بسم الله الرحمن الرحيم
أتمنى من كل وحدة تدخل توضح لنا طريقتها في الاحرام والاستعداد له من حيث الملابس وافضل وقت للعمرة ..
و ارجو منكم المساعدة وتوضيح بعض الأمور لي
اريد ان اذهب للعمرة وعندي مجموعة اسئلة وارجو توضيحها جزاكن الله خيرا
س هل البس ملابس الاحرام من البيت ام من الميقات؟
---------------------------
س هل لبس الاحرام لازم يكون كم طويل؟
-------------------------
س هل يجوز ان البس للاحرام بلوزة وبنطلون ساترة وفضفاضة؟
-------------------------------
س هل يجوز ان البس النقاب والقفاز من وقت الاحرام الى أن اصل المسجد الحرام وافسخهما عند الطواف والسعي؟
-----------------------------
س شعري قصيته مدرجات هل يكفي ان اقص نهاية الشعر مجتمعة ام اقص من كل طبقة من التدريج؟
---------------------------------
س هل تأدون العمرة وشنطة اليد معكم ..؟ واذا لا... الجوال والمقص والفلوس وين احطهم؟
--------------------
شاكرة لكم الاهتمام بالرد
ارجو من المشرفات في حال نقل الموضوع ابلاغي لاي قسم نقل
دلع أميرة @dlaa_amyr
محررة
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
*هبة :س هل البس ملابس الاحرام من البيت ام من الميقات؟ ليس للمراءه ملابس احرام محدده تحرم بملابسها العاديه وتلبسها فى البيت او المقيات السنة أن تحرم المرأة من الميقات فإن أحرمت من قبل الميقات فإحرامها صحيح و لا شئ عليها ولكنها تركت السنة . من جاوزت الميقات بدون احرام رجعت وأحرمت من الميقات ولا شيء عليها فإن أحرمت بعد أن تجاوزت الميقات ولم ترجع إليه فعليها دم --------------------------- س هل لبس الاحرام لازم يكون كم طويل؟ يجب ان يكون ساتر لجميع البدن ------------------------- س هل يجوز ان البس للاحرام بلوزة وبنطلون ساترة وفضفاضة؟ ، تحرم فيما شاءت ، ليس لها ملابس مخصوصة في الإحرام كما يظن بعض العامة ، لكن الأفضل أن يكون إحرامها في ملابس غير جميلة وغير لافتة للنظر؟ لأنها تختلط بالناس ، فينبغي أن تكون ملابسها غير لافتة للنظر وغير جميلة بل عادية، ليس فيها فتنة. أما الرجل فالأفضل أن يحرم في ثوبين أبيضين ، إزار ورداء ، وإن أحرم في غير أبيضين فلا بأس . وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه طاف ببرد أخضر ، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لبس العمامة السوداء ، فالحاصل أنه لا بأس أن يحرم في ثوب غير أبيض .(الشيخ ابن باز رحمه الله ) ------------------------------- س هل يجوز ان البس النقاب والقفاز من وقت الاحرام الى أن اصل المسجد الحرام وافسخهما عند الطواف والسعي؟ الأفضل لها إحرامها في الشراب أو في مداس ، هذا أفضل لها وأستر لها ، وإن كانت في ملابس ضافية كفى ذلك ، وإن أحرمت في شراب ثم خلعته فلا بأس كالرجل يحرم في نعلين ثم يخلعهما إذا شاء لا يضره ذلك ، لكن ليس لها أن تحرم في قفازين ؟ لأن المحرمة منهية أن تلبس القفازين ، وهكذا النقاب لا تلبسه على وجهها ، ومثله البرقع ونحوه ؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاها عن ذلك ، لكن عليها أن تسدل خمارها أو جلبابها على وجهها عند وجود رجال غير محارمها ، وهكذا في الطواف والسعي لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : "كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا حاذونا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا " أخرجه أبو داود وابن ماجة (الشيخ ابن باز رحمه الله ) ----------------------------- س شعري قصيته مدرجات هل يكفي ان اقص نهاية الشعر مجتمعة ام اقص من كل طبقة من التدريج؟ تقصر المرأة شعرها قدر أنملة ( أي سنتمتر واحد تقريباً ) من جميع ضفائرها وبهذا تتحلل من عمرتها وتحل لها جميع محظورات الإحرام . --------------------------------- س هل تأدون العمرة وشنطة اليد معكم ..؟ واذا لا... الجوال والمقص والفلوس وين احطهم؟ خذى معك شنطه صغيرة بها كل احتياجاتك --------------------س هل البس ملابس الاحرام من البيت ام من الميقات؟ ليس للمراءه ملابس احرام محدده تحرم بملابسها...
