*هبة
*هبة
التكبير قبل محاذاة الحجر الأسود :

فيبدأ الطائف طوافه قبل الحجر الأسود .

والصواب أن الطواف يبتدئ بالحجر الأسود لا قبله .








تكرار التكبير عند محاذاة الحجر الأسود :

فبعض الطائفين إذا حاذى الحجر الأسود وقف ثم بدأ يكبر عدة تكبيرات وهذا خطأ






والصواب أن التكبير يكون مرة واحدة .







تقبيل اليد عند الإشارة إلى الحجر الأسود :

وهذا خلاف السنة






فالصواب أن التقبيل لليد لا يكون إلا إذا مست الحجر الأسود أما إذا لم يستطع استلام الحجر وأشار إليه بيده اليمنى فإنه لا يقبلها . هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .





دفع بعض الرجال نسائهم لتقبيل الحجر :

والصواب أن هذا من الأمور المنكرة فقد تكون المرأة حاملا أو عجوزا أو فتاة لا تطيق فيحصل لهن الضرر وأشد من ذلك مضايقة الرجال وما يترتب على هذا من إهدار لكرامة المرأة .







مزاحمة النساء للرجال عند الحجر

والصواب أنه يجب على المرأة أن تجتنب ذلك لأن تقبيل الحجر سنة ومحافظة المرأة على كرامتها فريضة فكيف تأتي المرأة سنة لتضيع فريضة ومع ذلك فينبغي للرجل أن يبتعد عن النساء الأجانب بقدر ما يمكنه لئلا يغويه الشيطان .







.








- مخالفات الركن اليماني

- الإشارة إليه .

التكبير عند محاذاته دون استلامه .
تقبيله :
والصواب أن ذلك كله لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فالسنة أن يستلم الركن اليماني بيمينه ويقول عند استلامه بسم الله والله أكبر ولا يقبله فإن شق عليه استلامه للزحام - مثلا - تركه ومضى في طوافه ولا يشير إليه ولا يكبر عند محاذاته








د- المخالفات في الاضطباع

عدم الاضطباع :

فبعض الطائفين يطوف دون أن يضطبع والصواب أن هذا خلاف السنة والاضطباع أن يكشف الكتف الأيمن ويجعل طرفي الرداء على الكتف الأيسر .
الجـمــ ام ـــــان
حياكِ الله اختي الحبيبه
غفر الله لوالدتكِ ووالدّي وموتى المسلمين وجمعنا الله بهم في جنات النعيم,, آمين
--------------
شوفي هالفتوى حبيبتي فيها اجابه على سؤالكِ
والله يتقبل منا ومنكِ صالح الاعمال
------
السؤال
هل يجوز أن أعتمر عن والدي الذي لا يزال على قيد الحياة وأنا ذاهبة لأول مرة للعمرة ؟


الإجابــة


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأصل جواز ذلك.. فيجوز للرجل أن يحج أو يعتمر عن والده أو غيره إن كان ميتاً أو عاجزاً عن ذلك عجزاً لا يرجى زواله، لحديث أبي رزين العقيلي: أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، فقال: حج عن أبيك واعتمر... رواه أحمد وأصحاب السنن، وقال الترمذي: حسن صحيح.
ولكن يشترط في الحج عن الغير أن يكون الشخص الذي سيحج قد حج عن نفسه، لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة، فقال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وابن ماجه.
فهذا في الحج.. وكذا الأمر في شأن العمرة عند من أوجبها كالإمام أحمد فيشترط عندهم على ذلك أن يعتمر الرجل أولاً عن نفسه ثم يعتمر عن غيره.
وإذا لم يكن الوالد أو غيره ممن تنوب عنه في الحج والعمرة ميتاً أو عاجزاً فهل يجوز أن يعتمر عنه؟ في المسألة خلاف بين أهل العلم، والراجح عدم جواز النيابة في ذلك لأنه قادر بنفسه فلم تجز الاستنابة عنه.
ويشترط في الحج والعمرة أن يأذن لك إن كان حياً. قال ابن قدامة: ولا يجوز الحج ولا العمرة عن حي إلا بإذنه -فرضاً كان أو نفلاً- لأنهما عبادة تدخلها النيابة فلم يجز عن البالغ العاقل إلا بإذنه كالزكاة.
والله أعلم.

http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=26307

*هبة
*هبة
الاضطباع في كل أفعال العمرة :

فبعض المعتمرين يكشفون الكتف الأيمن من حين الإحرام من الميقات إلى أن يحلوا من الإحرام وهذا خطأ . والصواب أن الاضطباع يكون عند طواف القدوم فقط فلا يضطبع إلا عند شروعه في الطواف فإذا فرغ من طوافه أعاد رداءه على ما كان عليه قبل أن يصلي ركعتين خلف المقام .








