اخواتي الغاليات ..السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لا اريد الاطالة ...وسادخل في الموضوع مباشرة ..
انا امراة متزوجة وملتزمة الحمد لله بالحجاب الشرعي وارتدي النقاب والقفازين ولا اكشف وجهي الا على الاقارب للاسف لم استطع تغطية وجهي عن اسلافي وازواج اخواتي لكن اتحاشاهم قدر الامكان ..ولا اتعطر خارج بيتي ولا اتزين الا بالقليل الغير ملفت ..
والتزم بتغطية شعري جميع الاماكن الا بيتي ..
حتى في مجالس النساء ..وفي الاعراس والمناسبات ..
ولكني كثيرا ما اتعرض لمجادلات من النساء خصوصا في الاعراس والتجمعات النسائية ..علما بان بيئتنا ملتزمة ولا يدخل الرجال باي شكل من الاشكال الى مجالس النساء ..
ولكني عندما قررت الحجاب قررت ان التزم به في كل مكان
علما باني لم اكن اغطي شعري في الاعراس وعندما قررت ارتداء النقاب وتركت النمص قررت ان ارتدي الحجاب في كل مكان اي غطاء الراس ..
ولكني اصبح يضيق صدري من مجادلات النساء بحيث يقلن اني اكلف نفسي غير وسعها ..وان الله لم يحرم ان تكشفي شعرك امام النساء وفي المناسبات واني احرم نفسي دون ان يطلب الله مني ذلك ومنهن ملتزمات ومحتشمات اي يلبسن النقاب خارج مجالس النساء ..
وانا عندما قررت ترك هذه الزينة المبالغ بها وارتديت الحجاب بنيتي ترك زيف الدنيا وبهرجتها الزائدة واريد هذه الزينة في الجنة ..علما باني اضع الماكيج في الاعراس والتجمعات النسائية وارتدي الحلي ..فهل في ذلك تناقض ..
وهل انا فعلا لا لزوم لارتداء الحجاب حتى في التجمعات النسائية ..
وان كان معي حق..بماذا تنصحنني ارد على من يجادلنني ..
روح الصدق @roh_alsdk
عضوة جديدة
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
روح الصدق
•
up
aya44
•
1- شروط لباس المرأة أمام النساء : يشترط فيه ما يلى :
الشرط الأول : أن يغطى المواضع التى يجب تغطيتها .
وقد اختلف العلماء فى هذه المواضع على قولين :
القول الاول : يجب على المرأة تغطية ما بين السرة والركبة أمام النساء، وهو قول بعض الفقهاء ودليلهم في ذلك ما رواه مسلم عن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة" صحيح مسلم / 338 .
القول الثانى : يجب على المرأة أمام النساء تغطية بدنها فيما عدا مواضع الزينة التى تظهر عادة كموضع القلادة والقرط والخاتم ، و ما يظهر غالباً عند المهنة فى المنزل كالرأس والشعر والعنق والخد والساعد والكف والعضد وأسفل الساق وقدم ، وأن تستر ما عدا ذلك وهو ما يستر غالباً كالصدر والبطن والظهر والفخذ ونحوها ، فلا يجوز لها أن تكشف غير ما دعت الحاجة لكشفه وما جرت عادة نساء السلف الصالح باظهاره فى البيت وحال المهنة.
واستدلوا بقوله تعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ مِنْ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }سورة النور / الاية 31 ، فقد أباح الله تعالى للمرأة أن تبدي زينتها أمام المذكورين فى الاية ، والمقصود بالزينة مواضعها ، فالخاتم موضعه الكف ، والسوار موضعه الذراع ، والقرط موضعه الأذن ، والقلادة موضعها العنق والصدر ، والخلخال موضعه الساق فدل ذلك على ان الذى تبديه المرأة لهم هو مواضع الزينة .
وقد اختار الشيخ العلامة ابن عثيمين ان اللباس المشروع للمرأة أمام النساء والمحارم هو الثياب الساترة التى تستر جميع البدن ولكن لا حرج عليها أن تفسر-تشمر- كمها عند الحاجة إذا لم يكن عندها إلا نساء أو محارم، وكذلك أن ترفع ثوبها عند الحاجة لبعض الساق إذا لم يكن عندها إلا رجال محارم أو نساء، وأما تقصير اللباس قصداً حتى يكون دون الذراع أو حتى يكون إلى الركبة فإن هذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم كاسيات عاريات ، ثم إنه يفتح للنساء باب التوسع حتى يذهبن إلى اكثر من ذلك فسد الباب أولى وأحسن .
