احكام المعتده لوفاة زوجها

ملتقى الإيمان



السلام عليكم اخواتي العزيزات

بودي اسأل عن موضوع مقلقني وياليت القى الجواب الشافي

ياليت وحده من الاخوات جزاها الله خير ووفقها تبين لنا احكام المعتده لوفاة زوجها بالتفصيل لاني في العده وكل وحده

تقول كلام شكل فاحترت في هذا الامر

وجزا الله اللي ترد علي خير ويوفقها دنيا واخره ويكتب في دروبها الخير
5
2K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

فيفادول مكة
فيفادول مكة
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فالمرأةُ المتوفى عنها زوجها إن لم تكن حاملاً فعِدَّتها أربعةُ أشهرٍ وعشرٌ، لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ ، فإن كانت حاملاً فتنتهي عدّتها بوضع حملها، لقوله تعالى: ﴿وَأُوْلاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ فإن حصل وأن طلق الرجل زوجتَه طلاقًا رجعيًّا ثمَّ توفي عنها -وهي في عِدَّة الطلاق الرجعي- فإنها تعتدُّ بعِدة الوفاة؛ لأنه مات عنها وهي زوجته في العِدَّة.

هذا، ويجب على المعتدة من وفاة زوجها أن تعتدَّ في بيت الزوجية الذي كانت تسكنه قبل وفاته، لحديث الفريعة بنت مالك الأشجعي -وهي أخت أبي سعيد الخدري- رضي الله عنهم أنها جاءت إلى رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة ، فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القَدُوم لحقلهم فقتلوه، فسألت رسولَ الله صَلَّى الله عليه وآله وسَلَّم أن أرجع إلى أهلي فإني لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة، فقال رسولُ الله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسلم: «نَعَمْ»، قالت: فخرجتُ حتى إذا كانت في الحجرة أو في المسجد، دعاني أو أَمَرَ بي فَدُعِيتُ له، فقال: كيف قلتِ؟ فرددت عليه القِصَّةَ التي ذكرت من شأن زوجي. فقال :«امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الكِتَابُ أَجَلَهُ»، قالت: فاعتدت فيه أربعةَ أشهرٍ وعشرًا، قالت: فلمَّا كان عثمان بن عفان أرسل إليَّ فسألني عن ذلك، فأخبرته فاتبعه وقضى به»(١- أخرجه أبو داود في «الطلاق»، باب في المتوفى عنها تنتقل: (2300)، والترمذي في «الطلاق واللعان»، باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها: (1204)، والنسائي في «الطلاق»، باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل: (3528)، وابن ماجه في «الطلاق»، باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها: (2031)، والدارمي في «سننه»: (2202)، والحاكم في «المستدرك»: (2832)، وأحمد في «مسنده»: (26547)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (15910)، من حديث فريعة بنت مالك رضي الله عنها. والحديث صححه ابن الملقن في «البدر المنير»: (8/243)، وابن القيم في «أعلام الموقعين»: (4/293)، والألباني في «صحيح أبي داود»: (2300))، وعن سعيدٍ بن المسيِّب: «أنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يردُّ المتوفى عنهنَّ أزواجهنَّ من البيداء يمنعهنَّ الحجَ»(٢- أخرجه مالك في «الموطإ»: كتاب الطلاق، باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل: (1230)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (15917)، قال الألباني في «الإرواء» (7/208): «وهذا إسناد رجاله ثقات»)، فهذا مذهب جمهور أهل العلم وهو الأحوط لدينها، ولا تعتدُّ في غير بيت الزوجية، إلاَّ لعُذْرٍ كخوف هدم، أو غرق أو غزوٍ، أو كان في بيتها أجانب وليس معها محارم ونحو ذلك، فلها أن تنتقل إلى غير بيت الزوجية، وتكمل عِدَّتها فيه لأنَّ الواجب عليها فعل السُّكنى لا تحصيل المسكن، وإذا تعذَّرت السكنى سقطت(٣- انظر: «زاد المعاد» لابن القيم: (5/688)).

