الجنين وإما أن تجهض بعد تخلقه وظهور التخطيط فيه ..فما حكم صيامها ذلك اليوم الذي أجهضت فيه وصيام الأيام التي ترى فيها الدم ؟


ج: إذا كان الجنين لم يخلق فإن دمها هذا ليس دم نفاس وعلى هذا فإنها تصوم وتصلي وصيامها صحيح وإذا كان الجنين قد خلق فإن الدم دم نفاس لا يحل لها أن تصلي فيه ولا أن تصوم والقاعدة في هذه المسألة أو الظابط فيها أنه إذا كان الجنين قد خلق فالدم دم نفاس وإذا لم يخلق فليس الدم دم نفاس وإذا كان الدم دم نفاس فإنه يحرم عليها ما يحرم على النفساء وإذا كان غير دم النفاس فإنه لا يحرم عليها ذلك

:: :: :: :: ::

س17: نزول الدم من الحامل في نهار رمضان هل يؤثر على صومها ؟

ج: إذا خرج دم حيض والأنثى صائمة فإن صومها يفسد لقول النبي صلى الله عليه وسلم {أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم }

ولهذا نعده من المفطرات والنفاس مثله وخروج دم الحيض والنفاس مفسد للصوم ..ونزول الدم من الحامل في نهار رمضان إن كان حيضا فإنه كحيض غير الحامل أي يؤثر على صومها وإن لم يكن حيضا فإنه لا يؤثر , والحيض الذي يمكن أن يقع من الحامل هو أن يكون حيضا مطردا لم ينقطع عنها منذ حملت بل كان يأتيها في أو قاتها المعتادة فهذا حيض على القول الراجح يثبت له أحكام الحيض , أما إذا انقطع الدم عنها صارت بعد ذلك ترى دما ليس هو الدم المعتاد فإن هذا لا يؤثر على صيامها لأنه ليس بحيض.
:: :: :: :: ::

س18:إذا رأت المرأة في زمن عادتها يوما دما والذي يليه لا ترى الدم طيلة النهار فماذا عليها أن تفعل؟

ج: الظاهر أن هذا الطهر أو اليبوسة التي حصلت لها في أيام حيضها تابع للحيض فلا يعتبر طهرا وعلى هذا فتبقى ممتنعة مما تمنع منه الحائض وقال بعض أهل العلم من كانت ترى يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر حتى يصل الى خمسة عشر يوما فإذا وصل إلى خمسة عشر يوما صار ما بعده دم استحاضة وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله

:: :: :: :: ::

س19: في الأيام الأخيرة من الحيض وقبل الطهر لا ترى المرأة أثرا للدم , هل تصوم ذلك اليوم وهي لم ترى القصة البيضاء أم ماذا تصنع؟

ج: إذا كان من عادتها ألا ترىالقصة البيضاء كما يوجد في بعض النساء فإنها تصوم وإن كان من عادتها أن ترى القصة البيضاء فإنها لا تصوم حتى ترى القصة البيضاء.
س20: ما حكم قراءة الحائض والنفساء للقرآن نظرا وحفظا في حالة الضرورة كأن تكون طالبة أو معلمة ؟

ج: لا حرج على المرأة الحائض أو النفساء في قراءة القرآن إذا كان لحاجة كالمرأة المعلمة أو الدارسة التي تقرأ وردها في ليل أو نهار وأما القراءة أعني قراءة القرآن لطلب الأجر وثواب التلاوة فالأفضل ألا تفعل لأن كثيرا من أهل العلم أو أكثرهم يرون أن الحائض لا يحل لها قراءة القرآن.

:: :: :: :: ::

س21: هل يلزم الحائض تغيير ملابسها بعد طهرها مع العلم أنه لم يصبها دم ولا نجاسة ؟

ج:لا يلزمها ذلك لأن الحيض لا ينجس البدن وإنما دم الحيض ينجس مالاقاه فقط ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم

النساء إذا أصاب ثيباهن دم حيض أن يغسلنه ويصلين في ثيابهن .

