السلام عليكم ...
بنات الله يجزاكم الجنه ابي تقولون لي اي شي يسوي اجهاض للحمل حبوب اي شئ شعبي ..
نفسيتي مره منهاره اخذت ابرة فيروس وانا ما ادري اني حامل والحين انواع الوساوس خايفه من التشوهات الله يبعدها عننا وعنكم ..
بسرعه ابي حل عاجل الله يرحم والديكم ...:06::44:
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.


لاحول ولا قوة الا بالله
اتقي الله حتى العنوان اللي كاتبته مره يستفز انا ذحين تعبانه وابغى ربي يثبته لي وغيري مئات الحريم
مثل حالتي واردى
ترى الاجهاض حراااااااااام مررررررررره صح انه صعب على النفس انك تحسسسي بالخوف اتجاه جنينك
بس لا تتمنين له الموت وانه ما يعيش ذي اصعب مررره
اتقي الله حتى العنوان اللي كاتبته مره يستفز انا ذحين تعبانه وابغى ربي يثبته لي وغيري مئات الحريم
مثل حالتي واردى
ترى الاجهاض حراااااااااام مررررررررره صح انه صعب على النفس انك تحسسسي بالخوف اتجاه جنينك
بس لا تتمنين له الموت وانه ما يعيش ذي اصعب مررره

صلى على النبى حبيبتى واستعيذى بالله من الشيطان الرجيم ونتكلم بالعقل...طبعا كلام اختنا جرووح وكل الاخوات صحيح .... لكن ااكد لك ان فى الطب الان اصبح هناك تحاليل وفحوصات مخبرية لمعرفة هل الجنين سيكون مشوه او لا ؟؟؟ وما هى التشوهات التى ستكون فيه؟؟؟؟ لذلك يجب عليك اجراء هذة الفحوصات.... وممكن يكون الجنين سليم لذلك لو حدث اجهاض سيكون متعمدا وهذا حسابة عسير عند الله...لكن لو ظهرت فى التحاليل والاشعة انه سيكون فعلا مشوه فممكن حدوث الاجهاض لكن قبل نفخ الروح اى قبل مرور 40 يوم على الحمل... لكن من ياخذ القرار هو الطبيب وليس انتى ويكتب اقرار بانه المسئول عن الاجهاض لوجود تشوه فى الجنين...
المبحث الأول : المبررات التي تسوغ للأم إنهاء الحمل في الفقه الإسلامي
المطلب الأول : موقف الشريعة من الإجهاض لإنقاذ حياة الام
أجاز الفقه الإسلامي الإجهاض لإنقاذ حياة الام إذا كان استمرار الحمل يؤدي إلى حدوث عاهة ظاهرة بجسمها أو يهدد حياتها بخطر محقق . وفي ذلك يقول ابن حيان : " ويدخل في الضرورة المبيحة للإسقاط أن يعقب استمرار الحمل عاهة ظاهرة في جسم المرأة بحيث يقرر أصحاب الاختصاص انه لا سبيل لتجنبها إلا بالإجهاض "
وتقول القاعدة " التعارض والترجيح " يقول الغزالي فيها و أما إذا تعارض الموجب والمحرم فيتولد التخيير المطلق إذا لم يجد من اللبن إلا ما يسد رمق أحد رضيعه ولو قسم عليهما امنعهما لماتا ولو أطعم أحدهما مات الآخر فإذا أشرنا إلى رضيع معين كان إطعامه واجباً لان فيه إحياءه وحراماً لان فيه هلاك غيره فنقول هو مخير بين أن يطعم هذا فيهلك ذاك أو ذاك فيهلك هذا , فلا سبيل إلا التخيير .
المطلب الثاني : موقف الشريعة من الإجهاض في حالة الجنين المشوه
الذي لا يرجى برؤه
هناك حالات مرضية عديدة يتعرض فيها الجنين للمخاطر ومثال ذلك إصابة الام في اشهر الحمل الأولى بالحصبة الألمانية , فان احتمال إصابة الجنين بالتشوهات الخلقية ترتفع إلى 70% إذا كانت إصابة الام بالحصبة الألمانية في الشهر الثاني من الحمل ثم تقل النسبة بعد ذلك . كما أن تعاطي الام للعلاج بالأشعة أو بالعقاقير المضادة للسرطان يؤدي إلى تشوهات الجنين وفي أحيان كثيرة إلى قتله في هذه الحالات يتعين من الناحية الطبية إخراج الجنين من الرحم .