هذا، والمتوفى عنها زوجها ليس لها حقّ في نفقة أو سكن إلاَّ مقدار نفقتها سواء كانت حاملاً أو حائلاً، ويدلُّ عليه قولُ ابنِ عباسٍ –رضي الله عنهما- بأن آية الميراث نسخت قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ (٤- أخرجه أبو داود في «سننه»: كتاب الطلاق، باب نسخ متاع المتوفى عنها بما فرض لها من الميراث: (1/700)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (7/427)، عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا. والأثر حسنه الألباني في «صحيح أبي داود»: (2012)).

لذلك إذا احتاجت للخروج لقضاء حوائجها وأمورها أو احتيج إليها حاجةً مؤكَّدة جاز لها الخروج لكنها لا تبيت إلاَّ في بيتها. وسُئِلَ ابن تيمية -رحمه الله- عن امرأةٍ معتدَّةٍ عِدَّة الوفاة ولم تعتدّ في بيتها بل تخرج في ضرورتها الشرعية فهل يجب عليها إعادة العِدَّة؟ وهل تأثم بذلك؟ فأجاب: «العِدَّة انقضت بمضي أربعة أشهر وعشر من حين الموت، ولا تقضي العِدَّة، فإن كانت خرجت لأمر يحتاج إليه، ولم تبت إلاَّ في مَنْزِلها فلا شيء عليها، وإن كانت قد خرجت لغير حاجة وباتت في غير مَنْزِلها لغير حاجة أو باتت في غير ضرورة، أو تركت الإحداد فلتستغفر اللهَ وتتوبَ إليه من ذلك، ولا إعادة عليها»(٥- «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (34/28)).

ولا تمس طِيبًا أي: أن تجتنبَ الزينة والطيبَ طيلةَ فترة العِدَّة، لقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «لاَ يحَلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»(٦- متفق عليه: أخرجه البخاري في «الطلاق»، باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا: (5334)، ومسلم في «الطلاق»، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة: (3725)، من حديث أم حبيبة رضي الله عنها. وورد الحديث عن جماعة من أزواج النبي صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم وغيرهن رضي الله عنهن، انظر طرقه في: «نصب الراية للزيلعي»: (3/260-261)، «الإرواء» للألباني: (7/193-195))، قال ابن تيمية -رحمه الله-: «...ولا تخرج ليلاً ولا نهارًا إلاَّ لأمرٍ ضروريٍّ، وتجتنبُ الزينةَ والطيبَ في بيتها وثيابها، ولتأكل ما شاءت من الحلال، وتشم الفاكهة، وتجتمع بمن يجوز لها الاجتماع به في غير العِدَّة، لكن إن خطبها إنسان فلا تجيبه صريحًا»(٧- «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (34/29)).

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
فيفادول مكة
فيفادول مكة
ارجو ان تدعى لزوجي با لشفاء العاجل
&ام الشيوخ&
&ام الشيوخ&
الله يشفي زوجك يارب ويحفظه لك

والله لايوريك مكروه ويسعدك انتي وزوجك دنيا واخره

يارب

لي رجعه لان في اشياء ابغى اسأل عنها

والله يفرج لك دنيا واخره يارب ويفرحك بشفاء زوجك مثل مافرحتيني بردك الحلو
~{الأمَل المشرق
الله يشفي زوجك يارب ويحفظه لك والله لايوريك مكروه ويسعدك انتي وزوجك دنيا واخره يارب لي رجعه لان في اشياء ابغى اسأل عنها والله يفرج لك دنيا واخره يارب ويفرحك بشفاء زوجك مثل مافرحتيني بردك الحلو
الله يشفي زوجك يارب ويحفظه لك والله لايوريك مكروه ويسعدك انتي وزوجك دنيا واخره يارب...
بسم الله الرحمن الرحيم
أحكام الإحداد الشيخ/ ناصر بن محمد الأحمد