الله يحرم وجهك على النار أنتي وكل عزيز لديك..
*هبة
•
شرح لكيفية اداء العمرة ... موضحا بالصور
راجعها فضيلة الشيخ العلامة
عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين ( حفظه الله )
الإحرام :
*الإحرام هو نية الدخول في العمرة .
* يستحب أن يتلفظ المعتمر بقول ( لبيك عمرة ) عند إحرامه.
* يُحرم الذكر في إزار ورداء من غير المخيط ويستحب أن يكون أبيضين .
* يستحب الاغتسال والطيب والتنظف قبل عقد نية الإحرام .
* ليس للإحرام ركعتان تسميان ( ركعتي الإحرام ) لكن لو صادف وقت حضور صلاة فريضة فأنه يحرم بعدها لفعله صلى الله عليه وسلم .
* تسن التلبية بعد الإحرام وهي قول ( لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ,إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك). ويرفع بها الرجال أصواتهم , أما النساء فيخفض أصواتهن بها . ويتوقف المعتمر عند التلبية عند ابتدائه الطواف .
* يجوز خلع لباس الإحرام وتغييره إذا اتسخ مثلاًََ , ويجوز للمحرم لبس الإحرام في بيته قبل سفره ولكن لا يعقد نية الإحرام إلا عند الميقات .
* ليس للمرأة لباس معين للإحرام كالأسود أو الأخضر كما يعتقد البعض .
*لا يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس القفازين أو النقاب لأنهما مفصلان على مقدار العضو لقوله صلى الله عليه وسلم (لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين) رواه البخاري .
ولكنها تستر وجهها ويديها عن الأجانب بغير القفازين والنقاب
الطواف :
*الطواف سبعة أشواط على الكعبة يبدأ كل شوط من أمام الحجر الأسود وينتهي به .
* يجعل المعتمر الكعبة عن يساره أثناء طوافه .
* يسن أن يرمل المعتمر في الأشواط الثلاثة الأولى , والرَمَل هو مسارعة المشي مع تقارب الخطوات .
* يسن أن يضطبع المعتمر في طوافه كله , والاضطباع هو أن يجعل وسط ردائه تحت كتفه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر
* يزيل المعتمر الاضطباع إذا فرغ من طوافه .
* يسن لمن يطوف أن يستلم الحجر الأسود (أي يلمسه بيده ) ويقبله عند مروره به , فإن لم يستطع استلمه بيده وقبلها , فإن لم يستطع استلمه بشيء معه ( كالعصا وما شابهها ) وقَبَّل ذلك الشيء , فإن لم يستطع أشار إليه بيده ولا يقبلها
* يسن لمن يطوف أن يستلم الركن اليماني بيده ولا يقبله , فإن لم يستطع استلامه بسبب الزحام لم يشر إليه .
* يسن لمن يطوف أن يكبر عند استلامه للحجر الأسود أو عند الإشارة إليه
* لا يشرع لمن يطوف أن يقبل أو يستلم أو يشير إلى الركنين الشاميين لأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك بهما.
* يسن لمن يطوف أن يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود : ( ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ).
* ليس هناك ذكر أو دعاء خاص بكل شوط من أشواط الطواف كما يعتقد البعض . بل يجوز أن يقرأ المسلم القرآن في طوافه ,أو يقول ما شاء من الأدعية النبوية الصحيحة .
* تشترط الطهارة للطواف .أما إذا انتقض وضوء المسلم وهو يطوف فإنه يتوضأ ثم يعيد الطواف كله من جديد .
* إذا أقيمت صلاة الفريضة وهو يطوف فإنه يصليها مع المسلمين ثم يكمل ما بقي من طوافه .
