استشارات قانونية تهم المرأة
1ـ أنا موظفة في إحدى المؤسسات ومنتسبة إلى إحدى الكليات ويرفض صاحب العمل منحي أجازة لتأدية الامتحان فما هو موقف النظام في هذه الحالة
ج: نظمت المادة (115) من نظام العمل في هذه الحالة والتي نصت على (للعامل المنتسب إلى مؤسسة تعليمية الحق في إجازة بأجر كامل لتأدية الامتحان عن سنة غير معادة، تحدد مدتها بعدد أيام الامتحان الفعلية، أما إذا كان الامتحان عن سنة معادة فيكون للعامل الحق في إجازة دون أجر لأداء الامتحان, ولصاحب العمل أن يطلب من العامل تقديم الوثائق المؤيدة لطلب الإجازة وكذلك ما يدل على أدائه الامتحان، وعلى العامل أن يتقدم بطلب الإجازة قبل موعدها بخمسة عشر يوما على الأقل، ويحرم العامل من أجر هذه الإجازة إذا ثبت أنه لم يؤد الامتحان مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية ) .
وتأسيسا على ما سبق فإنه من شروط الحصول على هذه الإجازة أن يكون العامل مرتبط بمؤسسة تعليمية, وأن يتقدم بطلب الحصول على الإجازة قبل موعدها بخمسة عشر يوما على الأقل، أما إذا ثبت خلاف ذلك أو عدم تأديته للامتحان فإن من حق جهة العمل معاقبته طبقا لنظام العمل باحتساب هذه الإجازة مدة غياب أو انقطاع عن العمل بدون مبرر ومسائلته تأديبياً.
كما أنه لا يستحق العامل أجر عن هذه الأجازة إذ كان يعيد الامتحان للمرة الثانية، أما أداء الامتحان للمرة الأولى فهو يستحق أجازة بأجر كامل. ولم توضح المادة أعلاه شرط الحصول على الموافقة المبدئية لجهة العمل على دراسة الموظف أثناء التحاقه بالمنشأة، وتركتها لتقدير صاحب العمل والهيئات العمالية في حالة حدوث نزاع حول هذه الجزئية، وأعتقد انه لا بد من موافقة صاحب العمل ابتدأ.
************************
2 ـ أنا مشرفة في موقع الكتروني فما هي مسئوليتي كمشرفة عما يتم نشره في الموقع؟
ج: حيث أن روح العمل الإعلامي تكمن في ممارسة الحق في النقد تعليقا على تصرف أو خطأ وقع من شخص أو جهة ما بحكم أنها واقعة مسلمة وليست سباً أو قذفاً أو تشهيراً وليس موجهاً إلى ذات الشخص بل إلى تصرفاته فهو من انتقاد الأخطاء إذا انصب النشر على واقعة صحيحة واستخدم تعبيراً وأسلوباً متسماً بالصفة الواقعية مع حسن النية في ممارسة الحق من قبيل النقد المباح، ولكن تبقى مسؤولية الناشر قائمة في قضايا التشهير حتى وان كانت الواقعة صحيحة.
ومن جهة أخرى فإن مسؤولية الناشر تخضع لضوابط تمنع التعدي والإساءة لسمعة وكرامة الغير، وتطالبه بتوخي الحرص في التفريق بين النقد المباح وغيره من النقد الذي قد يشكل جريمة سب أو إساءة سمعة أو تشهير، فالنقد المباح هو الذي يتطرق لتصرف وقع فعلاً من شخص ما أو الحكم على واقعة حقيقية مسلم بها دون التعرض إلى شخص المسند إليه وهنا لا تقوم المسؤولية المدنية تجاه الناشر حيث إن النقد غير موجه للشخص نفسه ولكن موجه إلى تصرف صدر منه، ولكن يجب الحذر فالفرق بين نقد التصرفات والأشخاص دقيق جداً، فيجب عدم نشر ما قد يسيء إلى الأشخاص أو المؤسسات أو يحتوي على ألفاظ شائنة تضع المواقع والكتاب تحت طائلة المسئولية المدنية والجنائية .
