nawara-shita @nawara_shita
عضوة جديدة
ارجو الي تعرف تجاوبني
السلام عليكم ارجو ان توضحو لي ان كانت الزكاة جائزة للابناء, منهم متزوج ومنهم لا مع العلم ان اغير متزوج فات سن الرشد بكثير و عاطل عن العمل وليس له اي مدخول, اجيبوني من فضلكم هل اعطاء الزكاة له جائزة ام حرام, وجزاكم الله خير
2
491
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
الصفحة الأخيرة
إليكِ أختي الكريمة هذه الفتاوى نفعنا الله تعالى وإياكِ بها
الزكاة لا تدفع للأم ولا للأب ولا للأولاد
السؤال :
ما حكم دفع زكاة النقود للأم ؟
الجواب :
الزكاة لا تدفع للأم ولا للأب ولا للأولاد . فالزكاة فرض الله صرفها على جهات مخصوصة ، في قوله تعالى : { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ} ، فهذه الجهات هي التي تصرف فيها الزكاة ، أما الأم والأب والأجداد والأولاد وأولادهم فلا تصرف فيهم الزكاة ، والواجب على المسلم أن ينفق عليهم من ماله لا من الزكاة ، فالزكاة تصرف إلى غيرهم ، أما والداه وأولاده وزوجته فالواجب أن يصرف عليهم من ماله لا من الزكاة . والله ولي التوفيق .
--------------------------------------------------------------------------------
سورة التوبة ، الآية 60
المصدر : من برنامج ( نور على الدرب ) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر
&&&&&&&
الأصول والفروع ليس لهم حق في الزكاة
السؤال :
ما حكم دفع زكاة النقود إلى الأم ؟ هل هو جائز ؟
الجواب :
الزكاة لا تدفع للأم ولا للأب ولا للجدات ولا للأجداد ولا للأولاد ذكوراً كانوا أو إناثاً ولا لأولادهم ؛ لأن هؤلاء الأصول والفروع ليس لهم حق في الزكاة بالنسبة إلى الولد ، وإنما يعطيهم وينفق عليهم من ماله إذا دعت الحاجة إلى ذلك . وإنما تدفع الزكاة للفقراء من غيرهم كالإخوة والأخوات وأولادهم ، والأعمام والعمات وأولادهم وغيرهم من الفقراء ، أما الوالدان والأولاد وهكذا الأجداد والجدات فلا تدفع لهم الزكاة .
المصدر :
من برنامج ( نور على الدرب ) الشريط الثامن - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر
&&&&&&&
مصدر هذه الفتاوى : - الموقع الرسمي لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله تعالى -