شروط الحيض
لا يتحقق الحيض عادة إلاّ بإجتماع الشروط التالية:
1- ان يكون خروج الدم بعد إكمال الأنثى تسع سنين.
2- ان تكون رؤية الدم قبل سن اليأس.
3- ان لا تكون مدة رؤية الدم اقل من ثلاثة ايام.
4- ان لا تتجاوز مدة رؤية الدم عشرة أيام.
5- ان يستمر خروج الدم ثلاثة ايام استمراراً عرفياً.
6- ان لا تقل الفترة المتخللة بين الحيضتين عن عشرة ايام.
7- ان يكون الدم بصفات دم الحيض، او بحيث يمكن ان يكون حيضاً حسب التفصيل القادم
صفات الحيض
ان يكون الدم بصفات دم الحيض:
1- ان دم الحيض ليس به خفاء -كما جاء في الحديث- ولأنها من شؤون المرأة الخاصة، فان الانثى غالباً ما تعرف حيضها دون الحاجة الى اية علامات.
2- الا انه في حالة الاشتباه والاضطراب يمكن تمييز دم الحيض عن غيره غالباً بصفاته الخاصة التي ذكرتها السنه الشريفة، وهي:
أ- دم الحيض يكون في الغالب احمر شديد الحمرة، وقد يكون اسود.
ب- يكون في الغالب غليظاً.
ج- يخرج بحرارة.
د- يكون خروجه مصحوباً بحرقة غالباً.
هـ- يخرج غالباً بقوة واندفاع.:26: :26:
لا يتحقق الحيض عادة إلاّ بإجتماع الشروط التالية:
1- ان يكون خروج الدم بعد إكمال الأنثى تسع سنين.
2- ان تكون رؤية الدم قبل سن اليأس.
3- ان لا تكون مدة رؤية الدم اقل من ثلاثة ايام.
4- ان لا تتجاوز مدة رؤية الدم عشرة أيام.
5- ان يستمر خروج الدم ثلاثة ايام استمراراً عرفياً.
6- ان لا تقل الفترة المتخللة بين الحيضتين عن عشرة ايام.
7- ان يكون الدم بصفات دم الحيض، او بحيث يمكن ان يكون حيضاً حسب التفصيل القادم
صفات الحيض
ان يكون الدم بصفات دم الحيض:
1- ان دم الحيض ليس به خفاء -كما جاء في الحديث- ولأنها من شؤون المرأة الخاصة، فان الانثى غالباً ما تعرف حيضها دون الحاجة الى اية علامات.
2- الا انه في حالة الاشتباه والاضطراب يمكن تمييز دم الحيض عن غيره غالباً بصفاته الخاصة التي ذكرتها السنه الشريفة، وهي:
أ- دم الحيض يكون في الغالب احمر شديد الحمرة، وقد يكون اسود.
ب- يكون في الغالب غليظاً.
ج- يخرج بحرارة.
د- يكون خروجه مصحوباً بحرقة غالباً.
هـ- يخرج غالباً بقوة واندفاع.:26: :26:
الصفحة الأخيرة
في المستحاضة وأحكامها
دم الاستحاضة :
( 87 ) الاستحاضة لغة من الحيض، وسبقت الإشارة إلى معناه. أمّا فقهياً فهي على عكس الحيض، وقد عرفنا سابقاً أنّ كلّ دم تراه المرأة في غير حالة الولادة ولم يكن حيضاً ولا دم جرح أو قرح أو بكارة فهو دم استحاضة.
ودم الاستحاضة يخالف دم الحيض في الصفات غالباً ; لأ نّه في الأكثر أصفر بارد رقيق يخرج بفتور بلا قوّة ولذع ولكنّه قد يكون أحياناً بصفات الحيض تماماً.
ولا يشترط في دم الاستحاضة شيء من الشروط العامّة الأربعة لدم الحيض المتقدّمة في الفقرة ( 55 )، فهو قد يعرض للاُنثى قبل سنّ التاسعة، وبعد سنّ الخمسين، وعقيب تمام الحيض بلا فاصل، أو قبل أن يتخلّل بين الحيضتين عشرة أيام من طهر.
ولا حدّ لقليل دم الاستحاضة، فقد يمكث يوماً أو بعض يوم، ولا لأكثره، فقد يستمرّ شهوراً أو سنين.
( 88 ) ويعتبر دم الاستحاضة حدثاً شرعاً، فإذا كانت المرأة على وضوء ـ مثلا ـ وخرج منها دم الاستحاضة ولو بواسطة القطنة بطل وضوؤها وعليها أن تتطهّر على التفصيل التالي في الفقرة ( 89 )، وإذا لم يظهر دم الاستحاضة ويبرز إلى الخارج فلا أثر له حتّى ولو تحرّك من مكانه إلى فضاء ذاك المكان الخاصّ.