************************
3 : قمت بتوكيل احد الأشخاص ليباشر بالإنابة عني إدارة وأداء بعض أعمالي حيث أنني إمرأة ولا استطيع إدارتها كلها بنفسي وفي الآونة الأخيرة لاحظت أن هذا الشخص يسئ التصرف في هذه الوكالة لوجود بعض الخلافات بيني وبينه في الوقت الحاضر وأرغب في إنهاء هذه الوكالة خشية أن يسئ التصرف فيها ؟
ج: أولاً عليك أن تستعيدي أصل الوكالة من هذا الشخص وبعد ذلك تتقدمي بطلب إلى رئيس كتابة العدل الثانية باي مدينة من مدن المملكة ولا يشترط أن تكون نفس المدينة التي تم فيها التوكيل ذاتها التي يتم فيها الإلغاء، وتبدين في هذا الطلب رغبتك من عزل هذا الوكيل على أن ترفقى مع هذا الطلب صك الوكالة الأصلي ليتم التأشير عليه بالإلغاء.
وبعد هذا سوف تقوم كتابة العدل باعطائك ما يفيد بأنه تم عزل الوكيل وابتداءاً من تاريخ العزل لا يسرى في حقك أي تصرف يقوم به هذا الشخص نيابة عنك حيث أنه تم عزله ويعتبر أي تصرف يقوم باطلاً ويتحمل هو تبعته، وكما ذكرت أختى الكريمة بأن حجم أعمالك كبير ولخطورة عدم علم الكافة بإلغاء الوكالة ومن باب التحوض فإن كنت ترين بأن تقومي بالإعلان في الصحف المحلية عن عزل الوكيل ليكون الكافة على علم بذلك، هذا في حالة إن كانت وكالتك (مطلقة) أي غير مقيدة بغرض أو محدودة بزمن فإنها تظل سارية إلى أن تلغى أو تنتهي بوفاة الوكيل أو الموكل.
أما إذا كانت الوكالة (مقيدة) فإنها تنتهي تلقائياً بانقضاء الغرض منها أو بانتهاء المدة المحددة لها ومن ثم لا حاجة لك بأنهائها رسمياً.
************************
4ـ أنا موظفة سعودية أعمل في احدي الجهات الحكومية ، توفى زوجي فهل استحق إجازة عدة؟ وما مقدارها؟
ج: نصت المادة (28/42) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية على أنه الموظفة تستحق إجازة لعدة الوفاة براتب كامل وذلك بغض النظر عن مكان عملها) وعلى الزوجة في هذه الحالة ان تشعر جهة عملها فور وفاة زوجها وأن تحضر ما يثبت الوفاة وأن تثبت أن الزوجية كانت قائمة حتى تاريخ الوفاة
ومدة إجازة الوفاة (أربعة أشهر وعشرة أيام ) تبدأ من تاريخ وفاة الزوج لأن الغرض من منح الإجازة هو قضاء العدة .
************************
5ـ ذهبت إلى أحد المعارض بالرياض للتسوق ومن ضمن ما اشتريت مكنسة كهربائية ماركة عالمية معروف بجودته وقد أخبرني البائع أنها أصلية وقمت بشرائها على هذا الأساس ولكن بعد عدة أيام وقبل تشغيلها زارتني إحدى قريباتي وعندما رأت هذه الآلة اخبرتني أنها ليست الأصلية وإنما تقليد وقد تأكدنا من صحة ذلك القول وأنا عندما اشتريتها دفعت فيها ثمن الآلة الأصلية وعندما حاولت إرجاعها إلى المعرض وأسترد نقودي رفضت إدارة المعرض وقالوا أن البضاعة المباعة لا يمكن إرجاعها بعد خروجها من المحل وأنا أريد إرجاعها واسترداد نقودي فما رأيكم )
ج : ما حدث معك يعرف نظاماً (بالغش التجاري) ونظام مكافحة الغش التجاري نص في مادته الأول على أنه (يعاقب .. كل من خدع أو غش أو شرع في أن يغش المتعامل معه بأي طريقة من أحد الأمور التالية :
1ـ ذاتية البضاعة أو طبيعتها أو نوعها أو عنصرها أو صفتها الجوهرية.
2ـ مصدر البضاعة
3ـ قدر البضاعة سواء في الوزن او الكيل أو المقياس أو غير ذلك.
