اريد تفسير اية ( اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ....)

الملتقى العام

السلام عليكم اخواتي الكريمات

اريد تفسير اية ( اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولاتضاروهن لتضيقوا عليهن وان كن اولات حمل

فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن .......) الى اخر الايه الكريمه

سؤالي هنا هل التفسير هذا للمطلقه رجعيا ام طلآق البائن ؟

لآن الايه فيها انفقوا عليهن والنفقه لآ تجب الا على الرجعيه

اريد تفسير واضح وجلي لآ غبار عليه


دمتم في رعاية المولى
7
9K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

جواهر حواء
جواهر حواء
أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى


- (أسكنوهن) أي المطلقات (من حيث سكنتم) أي بعض مساكنكم (من وجدكم) أي سعتكم عطف بيان أو بدل مما قبله باعادة الجار وتقدير مضاف أي أمكنة سعتكم لا ما دونها (ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن) المساكن فيحتجن إلى الخروج أو النفقة فيفتدين منكم (وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم) أولادكم منهن (فآتوهن أجورهن) على الارضاع (وأتمروا بينكم) وبينهن (بمعروف) بجميل من حق الأولاد بالتوفيق على أجر معلوم على الارضاع (وإن تعاسرتم) تضايقتم في الارضاع فامتنع الأب من الأجرة والام من فعله (فسترضع له) للأب (أخرى) ولا تكره الأم على إرضاعه
(تفسير الجلالين)


وهــذه الايه ..
فيها أربع مسائل : المسألة الأولى قوله تعالى : { أسكنوهن من حيث سكنتم } : قال أشهب عن مالك : يخرج عنها إذا طلقها ، ويتركها في المنزل ; لقول الله تعالى : { أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم } فلو كان معها ما قال : أسكنوهن .

وروى ابن نافع قال : قال مالك في قول الله تعالى : { أسكنوهن من حيث سكنتم } يعني المطلقات اللاتي قد بن من أزواجهن ، فلا رجعة لهم عليهن ، وليست حاملا ; فلها السكنى ولا نفقة لها ولا كسوة ; لأنها بائن منه ، لا يتوارثان ولا رجعة له عليها .

وإن كانت حاملا فلها النفقة والكسوة والمسكن حتى تنقضي عدتها .

فأما من لم تبن منهن فإنهن نساؤهم يتوارثن ، ولا يخرجن إلا أن يأذن لهن أزواجهن ما كن في عدتهن ، ولم يؤمروا بالسكنى لهن ; لأن ذلك لازم لأزواجهن مع نفقتهن وكسوتهن ، كن حوامل أو غير حوامل ، وإنما أمر الله بالسكنى للاتي بن من أزواجهن ; قال تعالى : { وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن } ; فجعل عز وجل للحوامل اللائي قد بن من أزواجهن السكنى والنفقة .

المسألة الثانية في بسط ذلك وتحقيقه : أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر السكنى أطلقها لكل مطلقة ، فلما ذكر النفقة قيدها بالحمل ، فدل على أن المطلقة البائن لا نفقة لها ; وهي مسألة عظيمة قد مهدنا سبلها قرآنا وسنة ومعنى في مسائل الخلاف . وهذا مأخذها من القرآن .

فإن قيل : لا حجة في هذه الآية ; لأن قوله تعالى : { أسكنوهن } راجع إلى ما قبله ، وهي المطلقة الرجعية .

قلنا : لو كان هذا صحيحا لما قال : { وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن } ; فإن المطلقة الرجعية ينفق عليها حاملا كانت أو غير حامل ، فلما خصها بذكر النفقة حاملا دل على أنها البائن التي لا ينفق عليها .

وتحقيقه أن الله تعالى ذكر المطلقة الرجعية وأحكامها حتى بلغ إلى قوله تعالى : { ذوي عدل منكم } ثم ذكر بعد ذلك حكما يعم المطلقات كلهن من تعديد الأشهر وغير ذلك ، وهو عام في كل مطلقة ; فرجع ما بعد ذلك من الأحكام إلى كل مطلقة .
(ملااحظه* .. كل آيه لونها ازرق فيهاا رابط يوضح لكـ تفسيرها اكثر وفيه تفسير الكتاب يلي تبينه)







لا اله الا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
استغفرالله الذي لا اله الا هو الحي القيوم وأتوب اليه
ام توتو22
ام توتو22
مسألة: الجزء الثامن التحليل الموضوعي
( أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى ( 6 ) لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا ( 7 ) )

يقول تعالى آمرا عباده إذا طلق أحدهم المرأة أن يسكنها في منزل حتى تنقضي عدتها ، فقال : ( أسكنوهن من حيث سكنتم ) أي : عندكم ، ( من وجدكم ) قال ابن عباس ، ومجاهد ، وغير واحد : يعني سعتكم . حتى قال قتادة : إن لم تجد إلا جنب بيتك فأسكنها فيه .