لكن يعترض اغلب الفقهاء على الإجهاض في مثل هذه الحالات على أساس انه لا يستطيع أحد أن يجزم أن الجنين سيولد مشوهاً وحتى لو علم يقيناً أن الجنين مشوه فانهم لا يرون إمكان الإجهاض خاصة بعد نفخ الروح . وممكن أن نقول بعد تقدم الوسائل العلمية في مجال الطب وخاصة جهاز التصوير بالموجات فوق الصوتية الذي بمقدوره أن يصور الجنين داخل الرحم وبالتالي يمكن معرفة ما به من تشوهات على وجه اليقين وطالما كان ذلك كذلك فإذا تبين من خلال هذه الأجهزة العلمية الدقيقة أن الجنين سيولد مشوهاً فيمكن التفرقة بين مرحلتين , مرحلة ما قبل نفخ الروح وفي هذه المرحلة يمكن الأخذ بالآراء التي تجيز الإجهاض خلال الأربعة اشهر الأولى , أما إذا كان الجنين في مرحلة نفخ الروح فانه لا يجوز إسقاط الجنين حتى ولو ولد مشوهاً .
المطلب الأول : خطورة الإجهاض على صحة الام
هناك حقيقة يجب أن تؤخذ في الاعتبار وهي أن الإجهاض يشكل خطورة على صحة الام , فلقد ثبت في مجال الطب أن للإجهاض مضاعفات ومخاطر على صحة الام تتمثل فيما يلي :
1- صدمة عصبية إما أثناء الغسيل المهبلي أو عند إدخال الأجسام الغريبة داخل الرحم مما يؤدي إلى حدوث الصدمة العصبية نتيجة الفعل المنعكس.
2- النزيف إما نتيجة فعل المشيمة أو قطع أحد الأوعية الدموية
3- انثقاب الرحم عند استعمال الآلات .
4- تقيح في الغشاء المبطن للرحم نتيجة استعمال الآلات غير المعقمة .
5- التهاب بريتوني .
6- سدة هوائية نتيجة دخول الهواء في الأوعية الدموية المفتوحة بالرحم
7- التسمم نتيجة استعمال العقاقير
وبالإجهاض تحدث للمرأة مؤثرات مرضية لا يستهان بعددها , وتجرح فيها إمكانيات التوليد في المستقبل على صورة مفزعة جداً , وبالإجهاض يذهب عدد غير يسير من الأمهات ضحية الموت أثناء عملية الإجهاض .
موقف الفقهاء المسلمين من الإجهاض
لا تجيز الشريعة الإسلامية للأم التخلص من الجنين إلا لداع أقوى . والمقصود بالداعي الأقوى حالة الضرورة فما هي الظروف التي تندرج تحت مفهوم الضرورة ؟ بعبارة أخرى ما هي المبررات التي تسوغ للأم إنهاء الحمل ؟ وفي أي المراحل التي يكون عليها الجنين .
المبحث الأول : المبررات التي تسوغ للأم إنهاء الحمل في الفقه الإسلامي
المطلب الأول : موقف الشريعة من الإجهاض لإنقاذ حياة الام
أجاز الفقه الإسلامي الإجهاض لإنقاذ حياة الام إذا كان استمرار الحمل يؤدي إلى حدوث عاهة ظاهرة بجسمها أو يهدد حياتها بخطر محقق . وفي ذلك يقول ابن حيان : " ويدخل في الضرورة المبيحة للإسقاط أن يعقب استمرار الحمل عاهة ظاهرة في جسم المرأة بحيث يقرر أصحاب الاختصاص انه لا سبيل لتجنبها إلا بالإجهاض "
وتقول القاعدة " التعارض والترجيح " يقول الغزالي فيها و أما إذا تعارض الموجب والمحرم فيتولد التخيير المطلق إذا لم يجد من اللبن إلا ما يسد رمق أحد رضيعه ولو قسم عليهما امنعهما لماتا ولو أطعم أحدهما مات الآخر فإذا أشرنا إلى رضيع معين كان إطعامه واجباً لان فيه إحياءه وحراماً لان فيه هلاك غيره فنقول هو مخير بين أن يطعم هذا فيهلك ذاك أو ذاك فيهلك هذا , فلا سبيل إلا التخيير .