فمن حقك إرجاع هذه الآلة واسترداد نقودك لأنك عندما اشتريتها كان الباعث على الشراء أنها أصلية واشتريتها على هذا الأساس، وحيث أن البائع أخبرك أنها أصلية وأنها هي التي تطلبينها بينما هي ليست كذلك فإن البيع قد شابه أحد عيوب الإرادة وهو التدليس.
وحيث انك حاول إرجاعها واسترداد نقودك ولكن إدارة المعرض رفضت ذلك فما عليه إلا أن تتوجهي إلى وزارة التجارة ومعك ما يدعم قولك وهي بدورها سوف تحقق في الأمر فإن ثبت سوء نية البائع بأن تم هذا الغش تم منه أو من أحد أعوانه بنية الغش فإنها يعاقب وفق ما جاء به نظام مكافحة الغش التجاري.
************************
6ـ أنا فتاة سعودية كنت أعمل لدي جهة طبية بأحد المهن الطبية المساعدة لمدة خمس سنوات وتركت العمل لدي تلك الجهة بعد موافقة صاحبها ثم تقدمت بعد ذلك بطلب منحي شهادة خبرة فرضت تلك الجهة طلبي ذلك فهل يحق لهم ذلك
ج: صاحب العمل ملزم باعطاء العامل شهادة خبرة عن الفترة التي قضاها بالعدل لديه في نهاية علاقة العمل حيث نصت المادة (64) يلتزم صاحب العمل بناء على طلبه شهادة خدمة يوضح فيها تاريخ التحاقه بالعمل وتاريخ انتهاء علاقنه بالعمل الذي كان يؤديه ومهنته ومقدار أجره) لذا في حالة الرفض يجب عليك التوجه إلى مكتب العمل لمقاضاته وطلب إلزامه باعطائك هذه الشهادة .
************************
7: أنا طالبة في كلية الحقوق أرجو توضيح ماهية الدعوى وشروط صحتها ومتة تعتبر الدعوى كيدية وباطلة في نظر القانون؟
ج : الدعوى هي إخبار بحق لإنسان على غيره عند الحاكم أو حمايته أو إلزامه به، وهي تضم طرفان أو أكثر ويعرفوا بطرفا الخصومة وهما المدعى والمدعى عليه: فالمدعي هو من لا يجبر على الخصومة إذا تركها لأنه مطالب والمدعى عليه هو من يجبر على الخصومة لأنه مطلوب ولأثبات صحة الدعوى لابد من توافر الأهليه فلا تصح من الصغير أو المجنون، وأن تكون على خصم حاضر في مجلس القضاء، وتجوز الدعوى على الغائب إذا أقام المدعي البينة على صحة دعواه، وأن يكون المدعى به شيئا ممكناً معلوماً يمكن إلزام المدعي عليه به، وأن يكون المدعى صادقاً غير متناقض في دعواه، وإذا انتفى أي من هذه الشروط تصبح الدعوى باطلة أو كيدية، وتعرف الدعوى الكيدية بتلك الدعوى الغير قائمة على سند صحيح من الواقع والنظام لا يقصد منها سوى الإضرار بالمدعى عليه أو التشهير به.
************************
8: زوجي وأخي يعملان بعقود عمل محددة المدة قام صاحب العمل بإنهاء خدماتهم قبل انقضاء المدة المحددة في العقد فهل يجوز إنهاء عقد العمل محدد المدة قبل إنقضاء مدته وما هي شروط ذلك؟
لا يجوز لأحد من طرفي عقد العمل المحدد المدة إنهائه بإرادته المنفردة قبل انقضاء مدتع أو قبل إنجاز العمل المتفق عليه، إلا إذا توفرت حالة من حالات استحالة التنفيذ، أو إذا توافرت في حق العامل إحدى الحالات إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (80) من نظام العمل، ويحق للعامل فسخ عقد العمل إذا توافرت إحدي الحالات المنصوص عليها في المادة (81) من نظام العمل مع احتفاظه بكافة حقوقه، أما إذا قام صاحب العمل بفسخ عقد العمل بدون مبرر أو مسوغ مشروع يحق للعامل المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي أصابته من جراء هذا الفسخ.
