إمامة المرأة للمرأة في الصلاة
المجيب فضيلة الشيخ / سلمان بن فهد العودة
التاريخ الاربعاء 02 ذو القعدة 1430 الموافق 21 أكتوبر 2009
السؤال
هل يجوز للمرأة أن تكون إمامًا لمثلها من النساء في صلاة الفرض أو السنة كالتراويح مثلًا، وإن كان جائزًا فما هي الكيفية؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فيجوز للمرأة أن تؤمَّ النساء، سواء في صلاة الفرض أو في صلاة النفل كالتراويح، استحبَّ ذلك الشافعية والحنابلة والظاهرية(1).
واستدلوا بعموم ما جاء في حديث أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤمَّ أهل دارِها(2).
والحديث وإن كان فيه ضعف، إلا أنه أصح ما ورد في الباب، وله شواهد، فإن صلت امرأة بمجموعة النساء فلا بأس، وإن صلى بأهل البيت رجل فلا بأس، كما كان ذكوان يصلِّي بعائشة رضي الله عنها(3).
وبالنسبة لموقف المرأة في إمامتها للنساء، فالسنة في هذا أن تقف وسطهن، كما فعلت ذلك عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما زوجتا النبي صلى الله عليه وسلم حين صلتا بالنساء، وقامتا معهن في صفِّهن (4).
والأمر واسع في ذلك فيما إذا وقفت موقف الإمام المعتاد أمام النساء ، وكله جائز، نصَّ على جوازه الشافعيُّ رحمه الله، وهو الصحيح في مذهب الحنابلة (5).
--------------------------------------------------------------------------------
(1) انظر: الأم 1/191، المغني 2/18، المحلى 3/135.
(2) أخرجه أبو داود (592)، وأحمد (27324).
(3) أخرجه مالك في الموطأ (241) 1/355، وانظر: البخاري 1/245.
(4) أخرجه البيهقي 3/131، وانظر: مصنف عبدالرزاق 3/140، مصنف ابن أبي شيبة 1/536.
(5) انظر: الأم 1/191، الفروع 2/35، الإنصاف 2/299.
ام دندوووووون @am_dndoooooon
محررة ذهبية
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
وردة من حديقتي
•
جزاك الله خيرا
الصفحة الأخيرة