:: :: :: :: ::

س22: سائل يسأل امرأة أفطرت في رمضان سبعة أيام وهي نفساء ولم تقض حتى أتاها رمضان الثاني وطافها من رمضان الثاني سبعة أيام وهي مرضع ولم تقض بحجة مرض عندها فماذا عليها وقد أوشك دخول رمضان الثالث أفيدونا أثابكم الله ؟

ج: إذا كانت هذه المرأة كما ذكرت عن نفسها أنها في مرض ولا تستطيع القضاء فإنها متى إستطاعت صامته لأنها معذورة حتى ولو جاء رمضان الثاني ,أما إذا كان لا عذر لها وإنما تتعلل وتتهاون فإنه لا يجوز لها أن تؤخر قضاء رمضان إلى رمضان الثاني , قالت عائشة رضي الله عنها {{كان يكون علي الصوم فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان }} وعلى هذا فعلى المرأة هذه أن تنظر في نفسها إذا كان لا عذر لها فهي آثمة وعليها أن تتوب إلى الله وأن تبادر بقضاء ما في ذمتها من الصيام ,وإن كانت معذورة فلا حرج عليها ولو تأخرت سنة أو سنتين .

:: :: :: :: ::

س23: بعض النساء يدخل عليهن رمضان الثاني وهن لم يصمن أياما من رمضان السابق فما الواجب عليهن ؟

ج: الواجب عليهن التوبة إلى الله تعالى من هذا العمل لأنه لا يجوز لمن عليه قضاء رمضان أن يؤخره إلى رمضان
الثاني بلا عذر لقول عائشة رضي الله عنها {{ كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلافي شعبان}}
وهذا يدل على أنه لا يمكن تأخيره إلى ما بعد رمضان الثاني ...فعليها أن تتوب إلى الله عز وجل مما صنعت و أن تقضي الأيام التي تركتها بعد رمضان الثاني .

:: :: :: :: ::

س24:إذا حاضت المرأة الساعة الواحدة ظهرا مثلا وهي لم تصل بعد صلاة الظهر هل يلزمها قضاء تلك الصلاة بعد الطهر ؟

ج: في هذا خلاف بين العلماء فمنهم من قال أنه لا يلزمها أن تقضي هذه الصلاة لأنها لم تفرط ولم تأثم حيث أنه يجوز لها أن تؤخر الصلاة إلى أخر وقتها ومنهم من قال إنه يلزمها القضاء أي قضاء تلك الصلاة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم {{ من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة }} والإحتياط لها أن تقضيها لأنها صلاة واحدة لا مشقة في قضائها .

:: :: :: :: ::

س25:إذا رأت الحامل دما قبل الولادة بيوم أو يومين فهل تترك الصوم والصلاة من أجله أم ماذا ؟

ج:إذا رأت الحامل الدم قبل الولادة بيوم أو يومين ومعها طلق فإنه نفاس تترك من أجله الصلاة والصيام وإذا لم يكن معه طلق فإنه دم فساد لا عبرة فيه ولا يمنعها من صيام أو صلاة .

:: :: :: :: ::

س26: يقول السائل امرأة بعد شهرين من النكاح وبعد أن طهرت بدأت تجد بعض النقاط الصغيرة من الدم .فهل تفطر ولا تصلي ؟ أم ماذا تفعل ؟

ج: مشاكل النساء بحر لا ساحل له ومن أسبابه استعمال هذه الحبوب المانعة للحمل والمانعة للحيض وما كان الناس يعرفون مثل هذه الإشكالات الكثيرة , صحيح أن الإشكال مازال موجودا من بعث الرسول بل منذ وجد النساء ولكن كثرته على هذا الوجه الذي يقف الإنسان حيران في حل مشاكله أمر مؤسف له ولكن القاعدة العامة أن المرأة إذا طهرت ورأت الطهر المتيقن في الحيض وفي النكاح وأعني الطهر في الحيض خروج القصة البيضاء وهو ماء أبيض تعرفه النساء فيما بعد الطهر من كدرة أو صفرة أو نقطة أو رطوبة فهذا كله ليس بحيض فلا يمنع من الصلاة ولا يمنع من الصيام ولا يمنع من جماع الرجل لزوجته لأنه ليس بحيض .قالت أم عطية {كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا} أخرجه البخاري وزاد أبو داود بعد الطهر وسندها صحيح وعلى هذا نقول : كل ما حدث بعد الطهر المتيقن من هذه الأشياء فإنها لا تضر المرأة ولا منعها من صلاتها وصيامها ومباشرة زوجها إياها . ولكن يجب أن لا تتعجل حتى ترى الطهر , لأن بعض النساء إذا جف الدم عنها بادرت واغتسلت قبل أن ترى الطهر, ولهذا كان نساء الصحابة يبعثن إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالكرسف يعني القطن فيه الدم فتقول لهن : لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء .

:: :: :: :: ::

س27: بعض النساء يستمر معهن الدم وأحيانا ينقطع يوما أو يومين ثم يعود ..فما الحكم في هذه الحالة بالنسبة للصوم والصلاة وسائر العبادات ؟

ج: المعروف عند كثير من أهل العلم أن المرأة إذا كان لها عادة وانقضت عادتها فإنها تغتسل وتصلي وتصوم وما تراه بعد يومين أو ثلاثة ليس بحيض لأن أقل الطهر عند هؤلاء العلماء ثلاثة عشر يوما وقال بعض أهل العلم إنها متى رأت الدم فهو حيض ومتى طهرت منه فهي طاهر , وإن لم يكن بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما .

س28:إمرأة أصيبت في حادثة وكانت في بداية الحمل فأسقطت الجنين إثر نزيف حاد فهل يجوز لها أن تفطر أم تواصل الصيام وإذا أفطرت فهل عليها إثم؟



ج:نقول إن الحامل لا تحيض كما قال الإمام أحمد إنما تعرف النساء الحمل يإنقطاع الحيض ..والحيض كما قال أهل العلم
خلقه تبارك وتعالى بحمة غذاء الجنين في بطن أمه فإذا نشأ الحمل إنقطع الحيض لكن بعض النساء قد يستمر بها الحيض

على عادته كما كان قبل الحمل فهذه يحكم بأن حيضها حيض صحيح لأنه إستمر بها الحيض ولم يتأثر بالحمل فيكون هذا
الحمل مانعا لكل ما يمنعه حيض غير الحامل وموجبا لما يوجبه ومسقطا لما يسقطه ’ والحاصل أن الدم الذي يخرج من

الحامل على نوعين : نوع يحكم بأنه حيض وهو الذي إستمر بها كما كان قبل الحمل فمعنى ذلك أن الحمل لم يؤثر عليه فيكون حيضا والنوع الثاني دم طرأ على الحامل طروء إما بسبب حادث أو حمل شئ أو سقوط من شئ ونحوه فهذه

دمها ليس بحيض وإنما هو دم عرق وعلى هذا فلا يمنعها من الصلاة و لا من الصوم بل هي في حكم الطاهرات ولكن إذا لزم من الحادث أن ينزل الولد أو الحمل الذي في بطنها فإنه على ماقال أهل العلم إن خرج وقد تبين فيه خلق إنسان فإن

دمها بعد خروجه يعد نفاسا تترك فيه الصلاة والصوم ويتجنبها زوجها حتى تطهر ...وإن خرج الجنين وهو غير مخلق فإنه لا يعتبر دم نفاس بل هو دم فساد لا يمنعها من الصلاة ولا من الصيام ولا من غيرهما قال أهل العلم وأقل زمن

يتبين فيه التخليق واحد وثمانون يوما لأن الجنين في بطن أمه كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : حدثنا رسول اللهصلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدق فقال (( إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث إليه الملك ويؤمر بأربع كلمات فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ))

ولا يمكن أن يخلق قبل ذلك والغالب أن التخليق لا يتبين قبل تسعين يوما كما قال بعض أهل العلم .
:: :: :: :: ::
س29: أنا إمرأة أسقطت في الشهر الثالث منذ عام ولم أصل حتى طهرت وقد قيل لي كان عليك أن تصلي فماذا أفعل وأنا لا أعرف عدد الأيام بالتحديد؟

ج: المعروف عند أهل العلم أن المرأ ة إذا أسقطت لثلاث أشهر فإنها لا تصلي لأن المرأة إذا أسقطت جنينا قد تبين فيه خلق إنسان فإن الدم الذي يخرج منها يكون دم نفاس لا تصلي فيه قال العلماء ويمكن أن تبين خلق الجنين إذا تم له واحد وثمانون يوما وهذه أقل من ثلاثة أشهر فإذا تيقنت أنه سقط الجنين لثلاثة أشهر فإن الذي أصابها يكون دم فساد لا تترك الصلاة من أجله وهذه السائلة عليها أن تتذكر في نفسها فإذا كان الجنين سقط قبل الثمانين يوما فإنها تقضى الصلاة وإذا كانت لا تدري كم تركت فإنها تقدر وتتحرى وتقضي على ما يغلب عليه ظنها أن لم تصله.