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
أقسام المستحاضة والصلاة :
( 89 ) تنقسم المستحاضة بالنظر إلى قلّة ماتراه من الدم وكثرته إلى ثلاثة أقسام : صغرى، ووسطى، وكبرى، ويقوم هذا التقسيم على أساس ما يجب عليها من اختبار نفسها بقطنة تضعها في ذلك المكان، وتتركها بعض الوقت.
فإن تلوّثت القطنة بدم لا يسيل منها ولا يستوعبها فهي مستحاضة صغرى، وحكمها أن تبدِّل القطنة أو تطهِّرها مع المكان(1)، أي ظاهر الفرج، وأن تتوضّأ لكلّ صلاة، فرضاً كانت أم ندباً، أي واجبةً كانت أو مستحبةً، ولا يجب عليها أن تجدّد الوضوء لركعات الاحتياط والأجزاء المنسيّة من الصلاة، ولا لسجود السهو(2).
ولا يسوغ لها أن تصلّي صلاتين بوضوء واحد.
وإن غمر القطنة كلّها أو جلّها دون أن يسيل منها فهي وسطى، وحكمها أن تبدّل القطنة، أو تطهرّها مع المكان والخرقة التي تشدّها عادةً في هذه الحال وأمثالها من المناديل النسائية، وأيضاً يجب عليها غسل واحد كلّ يوم قبل صلاة الفجر، والوضوء لصلاة الفجر، والأحوط أن يكون قبل الغسل(3)، والوضوء لكلّ صلاة، ولا تصلّي صلاتين بوضوء واحد، كما تقدّم في الصغرى.
وإن نفذ الدم من القطنة وسال إلى الخرقة أو الفخذين أو أيّ طرف من بدنها
____________
(1) تبديل القطنة أو تطهيرها غير واجب، نعم لو تلوّث الظاهر بأكثر من الدرهم وجب تطهيره.
(2) وهو سجود يجب على المصلّي بعد الفراغ من الصلاة في بعض الحالات التي يرتكب فيها خطأً في صلاته، لاحظ الفقرة ( 46 ) من فصل الأحكام العامة للصلاة.(منه (رحمه الله)).
(3) يجوز أيضاً أن يكون بعد الغسل.
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
أو ثوبها فهي كبرى، وحكمها أن تبدّل الخرقة والقطنة، أو تطهّرهما وتطهّر المكان، وأن تغتسل ثلاثة أغسال : واحد لصلاة الفجر، وآخر تجمع به بين الظهرين ( الظهر والعصر )، وثالث تجمع به بين العشائين ( المغرب والعشاء ) وغسل الاستحاضة الكبرى يغنيها عن الوضوء.
( 90 ) وفي سائر الأحوال يجب أن تعجّل وتبادر إلى الصلاة بعد قيامها وتأديتها لما وجب عليها من غسل ووضوء(1)، ومع ذلك يسوغ لها أن تأتي بالمستحبات قبل الصلاة، كالأذان والإقامة، وفي أثنائها أيضاً كالقنوت.
فإذا تماهلت وتسامحت فلم تبادر إلى الصلاة على الوجه الذي قرّرناه وجب عليها أن تعيد عملية الطهارة من جديد، وتبادر إلى الصلاة عقيبها، ولا يكفيها أن تصلّي بدون إعادة لعملية الطهارة.
( 91 ) وإذا فعلت المستحاضة ما يجب عليها أن تفعله من أجل الصلوات اليومية جاز لها أن تصلّي أيّ صلاة اُخرى على أن تتوضّأ لكلّ صلاة، ولا حاجة بها إلى إعادة الغسل حتّى ولو كانت ذات استحاضة كبرى.
( 103 ) يصحّ الصوم من المستحاضة الصغرى والوسطى، سواء تطهّرت بوضوء أو بغسل أم لا. وأمّا المستحاضة بالاستحاضة الكبرى فلا يصحّ الصوم منها ما لم تكن مؤدّيةً في النهار الذي تصوم فيه لغسل(3) صلاة الصبح وغسل الظهر والعصر، بل لكي تكون على يقين من صحة صومها يجب أن تكون قد اغتسلت للمغرب والعشاء من الليلة التي تريد أن تصوم في نهارها، فلا يقين بصحة صوم السبت ـ مثلا ـ إلاّ إذا اغتسلت لصلاتي المغرب والعشاء من ليلة السبت،
____________
(1) الأحوط وجوباً فيما إذا خرج الدم عن تهاون تجديد الغسل في الكثيرة وتجديد الوضوء في المتوسطة، بل لا معنى لوجوب التحفّظ إلاّ هذا فإنّ الوجوب النفسي غير محتمل.
(2) على الأحوط وجوباً.
(3) صوم المستحاضة غير مشروط بالغسل.:26: :26: