قلم الحقيقة 2
قلم الحقيقة 2
أختي *هبة جزاك الله خير على الرد..ولكن ذاك الموضوع يرى فيه ألا ينظر إلى شعرها أساسا.. وهنا..أحب أعطيك هذا الرابط للشيخ العريفي حفظه الله: http://www.youtube.com/watch?v=TYZFO9rrmy8
أختي *هبة جزاك الله خير على الرد..ولكن ذاك الموضوع يرى فيه ألا ينظر إلى شعرها أساسا.. ...
متعطشة لإجابة شافية!
*هبة
*هبة
السؤال :
هل يجوز كشف الشعر للخاطب قبل النكاح ؟



الجواب:
الحمد لله
إذا رأى الخاطب المخطوبة الرؤية الشّرعية الكافية
لاتّخاذ قرار النكاح من عدمه ،
فلا يجوز لها بعد ذلك أن تكشف أمامه أي جزء
من جسدها قبل عقد النكاح ،
والله تعالى أعلم .


الإسلام سؤال وجواب
*هبة
*هبة
السؤال :
قرأت حديث النبي صلى الله عليه وسلم
والذي يجيز للرجل أن يرى المرأة التي ينوي الزواج بها ،
سؤالي هو : ما هو المسموح رؤيته للرجل
في المرأة التي ينوي خطبتها للزواج
هل يسمح له أن يرى شعرها أو راسها بالكامل ؟




الجواب:
الحمد لله

لقد جاءت الشريعة الإسلامية بالأمر
بغض البصر وتحريم النّظر إلى المرأة الأجنبية
طهارة للنّفوس وصيانة لأعراض العباد
واستثنت الشّريعة حالات أباحت فيها النّظر إلى المرأ
الأجنبية للضرورة وللحاجة العظيمة
ومن ذلك نظر الخاطب إلى المخطوبة
إذ إنّه سينبني على ذلك اتّخاذ قرار
خطير ذي شأن في حياة كل من المرأة والرجل ،
ومن النصًوص الدالة على جواز النظر
إلى المخطوبة ما يلي :
1- عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا خطب أحدكم المرأة
فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل ) قال : " فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها ،
حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجتها "
وفي رواية : " وقال جارية من بني سلمة ، فكنت أتخبأ لها تحت الكرب ، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها ، فتزوجتها " صحيح أبو داود رقم 1832 و 1834
2- عن أبي هريرة قال : " كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار ،
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أنظرت إليها ؟ )
قال : لا ، قال : ( فاذهب فانظر إليها
فإن في أعين الأنصار شيئاً ) رواه مسلم رقم 1424
والدار قطني 3/253(34)
3- عن المغيرة بن شعبة قال : خطبت امرأة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أنظرت إليها ؟ ) قلت : لا ، قال :
( فانظر إليها فأنه أحرى أن يؤدم بينكما ) .
وفي رواية : قال : ففعل ذلك . قال :
فتزوجها فذكر من موافقتها . رواه الدارقطني 3/252 (31،32) ، وابن ماجه 1/574 .
4- عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : "
إن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقالت :
يا رسول الله ، جئت لأهب لك نفسي ،
فنظر إليها رسول الله صلى الله عيله وسلم ،
فصعّد النظر إليها وصوّبه ،
ثم طأطأ رأسه ، فلما رأت المرأة أنه لم يقض
فيها شيئاً جلست ، فقام رجل من أصحابه فقال :
أي رسول الله ،
لإِن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها .. )
الحديث أخرجه البخاري 7/19 ، ومسلم 4/143 ،
والنسائي 6/113 بشرح السيوطي ، والبيهقي 7/84 .
من أقوال العلماء في حدود النّظر إلى المخطوبة :
قال الشافعي - رحمه الله - : "
وإذا أراد أن يتزوج المرأة فليس له أن ينظر
إليها حاسرة ،
وينظر إلى وجهها وكفيها وهي متغطية
بإذنها وبغير إذنها ، قال تعالى :
( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) قال : الوجه والكفين " ( الحاوي الكبير 9/34 )
وقال الإمام النووي في
( روضة الطالبين وعمدة المفتين 7/19-20 : "
إذا رغب في نكاحها استحب أن ينظر إليها لئلا يندم ، وفي وجه : لا يستحب هذا النظر بل هو مباح ، والصحيح الأول للأحاديث ،
ويجوز تكرير هذا النظر بإذنها وبغير إذنها ،
فإن لم يتيسر النظر بعث امرأة تتأملها وتصفها له .
والمرأة تنظر إلى الرجل إذا أرادت تزوجه ،
فإنه يعجبها منه ما يعجبه منها .
ثم المنظور إليه الوجه والكفان ظهراً وبطناً ،
ولا ينظر إلى غير ذلك .