الإحداد أيها الأحبة من الأحكام التي خص الله - جل وتعالى - بها النساء دون الرجال وهو: تربصٌ تجتنب فيه المرأة ما يدعو إلى جماعها أو يرغب في النظر إليها من الزينة وما في معناها مدة مخصوصة، في أحوال مخصوصة سنشرحها بعد قليل. إن الإحداد تكريم للمرأة وأي تكريم، وليس حجراً عليها كما يظنه بعض الجهلة. وقبل أن يبعث نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم -، كانت العرب في جاهليتها تعرف الإحداد، لكن كان بصورة مزرية بشعة، فجاء الإسلام ورفق بحال المرأة، وجعلها في الوضع المناسب لها، كانت المرأة في الجاهلية إذا توفى زوجها تعمد إلى أسوأ مكان في بيتها، وتجلس فيه عاماً كاملاً، أثنى عشر شهراً، وتلبس من أخس ثيابها، ولا تغتسل ولا تتنظف، ولا ترى شمساً ولا ريحاً، حتى إذا حال عليها الحول خرجت بأقبح منظر فتؤتي بدابة – حمار أو شاة أو طائر -، فتمسح به جلدها، فلا يكاد يعيش ذلك الحيوان بعدما تتمسح به، مما يجد من أوساخها وروائحها، هكذا كان الإحداد في الجاهلية الأولى. فجاء الإسلام بهذه الشريعة الربانية، وجعل من أحكام الإحداد ما فيه رفعة وشرف للمرأة.
أيها المسلمون: إن أحكام الله - عز وجل - غاية في الحكم، وقد تلمس أهل العلم رحمهم الله عدداً من حكم الإحداد وأسرار تشريعه فمما عدوه في ذلك:
أنه تعظيم لهذا العقد – عقد الزوجية – ورفع لقدره، ومنها: تعظيم حق الزوج وحفظ عشرته، ومنها: تطييب نفس أقارب الزوج ومراعاة شعورهم، ومنها: سد ذريعة تطلع المرأة للنكاح أو تطلع الرجال إليها. ومنها: أن الإحداد من مكملات العدة ومقتضياتها، ومنها: تأسف على فوات نعمة النكاح الجامعة بين خيري الدنيا والآخرة. وأخيراً: موافقة الطباع البشرية، فان النفس تتفاعل مع المصائب والنوائب، فأباح الله لها حداً تستطيع من خلاله التعبير عن مشاعر الحزن والألم بالمصاب، مع الرضى التام بما قضى الله وقدر.
أيها المسلمون: حكم إحداد المرأة على زوجها المتوفى عنها واجب بنعي كلام الرب - عز وجل - {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} فيجب على المرأة، أن تمكث في بيتها بعد زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام، هذا بالنسبة للزوج، وهل يجوز لها الإحداد على غير زوجها بمعنى هل يجوز لها الإحداد على أبيها أو أمها أو أخيها أو قريب لها؟ الجواب: نعم يجوز، يجوز ولا يجب، فالإحداد على الزوج واجب، والإحداد على غيره جائز بشرط ألا يزيد على ثلاثة أيام، لقوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً)) ولهذا بوب البخاري - رحمه الله - لهذا الحديث بقوله، باب إحداد المرأة على غير زوجها، وهل يمكن أن ينقص مدة إحداد المتوفى عنها زوجها عن أربعة أشهر وعشراً؟ الجواب: نعم، إذا كانت حاملاً، فإن أجلها أن تضع حملها ولو بعد وفاة زوجها بوقت يسير، ولو قبل دفنه، قال الله تعالى {وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} ، وعند أم سلمة - رضي الله عنها - زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن امرأة من أسلم يقال لها سبيعة كانت تحت زوجها، توفي عنها وهي حبلى فخطبها أبو السنابل، فأبت أن تنكحه، فقال: والله ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتدي آخر الأجلين فمكثت قريبا من عشر ليال، ثم جاءت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((أنكحي))، رواه الجماعة.
قال بأن المرأة الحامل تنقضي عدتها بوضع الحمل، فلو كانت المرأة حاملاً وسقط الحمل، فهل تنتهي عدتها بالسقط أم تكمل أربعة أشهر وعشراً؟ الراجح والله أعلم أنه إذا كان السقط تبين فيه خلق إنسان، وابتدأ فيه خلق آدمي، فإنه تنقضي به العدة، وإذا لم يتبين خلق إنسان فلا عبرة بسقوطه ولا يتعلق به حكم، فتبقى المرأة أربعة أشهر وعشراً، ولا عبرة أيضاً بنفخ الروح، بل العبرة بالتبين. قال شيخ الإسلام: "وإذا ألقت سقطاً انقضت به العدة، وسقطت به النفقة، وسواءً كان قد نفخ فيه الروح أم لا، إذا كان قد تبين فيه خلق الإنسان" انتهى كلامه - رحمه الله -.
ولو توفى رجل ولم تعلم الزوجة بوفاة زوجها إلا بعد شهر مثلاً، فهل عدتها من تاريخ الوفاة، أم أن عدتها من وصول الخبر إليها؟ الصحيح أن العدة تبدأ من يوم موت زوجها، ولو تأخر وصول الخبر، فان لم تعلم إلا بعد خمسة أشهر، فلا يلزمها إحداد. ولو عقد رجل على امرأة، ولم يدخل بها، ثم مات، فهل يلزمها الإحداد؟ الجواب: نعم، يلزمها الإحداد، فقد أجمع أهل العلم على أن الإحداد يلزم المتوفى عنها زوجها إذا كانت عاقلة بالغة مسلمة عقد عليها بنكاح صحيح ولو لم يدخل بها. وهل يلزم المطلقة الرجعية، أي التي طلقت مرة واحدة مثلاً العدة إذا مات زوجها؟ الجواب: نعم يلزمها الإحداد؛ لأن المطلقة الرجعية في حكم الزوجة. ولو عقد رجل على فتاة صغيرة، لم تبلغ بعد، ثم مات عنها، لزمها الإحداد أيضاً، سواءً كانت قد دخل بها أم لم يدخل. ومثلها المجنونة، فإنه يلزمها الإحداد إذا توفى عنها زوجها، ويكون الخطاب متوجهاً إلى ولي المجنونة فعليه إلزامها بأحكام الإحداد.
ولو مات رجل عن زوجه ذمية، ليست مسلمة، فهل تلزم بأحكام الإحداد؟ الراجح من قولي أهل العلم والله أعلم، أنها لا تلزم بأحكام الإحداد، وهذا هو ترجيح ابن القيم - رحمه الله - في زاد المعاد. ومثلها الأمة، فإنه لا إحداد عليها إذا مات سيدها؛ لأنها ليست زوجة، قال ابن القيم - رحمه الله -: "الإحداد لا يجب على الأمة وأم الولد إذا مات سيدها؛ لأنهما ليسا بزوجين".


