احكام التصوير

ملتقى الإيمان

ــــــــــــــــــــــــــــ




(1)وقال العلامة ابن عثيمين أيضاً في موضع آخر:"لم أبح اتخاذ الصورة-والمراد صورة مافيه روح من إنسان أو غيره-إلا ما دعت الضرورة أو الحاجة إليه، كالتابعية، و الرخصة، و إثبات الحقائق و نحوها.








و أما إتخاذ الصورة للتعليم، أو الذكرى، أو للتمتع بالنظر إليها، أو التلذذ بها فإني لا أبيح ذلك، سواء كان تمثالاً أو رقماً، وسواء كان مرقوماً باليد أو بالآلةلعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم:" لاتدخل الملائكة بيتاً فيه صورة"، و مازلت أفتي بذلك، وآمر من عنده صور للذكرى بإتلافها، و أشدد كثيراً إذا كانت الصورة صورة ميت، و أما تصوير ذوات الأرواح من إنسان أو غيره فلا ريب في تحريمه، و إنه من كبائر الذنوب، لثبوت لعن فاعله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ظاهر فيما إذا كان تمثالاً-أي مجسماً-أو كان باليد، أما إذا كان بالآلة الفورية التي تلتقط الصورة ولايكون فيها عمل من الملتقط من تخطيط الوجه و تفصيل الجسم و نحوه، فإن التقطت الصورة لأجل الذكرى و نحوها من الأغراض التي لا تبيح اتخاذ الصورة فإن التقاطها بالآلة محرم تحريم الوسائل، و إن التقطت الصورة للضرورة أو الحاجة فلا بأس بذلك"(مجموع فتاوى ورسائل: (2/287))
2-رواه البخاري(رقم:3224)ومسلم(رقم:5636).




و من ذلك أن يحتفظ بصورة ميت حبيب إليه كأبيه و أخيه يطالعها بين الحين والآخر لأن ذلك يجدد الأحزان عليه، و يوجب تعلق قلبيه بالميت.




2-التصوير للتمتع النفسي أو التلذذ الجنسي برؤية الصورة، لأن ذلك يجر إلى الفاحشة.




و الواجب على من من عنده شيء من هذه الصور لهذه الأغراض، أن يقوم بإتلافها لئلا يلحقه الإثم باقتنائها.




هذه أمثلة للقاعدة الآنفة الذكر، ليست على سبيل الحصر، و لكن من أعطاه الله فهماً فسوف يتمكن من تطبيق بقية الصور على هذه القاعدة




هذا وأسأل الله للجميع الهداية و التوفيق لما يحب ويرضى.
0
319

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

خليك أول من تشارك برأيها   💁🏻‍♀️