************************
9ـ تزوجت قبل خمس سنوات ورزقت منه بطفلة إلا أن المشاكل دبت بيننا وتم الاتفاق بيننا على الخلع مقابل أن أتنازل عن مؤخر صداقي الذي بذمته وأن تظل الطفلة في حضانتي ما لم أتزوج علما بأن عمرها الأن سنتان ونصف وفعلاً تم الطلاق واستخراج حكم بذلك الاتفاق ولكني تزوجت لاحقاً بأخر وأخذ طليقى طفلتي في حضانته، وهو متزوج وأنا أريد الأن أن تكون طفلتي بحضانتي فما هو الحل؟
ج: اختى الكريمة طالما وافقتي على الشروط التي تم بموجبها الخلع وأصبح الحكم رضائياً، وانك تزوجتي من أخر فإن بقاء الطفلة مع أبيها بعد زواجك أمراً صحيحاً، ولا تسقط حضانة أبيها إلا إذا ثبت أن بقائها معه يضر بها ففي هذه الحالة يمكن أن كون الحاضنة لها والدتك إن كانت على قيد الحياة وأن تكون مأمونة عليها وتنطبق عليها شروط الحضانة ولا تعود حضانتها إليك إلا في حالة إنفصالك عن زوجك.
************************
10: س: هل تعتبر القرائن من وسائل الإثبات وما مدي حجيتها في حالة إنعدام الدليل ارجوا الإفادة؟.
ج: القرائن احد وسائل الإثبات، وقت تمنع القرينة سماع الدعوى كإدعاء فقير معسر إقراض غني موسر وتعتبر القريبنة دليلاً وحيداً مستقلاً إذا لم يوجد سواها مثل دعوى الزوجية القاطنة مع زوجها بعدم الإنفاق عليها قال بن القيم: (ومن أهدر الإمارات والعلامات في الشرع بالكلية فقد عطل كثيراً من الأحكام ووضع كثيرا من الحقوق).
************************
11ـ قام والدي بفصل عامل بسبب ممارسته للغش في العمل التجاري وعندما طلب والدي من المحكمة انتداب من تراه للوقوف علي حقيقة المخالفة رفض الخصم ذلك بحجة أنها قد تكون ملفقه وابدى استعداده لأداء اليمين. ـ أرجو توضيح ما المقصود باليمين والمعاينة؟
ج : اليمين بوصفها من أدلة الإثبات فهي تأكيد ثبوت الحق او نفيه أمام القاضي بذكر اسم الله أو بصفة من صفاته واليمين مشروعة في القرآن منها على سبيل المثال قوله تعالى (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان) وعليه يجب أن يبين فيها بالدقة الوقائع المراد استحلافه عليها وعلى المحكمة أن تعد صيغة اليمين اللازمة شرعاً كذلك تعد المعاينة من طرق الإثبات فيجوز للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أوبناء على طلب الخصوم معاينة المتنازع فيه بجلبه إلى المحكمة أو بالأنتقال إليه أو ندب أحد أعضائها.
************************
12ـ أنا صحفية متعاونة مع بعض الصحف والمطبوعات أسمع كثيراً في الآونة الأخيرة عن المسؤولية الصحفية في العمل الصحفي ارجوا توضيح ضوابط النقد المباح؟
ج: النقد المباح هو إبداء الرأي نقداً للتصرفات والأخطاء أما إذا تعدى النقد ليمس الشخص في ذاته بقصد الإساءة له أو القذف أو التنكيل والتشهير به بنية القصد الجنائي فيكون المحرر أو الكاتب قد تجاوز الحدود المقيدة له وأوقع نفسه تحت طائلة المسئولية الجنائية والتي توقع عليه الجزاء والعقاب بسبب تحقق القصد الجنائي وبخاصة في جرائم القذف والسب بل تمتد بذلك العقوبة لتشمل حتى المسئولية المدنية والمتمثلة في التعويض لصالح المجني عليه (المتضرر) وتجدر الإشارة إلى أنه لا مجال للخوض في مسألة النية أو صحة وقائع القذف ألا في صورة ما يكون الطعن موجهاً إلأى موظف عام أو من في حكمه فمثل هذه الحالة إذا تمكن المتهم من الدفع بحسن النية وإثبات اتجاه إرادته إلى الصالح العام، وإثبات كل ما نسبه للمجني عليه حقيقة واقهة ففي هذه الحالة لا عقاب عليه بالرغم من إثبات قصده الجنائي.
************************
13ـ أرجو توضيح المقصود بالإقرار القضائي والغير قضائي وما مدى حجيته وهل يتجزأ الإقرار على صاحبه.
