هل.اذا.تروشت.وصليت.يغني.عن
الوضؤ..والا.لازم.بعدها.اتوضأ؟؟؟
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

سماالعيون
•
اتوقع ان كنتي ناويه يمكن اهم شي النيه وانا دايم ان تروشت اتوضا مع الترويشه

السؤال غسل الجمعة والعيدين والإحرام، هل هذه الأغسال رافعة للحدث ولا يتوضأ الإنسان بعدها، أم أنها لا ترفع الحدث؟
وإن كانت ترفع الحدث فهل ترفعه إذا كانت على صورة الإجزاء من التسمية والمضمضة والاستنشاق وتعميم البدن، أم لا بد من الإتيان به على هيئة الكمال؟ وبالنسبة للغسل المسنون إذا نواه فهل يرفع الحدث ولا يتوضأ بعده؟
الجواب نعم، لحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
«من توضأ للجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فذلك أفضل».
رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي(1).
ورواه ابن ماجه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وفيه مقال(2).
ووجه الدلالة: أنه جعل الغسل مكان الوضوء، فمن توضأ ليوم الجمعة كفى، سواء عن حدث أو غيره،
وإذا حصل غسل عن هذا الحدث فهو أفضل، فدل أن الغسل يكفي عن الوضوء للحدث.
وهل يكفي أن تكون على صورة الإجزاء، كما جاء في السؤال؟ نعم،
إذا نوى غسلًا مسنونًا، كغسل الجمعة والإحرام والعيدين ونحوها؛ فإنه يجزئه عن الغسل الواجب كغسل الجنابة، أو الحيض أو نحوهما،
وهذا قول كثير من فقهاء الحنابلة والشافعية وغيرهم،
ومن باب أولى أنه يجزئ عن الحدث الأصغر ولا يجب معه وضوء.
ومن الحجة في ذلك: حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه المتقدم:
«من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل».
فلما جعل الغسل في الحديث مكان الوضوء دل على أنه يقوم مقامه،
فمن اغتسل يوم الجمعة كفاه عن الوضوء، سواء كان لحدث أو غيره،
والمقصود بذلك الغسل المجزئ الذي يعمم فيه البدن بالماء، ومعه المضمضة والاستنشاق عند جماعة،
ولا تجب التسمية على الصحيح.
الشيخ سلمان العودة
وإن كانت ترفع الحدث فهل ترفعه إذا كانت على صورة الإجزاء من التسمية والمضمضة والاستنشاق وتعميم البدن، أم لا بد من الإتيان به على هيئة الكمال؟ وبالنسبة للغسل المسنون إذا نواه فهل يرفع الحدث ولا يتوضأ بعده؟
الجواب نعم، لحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
«من توضأ للجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فذلك أفضل».
رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي(1).
ورواه ابن ماجه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وفيه مقال(2).
ووجه الدلالة: أنه جعل الغسل مكان الوضوء، فمن توضأ ليوم الجمعة كفى، سواء عن حدث أو غيره،
وإذا حصل غسل عن هذا الحدث فهو أفضل، فدل أن الغسل يكفي عن الوضوء للحدث.
وهل يكفي أن تكون على صورة الإجزاء، كما جاء في السؤال؟ نعم،
إذا نوى غسلًا مسنونًا، كغسل الجمعة والإحرام والعيدين ونحوها؛ فإنه يجزئه عن الغسل الواجب كغسل الجنابة، أو الحيض أو نحوهما،
وهذا قول كثير من فقهاء الحنابلة والشافعية وغيرهم،
ومن باب أولى أنه يجزئ عن الحدث الأصغر ولا يجب معه وضوء.
ومن الحجة في ذلك: حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه المتقدم:
«من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل».
فلما جعل الغسل في الحديث مكان الوضوء دل على أنه يقوم مقامه،
فمن اغتسل يوم الجمعة كفاه عن الوضوء، سواء كان لحدث أو غيره،
والمقصود بذلك الغسل المجزئ الذي يعمم فيه البدن بالماء، ومعه المضمضة والاستنشاق عند جماعة،
ولا تجب التسمية على الصحيح.
الشيخ سلمان العودة

نص السؤال :
هل الحمام يجزئ عن الوضوء؟
نص الإجابة :
إذا تحمم الشخص - أي اغتسل - بقصد التبرد أو التنظف؛ فهذا الاغتسال من المباحات لا يدخل في العبادة ولا يكفي عن
الوضوء؛ لأن هذا الاغتسال ليس بقصد العبادة وإنما بقصد التبرد والتنظف، أما إذا اغتسل بنية العبادة؛ كأن يكون
اغتسل عن الجنابة لإزالة الحدث أو اغتسل غسلًا مستحبًّا كغسل يوم الجمعة ونوى معه الوضوء فإن الوضوء يدخل في
الاغتسال؛ لأن الطهارة الصغرى تدخل في الطهارة الكبرى إذا نواها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: « إنما الأعمال
بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى » أما إذا لم ينو دخول الوضوء في الاغتسال عن
الجنابة أو عن غسل يوم الجمعة مثلًا فإنه لا بد أن يتوضأ؛ لأنه لم ينو الوضوء وإنما نوى الاغتسال فقط والأكمل
والأفضل أن يستنجي ثم يتوضأ وضوءًا كاملًا ما عدا غسل الرجلين ثم يغتسل وإذا فرغ؛ يغسل رجليه وإن غسل رجليه
مع الوضوء قبل الاغتسال فلا بأس، بل هذا هو الأفضل والأكمل.
المصدر : الشيخ الدكتور صالح بن فوزان
هل الحمام يجزئ عن الوضوء؟
نص الإجابة :
إذا تحمم الشخص - أي اغتسل - بقصد التبرد أو التنظف؛ فهذا الاغتسال من المباحات لا يدخل في العبادة ولا يكفي عن
الوضوء؛ لأن هذا الاغتسال ليس بقصد العبادة وإنما بقصد التبرد والتنظف، أما إذا اغتسل بنية العبادة؛ كأن يكون
اغتسل عن الجنابة لإزالة الحدث أو اغتسل غسلًا مستحبًّا كغسل يوم الجمعة ونوى معه الوضوء فإن الوضوء يدخل في
الاغتسال؛ لأن الطهارة الصغرى تدخل في الطهارة الكبرى إذا نواها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: « إنما الأعمال
بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى » أما إذا لم ينو دخول الوضوء في الاغتسال عن
الجنابة أو عن غسل يوم الجمعة مثلًا فإنه لا بد أن يتوضأ؛ لأنه لم ينو الوضوء وإنما نوى الاغتسال فقط والأكمل
والأفضل أن يستنجي ثم يتوضأ وضوءًا كاملًا ما عدا غسل الرجلين ثم يغتسل وإذا فرغ؛ يغسل رجليه وإن غسل رجليه
مع الوضوء قبل الاغتسال فلا بأس، بل هذا هو الأفضل والأكمل.
المصدر : الشيخ الدكتور صالح بن فوزان


الصفحة الأخيرة