* لا يجوز للمرأة الحائض أن تطوف حتى تطهر من حيضها .
* يجوز للمرأة أن تأكل حبوباً تؤخر الحيض عنها حتى تتم عمرتها بشرط أن لا تكون مضرة بصحتها .
* من شك في عدد أشواط الطواف التي طافها فإنه يرجح الأقل , ثم يكمل
الصلاة عند المقام :
* يسن للمعتمر عند توجهه للصلاة عند المقام أن يتلو قوله تعالى (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى )
* يسن أن يصلي المعتمر ركعتين خلف المقام بعد طوافه , يقرأ في الركعة الأولى سورة ( قل يا أيها الكافرون ) وفي الركعة الثانية سورة ( قل هو الله أحد ) .
* إذا لم يستطع أن يصلي الركعتين خلف المقام بسبب الزحام فإنه يصليها في مكان آخر من المسجد الحرام .
* يسن عند فراغه من الركعتين أن يشرب من ماء زمزم ثم يذهب ليستلم الحجر الأسود إذا استطاع ذلك . ثم يتجه إلى الصفا ليبدأ سعيه
السعي :
* السعي سبعة أشواط بين الصفا والمروة يبدأ من الصفا وينتهي بالمروة
* يسن عند قربه من الصفا في بداية الشوط الأول أن يقرأ قوله تعالى إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ) ثم يقول بعدها ( أبدأ بما بدأ الله به ) ولا يقول هذا إلا في بداية الشوط الأول من السعي .
* يسن أن يرقى المعتمر على الصفا حتى يرى الكعبة فيستقبلها ويرفع يديه كما يرفعها عند الدعاء قائلاً ( الله أكبر الله لأكبر الله أكبر, لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ) ثم يدعو بما شاء من الدعاء ثم يعيد الذكر السابق , ثم يدعو بما شاء , ثم يعيد الذكر السابق مرة ثالثة , ثم يسعى إلى المروة .
* ويسن أن يرفع صوته بالتكبير والذكر السابق ويُسر صوته بالدعاء .
* يفعل المعتمر على المروة مثلما فعل على الصفا من التكبير (3مرات ) والذكر السابق (3 مرات ) والدعاء بين الأذكار (مرتين ) مع رفع يديه متوجهاً للكعبة
* يسن إذا وصل الساعي بين العلمين الأخضرين أن يُسرع في المشي بشرط أن لا يضايق غيره من الساعين , أما في بقية المسعى فإنه يمشي مشياً عادياً.
* لا يشترط أن يرقى الساعي على أعلى الصفا والمروة , بل لو لمست رجلاه بداية ارتفاعها فهو جائز , ولكن السنة كما سبق أن يرقى عليهما حتى يرى الكعبة إن استطاع .
* لا تشترط الطهارة للسعي , فلو سعى وهو غير متوضىء جاز ذلك , ولكن الأفضل أن يكون على وضوء .
* لا يوجد ذكر أو دعاء خاص بالسعي , فلو قرأ القرآن أو ذكر الله أودعاه بما يتيسر فهو جائز .
* إذا أقيمت الصلاة وهو يسعى فإنه يصلي مع الجماعة في المسعى ثم يكمل سعيه .
* لا يضطبع المعتمر أثناء السعي بل يكون إحرامه على كتفيه .
* يجب على المعتمر غض بصره عن ما قد يفسد عمرته .
راجعها فضيلة الشيخ العلامة
عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين ( حفظه الله )
الإحرام :
*الإحرام هو نية الدخول في العمرة .
* يستحب أن يتلفظ المعتمر بقول ( لبيك عمرة ) عند إحرامه.
* يُحرم الذكر في إزار ورداء من غير المخيط ويستحب أن يكون أبيضين .
* يستحب الاغتسال والطيب والتنظف قبل عقد نية الإحرام .
* ليس للإحرام ركعتان تسميان ( ركعتي الإحرام ) لكن لو صادف وقت حضور صلاة فريضة فأنه يحرم بعدها لفعله صلى الله عليه وسلم .
* تسن التلبية بعد الإحرام وهي قول ( لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ,إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك). ويرفع بها الرجال أصواتهم , أما النساء فيخفض أصواتهن بها . ويتوقف المعتمر عند التلبية عند ابتدائه الطواف .
