اخواتي سوال لوسمحتوا

ملتقى الإيمان

السلام عليكم
اخواتي انا برمضان اللي قبل رمضان اللي راح كنت نفاس وطهرت بعد 15 يوم المهم بعدها حملت وماقدرت اوصوم لان كانت تجيني دوخه فضليت 28 يوم ماصمت الحين بيحي رمضان وانا ماقضيت ومازلت ارضع واحس بدوخه اذا صرت جايعه
هل يجوز مااصوم واتصدق او اصوم بعد رمضان الجاي
9
2K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

لووبي
لووبي
خواتي بيفيدونك ان شالله
ام القمر لين
ام القمر لين
لرفع
*هبة
*هبة
أنا سيدة حامل أ فطرت رمضان وأريد أن أقضيه ولكن لخوفي على الجنين لا أستطيع أن أقضيه الآن أفيدووني جزاكم الله خيراً

الفتوى


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن كان عليه صوم من رمضان وجب عليه قضاؤه، أجمع على ذلك أهل العلم، وله تأخير القضاء ما لم يدخل رمضان آخر، لقول عائشة رضي الله عنها: كان يكون عليَّ الصيام من رمضان فما أقضيه حتى يجيء شعبان. متفق عليه. ولا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان آخر من غير عذر، لأن الصوم عبادة متكررة فلم يجز تأخير الأولى عن الثانية كالصلوات المفروضة.
فإن أخره عن رمضان آخر لعذر فلا يجب إلا القضاء، وإن كان التأخير لغير عذر وجب عليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، وبهذا قال جمهور أهل العلم.
وبناء على ذلك فلك أن تؤخري قضاء ما عليك حتى تضعي حملك، ولو أتى عليك رمضان آخر، ولا شيء عليك إلا قضاء الأيام التي أفطرتيها قبل ذلك، حيث إن الحمل عذر في الإفطار، فالأولى أن يكون كذلك في التأخير، هذا بشرط أن يغلب على ظنك أن الصوم سيؤثر عليك أو على جنينك إذا صمت وأنت حامل.
والله أعلم.


اسلام ويب
*هبة
*هبة
صيام الحامل والمرضع
* سؤال: ماذا عن الحامل أو المرضع إذا أفطرتا في رمضان؟
** الجواب: لا يحل للحامل أو المرضع أن تفطر في نهار رمضان إلا للعذر، فإن أفطرتا للعذر وجب عليهما قضاء الصوم؛ لقوله تعالى في المريض: { فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } وهما بمعنى المريض.
وإن كان عذرهما الخوف على المولود فعليهما مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، من البر أو الرز أو التمر أو غيرهما من قوت الآدميين. وقال بعض العلماء: ليس عليهما سوى القضاء على كل حال؛ لأنه ليس في إيجاب الإطعام دليل من الكتاب والسنة. والأصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل على شغلها، وهذا مذهب أبي حنيفة، وهو قوي .

* سؤال: الحامل أو المرضع إذا خافت على نفسها أو على الولد في شهر رمضان وأفطرت، فما عليها؟ هل تفطر وتطعم وتقضي، أو تفطر وتقضي ولا تطعم، أو تفطر وتطعم ولا تقضي، ما الصواب من هذه الثلاثة؟
** الجواب: إن خافت الحامل على نفسها أو جنينها من صوم رمضان أفطرت، وعليها القضاء فقط، شأنها في ذلك شأن الذي لا يقوى على الصوم أو يخشى منه على نفسه مضرة، قال الله تعالى: { فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } .
وكذا المرضع إذا خافت على نفسها إن أرضعت ولدها في رمضان، أو خافت على ولدها إن صامت ولم ترضعه، أفطرت وعليها القضاء فقط، وبالله التوفيق .

** سؤال: امرأة وضعت في رمضان ولم تقض بعد رمضان لخوفها على رضيعها، ثم حملت وأنجبت في رمضان القادم، هل يجوز لها أن توزع نقوداً بدل الصوم؟
** الجواب: الواجب على هذه المرأة أن تصوم بدل الأيام التي أفطرتها ولو بعد رمضان الثاني؛ لأنها إنما تركت القضاء بين الأول والثاني للعذر، ولا أدري هل يشق عليها أن تقضي في زمن الشتاء يوماً بعد يوم وإن كانت ترضع، فإن الله يقويها ولا يؤثر ذلك عليها ولا على لبنها، فلتحرص ما استطاعت على أن تقضي رمضان الذي مضى قبل أن يأتي رمضان الثاني، فإن لم يحصل لها فلا حرج عليها أن تؤخره إلى رمضان الثاني
.
*هبة
*هبة
أقيم وزوجتي الحامل في شهرها الرابع في إحدي البلدان الاستوائية الحارة والرطبة-ماليزيا- وعليها دين من رمضان الماضي ثمانية أيام، ورمضان المقبل بعد أقل من شهر الآن ولم تتمكن من قضاء دينها طوال الأشهر الماضية بسبب التأجيل والطقس، وأحيانا الحالة المرضية، وأخيرا منعتها الأم أيام الحمل وشهوره الأولى من قضائها. سؤالي هو: ما حكم تلك الأيام التي لم تصمها حتى الآن؟ وما حكم الشرع لو لم تستطع صيامها حتى دخول الشهر الكريم مرة أخرى؟ وما حكم الشرع في صيامها رمضان القادم؟ في حال أن الطبيبة نصحت بالإفطارحرصا على صحة الطفل أو درءا لمشاكل الجفاف؟ أفيدونا أفادكم الله>الفتوى


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت زوجتك لا تستطيع القضاء لخوفها على جنينها فلا حرج عليها في تأخيره إلى ما بعد رمضان القادم، فإنه إذا جاز لها الفطر في رمضان فتأخير القضاء أولى، فإن أخرت القضاء لهذا العذر فعليها أن تأتي به عند قدرتها عليه وليس عليها فدية، وانظر الفتوى رقم: 125228. ويجوز لها كذلك أن تفطر في رمضان القادم إن كانت تخاف على نفسها أو على جنينها، فإن أفطرت خوفا على الجنين فقط فعليها القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم أفطرته في قول كثير من أهل العلم وهو المفتى به عندنا وهو أحوط الأقوال، وقد بينا مذاهب العلماء وأدلتهم في الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على نفسهما أو على ولدهما وانظر لذلك الفتوى رقم: 113353.
وأما إن كانت زوجتك تستطيع الصوم ولا تخشى على نفسها ولا على ولدها ضررا فعليها أن تصوم رمضان القادم ولا يجوز لها الفطر والحال هذه، وكذا إذا لم تكن معذورة في تأخير القضاء فعليها أن تبادر به قبل دخول رمضان القادم فإن أخرته لغير عذر فعليها إطعام مسكين عن كل يوم أخرت قضاءه لفتوى جماعة من الصحابة بذلك وهذا قول الجمهور وانظر للفائدة الفتوى رقم: 7035.
والله أعلم
المفتـــي: مركز الفتوى