:: :: :: :: ::

س30:سائلة تقول أنها منذ وجب عليها الصيام وهي تصوم رمضان ولكنها لا تثضي صيام الأيام التي تفطرها بسبب الدورة الشهرية ولجهلها بعدد الأيام التي أفطرتها فهي تطلب إرشادها إلى ما يجب عليها فعله الآن ؟

ج: يؤسفنا أن يقع مثل هذا بين نساء المؤمنين فإن هذا الترك أعني ترك قضاء ما يجب عليها من الصيام إما أن يكون جهلا وإما أن يكون تهاونا وكلاهما مصيبة لأن الجهل دواؤه العلم والسؤال وأما التهاون دواؤه تقوى الله عز وجل ومراقبته والخوف من عقابه والمبادرة إلى ما فيه رضاه . فعلى المرأة أن تتوب إلى الله مما صنعت وأن تستغفر وأن تتحرى الأيام التي تركتها بقدر إستطا عتها فتقضيها وبهذا تبرأ ذمتها ونرجو أن يقبل الله توبتها .

:: :: :: :: ::

س31: تقول السائلة ما الحكم إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة ؟ وهل يجب عليها أن تقضيها إذا طهرت ؟ وكذلك إذا طهرت قبل خروج وقت الصلاة ؟


ج: أولا : المرأة أذا حاضت بعد دخول الوقت أي بعد دخول وقت الصلاة فإنه يجب عليها إذا طهرت أن تقضي تلك الصلاة التي حاضت في وقتها إذا لم تصلها قبل أن يأتيها الحيض وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة )
فإذا أدركت المرأة من وقت الصلاة مقدار ركعة ثم حاضت قبل أن تصلي فإنها إذا طهرت يلزمها القضاء .

ثانيا :إذا طهرت من الحيض قبل خروج وقت الصلاة فأنه يجب عليها قضاء تلك الصلاة , فلو طهرت قبل أن تطلع الشمس بمقدار ركعة وجبت عليها صلاة العصر ولو طهرت قبل منتصف الليل بمقدار ركعة وجب عليها قضاء صلاة

العشاء فإن طهرت بعد منتصف الليل لم يجب عليها صلاة العشاء وعليها أن تصلي الفجر إذا جاء وقتها ,قال سبحانه وتعالى ( فإذا إطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المرمنين كتابا موقوتا ) أي فرضا مؤقتا بوقت محدود لا يجوز للإنسان أن يخرج الصلاة عن وقتها ولا أن يبدأ بها قبل وقتها .

:: :: :: :: ::

س32 : دخلت علي العادة الشهرية أثناء الصلاة ماذا أفعل ؟ وهل أقضي الصلاة عن مدة الحيض ؟

ج: إذا حدث الحيض بعد دخول الصلاة كأن حاضت بعد الزوال بنصف ساعة مثلا , فإنها بعد أن تتطهر من الحيض تقضي هذه الصلاة التي دخل وقتها وهي طاهرة لقوله تعالى :

(إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا )

ولا تقضى الصلاة عن وقت الحيض لقوله صلى الله عليه وسلم ( أليست إذا حاضت لم تصل ولم تصم )

وأجمع أهل العلم أنها لا تقضي الصلاة التي فاتتها أثناء مدة الحيض أما إذا طهرت وكان باقيا من الوقت مقدار ركعة فأكثر فإنها تصلي ذلك الوقت الذي طهرت فيه لقوله صلى الله عليه وسلم ( من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ) فإذا طهرت وقت العصر أو قبل طلوع الشمس وكان باقيا على غروب الشمس أو طلوعها مقدار ركعة فإنها تصلي العصر في المسألة الأولى والفجر في المسألة الثانية



س33: شخص يقول :أفيدكم أن لي والدة تبلغ من العمر خمسة وستين عاما ولها مدة تسع عشرة سنة وهي لم تأت

بأطفال ولأن معها نزيف دم لها منذ مدة ثلاث سنوات وهو مرض يبدو أتاها في تلكم الفترة ولأنها ستستقبل الصيام
كيف تنصحونها لو تكرمتم؟ وكيف تتصرف مثلها لو سمحتم ؟



ج: مثل هذه المرأة التي أصابها نزيف الدم حكمها أن تترك الصلاة والصوم مدة عادتها السابقة قبل هذا الحدث الذي أصابها ..