ج: يعتبر الإقرار من أهم طرق الإثبات فهو إخبار عن ثبوت حق للغير على نفسه قال تعالى (كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم) وأما دليله من السنة (واغد يا أنيس إلى إمراة هذا فإن اعترفت فارجمها وعليه يجب أن لا يتجزأ الإقرار على صاحبه فلا يؤخذ منه الضار به ويترك الصالح بل يؤخذ جملة واحدة إلا إذا انصب على وقائع متعددة، والإقرار القضائي هو ما تم في مجلس القضاء أثناء نظر الدعوى.
************************
14ـ ما هي نوعية الأمراض التي قد تصيب الزوج وتعطي المرأة الحق في حصولها على الطلاق بالرغم عن الزوج دون أن ترد له العوض؟
ج: هناك أمراض مزمنة أو عارضه قد يصاب بها الزوج قبل الزواج والزوجة لا تعلم بها إلا لاحقا، وأمراض قد يصاب بها فجأة، والأمراض الخاصة بالرجل مثل العنة وعدم القدرة على الانتصاب والإيلاج حيث لا تتحقق منه الفائدة المشروعة للنكاح، وهناك من يتم برؤه منها وما لا يتم برؤه منها، ويمكن للقاضي اخذ رأي الطبيب ويمهل العنين مدة عام ويطلب من الزوجة أن تمكنه من نفسها فقد تكون هناك مشكلة تحتاح إلى تدخل طبي أو حالة عرضية وإذا لم يستطيع يفرق بينهما القاضي.
************************
15ـ قام شخص برفع دعوى ضد زوجي يطالبه بمبلغ من المال فهل يحق له طلب اليمين من زوجي طالما أنه لا توجد عنده بينه على ذلك وما المقصود بوسائل الإثبات أمام القضاء.
ج: القضية تعتبر مسألة وقائع تخضع لسلطة المحكمة التقديرية فمتى كانت هناك شبهة أو قرينة حسب ما يظهر للقاضي يمكن توجيه اليمين لزوجك، ويعد الأثبات إقامة الدليل امام القضاء بالطرق المحددة نظاماً مثل الإقرار والكتابة واليمين وشهادة الشهود والخبرة والمعاينة والقرينة لأثبات واقعة قانونية متنازع عليها ولا يجوز للخصم ان يصنع دليلاً لنفسه كما لا يجبر إنسان على تقديم دليل ضد نفسه ويقع عبء الإثبات على عاتق من يدعى خلاف الثابت أصلاً، وأما الأخر أي المدعى عليه فلا يكلف بدليل وحسبه الإنكار أو مجرد السكوت إلا أن المدعى عليه إذا أبدي دفعاً معيناً يصبح مدعيا به ومن ثم عليه إثباته طبقاً للقاعدة الشهيرة صاحب الدفع مدع.
************************
16ـ قام مجموعة من العمال برفع دعوى ضد زوجي وليس لهم بينة سوى شهادة بعضهم لبعض فهل يحق لهم ذلك وما هو تعريف الشهادة وشروطها؟
ج: يمكن لزوجك أن يطعن في شهادة العمال لوجود شبهة العداوة والخصومة شريطة إثبات ذلك أمام القضاء وليس إدعاء فقط، وتعتبر الشهادة من أدلة ألإثبات الهامة فهي قيام شخص من غير أطراف الخصومة بالأخبار في مجلس القضاء بما يعرفه عن واقعة ترتب حقاً لطرف في مواجهة الآخر أو تنفيه قال تعالى (وأشهدوا ذوي عدل) وتحمل الشهادة يكون الرؤية والسماع فيجوز للأعمى أن يشهد فيما يتعلق بالسماع كالبيع والإيجارة ولا يشترط في تحمل الشهادة البلوغ والحرية والإسلام والعدالة وإنما هي شروط للأداء.