هـ- المخالفات في الرمل

عدم الرمل : فبعض الطائفين يطوفون دون أن يرملوا في الأشواط الثلاثة الأولى وهذا خلاف السنة






والصواب الرمل في طواف القدوم في الأشواط الثلاثة الأولى والرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى . .







رمل النساء : وهذا خطأ







والصواب أن الرمل يختص بالرجال دون النساء فالنساء لا يسن في حقهن الرمل .








الرمل عند الزحام :

فبعض الطائفين يرملون في الطواف حتى ولو كان المطاف مزدحما وهذا خطأ إذا ترتب عليه مضايقة الطائفين وربما الاصطدام بهم إذا توقفوا فجأة لزحمة الناس





والصواب في هذه الحالة ترك الرمل عند الازدحام خشية إيذاء الطائفين فإذا وجد الطائف المتسع للرمل رمل وإذا ازدحم الناس تركه






.




الرمل في جميع الأشواط السبعة

فبعض الطائفين يستمرون في الرمل في جميع الأشواط وهذا خطأ
.
والصواب أن الرمل يكون في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم خاصة









و- مخالفات المطوفين




ما اعتاده بعض الناس من أخذ مطوف وتقليده في الدعاء :




والصواب والأولى أن لا يتخذ المعتمر شخصا يعلمه كيف يدعو الله سبحانه وتعالى فيردد



وراءه بل يدعو المعتمر بنفسه دون الاستعانة بالآخرين ويدعو الله سبحانه بما شاء من خيري الدنيا والآخرة



.




الدعاء الجماعي :




وهذا تابع لما سبق فيأتي جماعة من المعتمرين ومعهم مطوفهم فيدعو ويرددون خلفه بصوت واحد وهذا من



البدع . والصواب أن كل واحد يدعو وحده .




رفع الصوت بالدعاء في الطواف




فتجد المطوفين ومن معهم إذا دعوا رفعوا أصواتهم بالدعاء رفعا يحصل به التشويش على الطائفين وإيذائهم



وهذا منهي عنه . والصواب أن يخفض الداعي صوته .
*هبة
*هبة
وجود أدعية خاصة بكل شوط :





وقد سبق بيان هذا في مخالفات الطواف .






- مخالفات النساء في الطواف





كشف المرأة وجهها :




معللة ذلك بأن المرأة المحرمة لا يجوز لها أن تغطي وجهها .




والصواب أن المرأة المحرمة لا تستر وجهها إذا لم تكن بحضرة الرجال الأجانب




أما إذا وجد الرجال الأجانب - ولا يخلو غالبا الحرم من ذلك - فيجب عليها ستر وجهها بالخمار ونحوه كما لو




كانت غير محرمة .





اعتقاد أن لبس البياض في الإحرام أفضل للنساء .




الاعتقاد بأن إحرام المرأة يكون في ملابس وألوانا خاصة :

وهذا خطأ

والصواب أن للمرأة أن تحرم بما شاءت من الثياب مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم







ومراعاة عدم التبرج بالزينة فتحرم المرأة في ملابس غير جميلة وغير لافتة للنظر .
*هبة
*هبة
لبس النقاب والقفازين :





والنقاب هو الذي يوضع على الوجه ويكون فيه نقب للعينين







والقفازان هما اللذان يلبسان في اليد ويسميان







شراب اليدين .




والصواب






أن المرأة المحرمة يحرم عليها أن تلبسهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى


المرأة عن لبسهما حال الإحرام .





أن بعض النساء يطفن حول الكعبة وهن حيض ولا يخبرن أهلهن حياء :




وهذا يترتب عليه دخول المرأة المسجد وطوافها بالبيت وهي حائض وهذا لا يحل للمرأة وعليها التوبة



والاستغفار .



والصواب أن المرأة إذا حاضت لا تدخل المسجد ولا تطوف بالبيت حتى



تطهر .




ما اعتاده كثير من النساء من جعل العصابة تحت الخمار لترفعه عن وجهها :



والصواب أنه يباح للمرأة المحرمة سدل خمارها على وجهها إذا احتاجت إلى ذلك بلا عصابة عند



وجود الرجال وإن مس الخمار وجهها فلا شيء عليها .



طواف المرأة بالزينة والروائح الطيبة وعدم التستر




وهذا من المنكرات العظيمة



والصواب وجوب تستر المرأة وعدم إظهار زينتها وأن تحرم في ملابس غير لافتة للنظر وغير جميلة



بل عادية ليس فيها فتنة لأنها تختلط بالناس وأما الطيب فقد جاء عن النبي صلى الله



عليه وسلم أن المرأة




إذا خرجت مستعطرة ليجد الرجال ريحها فهي زانية



.

رفع النساء أصواتهن بالدعاء :






والصواب أن تسر المرأة بالدعاء فلا تسمع إلا نفسها لأن صوتها عورة وفيه فتنة للرجال .