ورده الرومانسيه @ordh_alromansyh
عضوة جديدة
ارجو الرد على سؤالى جزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم انا بنزل من بيتى أشترى حاجات لازمانى من السوبر ماركت وهو تحت بيتى بس زوجى لا يعلم هل هذا حرام جزاكم الله خيرا :angry:
5
589
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
dolai
•
رفع
*هبة
•
وسئلت "اللجنة الدائمة للإفتاء" : " ما حكم خروج المرأة من بيت زوجها من غير إذنه ، والمكث في بيت أبيها من غير إذن زوجها ، وإيثار طاعة والدها على طاعة زوجها ؟
فأجابت : لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه ، لا لوالديها ولا لغيرهم ؛ لأن ذلك من حقوقه عليها ، إلا إذا كان هناك مسوغ شرعي يضطرها للخروج "
انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (19/165).
ومما يدل على اشتراط إذن الزوج في زيارة الأبوين : ما جاء في الصحيحين في قصة الإفك ، وقول عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم : " أتأذن لي أن آتي أبوي ". البخاري (4141) ومسلم (2770).
قال العراقي في "طرح التثريب" (8/58) : " وقولها : { أتأذن لي أن آتي أبوي : } فيه أن الزوجة لا تذهب إلى بيت أبويها إلا بإذن زوجها بخلاف ذهابها لحاجة الإنسان فلا تحتاج فيه إلى إذنه كما وقع في هذا الحديث " انتهى.
ومع ذلك فإن الأولى للزوج أن يسمح لزوجته بزيارة والديها ومحارمها ، وألا يمنعها من ذلك إلا عند تحقق الضرر بزيارة أحدهم ، لما في منعها من قطيعة الرحم ، وربما حملها عدم إذنه على مخالفته ، ولما في زيارة أهلها وأرحامها من تطييب خاطرها ، وإدخال السرور عليها ، وعلى أولادها ، وكل ذلك يعود بالنفع على الزوج والأسرة .
وأما ما جاء في السؤال من أن خروجها يكون برفقة أحد بناتها أو أولادها ، فننبه هنا إلى أن المكان الذي تحتاج في وجودها فيه إلى محرم ، لا يكفي فيه مجرد وجود الولد أو البنت الصغيرين ، بل لا بد من محرم تتحقق بوجوده المصلحة الشرعية .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
( ذكر أهل العلم أن من شرط المحرم أن يكون بالغا عاقلا ؛ فإذا بلغ الرجل خمسة عشر عاما ، أو نبت له شعر العانة ، أو أنزل المني باحتلام أو غيره ، فقد بلغ ، وصح أن يكون محرما إذا كان عاقلا .. ) .
نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
http://islamqa.info/ar/ref/83360
فأجابت : لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه ، لا لوالديها ولا لغيرهم ؛ لأن ذلك من حقوقه عليها ، إلا إذا كان هناك مسوغ شرعي يضطرها للخروج "
انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (19/165).
ومما يدل على اشتراط إذن الزوج في زيارة الأبوين : ما جاء في الصحيحين في قصة الإفك ، وقول عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم : " أتأذن لي أن آتي أبوي ". البخاري (4141) ومسلم (2770).
قال العراقي في "طرح التثريب" (8/58) : " وقولها : { أتأذن لي أن آتي أبوي : } فيه أن الزوجة لا تذهب إلى بيت أبويها إلا بإذن زوجها بخلاف ذهابها لحاجة الإنسان فلا تحتاج فيه إلى إذنه كما وقع في هذا الحديث " انتهى.
ومع ذلك فإن الأولى للزوج أن يسمح لزوجته بزيارة والديها ومحارمها ، وألا يمنعها من ذلك إلا عند تحقق الضرر بزيارة أحدهم ، لما في منعها من قطيعة الرحم ، وربما حملها عدم إذنه على مخالفته ، ولما في زيارة أهلها وأرحامها من تطييب خاطرها ، وإدخال السرور عليها ، وعلى أولادها ، وكل ذلك يعود بالنفع على الزوج والأسرة .
وأما ما جاء في السؤال من أن خروجها يكون برفقة أحد بناتها أو أولادها ، فننبه هنا إلى أن المكان الذي تحتاج في وجودها فيه إلى محرم ، لا يكفي فيه مجرد وجود الولد أو البنت الصغيرين ، بل لا بد من محرم تتحقق بوجوده المصلحة الشرعية .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
( ذكر أهل العلم أن من شرط المحرم أن يكون بالغا عاقلا ؛ فإذا بلغ الرجل خمسة عشر عاما ، أو نبت له شعر العانة ، أو أنزل المني باحتلام أو غيره ، فقد بلغ ، وصح أن يكون محرما إذا كان عاقلا .. ) .
نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
http://islamqa.info/ar/ref/83360
*هبة
•
هل يجوز خروج المرأة بغير إذن زوجها لأعمال الخير
ما هو حكم خروج المرأة في أعمال الخير ومساعدة المحتاجين دون علم أو إذن الزوج؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها بغير إذن زوجها إلا عند الضرورة أو الحاجة التي لا بد منها، كما هو مبين في الفتوى رقم:
7996 والعمل في أوجه البر، ومساعدة المحتاجين، وإن كان من الطاعات لكنه ليس من الضرورة أو الحاجة التي تجيز للمرأة الخروج بغير إذن زوجها.
فعلى المرأة المسلمة أن تستأذن زوجها في ذلك، فإن أذن لها بالخروج وحدد لها المكان الذي تخرج إليه فلا يجوز لها الذهاب إلى غيره، وإن أذن لها بالخروج إذناً مطلقاً فلا حرج عليها أن تستغل خروجها في أعمال البر ومساعدة المحتاجين، وإن لم يعلم زوجها بذلك، لكن الأولى لها إخباره.
والله أعلم.
http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=21016
ما هو حكم خروج المرأة في أعمال الخير ومساعدة المحتاجين دون علم أو إذن الزوج؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها بغير إذن زوجها إلا عند الضرورة أو الحاجة التي لا بد منها، كما هو مبين في الفتوى رقم:
7996 والعمل في أوجه البر، ومساعدة المحتاجين، وإن كان من الطاعات لكنه ليس من الضرورة أو الحاجة التي تجيز للمرأة الخروج بغير إذن زوجها.
فعلى المرأة المسلمة أن تستأذن زوجها في ذلك، فإن أذن لها بالخروج وحدد لها المكان الذي تخرج إليه فلا يجوز لها الذهاب إلى غيره، وإن أذن لها بالخروج إذناً مطلقاً فلا حرج عليها أن تستغل خروجها في أعمال البر ومساعدة المحتاجين، وإن لم يعلم زوجها بذلك، لكن الأولى لها إخباره.
والله أعلم.
http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=21016
الصفحة الأخيرة