وأجاب على من قال ان عورة المرأة امام المراة من السرة الى الركبة لحديث"لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة" : بأن الحديث لا يعني أنه يجوز للمرأة أن تكشف من بدنها ما ليس بين السرة والركبة لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخاطب اللابسة المنظورة وإنما خاطب الناظرة بان لا تنظر الى عورة المرأة ، وليس يعنى ذلك أن المرأة ليس عليها من الثياب إلا ما بين السرة والركبة فإن هذا لم يفهمه أحد، ولا يستطيع أحد أن يقول إن نساء المسلمين كن يقتصرن على لبس السروال أو إزار يستر ما بين السرة والركبة والباقي يكون خارجاً بل نساء الصحابة كما جاء عن شيخ الإسلام بن تيميه رحمه الله يلبسن من القمص ما يستر ما بين الكف والكعب ، لكن مراد النبي عليه الصلاة والسلام أن المرأة اللابسة إذا بدا شيء من عورتها عند قضاء الحاجة أو غير ذلك فإنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى عورتها، وهكذا يقال في الرجل ، ، فما توهمه البعض من ان الحديث يدل على انه يجوز للمرأة أن تخرج صدرها وبطنها للنساء هذا خطأ لكن الخطاب موجه للناظرة لا للمنظورة، أما المنظورة فإنها قد لبست ثياباً ساترة عادية لكن قد تبدو عورتها لسبب من الأسباب فلا يجوز للمرأة أن تنظر إليها.
والخلاصة : أن اللباس شيء والنظر إلى العورة شيء آخر أما اللباس فلباس المرأة مع المرأة المشروع فيه أن يكون ساترا ، ولكن لوظهر منها شئ لحاجة أو أمر عارض كرضاعة أو شغل فلا بأس بذلك ( وذلك فيما عدا ما بين السرة والركبة أما ما بين السرة والركبة فانه عورة عند الجمهور ولا يجوز كشفها الا لضرورة كالولادة ونحوها) .
الشرط الثانى : ألا يصف العورة ولا يشف عنها : فلا يكون شفافا بحيث يشف عن العورة ولا يكون ضيقا بحيث يصف حجم العورة ولقوله -صلى الله عليه وسلم " صنفان من أهل النار لم أرهما . قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس . ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات . رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة . لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها . وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا" صحيح مسلم / 2128 .
الشرط الثالث : ألا يشبه لباس الكافرات لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ( من تشبه بقوم فهو منهم) صححه الألبانى .
الشرط الرابع : ألا يكون فيه تشبه بالرجال لقول النبى صلى الله عليه وسلم " لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة ، و المرأة تلبس لبسة الرجل " صححه الألبانى .
دة الي قدرت اجبهولك من النت :44:و***** الله الاخوات يفيدوكي اكتر مني تقبلي مروري غاليتي :)
الشرط الأول : أن يغطى المواضع التى يجب تغطيتها .
وقد اختلف العلماء فى هذه المواضع على قولين :
القول الاول : يجب على المرأة تغطية ما بين السرة والركبة أمام النساء، وهو قول بعض الفقهاء ودليلهم في ذلك ما رواه مسلم عن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة" صحيح مسلم / 338 .
القول الثانى : يجب على المرأة أمام النساء تغطية بدنها فيما عدا مواضع الزينة التى تظهر عادة كموضع القلادة والقرط والخاتم ، و ما يظهر غالباً عند المهنة فى المنزل كالرأس والشعر والعنق والخد والساعد والكف والعضد وأسفل الساق وقدم ، وأن تستر ما عدا ذلك وهو ما يستر غالباً كالصدر والبطن والظهر والفخذ ونحوها ، فلا يجوز لها أن تكشف غير ما دعت الحاجة لكشفه وما جرت عادة نساء السلف الصالح باظهاره فى البيت وحال المهنة.