المطلب الثاني : موقف الشريعة من الإجهاض في حالة الجنين المشوه
الذي لا يرجى برؤه
هناك حالات مرضية عديدة يتعرض فيها الجنين للمخاطر ومثال ذلك إصابة الام في اشهر الحمل الأولى بالحصبة الألمانية , فان احتمال إصابة الجنين بالتشوهات الخلقية ترتفع إلى 70% إذا كانت إصابة الام بالحصبة الألمانية في الشهر الثاني من الحمل ثم تقل النسبة بعد ذلك . كما أن تعاطي الام للعلاج بالأشعة أو بالعقاقير المضادة للسرطان يؤدي إلى تشوهات الجنين وفي أحيان كثيرة إلى قتله في هذه الحالات يتعين من الناحية الطبية إخراج الجنين من الرحم .
لكن يعترض اغلب الفقهاء على الإجهاض في مثل هذه الحالات على أساس انه لا يستطيع أحد أن يجزم أن الجنين سيولد مشوهاً وحتى لو علم يقيناً أن الجنين مشوه فانهم لا يرون إمكان الإجهاض خاصة بعد نفخ الروح . وممكن أن نقول بعد تقدم الوسائل العلمية في مجال الطب وخاصة جهاز التصوير بالموجات فوق الصوتية الذي بمقدوره أن يصور الجنين داخل الرحم وبالتالي يمكن معرفة ما به من تشوهات على وجه اليقين وطالما كان ذلك كذلك فإذا تبين من خلال هذه الأجهزة العلمية الدقيقة أن الجنين سيولد مشوهاً فيمكن التفرقة بين مرحلتين , مرحلة ما قبل نفخ الروح وفي هذه المرحلة يمكن الأخذ بالآراء التي تجيز الإجهاض خلال الأربعة اشهر الأولى , أما إذا كان الجنين في مرحلة نفخ الروح فانه لا يجوز إسقاط الجنين حتى ولو ولد مشوهاً .
الفصل الرابع
المراحل التي يكون عليها جواز إجهاض الجنين
آراء الفقهاء أجمعت على أن نفخ الروح يتم عند اكتمال مائة وعشرون يوماً . وذلك لحديث ابي مسعود رضي الله عنه الذي اخرجه الشيخان :" ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه اربعين يوماً نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل اليه الملك فينفخ فيه الروح ".
ومن هذا الحديث يتبين لنا :أهمية تحديد هذا الميقات الزمني تبدو في انه منذ ان تنفخ الروح في الجسد لا يجوز الاسقاط بالاجماع . أما قبل نفخ الروح فقد اختلفت آراء الفقهاء حول الاباحة والكراهة والتحريم .
المبحث الاول : حرمة الإجهاض
يرى اصحاب هذا القول حرمة الإجهاض ولو لم يمر من الحمل اربعون يوماً اذ يكفي لسريان حكم التحريم ان تستقر النطفة في رحم الام . يقول الامام الغزالي من الشافعية " وليس هذا – أي العزل – كالاجهاض و الوأد لان ذلك جناية على موجود حاصل وله مراتب و اول مراتب الوجود ان تقع النطفة في الرحم وتختلط بماء المرأة وتستعد لقبول الحياة . وافساد ذلك جناية فان صارت علقة ومضغة كانت الجناية افحش , وان نفخ فيه الروح واستوت الخلقة ازدادت الجناية تفاحشاً , ومنتهى التفاحش في الجناية بعد الانفصال حياً " ومن الذين وافقوا هذا القول المالكية حيث قالوا كما جاء في حاشية الدسوقي " لا يجوز اخراج المني المتكون في الرحم ولو قبل الاربعين واذا نفخت فيه الروح حرم اجماعاً ".
المبحث الثاني : جواز الإجهاض
يذهب هذا الاتجاه إلى القول بجواز الإجهاض في الاربعين يوماً الاولى من بدء الحمل أي قبل التخلق على اساس ان الجنين هنا لا يزيد على كونه نطفة او دماً متجمداً او قطعة غير متبينة فلا هو يتمتع بالروح ولا هو مكسب لشيء من خلق الاحياء لانه لم يدخل بعد مرحلة التخلق . قال الشافعي : " اقل ما يكون به جنيناً ان يفارق المضغة والعلقة حتى يتبين منه شيء من خلق آدمي أصبع او اظفر او عين او ما شابه ذلك ."
وبهذا أخذ غالبية الفقه من الشافعية والحنابلة والحنفية .