التحليل الموضوعي
( أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا )

ثم قال تعالى : ( أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا )

قوله تعالى : ( أسكنوهن ) وما بعده بيان لما شرط من التقوى في قوله : ( ومن يتق الله ) كأنه قيل : كيف نعمل بالتقوى في شأن المعتدات ، فقيل : ( أسكنوهن ) قال صاحب "الكشاف" : ( من ) صلة ، والمعنى أسكنوهن حيث سكنتم . قال أبو عبيدة : ( من وجدكم ) أي وسعكم وسعتكم ، وقال الفراء : على قدر طاقتكم ، وقال أبو إسحاق : يقال : وجدت في المال وجدا ، أي صرت ذا مال ، وقرئ بفتح الواو أيضا وبخفضها ، والوجد الوسع والطاقة ، وقوله : ( ولا تضاروهن ) نهي عن مضارتهن بالتضييق عليهن في السكنى والنفقة ( وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) وهذا بيان حكم المطلقة البائنة ؛ لأن الرجعية تستحق النفقة ، وإن لم تكن حاملا ، وإن كانت مطلقة ثلاثا أو مختلعة فلا نفقة لها إلا أن تكون حاملا ، وعند مالك والشافعي ، ليس للمبتوتة إلا السكنى ولا نفقة لها ، وعن الحسن وحماد لا نفقة لها ولا سكنى ، لحديث فاطمة بنت قيس أن زوجها بت طلاقها ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا سكنى لك ولا نفقة . وقوله : ( فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ) يعني حق الرضاع وأجرته وقد مر ، وهو دليل على أن اللبن وإن خلق لمكان الولد فهو ملك لها وإلا لم يكن لها أن تأخذ الأجر ، وفيه دليل على أن حق الرضاع والنفقة على الأزواج في حق الأولاد وحق الإمساك والحضانة والكفالة على الزوجات وإلا لكان لها بعض الأجر دون الكل ، وقوله تعالى : ( وأتمروا بينكم بمعروف ) قال عطاء : يريد بفضل ؛ معروفا منك ، وقال مقاتل : بتراضي الأب والأم ، وقال المبرد : ليأمر بعضكم بعضا بالمعروف ، والخطاب للأزواج من النساء والرجال ، والمعروف ههنا أن لا يقصر الرجل في حق المرأة ونفقتها ولا هي في حق الولد ورضاعه ، وقد مر تفسير الائتمار ، وقيل : الائتمار التشاور في إرضاعه إذا تعاسرت هي ، وقوله تعالى : ( وإن تعاسرتم ) أي في الأجرة : ( فسترضع له أخرى ) غير الأم ، ثم بين قدر الإنفاق بقوله : ( لينفق ذو سعة من سعته ) أمر أهل التوسعة أن يوسعوا على نسائهم المرضعات على قدر سعتهم ، ومن كان رزقه بمقدار القوت فلينفق على مقدار ذلك ، ونظيره : ( على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) ( البقرة : 236 ) وقوله تعالى : ( لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ) أي ما أعطاها من الرزق ، قال السدي : لا يكلف الفقير مثل ما يكلف الغني ، وقوله : ( سيجعل الله بعد عسر يسرا ) أي بعد ضيق وشدة غنى وسعة ورخاء ، وكان الغالب في ذلك الوقت الفقر والفاقة ، فأعلمهم الله تعالى أن يجعل بعد عسر يسرا ، وهذا كالبشارة لهم بمطلوبهم ، ثم في الآية مباحث :

الأول : إذا قيل : ( من ) في قوله : ( من حيث سكنتم ) ما هي ؟ نقول : هي التبعيضية أي بعض مكان سكناكم إن لم يكن ( لكم ) غير بيت واحد فأسكنوها في بعض جوانبه .

الثاني : ما موقع ( من وجدكم ) ؟ نقول : عطف بيان لقوله : ( من حيث سكنتم ) وتفسير له ، أي مكانا من مسكنكم على قدر طاقتكم .

الثالث : فإذا كانت كل مطلقة عندكم يجب لها النفقة ، فما فائدة الشرط في قوله تعالى : ( وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن ) نقول : فائدته أن مدة الحمل ربما طال وقتها ، فيظن أن النفقة تسقط إذا مضى مقدار مدة الحمل ، فنفى ذلك الظن .
قناصة سبيع
قناصة سبيع
جزآكم الله خير
ندى التميز
ندى التميز
رفع
حيـ الروح ـاة
حيـ الروح ـاة
سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم