هل المطلوب في اثبات الاقامة
دراسة الاخ للسنة الحالية 1431\1432
او للسنة الماضية 1430\1431
لان السنة الماضية لم يقبلوا من شهادة اخوتها لنفس السنة
وما ذا يقصدوا بان الشهادات قبل تاريخ شهر 4
وما ذا احضر الشهادة او تعريف من المدرسة
ياريت من لديها خبرة شخصية تفيدنا
ومن لا تعرف تتكرم وترفع الموضوع رفع الله قدركن

komb1427 @komb1427
عضوة فعالة
هذا الموضوع مغلق.

برطومه
•
حبيبتي السنه الماضية يعني من تاريخ بداية الدراسة شهر 10 سنة 1430 /1431 الى نهاية العام الدراسي شهر 7 سنة 1431 وبعدها كانت الاجازة الصيفية شهر 8 و 9 ..... والعودة كانت هالسنه في شهر 10/ 1431/ 1432 يعني لو اخوها من بداية هذا العام مايحسب لها اثبات لأنه راح يقولون لها مر عليه 6 اشهر مو عام كامل لأن الأعلان كان 14/4 /1432ولازم يكون مضى عام كامل على دراسته في المنطقة قبل تاريخ الاعلان ...... موفقه هذا الأكيد

komb1427
•
جراكن الله خيرا على الافادة
بالنسبة للمستندات التي اقدمها
شهادة الدراسة او تعريف من المدرسة
بالنسبة للمستندات التي اقدمها
شهادة الدراسة او تعريف من المدرسة

شروط أثبات الاقامة
ضوابط إثبات إقامة المتقدمات :
•سيتم إثبات إقامة المواطنات المتقدمات للمفاضلة على مستوى مراكز التقديم المعلنة حسب الضوابط المحددة من وزارات
(الداخلية، التربية والتعليم ــ تعليم البنات ــ ، الخدمة المدنية)
وهي:
1.إذا كان ولي أمر المتقدمة عند التقديم يعمل في نطاق المندوبية التي ترغب الخريجة التقدم لها سواءً بجهة حكومية أو بإحدى الشركات المساهمة كسابك والبنوك وغيرها من الشركات والمستشفيات والمؤسسات المشمولة بنظام التأمينات الاجتماعية فيتم إثبات إقامة ولي الأمر لجميع ما ذكر أعلاه من جهة العمل.2.إذا كان ولي أمر المتقدمة عند التقديم يعمل خارج نطاق المندوبية التي ترغب الخريجة التقدم لها سواء ً في جهة حكومية أو بإحدى الشركات المساهمة كسابك والبنوك وغيرها من الشركات والمستشفيات والمؤسسات المشمولة بنظام التأمينات الاجتماعية
فتثبت إقامة المتقدمة بإحدى الوسائل التالية:
1/2ــ أن يكون لدى المتقدمة عقد عمل على وظيفة حكومية او أهلية مصدقة من الجهة الحكومية التي تشرف عليها لمدة عام كامل (المقصود عام دراسي بالنسبة للخبرات التعليمية وعام كامل بالنسبة للخبرات غير التعليمية على أن تراعى ضوابط احتساب الخبرات في القطاع الخاص المنصوص عليها في دليل التصنيف) وتكون تلك الخبرة مكتسبة في نطاق المندوبية التي ترغب الخريجة التقدم لها.
2/2ــ أن يكون أي من أشقاء الخريجة المتقدمة (الأخوة والأخوات) أو أبناؤها يدرسون منذ بداية العام الدراسي الذي يسبق الإعلان مباشرة في أي مرحلة من مراحل التعليم في نطاق المندوبية التي ترغب الخريجة التقدم لها.
3/2ــ أن تكون والدة المتقدمة تعمل في نطاق المندوبية التي ترغب الخريجة التقدم لها سواءً بجهة حكومية أو بإحدى الشركات المساهمة كسابك والبنوك وغيرها من الشركات والمستشفيات والمؤسسات المشمولة بنظام التأمينات الاجتماعية.
3.إذا كان ولي أمر المتقدمة عند التقديم لا يعمل (كالمتسبب، والطالب، والمنتهية خدماتهم بالقطاع العـام أو الخاص، ومن يماثلهم) فيمكن قبول الخريجة
وإثبات إقامتها بإحدى الوسائل التالية:
3/1ــ أن تكون المتقدمة متخرجة من إحدى الجامعات أو الكليات أو الثانوية أو المتوسطة أو الابتدائية الواقعة في نطاق المندوبية التي ترغب الخريجة التقدم لها
3/2ــ أن يكون مقر ولادتها أو ميلاد ولي أمرها في نطاق المندوبية التي ترغب الخريجة التقدم لها
3/3ــ أن يكون لدى المتقدمة عقد عمل على وظيفة حكومية أو أهلية مصدقة من الجهة الحكومية التي تشرف عليها لمدة عام كامل (المقصود عام دراسي بالنسبة للخبرات التعليمية وعام كامل بالنسبة للخبرات غير التعليمية على أن تراعي ضوابط احتساب الخبرات في القطاع الخاص المنصوص عليها في دليل التصنيف) وتكون تلك الخبرة مكتسبة في نطاق المندوبية التي ترغب الخريجة التقدم لها
3/4ــ أن يكون أي من أشقاء الخريجة المتقدمة (الإخوة و الأخوات) أو أبناؤها يدرسون منذ بداية العام الدراسي الذي يسبق الإعلان مباشرة في أي مرحلة من مراحل التعليم في نطاق المندوبية التي ترغب الخريجة التقدم لها
3/5ــ ان تكون والدة المتقدمة تعمل في نطاق المندوبية التي ترغب الخريجة التقدم لها سواءً بجهة حكومية أو بإحدى الشركات المساهمة كسابك والبنوك وغيرها من الشركات والمستشفيات والمؤسسات المشمولة بنظام التأمينات الاجتماعية .
ملاحظة :
يقصد بولي الأمر من كانت الخريجة المتقدمة مضافة معه بسجل الأسرة سواءً كان الأب أو الزوج وفي حالة وفاة كليهما أحد أولياء المتقدمة الشرعيين.
ضوابط إثبات إقامة المتقدمات :
•سيتم إثبات إقامة المواطنات المتقدمات للمفاضلة على مستوى مراكز التقديم المعلنة حسب الضوابط المحددة من وزارات
(الداخلية، التربية والتعليم ــ تعليم البنات ــ ، الخدمة المدنية)
وهي:
1.إذا كان ولي أمر المتقدمة عند التقديم يعمل في نطاق المندوبية التي ترغب الخريجة التقدم لها سواءً بجهة حكومية أو بإحدى الشركات المساهمة كسابك والبنوك وغيرها من الشركات والمستشفيات والمؤسسات المشمولة بنظام التأمينات الاجتماعية فيتم إثبات إقامة ولي الأمر لجميع ما ذكر أعلاه من جهة العمل.2.إذا كان ولي أمر المتقدمة عند التقديم يعمل خارج نطاق المندوبية التي ترغب الخريجة التقدم لها سواء ً في جهة حكومية أو بإحدى الشركات المساهمة كسابك والبنوك وغيرها من الشركات والمستشفيات والمؤسسات المشمولة بنظام التأمينات الاجتماعية
فتثبت إقامة المتقدمة بإحدى الوسائل التالية:
1/2ــ أن يكون لدى المتقدمة عقد عمل على وظيفة حكومية او أهلية مصدقة من الجهة الحكومية التي تشرف عليها لمدة عام كامل (المقصود عام دراسي بالنسبة للخبرات التعليمية وعام كامل بالنسبة للخبرات غير التعليمية على أن تراعى ضوابط احتساب الخبرات في القطاع الخاص المنصوص عليها في دليل التصنيف) وتكون تلك الخبرة مكتسبة في نطاق المندوبية التي ترغب الخريجة التقدم لها.
2/2ــ أن يكون أي من أشقاء الخريجة المتقدمة (الأخوة والأخوات) أو أبناؤها يدرسون منذ بداية العام الدراسي الذي يسبق الإعلان مباشرة في أي مرحلة من مراحل التعليم في نطاق المندوبية التي ترغب الخريجة التقدم لها.
3/2ــ أن تكون والدة المتقدمة تعمل في نطاق المندوبية التي ترغب الخريجة التقدم لها سواءً بجهة حكومية أو بإحدى الشركات المساهمة كسابك والبنوك وغيرها من الشركات والمستشفيات والمؤسسات المشمولة بنظام التأمينات الاجتماعية.
3.إذا كان ولي أمر المتقدمة عند التقديم لا يعمل (كالمتسبب، والطالب، والمنتهية خدماتهم بالقطاع العـام أو الخاص، ومن يماثلهم) فيمكن قبول الخريجة
وإثبات إقامتها بإحدى الوسائل التالية:
3/1ــ أن تكون المتقدمة متخرجة من إحدى الجامعات أو الكليات أو الثانوية أو المتوسطة أو الابتدائية الواقعة في نطاق المندوبية التي ترغب الخريجة التقدم لها
3/2ــ أن يكون مقر ولادتها أو ميلاد ولي أمرها في نطاق المندوبية التي ترغب الخريجة التقدم لها
3/3ــ أن يكون لدى المتقدمة عقد عمل على وظيفة حكومية أو أهلية مصدقة من الجهة الحكومية التي تشرف عليها لمدة عام كامل (المقصود عام دراسي بالنسبة للخبرات التعليمية وعام كامل بالنسبة للخبرات غير التعليمية على أن تراعي ضوابط احتساب الخبرات في القطاع الخاص المنصوص عليها في دليل التصنيف) وتكون تلك الخبرة مكتسبة في نطاق المندوبية التي ترغب الخريجة التقدم لها
3/4ــ أن يكون أي من أشقاء الخريجة المتقدمة (الإخوة و الأخوات) أو أبناؤها يدرسون منذ بداية العام الدراسي الذي يسبق الإعلان مباشرة في أي مرحلة من مراحل التعليم في نطاق المندوبية التي ترغب الخريجة التقدم لها
3/5ــ ان تكون والدة المتقدمة تعمل في نطاق المندوبية التي ترغب الخريجة التقدم لها سواءً بجهة حكومية أو بإحدى الشركات المساهمة كسابك والبنوك وغيرها من الشركات والمستشفيات والمؤسسات المشمولة بنظام التأمينات الاجتماعية .
ملاحظة :
يقصد بولي الأمر من كانت الخريجة المتقدمة مضافة معه بسجل الأسرة سواءً كان الأب أو الزوج وفي حالة وفاة كليهما أحد أولياء المتقدمة الشرعيين.
الصفحة الأخيرة
بالتوفيق