إذا عطس المصلي في صلاته فهل يقول الحمد لله ، وكذلك إذا سمع نهيق الحمار فهل يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ؟.
الحمد لله
أما العطاس فقد وردت السنة بأن المصلي يحمد لله إذا عطس .
وأما الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند سماع نهيق الحمار
فلم ترد السنة بذلك .
قال الشيخ ابن عثيمين :
"إذا عطس المصلي فإنه يقول : الحمد لله ، كما صح ذلك في قصة
معاوية بن الحكم رضي الله عنه أنه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة فعطس
رجل من القوم فقال : الحمد لله . فقال له معاوية : يرحمك الله . فرمى الناسُ
معاويةَ بأبصارهم منكرين عليه ما قال ، فقال : واثكل أمياه ، فجعلوا يضربون على
أفخاذهم يسكتونه فسكت ، فلما انصرف من الصلاة دعاه النبي صلى الله عليه وسلم ، قال
معاوية : بأبي هو وأمي ، فَوَاللَّهِ مَا كَهَرَنِي وَلا ضَرَبَنِي وَلا شَتَمَنِي
، قَالَ : إِنَّ هَذِهِ الصَّلاةَ لا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلامِ النَّاسِ
، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ. رواه
مسلم (537) وأبو داود (930) .
ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على العاطس الذي حمد الله؛
فدل ذلك على أن الإنسان إذا عطس في الصلاة حمد الله لوجود السبب القاضي بالحمد ،
ولكن لا يكون ذلك في كل ما يوجد سببه من الأذكار في الصلاة" اهـ .
"فتاوى ابن عثيمين" (13/342).
وسئل رحمه الله :
هل يجوز للمصلي أن يحمد الله إذا عطس ، ويتعوذ بالله إذا سمع
نهيق الحمار ؟ وهل هناك فرق في ذلك بين الفرض والنفل ؟
فأجاب :
"أما حمده إذا عطس ، وتعوذه عند سماع نهيق الحمار فهو جائز على
اختيار شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله ، ومكروه على المشهور من مذهب الإمام أحمد
، والأصح اختيار شيخ الإسلام بالنسبة لحمده عند العطاس ، أما بالنسبة لتعوذه عند
سماع النهيق فالأولى أن لا يتعوذ ، والفرق بينهما : أن الحمد عند العطاس جاءت به
السنة ، ولأنه مشروع بأمر يتعلق به نفسه ، بخلاف نهيق الحمار فإنه لأمر خارج ، ولا
ينبغي أن يشغل نفسه بسماع ما هو خارج عن الصلاة .
ولا فرق فيما تقدم بين الصلاة المكتوبة والنافلة" اهـ .
"فتاوى ابن عثيمين" (13/342).
والله تعالى أعلم .
تفاحة مقروشة @tfah_mkrosh
محررة برونزية
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
هدوئي رمز حكمتي
•
جزاكِ الله خيرا
الصفحة الأخيرة