واستدلوا بقوله تعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ مِنْ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }سورة النور / الاية 31 ، فقد أباح الله تعالى للمرأة أن تبدي زينتها أمام المذكورين فى الاية ، والمقصود بالزينة مواضعها ، فالخاتم موضعه الكف ، والسوار موضعه الذراع ، والقرط موضعه الأذن ، والقلادة موضعها العنق والصدر ، والخلخال موضعه الساق فدل ذلك على ان الذى تبديه المرأة لهم هو مواضع الزينة .
وقد اختار الشيخ العلامة ابن عثيمين ان اللباس المشروع للمرأة أمام النساء والمحارم هو الثياب الساترة التى تستر جميع البدن ولكن لا حرج عليها أن تفسر-تشمر- كمها عند الحاجة إذا لم يكن عندها إلا نساء أو محارم، وكذلك أن ترفع ثوبها عند الحاجة لبعض الساق إذا لم يكن عندها إلا رجال محارم أو نساء، وأما تقصير اللباس قصداً حتى يكون دون الذراع أو حتى يكون إلى الركبة فإن هذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم كاسيات عاريات ، ثم إنه يفتح للنساء باب التوسع حتى يذهبن إلى اكثر من ذلك فسد الباب أولى وأحسن .
وأجاب على من قال ان عورة المرأة امام المراة من السرة الى الركبة لحديث"لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة" : بأن الحديث لا يعني أنه يجوز للمرأة أن تكشف من بدنها ما ليس بين السرة والركبة لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخاطب اللابسة المنظورة وإنما خاطب الناظرة بان لا تنظر الى عورة المرأة ، وليس يعنى ذلك أن المرأة ليس عليها من الثياب إلا ما بين السرة والركبة فإن هذا لم يفهمه أحد، ولا يستطيع أحد أن يقول إن نساء المسلمين كن يقتصرن على لبس السروال أو إزار يستر ما بين السرة والركبة والباقي يكون خارجاً بل نساء الصحابة كما جاء عن شيخ الإسلام بن تيميه رحمه الله يلبسن من القمص ما يستر ما بين الكف والكعب ، لكن مراد النبي عليه الصلاة والسلام أن المرأة اللابسة إذا بدا شيء من عورتها عند قضاء الحاجة أو غير ذلك فإنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى عورتها، وهكذا يقال في الرجل ، ، فما توهمه البعض من ان الحديث يدل على انه يجوز للمرأة أن تخرج صدرها وبطنها للنساء هذا خطأ لكن الخطاب موجه للناظرة لا للمنظورة، أما المنظورة فإنها قد لبست ثياباً ساترة عادية لكن قد تبدو عورتها لسبب من الأسباب فلا يجوز للمرأة أن تنظر إليها.
والخلاصة : أن اللباس شيء والنظر إلى العورة شيء آخر أما اللباس فلباس المرأة مع المرأة المشروع فيه أن يكون ساترا ، ولكن لوظهر منها شئ لحاجة أو أمر عارض كرضاعة أو شغل فلا بأس بذلك ( وذلك فيما عدا ما بين السرة والركبة أما ما بين السرة والركبة فانه عورة عند الجمهور ولا يجوز كشفها الا لضرورة كالولادة ونحوها) .
الشرط الثانى : ألا يصف العورة ولا يشف عنها : فلا يكون شفافا بحيث يشف عن العورة ولا يكون ضيقا بحيث يصف حجم العورة ولقوله -صلى الله عليه وسلم " صنفان من أهل النار لم أرهما . قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس . ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات . رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة . لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها . وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا" صحيح مسلم / 2128 .
الشرط الثالث : ألا يشبه لباس الكافرات لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ( من تشبه بقوم فهو منهم) صححه الألبانى .
الشرط الرابع : ألا يكون فيه تشبه بالرجال لقول النبى صلى الله عليه وسلم " لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة ، و المرأة تلبس لبسة الرجل " صححه الألبانى .
دة الي قدرت اجبهولك من النت :44:و***** الله الاخوات يفيدوكي اكتر مني تقبلي مروري غاليتي :)
الصفحة الأخيرة