ما الذي يلزم المرأة الحادة على زوجها من أحكام؟ يلزمها ستة أشياء: أولا: تجنب أنواع الطيب:
فالمرأة الحادة ممنوعة من الطيب، لحديث أم عطية عند البخاري قوله - صلى الله عليه وسلم -، في شأن الحادة ((ولا تمس طيبا))، وعلة المنع أن الطيب مما يدعو إلى النكاح فمنعت الحادة منه؛ لأنها ممنوعة من النكاح، واستثنى النبي - صلى الله عليه وسلم - الشيء اليسير عند الطهر للحاجة، لرفع رائحة الحيض المنتنة، ثم ها هنا أربعة مسائل تتعلق بالطيب:
1) لا بأس للحادة استعمال الصابون المعطر؛ لأن هذا ليس بطيب، وليس طيبا مقصوداً.
2) لا بأس لها أيضاً من استعمال الأدهان والمراهم؛ لأنه ليس بطيب.
3) تمنع الحادة من أكل الطيب مما جعلته الشريعة طيباً كالزعفران.
4) لو كانت المرأة تجارتها بالطيب، فانه لا حرج عليها الاستمرار في التجارة مدة الإحداد إلا أنها تتوقى أن
يعلق بها شيء منه.
الثاني: مما يلزم المرأة الحادة: تجنب الزينة في الثياب:
فيحرم عليها لبس كل ما فيه زينة من الثياب لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((ولا تلبس ثوبا مصبوغ إلا ثوب عصب)) فالمرأة تجلس في ثيابها العادية وتترك التزين، وما انتشر عند العوام بإلزامها لبس السواد فلا أصل له.
ثالثا: تجنب الزينة في البدن:
وذلك بمنعها من خصلتين: الحناء، والكحل. لحديث أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل)) رواه أبو داود والنسائي. ويلحق بهذا مساحيق التجميل المستخدمة في هذا الزمان فإنها من الزينة في البدن الممنوعة منها المرأة الحادة.
الرابع: تجنب الحلي:
والحلي يشمل كل ما تتجمل به المرأة وتتحلى به من قرط أو سوار أو خاتم، سواءً كان من الذهب أو الفضة أو غيرهما مما يتخذ زينة كاللؤلؤ والزمرد والألماس ونحوها.
الخامس: إذا كانت المرأة متلبسة بشيء مما نهيت عنه قبل وفاة زوجها كأن تكون متطيبة، أو مكتحلة، أو عليها لباس زينة، فإذا دخلت الإحداد فان الواجب عليها إزالة ما يمكن إزالته منها.
السادس: وجوب لزوم المرأة بيتها، الذي توفي زوجها وهي فيه:
فانه يجب عليها لزوم بيت الزوجية، الذي توفي عنها وهي فيه حتى تنتهي مدة الإحداد. وبناءاً عليه. فإذا بلغها خبر وفاة زوجها وهي في غير بيتها، كأن تكون في بيت أهلها، فأنها ترجع إلى بيتها، وتمكث فيه حتى نهاية الإحداد، لكن قد يكون هناك مسوغ لها للانتقال إلى بيت أخر، فلا بأس بذلك، كخوف هدم البيت أو غرق أو عدو أو حريق، أو وحشة، أو كانت الدار غير حصينة يخشى فيها من اقتحام اللصوص، أو كانت بين فسقه تخاف على نفسها، فإن لها الانتقال إلى ما شاءت من المساكن، ومن الأعذار المبيحة لها للانتقال، إخراج الورثة لها من البيت، أو انتهاء مدة الإيجار قبل تمام عدتها، فلها الخروج، وليس عليها بذل الأجرة على الصحيح. ويجوز لها أيضاً: الخروج المؤقت كما لو احتاجت إلى طبيب أو شراء حاجياتها، إن لم يكن لها من يقضى حوائجها وكل هذا ضرورة والضرورة تقدر بقدرها.
أيها المسلمون: هذا ملخص بعض أحكام الإحداد اختمه بذكر بعض ما أحدثه الناس وانتشر بينهم، وألزموه على أنفسهم، ما انزل الله بها من سلطان، فمن ذلك:
- إلزام المرأة لباساً معيناً أو لوناً معيناً.
- وامتناع المرأة من تمشيط شعرها.
- وامتناعها من الاغتسال.
- وامتناعها من العمل في بيتها.
- وامتناعها من الظهور على سطح البيت.
- واعتقاد المرأة أنه لا يجوز لها تكليم الرجال مطلقاً، أو لا يجوز لها الإجابة على الهاتف. فكل هذا غير صحيح؛ لأن الإحداد أيها الأحبة عبادة، ولا يجوز التعبد لله إلا بما شرع.
ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ومن البدع أيضاً في موضوع الإحداد: هذا الإحداد الجاهلي المعاصر الذي يفعل في بعض الدول إذا مات الرئيس، فيوقف الأعمال، وتنكس الأعلام، ويتغير برامج الإعلام بما يناسب المقام، فكل هذا مخالف للشريعة الإسلامية. فهؤلاء الصحابة خير القرون، كلهم ماتوا وكلهم عظماء وأكابر، ثم بعدهم السلف الصالح. مع كثرة من فقدوا - رحمهم الله - من القواد والرؤساء والسلاطين والأمراء الصالحين لم يفعلوا ما فعله المتأخرون مع صعاليك هذا الزمان، فدل ذلك على عدم مشروعيته؛ لأن فيه تعطيل لأعمال الناس بسبب موت واحد ما وإهدار للطاقات، إضافة إلى أنه مما دخل على المسلمين عن طريقة الكفار، ومن تشبه بقوم فهو منهم.




نقلته لك من خلال بحثي لاختي من النت لانها محدة على زوجها الله يرحمه والله اعلم

اللهم يا من لا تضره المعصية، ولا تنفعه الطاعة، أيقظنا من هذه الغفلة، ونبهنا لاغتنام أوقات المهلة، واعصمنا من قبائحنا وذنوبنا، ولا تؤاخذنا بما انطوت عليه ضمائرنا،،، يا رب العالمين.
اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة، ولا تمتنا إلا وأنت راض عنا، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين.
اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا … أقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم.
&ام الشيوخ&
&ام الشيوخ&
اشراقة امل جزاك الله خير على كل ماكتبتي ولا يوريك مكروه يارب

ويسعد في الدارين ويحقق لك كل اللي تتمنين

الله لايوريك مكروه ولا يفجعك على غالي ويفتح دروب الخير في وجهك

مشكوووره حبيبتي على كل اللي كتبتي افدتيني ريحتي بالللي الله يريحك