السلام عليكم اخواتي ..
سمعت واتمنى ان اتأكد لأن امور الدين لا تشكيك فيها
وما سمعتة ان المسافر اياً كانت مدة سفرة يقصر ويجمع الصلوات
طالما انة في غير بلدة الأصلي واللتي سوف يعود لها بعد انتهاء مدة محددة
هل يشمل اي مدة زمنية ارجو الأفادة ولكم الأجر الكبير ..
*DeMa* @dema_2
محررة ذهبية
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حيـــــاكِ الله مشرفتنا الغاليه
وجدت لكِ هذه الفتوى ان شاء الله تستفيدين منها.
Oالمسافر لمدة سنتين هل يقصر الصلاةO
السؤال: حدث نقاش بيني وبين أحد زملائي العرب في قصر الصلاة ونحن في أميركا وربما فيها سنتين فأنا أكمل الصلاة كأني في بلدي وزميلي يقصر الصلاة لاعتباره نفسه مسافراً ولو طالت المدة إلى السنتين فنأمل بيان حكم قصر الصلاة بالنسبة لنا مع الدليل؟.
الأجابه...
الأصل أن المسافربالفعل هو من يُرخص له في قصر الرباعية لقوله تعالى (( وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ )) .
ولقوله يعلي بن أمية قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: (ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا). فقال : عجبت مما عجبت منه . فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
((صدقة تصدق الله بها عليكم فأقبلوا صدقته)) .
ويُعتبر في حكم المسافر بالفعل من أقام أربعة ايام بلياليها فاقل .
لما ثبت من حديث جابر وابن عباس رضي الله عنهم , أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة لصبح رابعة من ذي الحجة في حجة الوداع فأقام صلى الله عليه وسلم اليوم الرابع والخامس والسادس و السابع,وصلى الفجر بالأبطح اليوم الثامن فكان يقصر الصلاة في هذه الأيام وقد أجمع النية على إقامتها كما هو معلوم فكل من كان مسافراً ونوى أن يقيم مدة مثل مدة التي إقامها النبي صلى الله عليه وسلم أو أقل منها قصر الصلاة ومن نوى الإقامة أكثر من ذلك أتم الصلاة لأنه ليس في حكم المسافر.
أما من اقام في سفره أكثر من اربعة أيام ولم يُجمعُ النية على الإقامة , بل عزم على أنه متى قُضيت حاجته , رجع , كمن يقيم بمكان الجهاد لعدو أو من حبسه سلطان ,أو مرض مثلا وفي نيته أنه إذا انتهى من جهاده بنصر أو صلح أو تخلص مما حبسه من مرض أو قوة عدو أو سلطان أو وجود آبق أو بيع بضاعة أو نحو ذلك.
فإنه يعتبر مسافرا وله قصر الصلاة الرباعية ولو طالت المدة لماثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة عام الفتح تسعة عشر يومـاً يقصر الصلاة وأقام بتبوك عشرين يوماً لجهادالنصارى , وهو يصلي باصحابه صلاة قصر لكونه لم يجمع نية الإقامة بل كان على نية السفر إذا قُضيت حاجته .
Oفتاوي إسلامية اللجنة الدائمة (1/274)O
المصدر...كتاب فتاوي علماء البلد الحرام
حيـــــاكِ الله مشرفتنا الغاليه
وجدت لكِ هذه الفتوى ان شاء الله تستفيدين منها.
Oالمسافر لمدة سنتين هل يقصر الصلاةO
السؤال: حدث نقاش بيني وبين أحد زملائي العرب في قصر الصلاة ونحن في أميركا وربما فيها سنتين فأنا أكمل الصلاة كأني في بلدي وزميلي يقصر الصلاة لاعتباره نفسه مسافراً ولو طالت المدة إلى السنتين فنأمل بيان حكم قصر الصلاة بالنسبة لنا مع الدليل؟.
الأجابه...
الأصل أن المسافربالفعل هو من يُرخص له في قصر الرباعية لقوله تعالى (( وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ )) .
ولقوله يعلي بن أمية قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: (ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا). فقال : عجبت مما عجبت منه . فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
((صدقة تصدق الله بها عليكم فأقبلوا صدقته)) .
ويُعتبر في حكم المسافر بالفعل من أقام أربعة ايام بلياليها فاقل .
لما ثبت من حديث جابر وابن عباس رضي الله عنهم , أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة لصبح رابعة من ذي الحجة في حجة الوداع فأقام صلى الله عليه وسلم اليوم الرابع والخامس والسادس و السابع,وصلى الفجر بالأبطح اليوم الثامن فكان يقصر الصلاة في هذه الأيام وقد أجمع النية على إقامتها كما هو معلوم فكل من كان مسافراً ونوى أن يقيم مدة مثل مدة التي إقامها النبي صلى الله عليه وسلم أو أقل منها قصر الصلاة ومن نوى الإقامة أكثر من ذلك أتم الصلاة لأنه ليس في حكم المسافر.
أما من اقام في سفره أكثر من اربعة أيام ولم يُجمعُ النية على الإقامة , بل عزم على أنه متى قُضيت حاجته , رجع , كمن يقيم بمكان الجهاد لعدو أو من حبسه سلطان ,أو مرض مثلا وفي نيته أنه إذا انتهى من جهاده بنصر أو صلح أو تخلص مما حبسه من مرض أو قوة عدو أو سلطان أو وجود آبق أو بيع بضاعة أو نحو ذلك.
فإنه يعتبر مسافرا وله قصر الصلاة الرباعية ولو طالت المدة لماثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة عام الفتح تسعة عشر يومـاً يقصر الصلاة وأقام بتبوك عشرين يوماً لجهادالنصارى , وهو يصلي باصحابه صلاة قصر لكونه لم يجمع نية الإقامة بل كان على نية السفر إذا قُضيت حاجته .
Oفتاوي إسلامية اللجنة الدائمة (1/274)O
المصدر...كتاب فتاوي علماء البلد الحرام
الصفحة الأخيرة
والشيخ بن باز رحمه الله أفتى بأن مدة لاتتجاوز عن ثلاثة أيام
وأيضاً الدعوه مستجابه من سفرك حتى العوده