


فقد ذكرت صحيفة الشرق الأوسط الصادرة في يوم الاثنين 5/3/1419هـ: ( أن إدارة مرور في إحدى الدول المجاورة سنت قانوناً يمنع النساء المنقبات من قيادة السيارات وقالت الصحيفة: أن الإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية سنت القانون الجديد بقصد تجنب تخفي البعض من النساء أو الرجال تحت النقاب للقيام بأعمال مخالفة للقانون ومنهم فئة صغار السن من الشباب غير المسموح لهم باستصدار رخص قيادة السيارات حيث يتخفون في زي المنقبات ويقومون بقيادة السيارات مما يؤدي إلى أضرار بالغير في الشارع.
وهذا الإجراء ليس بمستغرب، لأنه يمثل سياسة الخطوة خطوة المتدرجة نحو إخراج المرأة من سترها وحشمتها والقاء عباءتها وغطاء وجهها. إلا أننا نلاحظ رغم ذلك أن البعض يسير في موجات متتالية نحو النظر إلى قيادة المرأة للسيارة نظرة قبول، وقد أصدر العلماء الأجلاء في هذه البلاد فتاوى كثيرة في منع قيادة المرأة للسيارة منعاً للفتنة وسداً للذرائع وإغلاقاً لباب الخطوات المتتالية التي توقع المرأة المسلمة في تدرج مهين حتى تخلع غطاء وجهها! وتفقد حياءها وحشمتها... ولسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز كلمات حول هذا الأمر حيث يقول رحمه الله:
فقد كثرت الأسئلة عن حكم قيادة المرأة للسيارة. والجواب:
لا شك أن ذلك لا يجوز لأن قيادتها للسيارة تؤدي إلى مفاسد كثيرة وعواقب وخيمة، منها الخلوة المحرمة بالمرأة، ومنها السفور، ومنها الإختلاط بالرجال بدون حذر، ومنها ارتكاب المحظور الذي من أجله حرمت هذه الأمور. والشرع المطهر منع الوسائل المؤدية إلى المحرم واعتبرها محرمة. وقد أمر الله جل وعلا نساء النبي ونساء المؤمنين بالإستقرار في البيوت، والحجاب، وتجنب إظهار الزينة لغير محارمهن لما يؤدي إليه ذلك كله من الإباحية التي تقضي على المجتمع، قال تعالى:






وقال النبي

مع ما يبتلى به الكثير من مرضى القلوب ومحبة الإباحية والتمتع بالنظر إلى الأجنبيات، كل هذا بسبب الخوض في هذا الأمر وأشباهه بغير علم وبغير مبالاة بما وراء ذلك من الأخطار، وقال تعالى: قل إنَمَا حَرَمَ رَبِي الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنَهَا وَمَا بَطَنَ وَالإثمَ وَالبَغيَ بِغَيرِ الحَقِ وَأن تُشرِكُوا بِاللّه مَا لَم يُنَزِل بِهِ سُلطَناً وَأن تَقُولُوا عَلَى اللّهِ مَالاَتّعلَمُونَ وقال سبحانه: وَلاَ تَتَبِعُوا خُطُوَاتِ الشَيطَانِ إنّهُ لَكُم عَدُوٌ مُبِين (168) إنَمَا يَأمُرُكُم بِالسُوِِءِ وَالفَحشَاءِ وَأن تَقُولُوا عَلَى اللّهِ مَالاَ تَعلمُونَ ، وقال : { ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء } وعن حذيفة بن اليمان قال: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر فجاء الله بهذا الخير، فهل بعده من شر؟ قال: { نعم }، قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: { نعم وفيه دخن }، قلت: وما دخنه؟ قال: { قوم يهدون بغير هديي تعرف منهم وتنكر }. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: { نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها }. قلت: يا رسول الله صفهم لنا؟ قال: { هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا }، قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: { تلزم جماعة المسلمين وإمامهم }. قلت: فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة؟ قال: { فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك } .
وإني أدعوا كل مسلم أن يتق الله في قوله وفي عمله وأن يحذر الفتن والداعين إليها وأن يبتعد عن كل ما يسخط الله جل وعلا أو يفضي إلى ذلك، وأن يحذر كل الحذر أن يكون من هؤلاء الدعاة الذين أخبر عنهم النبي في هذا الحديث الشريف. وقانا الله شر الفتن وأهلها وحفظ لهذه الأمة دينها وكفاها شر دعاة السوء ووفق كتاب صحفنا وسائر المسلمين لما فيه رضاه وصلاح أمر المسلمين ونجاتهم في الدنيا والآخرة إنه ولي ذلك والقادر عليه.. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
كما سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين السؤال التالي:
أرجوا توضيح حكم قيادة المرأة للسيارة، وما رأيكم بالقول: ( إن قيادة المرأة للسيارة أخف ضرراً من ركوبها مع السائق الأجنبي؟ )
الجواب على هذا السؤال ينبني على قاعدتين مشهورتين بين علماء المسلمين:
القاعدة الأولى: أن ما أفضى إلى المحرم فهو محرم.
القاعدة الثانية: أن درء المفاسد - إذا كانت مكافئة للمصالح أو أعظم - مقدم على جلب المصالح.
القاعدة الأولى: قوله تعالى: وَلاَ تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَيَسُبُّواْ اللّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ فنهى الله تعالى عن سب آلهة المشركين - مع أنه مصلحة - لأنه يفضي إلى سب الله تعالى.