************************
17ـ زوجي يعمل في مؤسسة خاصة لعدة سنوان بعقد عمل غير محدد المدة ونرغب في العودة لبلدنا لكن صاحب العمل يرفض ذلك ويتحجج بمصلحة العمل والبحث عن بديل أرجو توضيح ما المقصود بالعقد الغير محدد المدة وكيفية إنهائه؟
ج: يعتبر عقد العمل غير محدد المدة إذا لم تتجه إرادة المتعاقدين إلى تحديد مدة العقد أو إبرامه لإنجاز عمل معين وينتهي عقد العمل غير محدد المدة انتهاء عادياً بإرادة أحد طرفيه شريطة إخطار الطرف الآخر مسبقا وعلى أن يكون لذلك الفسخ سببا مشروعا مع مراعاة أحكام المادة (75) من نظام العمل، وذلك لأنه إذا توقف انتهاء هذا العقد على رضا الطرفين معاً لانتهى الأمر إلى تأبيده بطريقة تقضى على الحرية الفردية كما أن حرمان العامل من حق إنهاء العقد غير محدد المدة يكون نوع من الرق، فإنتهاء عقد العمل غير محدد المدة بالإرادة المنفردة يكون لمصلحة الطرفين حيث يمكن للعامل من البحث عن عمل أفضل ويتسنى لصاحب العمل أن يبحث عن عامل آخر .
************************
18ـ قدمت خطاباً لرئيسي في العمل أطلب نقلي إلى وظيفة تتناسب مع مؤهلاتي أو إمهالي بعض الوقت حتى أجد العمل المناسب إلى أن مدير اعتبر هذا الخطاب إخطار بإنهاء العقد أرجو توضيح متى يعتبر الأخطار صحيحاً؟
ج: يشترط لصحة الإخطار أن يكون صادراً من أحد طرفي العقد أو من يمثله نظاماً ويوجه للطرف الآخر وأن يكون له أهليه إجراء وإبرام عقد العمل، وأن يكون صادراً من إرادة حرة غير معيبة وسليمة من عيوب الإرادة كالغلط والتدليس، وأن يكون الإخطار قاطعاً لا يحتمل الشك في إرادة إنهاء العقد ومن ثم لا يكفي الإعلان غير المحدد من جانب صاحب العمل باعتزامه الاستغناء عن بعض العمال او نصحه عاملاً معينا بالبحث عن عمل آخر، ويشترط أيضاً أن يتم الإخطار كتابة، سواء صدر من جانب العامل او صاحب العمل لورود النص مطلقاً والكتابة هنا شرط لوجود الإخطار وليس فقط لإثباته وحتى ينتج الإخطار أثره يجب أن يصل إلى علم من وجه إليه ويعتبر الوصول قرينة على العلم ما لم يقم الدليل على عكس ذلك وتبقى للأخطار أثاره المترتبة عليه وهي أولا: بقاء العقد قائما وملزما لطرفيه حتى نهاية المهلة، ثانياً: إنتهاء العقد فور انقضاء مهلة الإخطار دون حاجة لأي إجراء أخر، بمعنى أن الطرف المنهي يجب عليه إخطار الطرف الآخر مسبقاً فإذا لم يلتزم بذلك وجب عليه دفع تعويض يعادل أجر مدة الإخطار.
************************
19ـ أنا طالبة في الجامعة وأدرس بعض المواد التي تتحدث عن مصطلح المسئولية هل يمكن تعريفي بالمسئولية في اصطلاح الفقهاء والقانونيين ومتى تنتفي المسئولية؟
ج: تعرف المسئولية عند الفقهاء بأنها إلتزام شخص بضمان الضرر الواقع على الغير نتيجة لتصرف قام به، أي صلاحية الشخص المكلف لتحمل نتائج أفعاله، أما اصطلاح القانونيين فتعرف المسئولية بأنها تعويض للضرر الناشيء عن عمل غير مشروع، سواء كانت مسئولية عقدية نتيجة الإخلال بالتزام عقدي، أو مسئولية تقصيرية تقوم نتيجة خطأ والمسئولية الجنائية عموماً تقوم على عنصري العلم والإرادة، أي الإدراك والاختيار الحر الغير معيب، وعدم الإدراك ينفي المسئولية لقوله تعالى (ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم) والمسئولية المدنية والجنائية متلازمتان دائماً لأن كل منهما تقوم على الخطأ وهناك مسئوليات أخرى منها المسئولية الأدبية، والتي تقوم على قواعد أخلاقية، وكذلك المسئولية الإدارية التي تتعلق بعمل المرافق العامة وهكذا تتعدد أنواع المسئولية باختلاف موجباتها والقواعد التي تبنى عليها
************************
20ـ قام زوجي بتحرير مستند رسمي بنفسه وبتوقيع زميله المسافر بعد أن أضاف إليه التوقيعات اللازمة علما بأن المستند الأصلي الذي كان بحوزته قد تلف وكان من الصعب استخراج بديل له لأن الموظف المكلف بالتوقيع مسافر كما ذكرت فهل يعد ذلك تزويراً؟
