السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اخواتي ابي منكم جواب الليله اذا احدث الشخص حدث اصغر ثم تسبح هل يجزيه عن الوضوء وهل صلاته صحيحه ؟:26:
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
اخواتي انا قصدي انه اذا دخل الشخص دورة المياه وقضى حاجته ثم تسبح هل يجزيه عن الوضوء انا مااقصد الجنابه
*هبة
•
الاجابه موجوده فى الرد
وأما على القول الثاني : وهو الذي يقول بأن العلة هي تعميم البدن بالماء فإنهم يقولون يجزئه الغسل عند الوضوء مطلقاً سواء توضوء أثناءه أو لم يتوضوء ، وبناءً على القول الثاني من أن العلة هي تعميم البدن بالماء فإن ذلك عندهم مبني على المسألة المشهورة وهي مسألة اندراج الأكبر تحت الأصغر ،
وأما على القول الثاني : وهو الذي يقول بأن العلة هي تعميم البدن بالماء فإنهم يقولون يجزئه الغسل عند الوضوء مطلقاً سواء توضوء أثناءه أو لم يتوضوء ، وبناءً على القول الثاني من أن العلة هي تعميم البدن بالماء فإن ذلك عندهم مبني على المسألة المشهورة وهي مسألة اندراج الأكبر تحت الأصغر ،
الصفحة الأخيرة
حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ :" أَنَّ النَّبِيَّ -r-كَانَ لاَ يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ " .
قَالَ أبو عِيسَى-رحمه الله-: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
قَالَ أَبو عِيسَى-رحمه الله-: وَهَذَا قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ -r-وَالتَّابِعِينَ أَنْ لاَ يَتَوَضَّأَ بَعْدَ الْغُسْلِ .
الشرح:
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد :
فقد ذكر المصنف - رحمه الله - هذه الترجمة التي تدل على المسألة المشهورة وهي لزوم الوضوء بعد الغسل من الجنابة ، وذلك أنه إذا أجنب الإنسان اختلف العلماء - رحمهم الله - هل يجب عليه أن يجمع بين الوضوء والغسل؟ أو أن الغسل وحده يكفي ؟
فإذا كان الإنسان مغتسلا من الجنابة لا يخلو من حالتين :
الحالة الأولى : أن يكون ناوياً لرفع الحدث الأصغر والأكبر ، مثال ذلك أن يغتسل من الجنابة ويكون في نيته أن يصلي بعد الغسل ، وينوي بذلك الغسل رفع الحدثين أعني الأصغر والأكبر ، فإذا نوى الحدثين فإنه يجزيه الغسل عنهما ؛ لأن النبي -r- قال : (( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى )) فدل هذا الحديث على أن من نوى رفع الحدث الأصغر والأكبر أنه يرتفع كلا الحدثين ، وبهذا القول قال جماهير السلف والخلف-رحمهم الله- وحُكي الإجماع عليه.
وأما الحالة الثانية : فهي إذا اغتسل من الجنابة ولا ينو رفع الحدث الأصغر مع الأكبر فهي محل الخلاف ، فقال بعض العلماء : إن الغسل يجزي عن الوضوء ؛ لأن هذا الحديث الذي معنا عن أم المؤمنين-رضي الله عنها وأرضاها-قد دل دلالةً واضحةً على أن الغسل وحده يكفي عن الوضوء ، وهذا الأصل مبني على ما تقرر من أن الأصغر يندرج تحت الأكبر ، فالحدث الأصغر أعني ما يكون منتقضاً بالوضوء يندرج ارتفاعه تحت ارتفاع الحدث الأكبر ، ولذلك قال بعض السلف-رحمهم الله- حينما سئل عن الوضوء بعد الغسل قال : " كيف يتوضأ وقد غسل من منابت شعره إلى قدميه " أي كيف ل ا يجزئه الغسل وقد عمم جميع البدن بالماء ، وبهذا القول قال جمهور العلماء كما ذكرنا ، وقال بعض السلف - رحمهم الله - : من اغتسل ولم ينوىرفع الحدث الأصغر والأكبر فإنه يلزمه أن يتوضأ بعد الغسل أستدلاً بالأصل من وجوب الطهارة لكل حدث وهو مايستثنى بماذكرنا فترجح مذهب الجمهور.
واختلف الذين قالوا إن الوضوء يندرج تحت الغسل وذلك على وجهين في تعليل حديث رسول الله -r- الذي ورد في مسألتنا :
فقال بعض السلف-رحمهم الله- : العلة هي كون الإنسان يتوضأ أثناء الغسل ، وأكدوا هذا بأن رسول الله -r- ما اغتسل من الجنابة إلا وتوضأ أثناء غسله كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة وحديث أم المؤمنين ميمونة -رضي الله عن الجميع- ، فقال هؤلاء : إن النبي -r- كان يتوضأ أثناء غسله من الجنابة ، وهذا الوضوء من رسول الله -r- اعتد به رافعاً أي أنه أوجب رفع الحدث الأصغر ، وبناءً على هذا القول فإن العلة في كونه -عليه الصلاة والسلام - لا يتوضأ بعد الغسل أنه قد توضأ أثناء الغسل ، ويكون الوضوء أثناء الغسل منـزلاً منـزلة الوضوء الواجب .
أما القول الثاني : فقال أصحابه إن العلة هي كون رسول الله -r- عمم البدن ، فقالوا : إن المغتسل من الجنابة لا يصح غسله إلا إذا عمم جميع البدن بالماء ، فلما عمم جميع البدن بالماء أجزأ ذلك عن الوضوء ؛ لأن أعضاء الوضوء قد غسلت على الوجه المعتبر .
ورد الأولون بعدم وجود الترتيب وهو شرط لصحة الوضوء كما بينّا ، وأجاب هؤلاء : بأنه اندرج الوضوء تحت الغسل فاغتفر الترتيب كما لا يخفى .
والفرق بين هذين القولين : أنه على القول الأول إذا اغتسل من الجنابة وتوضأ أجزأه ذلك عن الوضوء ثانية بعد الغسل وأما إذا لم توضأ أثناء غسله فإنه لايجزئه.
وأما على القول الثاني : وهو الذي يقول بأن العلة هي تعميم البدن بالماء فإنهم يقولون يجزئه الغسل عند الوضوء مطلقاً سواء توضوء أثناءه أو لم يتوضوء ، وبناءً على القول الثاني من أن العلة هي تعميم البدن بالماء فإن ذلك عندهم مبني على المسألة المشهورة وهي مسألة اندراج الأكبر تحت الأصغر ، والعبادات الشرعية يندرج بعضها تحت بعض بالنية ، وذلك إذا تحقق مقصود الشرع ، فمن دخل المسجد والإمام في صلاة الجماعة فإنه إذا صلى مع الجماعة سقطت عنه تحية المسجد ، ويندرج الأصغر وهو التحية تحت الأكبر -أعني الفريضة- ؛ ولذلك قالوا : إن العبادات الشرعية يندرج أصغرها تحت أكبرها .