* يجوز خلع لباس الإحرام وتغييره إذا اتسخ مثلاًََ , ويجوز للمحرم لبس الإحرام في بيته قبل سفره ولكن لا يعقد نية الإحرام إلا عند الميقات .
* ليس للمرأة لباس معين للإحرام كالأسود أو الأخضر كما يعتقد البعض .
*لا يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس القفازين أو النقاب لأنهما مفصلان على مقدار العضو لقوله صلى الله عليه وسلم (لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين) رواه البخاري .
ولكنها تستر وجهها ويديها عن الأجانب بغير القفازين والنقاب
الطواف :
*الطواف سبعة أشواط على الكعبة يبدأ كل شوط من أمام الحجر الأسود وينتهي به .
* يجعل المعتمر الكعبة عن يساره أثناء طوافه .
* يسن أن يرمل المعتمر في الأشواط الثلاثة الأولى , والرَمَل هو مسارعة المشي مع تقارب الخطوات .
* يسن أن يضطبع المعتمر في طوافه كله , والاضطباع هو أن يجعل وسط ردائه تحت كتفه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر
* يزيل المعتمر الاضطباع إذا فرغ من طوافه .
* يسن لمن يطوف أن يستلم الحجر الأسود (أي يلمسه بيده ) ويقبله عند مروره به , فإن لم يستطع استلمه بيده وقبلها , فإن لم يستطع استلمه بشيء معه ( كالعصا وما شابهها ) وقَبَّل ذلك الشيء , فإن لم يستطع أشار إليه بيده ولا يقبلها
* يسن لمن يطوف أن يستلم الركن اليماني بيده ولا يقبله , فإن لم يستطع استلامه بسبب الزحام لم يشر إليه .
* يسن لمن يطوف أن يكبر عند استلامه للحجر الأسود أو عند الإشارة إليه
* لا يشرع لمن يطوف أن يقبل أو يستلم أو يشير إلى الركنين الشاميين لأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك بهما.
* يسن لمن يطوف أن يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود : ( ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ).
* ليس هناك ذكر أو دعاء خاص بكل شوط من أشواط الطواف كما يعتقد البعض . بل يجوز أن يقرأ المسلم القرآن في طوافه ,أو يقول ما شاء من الأدعية النبوية الصحيحة .
* تشترط الطهارة للطواف .أما إذا انتقض وضوء المسلم وهو يطوف فإنه يتوضأ ثم يعيد الطواف كله من جديد .
* إذا أقيمت صلاة الفريضة وهو يطوف فإنه يصليها مع المسلمين ثم يكمل ما بقي من طوافه .
* لا يجوز للمرأة الحائض أن تطوف حتى تطهر من حيضها .
* يجوز للمرأة أن تأكل حبوباً تؤخر الحيض عنها حتى تتم عمرتها بشرط أن لا تكون مضرة بصحتها .
* من شك في عدد أشواط الطواف التي طافها فإنه يرجح الأقل , ثم يكمل
الصلاة عند المقام :
* يسن للمعتمر عند توجهه للصلاة عند المقام أن يتلو قوله تعالى (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى )
* يسن أن يصلي المعتمر ركعتين خلف المقام بعد طوافه , يقرأ في الركعة الأولى سورة ( قل يا أيها الكافرون ) وفي الركعة الثانية سورة ( قل هو الله أحد ) .
* إذا لم يستطع أن يصلي الركعتين خلف المقام بسبب الزحام فإنه يصليها في مكان آخر من المسجد الحرام .
* يسن عند فراغه من الركعتين أن يشرب من ماء زمزم ثم يذهب ليستلم الحجر الأسود إذا استطاع ذلك . ثم يتجه إلى الصفا ليبدأ سعيه
السعي :
* السعي سبعة أشواط بين الصفا والمروة يبدأ من الصفا وينتهي بالمروة
* يسن عند قربه من الصفا في بداية الشوط الأول أن يقرأ قوله تعالى إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ) ثم يقول بعدها ( أبدأ بما بدأ الله به ) ولا يقول هذا إلا في بداية الشوط الأول من السعي .