ج: الفعل الذي قام به زوجك هو تزوير في محرر رسمي حيث توافرت فيه كل أركان جريمة التزوير العلم والإرادة والقصد الخاص الذي نص عليه المنظم، فالتزوير بحد ذاته جريمة مستقلة عن استعمال المحرر المزور ويقصد باستعمال المحرر المزور التمسك والاحتجاج به كما لو كان محرراً صحيحاً فلا يكفي مجرد تقديم المحرر لأن الجريمة ليست في تقديم المحرر أو عرضه على الغير إنما في محاولة الاحتجاج بالمحرر والتمسك به على انه محرر صحيح، لأن زوجك غير مختص بتحرير المستند والتوقيع عليه، وحسن النية هنا لا يعتد به وظروف السفر أيضاً ولا تعتبر مبرراً كافياً ليقوم زوجك بالتزوير والتوقيع نيابة عن غيره فهو يعد مسئول جزائياً تجاه هذا الفعل ويعاقب وفق النظام.
************************
21ـ أنا سيدة أعمل في وظيفة لدى مستوصف طبي تم منحي أجازة قدرها شهرين ونصف للحمل والولادة ولكن حصلت لي مضاعفات استلزمت بقائي بالمستوصف ومن بعدها لزمت سرير الراحة بالمنزل بناء على تعليمات الطبيب وقد بلغت فترة مكوثي في المنزل ثلاثة أشهر ونصف وبعد أن تحسنت حالتي الصحية رجعت للعمل ولكني فوجئت بأنه قد تم فصلي بناءا على غيابي مدة تجاوزت الفترة الممنوحة لي فهل يحق لهم ذلك أرجوا توضيح موقفي القانوني.
ج: نصت المادة (156) من نظام العمل على أنه لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أثناء فترة مرضها الناتج عن الحمل أو الوضع ويثبت المرض بشهادة طبية معتمدة على الأ تتجاوز مدة غيابها مائة وثمانين يوماً ولا يجوز فصلها بغير سبب مشروع من الأسباب المنصوص عليها في النظام، فإّذا تم الفصل خلافا لما جاء في هذه المدة فيتعين على اللجنة المختصة بإعادتها للعمل، ويجب عليك إثبات مرضك بموجب شهادة مرضية تثبته وانه تم منحك الراحة بناء على قرار من الطبيب المختص.
************************
22ـ زوجي رجل غني لكنه شحيح فهو يبخل على أبنائه حتى في توفير الضروريات، وإذا طلبت منه نقوداً يعطيني ما لا يكفي للغذاء والدواء فهل يحق لي الأخذ من ماله دون علمه وهل يجوز لي طلب الطلاق إذا استمر على ذلك؟
ج: يمكنك أن تأخذي من ماله ما يكفيك أنت وأبنائك بالمعروف فقد جاءت هند زوج أبو سفيان للرسول صلى الله عليه وسلم شاكية له بخل أبو سفيان وبأنه رجل شحيح لا يترك لنا ما يكفيني أنا وأبنائي فإني أخذ من ماله دون علمه فقال صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك أنت وأبنائك بالمعروف، فخذي ما يكفيك أنت وأبنائك بالمعروف بدون تبذير فإذا علم بأخذك من ماله وقام بإخفائه عنك مستمراً في شحه وحتى لا تحتاجين للغير يمكنك مطالبته بالإنفاق أو الطلاق وإن رفض أيا منهما يمكنك رفع دعوى طلاق لعدم النفقة
************************
23ـ أنا طالبة في كلية الطب أرجو توضيح مسئولية الطبيب الأدبية من الناحية القانونية وهل يمكن أن تنتقل هذه المسئولية إلى المدنية والجنائية ؟
ج: تتلخص مسئولية الطبيب الأدبية بسلوك الأطباء مثل إفشائه لأسرار مرضاه، أو الكذب على المريض أو تزير الشهادات والتقارير الطبية لمصلحة المريض أو ضده، وكذلك إجراء عملية لمريض دون حاجته الحقيقية لها وذلك من أجل الكسب المادي كل هذه المسائل يسأل عنها الطبيب، فإذا شكل ذلك السلوك ألا أخلاقي منه ضرراً لحق بمن وقع عليه يمكننا ان ننتقل إلى المسئولية الجنائية أو المدنية ولكن المقصود هنا المسئولية الأدبية، هي تلك السلوكيات التي لا تلحق ضرراً بالغير وعموما الأنظمة التي تؤطر لهذه المهنة تتناولها بالمعالجة، كما ان المؤسسات الطبية تعرضه للمساءلة الإدارية التي تترتب عليها جزاءات إدارية وذلك لتوفير الثقة بهذه المهنة والتحوط لخلوها من السلوك الذي لا ينسجم مع أخلاقياتها.