المبحث الثالث : إباحة الإجهاض شرعاً قبل نهاية الشهر الرابع
يسمح اصحاب هذا القول بالإجهاض قبل اربعة اشهر اذا كان هناك عذر يقضي ذلك ويمثل هذا القول بعض الاحناف وبعض الحنابلة
المبحث الأول : المبررات التي تسوغ للأم إنهاء الحمل في الفقه الإسلامي
المطلب الأول : موقف الشريعة من الإجهاض لإنقاذ حياة الام
أجاز الفقه الإسلامي الإجهاض لإنقاذ حياة الام إذا كان استمرار الحمل يؤدي إلى حدوث عاهة ظاهرة بجسمها أو يهدد حياتها بخطر محقق . وفي ذلك يقول ابن حيان : " ويدخل في الضرورة المبيحة للإسقاط أن يعقب استمرار الحمل عاهة ظاهرة في جسم المرأة بحيث يقرر أصحاب الاختصاص انه لا سبيل لتجنبها إلا بالإجهاض "
وتقول القاعدة " التعارض والترجيح " يقول الغزالي فيها و أما إذا تعارض الموجب والمحرم فيتولد التخيير المطلق إذا لم يجد من اللبن إلا ما يسد رمق أحد رضيعه ولو قسم عليهما امنعهما لماتا ولو أطعم أحدهما مات الآخر فإذا أشرنا إلى رضيع معين كان إطعامه واجباً لان فيه إحياءه وحراماً لان فيه هلاك غيره فنقول هو مخير بين أن يطعم هذا فيهلك ذاك أو ذاك فيهلك هذا , فلا سبيل إلا التخيير .
المطلب الثاني : موقف الشريعة من الإجهاض في حالة الجنين المشوه
الذي لا يرجى برؤه
هناك حالات مرضية عديدة يتعرض فيها الجنين للمخاطر ومثال ذلك إصابة الام في اشهر الحمل الأولى بالحصبة الألمانية , فان احتمال إصابة الجنين بالتشوهات الخلقية ترتفع إلى 70% إذا كانت إصابة الام بالحصبة الألمانية في الشهر الثاني من الحمل ثم تقل النسبة بعد ذلك . كما أن تعاطي الام للعلاج بالأشعة أو بالعقاقير المضادة للسرطان يؤدي إلى تشوهات الجنين وفي أحيان كثيرة إلى قتله في هذه الحالات يتعين من الناحية الطبية إخراج الجنين من الرحم .
لكن يعترض اغلب الفقهاء على الإجهاض في مثل هذه الحالات على أساس انه لا يستطيع أحد أن يجزم أن الجنين سيولد مشوهاً وحتى لو علم يقيناً أن الجنين مشوه فانهم لا يرون إمكان الإجهاض خاصة بعد نفخ الروح . وممكن أن نقول بعد تقدم الوسائل العلمية في مجال الطب وخاصة جهاز التصوير بالموجات فوق الصوتية الذي بمقدوره أن يصور الجنين داخل الرحم وبالتالي يمكن معرفة ما به من تشوهات على وجه اليقين وطالما كان ذلك كذلك فإذا تبين من خلال هذه الأجهزة العلمية الدقيقة أن الجنين سيولد مشوهاً فيمكن التفرقة بين مرحلتين , مرحلة ما قبل نفخ الروح وفي هذه المرحلة يمكن الأخذ بالآراء التي تجيز الإجهاض خلال الأربعة اشهر الأولى , أما إذا كان الجنين في مرحلة نفخ الروح فانه لا يجوز إسقاط الجنين حتى ولو ولد مشوهاً .
المطلب الأول : خطورة الإجهاض على صحة الام
هناك حقيقة يجب أن تؤخذ في الاعتبار وهي أن الإجهاض يشكل خطورة على صحة الام , فلقد ثبت في مجال الطب أن للإجهاض مضاعفات ومخاطر على صحة الام تتمثل فيما يلي :
1- صدمة عصبية إما أثناء الغسيل المهبلي أو عند إدخال الأجسام الغريبة داخل الرحم مما يؤدي إلى حدوث الصدمة العصبية نتيجة الفعل المنعكس.
2- النزيف إما نتيجة فعل المشيمة أو قطع أحد الأوعية الدموية
3- انثقاب الرحم عند استعمال الآلات .
4- تقيح في الغشاء المبطن للرحم نتيجة استعمال الآلات غير المعقمة .
5- التهاب بريتوني .