وأجاز أبو حنيفة النظر إلى القدمين مع الوجه والكفين . بداية المجتهد ونهاية المقتصد 3/10 .
قال ابن عابدين في حاشيته ( 5/325 ) :
" يباح النظر إلى الوجه والكفين والقدمين
لا يتجاوز ذلك " أ.هـ ونقله ابن رشد كما سبق .
ومن الروايات في مذهب الإمام مالك :
- : ينظر إلى الوجه والكفين فقط .
- : ينظر إلى الوجه والكفين واليدين فقط .
وعن الإمام أحمد - رحمه الله - روايات :
إحداهن : ينظر إلى وجهها ويديها .
والثانية : ينظر ما يظهر غالباً كالرقبة والساقين ونحوهما .
ونقل ذلك ابن قدامة في المغني ( 7/454 )
والإمام ابن القيم الجوزية في ( تهذيب السنن 3/25-26 ) ، والحافظ ابن حجر في فتح الباري ( 11/78 ) .
. والرواية المعتمدة في كتب الحنابلة هي الرواية الثانية .
ومما تقدّم يتبيّن أن قول جمهور أهل العلم إباحة
نظر الخاطب إلى وجه المخطوبة وكفّيها لدلالة
الوجه على الدمامة أو الجمال ، والكفين على نحافة البدن أو خصوبته .
قال أبو الفرج المقدسي : " ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة النظر إلى وجهها .. مجمع المحاسن ،
وموضع النظر .. "
*هبة
*هبة
هل يجوز كشف شعر المرأة في النظرة الشرعية؟

الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد..

الأخت الكريمة: حفظك الله، ووفقك لما يحبه ويرضاه، اعلمي أنه لا يجوز للخاطب أن يرى شعر المخطوبة عند تقدمه للخطبة، حتى وإن كان بهدف النظرة الشرعية، فقد ذهب السادة المالكية إلى استحباب نظر الخاطب إلى مخطوبته عند عزمه على الزواج، إلا أن من المقرَّر عندهم أن حدود النظر المسموح به شرعاً هو النظر إلى الوجه والكفين فقط، ولا يجوز النظر إلى ما سواهما لأن الحاجة تحصل بذلك، فيستدل بالوجه على الجمال وضده، وبالكفين على سائر أعضائها باللين والخشونة.
قال الشيخ محمد علِّيش المالكي رحمه الله في مِنح الجليل: ونُدِبَ لمريد تزوج امرأة ( نظر وجهها ) ليعلم هل هي جميلة أم لا ( و ) نظر ( كفيها ) ليعلم هل بدنها مخصب أو لا، ظاهرهما وباطنهما إلى كوعيها... لا غير الوجه والكفين فيحرم نظره لأنه عورة. والله أعلم.


  • والخلاصةلا يجوز للخاطب أن يرى شعر المخطوبة عند تقدمه للخطبة، حتى وإن كان بهدف النظرة الشرعية، وإنما ينظر إلى الوجه والكفين فقط، لأن الحاجة تنقضي بذلك، فإن أراد أن يستوثق ويتأكد أكثر مما يدعوه إلى نكاحها فله أن يُوكل امرأة للنظر إلى ما فوق الوجه والكفين ودون العورة، والله أعلم.http://www.awqaf.ae/Fatwa.aspx?SectionID=9&RefID=13916