* يسن أن يرقى المعتمر على الصفا حتى يرى الكعبة فيستقبلها ويرفع يديه كما يرفعها عند الدعاء قائلاً ( الله أكبر الله لأكبر الله أكبر, لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ) ثم يدعو بما شاء من الدعاء ثم يعيد الذكر السابق , ثم يدعو بما شاء , ثم يعيد الذكر السابق مرة ثالثة , ثم يسعى إلى المروة .
* ويسن أن يرفع صوته بالتكبير والذكر السابق ويُسر صوته بالدعاء .
* يفعل المعتمر على المروة مثلما فعل على الصفا من التكبير (3مرات ) والذكر السابق (3 مرات ) والدعاء بين الأذكار (مرتين ) مع رفع يديه متوجهاً للكعبة
* يسن إذا وصل الساعي بين العلمين الأخضرين أن يُسرع في المشي بشرط أن لا يضايق غيره من الساعين , أما في بقية المسعى فإنه يمشي مشياً عادياً.
* لا يشترط أن يرقى الساعي على أعلى الصفا والمروة , بل لو لمست رجلاه بداية ارتفاعها فهو جائز , ولكن السنة كما سبق أن يرقى عليهما حتى يرى الكعبة إن استطاع .
* لا تشترط الطهارة للسعي , فلو سعى وهو غير متوضىء جاز ذلك , ولكن الأفضل أن يكون على وضوء .
* لا يوجد ذكر أو دعاء خاص بالسعي , فلو قرأ القرآن أو ذكر الله أودعاه بما يتيسر فهو جائز .
* إذا أقيمت الصلاة وهو يسعى فإنه يصلي مع الجماعة في المسعى ثم يكمل سعيه .
* لا يضطبع المعتمر أثناء السعي بل يكون إحرامه على كتفيه .
* يجب على المعتمر غض بصره عن ما قد يفسد عمرته .
*هبة
•
شرح لكيفية اداء العمرة ... موضحا بالصور
حلق الشعر أو تقصيره :
* حلق شعر الرأس أو تقصيره من واجبات العمرة .
* حلق شعر الرأس أفضل من تقصيره . لأنه صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثاً ودعا للمقصرين مرة واحدة .
* يجب أن يستوعب التقصير جميع أنحاء الرأس ، فلا يكفي أن يقصر جهة ويترك أخرى .
* لا يجوز للمرأة أن تحلق شعر رأسها لقوله صلى الله عليه وسلم : (( ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير )) صحيح أبي داود (174) ولكن تقصره ، وذلك بأن تقص من كل ضفيرة من شعرها قدر رأس الأصبع .
* بعد الحلق أو التقصير يتحلل المعتمر من إحرامه وبه تنتهي عمرته .
* إذا نسي المعتمر أن يحلق شعر رأسه أو يقصره ثم خلع إحرامه فانه متى تذكر ذلك ولو في بلده فانه يلبس إحرامه ويحلق شعر رأسه أو يقصره ، ولا شيء عليه لأنه ناسي والله اعلم
حلق الشعر أو تقصيره :
* حلق شعر الرأس أو تقصيره من واجبات العمرة .
* حلق شعر الرأس أفضل من تقصيره . لأنه صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثاً ودعا للمقصرين مرة واحدة .
* يجب أن يستوعب التقصير جميع أنحاء الرأس ، فلا يكفي أن يقصر جهة ويترك أخرى .
* لا يجوز للمرأة أن تحلق شعر رأسها لقوله صلى الله عليه وسلم : (( ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير )) صحيح أبي داود (174) ولكن تقصره ، وذلك بأن تقص من كل ضفيرة من شعرها قدر رأس الأصبع .
* بعد الحلق أو التقصير يتحلل المعتمر من إحرامه وبه تنتهي عمرته .