6- سدة هوائية نتيجة دخول الهواء في الأوعية الدموية المفتوحة بالرحم
7- التسمم نتيجة استعمال العقاقير
وبالإجهاض تحدث للمرأة مؤثرات مرضية لا يستهان بعددها , وتجرح فيها إمكانيات التوليد في المستقبل على صورة مفزعة جداً , وبالإجهاض يذهب عدد غير يسير من الأمهات ضحية الموت أثناء عملية الإجهاض .
موقف الفقهاء المسلمين من الإجهاض
لا تجيز الشريعة الإسلامية للأم التخلص من الجنين إلا لداع أقوى . والمقصود بالداعي الأقوى حالة الضرورة فما هي الظروف التي تندرج تحت مفهوم الضرورة ؟ بعبارة أخرى ما هي المبررات التي تسوغ للأم إنهاء الحمل ؟ وفي أي المراحل التي يكون عليها الجنين .
المبحث الأول : المبررات التي تسوغ للأم إنهاء الحمل في الفقه الإسلامي
المطلب الأول : موقف الشريعة من الإجهاض لإنقاذ حياة الام
أجاز الفقه الإسلامي الإجهاض لإنقاذ حياة الام إذا كان استمرار الحمل يؤدي إلى حدوث عاهة ظاهرة بجسمها أو يهدد حياتها بخطر محقق . وفي ذلك يقول ابن حيان : " ويدخل في الضرورة المبيحة للإسقاط أن يعقب استمرار الحمل عاهة ظاهرة في جسم المرأة بحيث يقرر أصحاب الاختصاص انه لا سبيل لتجنبها إلا بالإجهاض "
وتقول القاعدة " التعارض والترجيح " يقول الغزالي فيها و أما إذا تعارض الموجب والمحرم فيتولد التخيير المطلق إذا لم يجد من اللبن إلا ما يسد رمق أحد رضيعه ولو قسم عليهما امنعهما لماتا ولو أطعم أحدهما مات الآخر فإذا أشرنا إلى رضيع معين كان إطعامه واجباً لان فيه إحياءه وحراماً لان فيه هلاك غيره فنقول هو مخير بين أن يطعم هذا فيهلك ذاك أو ذاك فيهلك هذا , فلا سبيل إلا التخيير .
المطلب الثاني : موقف الشريعة من الإجهاض في حالة الجنين المشوه
الذي لا يرجى برؤه
هناك حالات مرضية عديدة يتعرض فيها الجنين للمخاطر ومثال ذلك إصابة الام في اشهر الحمل الأولى بالحصبة الألمانية , فان احتمال إصابة الجنين بالتشوهات الخلقية ترتفع إلى 70% إذا كانت إصابة الام بالحصبة الألمانية في الشهر الثاني من الحمل ثم تقل النسبة بعد ذلك . كما أن تعاطي الام للعلاج بالأشعة أو بالعقاقير المضادة للسرطان يؤدي إلى تشوهات الجنين وفي أحيان كثيرة إلى قتله في هذه الحالات يتعين من الناحية الطبية إخراج الجنين من الرحم .
لكن يعترض اغلب الفقهاء على الإجهاض في مثل هذه الحالات على أساس انه لا يستطيع أحد أن يجزم أن الجنين سيولد مشوهاً وحتى لو علم يقيناً أن الجنين مشوه فانهم لا يرون إمكان الإجهاض خاصة بعد نفخ الروح . وممكن أن نقول بعد تقدم الوسائل العلمية في مجال الطب وخاصة جهاز التصوير بالموجات فوق الصوتية الذي بمقدوره أن يصور الجنين داخل الرحم وبالتالي يمكن معرفة ما به من تشوهات على وجه اليقين وطالما كان ذلك كذلك فإذا تبين من خلال هذه الأجهزة العلمية الدقيقة أن الجنين سيولد مشوهاً فيمكن التفرقة بين مرحلتين , مرحلة ما قبل نفخ الروح وفي هذه المرحلة يمكن الأخذ بالآراء التي تجيز الإجهاض خلال الأربعة اشهر الأولى , أما إذا كان الجنين في مرحلة نفخ الروح فانه لا يجوز إسقاط الجنين حتى ولو ولد مشوهاً .