************************
24ـ أعمل موظف في احد المؤسسات ويكلفني رئيسي في العمل ببعض الأعمال التي لا تخلو من التجاوزات والتحايل على النظام، فهل اعد مسئولاً عن هذه التصرفات أم أن المسئولية تقع على مديري؟
ج: أنت مسئول عن هذه التصرفات والتجاوزات المخالفة للنظام أمام نفسك وأمام النظام، وأمام الله قبل كل شيئ لأنه لا طاعة في معصية، ولأن العقوبة شخصية لا تنال إلا من ارتكب الجريمة ومن ساهم فيها معه، ويمكن للمدير أن يتنصل في أي وقت من هذه التصرفات حيث لا يكون هناك دليلاً عليه وتقع المسئولية الكاملة عليك، فيجب ان تقوم بأداء عملك بشكل نظامي ومشروع حتى لا تكون مسئولاً عن هذه التجاوزات والانحرافات شخصياً أو متضامنا مع الغير.
************************
25ـ تزوجت من رجل لم يسمى مبلغ الصداق في عقد الزواج حيث اتفق مع والدي بدفعه لاحقاً، ووالدي الأن يسأل باستمرار عن مبلغ الصداق علماً بأنني لا أريد من زوجي شيئاً فأنا حائرة دلوني على التصرف الصحيح.
ج: المهر حق للزوجة مقابل الاستمتاع لقوله تعالى (وأتوا النساء صدقاتهن نحلة) أما بخصوص تسمية الصداق في العقد أو عدم تسميته لا إشكالية في ذلك فإذا لم تتم تسميته فلك في هذه الحالة مهر المثل من بنات عمك أو قريباتك كما أنه ليس من حق والدك أن يأخذ منه شيئا من هذا المهر فالمهر حق مكتسب لك، وليس لوالدك طالما أنك لا تريدين هذا الصداق الذي لم يدفعه زوجك سواء أجلتيه أو تنازلت عنه بمحض إرادتك الحرة فيجوز لك ذلك لأنه خاص بك وحدك قال تعالى (فإن طبن لكم عن شيء نفساً فكلوه هنئيا مريئاً).
************************
26ـ أصيب أبني بحادث أدى إلى كسر في ذراعه اليسرى وتهتك في الأعصاب وبعض الجروح، فقام الطبيب بوضع ذراعه في الجبس قبل أن يتأكد من سلامة الأربطة والأعصاب مما تسبب في حدوث بعض العجز في حركة اليد فما هي مسئولية الطبيب عن هذا العمل والأهمال؟
ج: تضمن نظام مزاولة مهنة الطب البشي واجبات الطبيب نحو المرضى حيث نص على أن كل خطأ مهني صدر من الطبيب أو من أحد مساعديه وترتب عليه ضرر للمريض يلتزم من ارتكبه بالتعويض وتحدد اللجنة الطبية الشرعية المنصوص عليها في هذا النظام مقدار التعويض ويعد من قبيل الخطأ المهني ما يلي: الخطأ في العلاج أو نقص المتابعة، الجهل بأمور فنيه يفترض في من كان يعمل في مجال تخصصه الإلمام بها، وبإجراء التجارب أو البحوث العلمية غير المعتمدة على المريض، إعطاء دواء
هذا الموضوع مغلق.
"ورد الجوري"
•
جزاك الله خير
الصفحة الأخيرة