$el.classList.remove('shaking'), 820))"
x-transition:enter="ease-out duration-300"
x-transition:enter-start="opacity-0 translate-y-4 sm:translate-y-0 sm:scale-95"
x-transition:enter-end="opacity-100 translate-y-0 sm:scale-100"
x-transition:leave="ease-in duration-200"
x-transition:leave-start="opacity-100 translate-y-0 sm:scale-100"
x-transition:leave-end="opacity-0 translate-y-4 sm:translate-y-0 sm:scale-95"
x-bind:class="modalWidth"
class="inline-block w-full align-bottom bg-white dark:bg-neutral-900 rounded-lg text-right overflow-hidden shadow-xl transform transition-all sm:my-8 sm:align-middle sm:w-full"
id="modal-container"
>
ما حكم تشقير الحواجب للمرأة بدون نتفها او حلقها? و ما حكم صباغة الشعر باللون الاشقر؟
الشق الأول من السؤال :
فتوى رقم21778وتاريخ29/12/1421 هـ
الحمد لله و الصلاة و السلام على من لا نبي بعده.. و بعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء على ما ورد الى سماحة المفتي العام برقم7868 و تاريخ 29/12/1421هـ
وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه (انتشر في الآونة الأخيرة بين أوساط النساء ظاهرة تشقير الحاجبين بحيث يكون هذا التشقير من فوق الحاجب و من تحته بشكل يشابه بصورة المطابقة النمص، من ترقيق الحاجبين و لا يخفى أن هذه الظاهرة جاءت تقليداً للغرب. و أيضاً خطورة هذه المادة المشقرة للشعر من الناحية الطبية، و الضرر الحاصل له، فما حكم الشرع في مثل هذا الفعل؟
و بعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن تشقير أعل الحاجبين أسفلهما بالطريقة المذكورة لا يجوز لما في ذلك من تغيير خلق الله سبحانه و لمشابهته للنمص المحرم شرعا، حيث أنه في معناه و يزداد الأمر حرمة إذا كان ذلك الفعل تقليدا و تشبهاً باللكفار أو كان في استعماله ضرر على الجسم أو الشعر لقوله تعالى< و لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة> و قوله صلى الله عليه و سلم:<لا ضرر و لا ضرار>
و صلى الله على نبينا محمد و على آله وصحبه و سلم،،،،،،،
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء بالمملكة العربية السعودية
الرئيس:عبد العزيز آل الشيخ عضو:صالح الفوزان عضو:عبدالله الغديان