
اولا: اجرائات تأسيس شركات التخليص الجمركي بالسعودية
يجوز أن يشترك أكثر من مخلص جمركي عام في تأسيس شركة لمزاولة مهنة التخليص الجمركي وفقاً للشروط التالية
1. أن يكون نشاط الشركة مقصور على مزاولة مهنة التخليص الجمركي.
2. أن يكون جميع الشركاء حاصلين على رخصة تخليص جمركي عام سارية المفعول.
3. أن يكون قد مضى على ممارستهم لهذه المهنة مدة لاتقل عن (3) ثلاث سنوات.
4. أن تتوافر في الشركاء الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2/2 من هذه اللائحة.
____________________________________
ثانيا: تعيين مساعد المخلص الجمركي
1. تقديم طلب من المخلص لإدارة الجمرك الذي يرغب العمل فيه.
2. أن يكون من مواطني إحدى دول مجلس التعاون الخليج العربية.
3. ألا يقل عمره عن عشرين عاماً.
4. ألا يقل مستواه الدراسي عن الكفاءة المتوسطة أو ما يعادلها.
5. ألا يكون موظفاً حكومياً ويشترط لمن سبق أن عمل بالجمارك أن يكون قد مضى على تركه العمل مدة ثلاث سنوات.
6. أن لا يكون موظفاً في إحدى الجهات المرتبطة بأعمال التخليص الجمركي.
7. أن يقدم شهادة خلو سوابق تثبت عدم الحكم عليه بإحدى الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.
8. أن يكون حاصلاً على دورة بالأعمال الجمركية وإدخال البيانات بالحاسب الآلي.
9. ألا يكون لديه رخصة تخليص جمركي وأن لا يزاول المهنة إلا لحساب المخلص الذي يعمل لديه.
10. أن يكون ملماً باللغة الإنجليزية.
_____________________________________
ثالثا: شروط تعيين مندوب المخلص الجمركي "المعقب"
1. تقديم طلب من المخلص لإدارة الجمرك الذي يرغب العمل فيه.
2. أن يكون من مواطني إحدى دول مجلس التعاون الخليج العربية.
3. ألا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً.
4. أن يجيد القراءة والكتابة.
5. ألا يكون موظفاً حكومياً ويشترط لمن سبق أن عمل بالجمارك أن يكون قد مضى على تركه العمل مدة ثلاث سنوات.
6. أن لا يكون موظفاً في إحدى الجهات المرتبطة بأعمال التخليص الجمركي.
7. أن يقدم شهادة خلو سوابق تثبت عدم الحكم عليه بإحدى الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.
8. أن لا يزاول المهنة إلا لحساب المخلص الذي يعمل لديه.
_____________________________________
رابعا: شروط فتح فرع مكتب المخلص الجمركي
1. تقديم طلب إلى مدير الجمرك الذي يرغب فتح المكتب فيه.
2. تقديم ضمان بنكي بمبلغ قدره (20000) عشرون ألف ريال عن كل فرع.
3. تفويض مصدق من الغرفة التجارية أو وكالة شرعية لمن عينه مساعداً له لممارسة العمل في الفرع نيابة عنه على أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في البند2/7