بدون اسم

بدون اسم @bdon_asm_1

عضوة فعالة

اريد منكم اخواتي الحكم الشرعي في زواج المسيار ....

ملتقى الإيمان

الموضوع باين من عنوانه .......

وجدت في احد المواقع من يريد زواج المسيار ولاكن لا اعرف احاديث تدل على تحريمه وبحثت عنها فلم اجد ارجوا منكن ان تفيدوني ولكم جزيل الشكر .......
3
439

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

lma22
lma22
السلام عليكم....
زواج المسيار.. حكمه.. وما يتعلق به
العنوان

نرجو التكرم بمعرفة حكم الدين في زواج المسيار وكيف يكون سكن الأسرة في مثل هذه الحالة؟ وحال وجود أبناء؟
السؤال

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالنكاح الشرعي الصحيح هو الذي توفرت فيه الشروط المعتبرة شرعاً، وهذه الشروط هي:
أولاً: تعيين الزوجين.
ثانياً: رضا الزوجين.
ثالثاً: الولي، فلا يجوز نكاح امرأة إلا بولي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي". أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهم، وصححه الألباني.
رابعاً: الإشهاد على عقد النكاح، فلا يصح إلا بشاهدين.
خامساً: خلو الزوجين من الموانع بأن لا يكون بهما أو بأحدهما ما يمنع التزويج من نسب أو سبب كرضاع واختلاف دين بأن يكون الزوج كافراً والمرأة مسلمة، أو الزوج مسلماً والمرأة غير مسلمة ولا كتابية.
فإذا وجد النكاح بهذه الشروط فهو صحيح، وما يسمى اليوم بنكاح المسيار إن تمت فيه الشروط السابقة صح، ويبقى للزوجة الحق في أن تسقط نفقتها أو سكناها، أو شرط العدل بينها وبين ضرتها إن كانت هناك ضرة، ولا يعكر إسقاطها لحقها على صحة عقد النكاح.
وأما سكن الأسرة، فإن كانت قد أسقطت نفقتها من زوجها وسكناها، فتتحمل هي نفقتها وسكناها، وإن أسقطت النفقة فقط وجب على الزوج أن يوفر لها سكناها.
أما إذا وجد الأبناء، فيجب على الزوج أن ينفق عليهم، وأن يوفر لهم سكنهم، وكل ما يحتاجون إليه، لأنهم أبناؤه، وليس على الزوجة شيء من ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت". رواه أبو داود بسند صحيح.
وتراجع الفتوى رقم: 3329.
والله أعلم.
بدون اسم
بدون اسم
جزاك الله خير على التوضيح وانا فعلا محتاجه للحكم .........
واشكرك جزيل الشكر .......
:24: :24: :26:
alsamia
alsamia
جزاك الله خيرا ياأختي وبارك الله بك