نجواي

نجواي @ngoay

عضوة فعالة

ارجوالردسريع رحم الله امواتكم لومن المشرفين

ملتقى الإيمان

اختي امجبره ساقها
وبتغتسل من الحيض
والدكتورقايلها الماء لايجي على الجبيره

كيف السواه
ارجوالرد سريع
4
458

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

اونس نفسي بنفسي.
الله اعلم
واعتقد انها تغتسل عادي ولاتجي الماء في الجبر عسااها بسلامه ودوام الصحه
واذا كانت خايفه يجي الماء على الجبر تمسح بمويا من برى برى
لايكلف الله نفسا الا وسعها شوفي كيف ربي رحيــــــــــم
rommana2000
rommana2000
الله اعلم واعتقد انها تغتسل عادي ولاتجي الماء في الجبر عسااها بسلامه ودوام الصحه واذا كانت خايفه يجي الماء على الجبر تمسح بمويا من برى برى لايكلف الله نفسا الا وسعها شوفي كيف ربي رحيــــــــــم
الله اعلم واعتقد انها تغتسل عادي ولاتجي الماء في الجبر عسااها بسلامه ودوام الصحه واذا كانت خايفه...
سبحان الله وبحمد ه سبحان الله العظيم
اخت المجنونه
اخت المجنونه
ما ادري
اب
*هبة
*هبة
كيف يتوضأ ويغتسل من عليه عصابة بسبب جرح
لو كان هناك جرح في أحد أعضاء الوضوء فهل يتوضأ المسلم الوضوء الكامل ثم يتيمم بالنسبة للجزء الذي فيه جرح في النهاية ، أم يتيمم فقط ؟.


الحمد لله
إذا كان هناك جرح في أحد أعضاء الوضوء , فهذا الجرح إما أن يكون مكشوفاً وإما أن يكون عليه لصوق أو رباط .
فإن كان عليه لصوق أو رباط فإنه يغسل الجزء الصحيح ثم يبل يده بالماء ويمسح على اللصوق , ولا يحتاج مع هذا المسح إلى التيمم .
وقد رويت أحاديث في المسح على الجبائر إلا أنها كلها ضعيفة غير أنه قد ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ :
" وَلَا يَثْبُتُ فِي هَذَا الْبَابِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم شَيْءٌ . . . وَإِنَّمَا فِيهِ قَوْلُ الْفُقَهَاءِ مِنْ التَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ مَعَ مَا رُوِّينَاهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ . فَذَكَر بِإِسْنَادِهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما تَوَضَّأَ وَكَفُّهُ مَعْصُوبَةٌ فَمَسَحَ عَلَيْهَا وَعَلَى الْعِصَابَةِ وَغَسَلَ مَا سِوَى ذَلِكَ . قَالَ : وَهَذَا عَنْ ابْنِ عُمَرَ صَحِيحٌ " انتهى .
"المجموع" (2/368) .
أما إن كان الجرح مكشوفاً فالواجب غسله بالماء إن أمكن , فإن كان الغسل يضره , وأمكن مسحه , فالواجب مسحه , فإن تعذر , فإنه يُبقي هذا الجرح بلا غسل ولا مسح , ثم إذا انتهى من الوضوء تيمم .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (1/169) :
" قال العلماء رحمهم الله تعالى : إن الجرح ونحوه إما أن يكون مكشوفاً أو مستوراً .
فإن كان مكشوفاً فالواجب غسله بالماء , فإن تعذر غسله بالماء فالمسح للجرح , فإن تعذر المسح فالتيمم , وهذا على الترتيب .
وإن كان مستوراً بما يسوغ ستره به , فليس فيه إلا المسح فقط ، فإن ضره المسح مع كونه مستوراً فيعدل إلى التيمم , كما لو كان مكشوفاً , هذا ما ذكره الفقهاء رحمهم الله " انتهى .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" إن كان عليه جبيرة مسح عليها ، وإن كان مكشوفاً تيمم عنه " انتهى .
فتاوى ابن باز (10/118) .


الاسلام سؤال وجواب