الفصل الرابع
المراحل التي يكون عليها جواز إجهاض الجنين
آراء الفقهاء أجمعت على أن نفخ الروح يتم عند اكتمال مائة وعشرون يوماً . وذلك لحديث ابي مسعود رضي الله عنه الذي اخرجه الشيخان :" ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه اربعين يوماً نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل اليه الملك فينفخ فيه الروح ".
ومن هذا الحديث يتبين لنا :أهمية تحديد هذا الميقات الزمني تبدو في انه منذ ان تنفخ الروح في الجسد لا يجوز الاسقاط بالاجماع . أما قبل نفخ الروح فقد اختلفت آراء الفقهاء حول الاباحة والكراهة والتحريم .
المبحث الاول : حرمة الإجهاض
يرى اصحاب هذا القول حرمة الإجهاض ولو لم يمر من الحمل اربعون يوماً اذ يكفي لسريان حكم التحريم ان تستقر النطفة في رحم الام . يقول الامام الغزالي من الشافعية " وليس هذا – أي العزل – كالاجهاض و الوأد لان ذلك جناية على موجود حاصل وله مراتب و اول مراتب الوجود ان تقع النطفة في الرحم وتختلط بماء المرأة وتستعد لقبول الحياة . وافساد ذلك جناية فان صارت علقة ومضغة كانت الجناية افحش , وان نفخ فيه الروح واستوت الخلقة ازدادت الجناية تفاحشاً , ومنتهى التفاحش في الجناية بعد الانفصال حياً " ومن الذين وافقوا هذا القول المالكية حيث قالوا كما جاء في حاشية الدسوقي " لا يجوز اخراج المني المتكون في الرحم ولو قبل الاربعين واذا نفخت فيه الروح حرم اجماعاً ".
المبحث الثاني : جواز الإجهاض
يذهب هذا الاتجاه إلى القول بجواز الإجهاض في الاربعين يوماً الاولى من بدء الحمل أي قبل التخلق على اساس ان الجنين هنا لا يزيد على كونه نطفة او دماً متجمداً او قطعة غير متبينة فلا هو يتمتع بالروح ولا هو مكسب لشيء من خلق الاحياء لانه لم يدخل بعد مرحلة التخلق . قال الشافعي : " اقل ما يكون به جنيناً ان يفارق المضغة والعلقة حتى يتبين منه شيء من خلق آدمي أصبع او اظفر او عين او ما شابه ذلك ."
وبهذا أخذ غالبية الفقه من الشافعية والحنابلة والحنفية .
المبحث الثالث : إباحة الإجهاض شرعاً قبل نهاية الشهر الرابع
يسمح اصحاب هذا القول بالإجهاض قبل اربعة اشهر اذا كان هناك عذر يقضي ذلك ويمثل هذا القول بعض الاحناف وبعض الحنابلة

جروووح مايداويها الزمن
ام سلامة
لله يجزاكم خير على الرد ....
بس فعلا انا خايفه وخصوصا اني اعرف وحده من صديقاتي تشوه ولد قريبتهم من مضاد حيوي فما بالك بفيروووس ...
وبعدين العلماء افتو انه جائز الاجهاض اذا كان فيه تشوه وتحت الاربعين يوم ..!!
وما زال النداء اذا تعرفون شي يسوي اجهاض انا منهاره الله يغفرلي اذا اخطأت وفوق هذا الوحم معذبني ..
يارب تأمنا من عذاب وتتجاوز عننا ..
ام سلامة
لله يجزاكم خير على الرد ....
بس فعلا انا خايفه وخصوصا اني اعرف وحده من صديقاتي تشوه ولد قريبتهم من مضاد حيوي فما بالك بفيروووس ...
وبعدين العلماء افتو انه جائز الاجهاض اذا كان فيه تشوه وتحت الاربعين يوم ..!!
وما زال النداء اذا تعرفون شي يسوي اجهاض انا منهاره الله يغفرلي اذا اخطأت وفوق هذا الوحم معذبني ..
يارب تأمنا من عذاب وتتجاوز عننا ..
الصفحة الأخيرة
اتقى اله فى نفسك وفى الامانه الى عطاك اياها الله وش ضمنك اذا اجهضت مايعاقبك ربى بحرمانك من الحمل بعدين مو شرط يتشوه الجنين من الابره كثير تناولو علاجات وماصار لاجنتهم شى كل شى باراده الله تعالى واذا مكتوب انك تجيبين مشوه واله لو ماكلتى علاج ومحافظه ع صحتج راح يصير المكتوب فتعوووووووذى من وساوس الشيطان