فإن كان من عادتها أن الحيض يأتيها من أول كل شهر لمدة ستة أيام مثلا فإنها تجلس من أول كل شهر مدة ستة أيام لا تصلي ولا تصوم فإن انقضت اغتسلت وصلت وصامت , وكيفية الصلاة لهذه وأمثالها أنها تغسل فرجها غسلا تاما وتعصبه وتتوضأ وتفعل ذلك بعد دخول وقت صلاة الفريضة وكذلك تفعله أن أرادت أن تتنفل في غير أو قات فرائض

وفي هذه الحالة ومن أجل المشقة يجوز لها أن تجمع صلاة الظهر مع العصر و صلاة المغرب مع العشاء حتى يكون عملها هذا واحدا لصلاتين ..صلاة الظهر والعصر وواحدا للصلاتين صلاة المغرب والعشاء وواحدا لصلاة الفجر بدلا من أن تعمل ذلك خمس مرات تعمله ثلاث مرات وأعيد مرة ثانية أقول عندما تريد الطهارة تعصبه بخرقة أو شبهها حتى يخف الخارج ثم تتوضأ وتصلي , تصلي الظهر أربعا والعصر أربعا والمغرب ثلاثا والعشاء أربعا والفجر ركعتين أي أنها لا تقصر كما يتوهمه بعض العامة ولكن يجوز لها أن تجمع بين صلاتي الظهر والعصر وبين صلاتي المغرب والعشاء.
الظهر مع العصر أما تأخير وإما تقديما .وكذلك المغرب مع العشاء إما تقديما أوتأخيرا وإذا أردت أن تتنفل بهذا الوضوء فلا حرج عليها .

يتبع إن شاء الله

أخت أبو الزبير
01 ذو الحجة 1426, 10:25 م
س34 : ما حكم وجود المرأة في المسجد الحرام وهي حائض لإستماع الأحاديث والخطب ؟

ج: لا يجوز للمرأة الحائض أن تمكث في المسجد الحرام ولا غيره من المساجد , ولكن يجوز لها أن تمر بالمسجد وتأخذ الحاجة منه وما أشبه ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة حين أمرها أن تأتي بالخمرة (1) فقالت : إنها في المسجد وأنا حائض , فقال : إن حيضتك ليست في يدك .

فإذا مرت الحائض في المسجد وهي آمنة من أن ينزل دم على المسجد فلا حرج عليها أما إن كانت تريد أن تدخل وتجلس فهذا لا يجوز والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء في صلاة العيد أن يخرجن إلى مصلى العيد

العواتق وذوات الخدور والحيض إلا أنه أمر أن يعتزل الحيض المصلى فدل ذلك على أن الحائض لا يجوز لها أن تمكث في المسجد لإستماع الخطبة أو إستماع الدرس والأحاديث .


(1) الخمرة : هي السجادة يسجد عليها المصلي وسميت خمرة لأنها تخمر الوجه أي تغطيه قاله الخطابي وأصل الحديث في مسلم ج1 ص 245 بترتيب عبد الباقي ......................الناشر


س35 : ماحكم الكدرة التي تنزل من المرأة قبل الحيض بيوم أو أكثر أو أقل , وقد يكون النازل على شكل خيط رقيق أسود أو بني أونحو ذلك وما الحكم ولو كانت بعد الحيض ؟


ج: هذا إذا كانت من قدمات الحيض فهي حيض ويعرف ذلك بالأوجاع والمغص لذي يأتي الحائض عادة . أما الكدرة بعد الحيض فهي تنتظر حتى تزول لأن الكدرة المتصلة بالحيض حيض , لقول عائشة رضي الله عنها : لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء .والله أعلم




kaname
kaname
جزاكي الله خيرا