* إذا نسي المعتمر أن يحلق شعر رأسه أو يقصره ثم خلع إحرامه فانه متى تذكر ذلك ولو في بلده فانه يلبس إحرامه ويحلق شعر رأسه أو يقصره ، ولا شيء عليه لأنه ناسي والله اعلم
*هبة
•
مطوية بعنوان
( صفة العمرة للنساء)
للفضيلة الشيخ علي صالح الجبالي
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد
فإن الأوامر والنواهي وغيرها من الأحكام الشرعية العموم للرجال والنساء إلا ما جاء الدليل بأن هذا خاص بالرجال أو النساء ، وقد أُلف الكثير من المؤلفات في مناسك الحج والعمرة وإلا أنه لم يوقف على مؤلف خاص بالنساء مع كثرة ما يحصل لهن من الإشكالات في ذلك ، ومع وجود أحكام تخصهن ، ولذلك فإن هذه الرسالة كتبت في صفة العمرة للنساء ، وأتبعها المؤلف علي صالح الجبالي ببعض الفوائد التي قد تخفى .
وليس كل ما فيها خاص بالنساء بل عام للرجال والنساء
وخير وصية توصى بها النساء أن يخلصن النية لله وحدة في عمرتهن وفي كل أعمالهن ، وأن يلتزمن بالحجاب الشرعي ، وأن يبتعدن عن أسباب الفتنة
حكم العمرة
العمرة فرض مرة واحدة في العمر كالحج ؛ لقوله تعالى ( وأتمو الحج والعمرة لله ) ولما جاء في بعض ألفاظ حديث جبريل عليه السلام الطويل عندما سُؤل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال((وتحج وتعتمر ))
وقالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم (( على النساء جهاد ؟ )) قال (( عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة ))
فضل العمرة في رمضان وغيره
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة))
وأما فضلها في رمضان فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال( ( عمرة في رمضان تعدل حجة ))
لكنها لا تجزئ عن حجة الإسلام
صفة العمرة
يستحب الاغتسال بها ولو كانت المرأة حائضا أو نفساء ؛ لفعل عائشة رضي الله عنها لما حاضت وأسماء بنت عميس رضي الله عنها عندما نفست أمرها النبي بالاغتسال ، ولو أحرمت وهي على غير طهارة صح إحرامها وإن كان لها أظافر تحتاج إلى تقليم أو شعر يحتاج إلى إزالة كشعر الإبط أو العانة أو غيره ؛ أزالته قبل الإحرام حتى لا تحتاج لإزالته بعد الإحرام ، إلا أن تكون العمرة في عشر ذي الحجة وقد نوت أن تضحي ، فلا تأخذ من شعرها ولا أظفارها ولا بشرتها شيئاَ ؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((إذا دخل عشر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي ؛ فلا يأخذ من شعرة ولا من بشره ولا من أظفاره شيئاَ حتى يضحي ))إلا أنها عند التحلل من العمرة تأخذ من أطراف شعرها ، وهذا تقصير للنسك مستثنى من النهي ، ولو تطيبت المرأة عند الإحرام بطيب خفيف الرائحة فلا حرج ؛ لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت : ((كنا نخرج مع النبي فنضمد جباهنا بالسك _ نوع من الطيب غير المسك _ المطيب عند الإحرام ، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي فلا ينهانا )) أخرجه أبو داود وإسناده جيد
تُحرم المرأة في أي ملابس ، ولا يشترط أن يكون لها لون معين كالأخضر والأسود والأبيض كما يظنه بعض النساء .والإحرام أول أركان العمرة ، وليس الإحرام هو لبس الملابس وإنما لبس الملابس وإزالة الشعر والأظافر والتطيب هو استعداد للإحرام .وأما الإحرام فهو نية الدخول في النسك ولو صلى ركعتين قبل الإحرام فهذا حسن ، ويصح الإحرام بدونهما ولا يلزم الذهاب إلى مسجد الميقات لفعلها بل لو صلتهما في أي مكان في الميقات فلا حرج ، والأفضل ألا تحرم حتى تركب الدابة أو السيارة ، فإذا ركبت وتحركت الدابة أو السيارة نوت بقلبها العمرة وتلفظت بالنسك وهذا التلفظ هنا ليس تلفظا بالنية ، وإنما إظهار للنسك الذي تريده بأن تقول : لبيك عمرة ، ولو نوت وهي في الأرض أو بعد صلاة ركعتين مباشرة فلا حرج ، لكنه خلاف الأفضل .
وتمنع المحرمة من لباس النقاب وهو غطاء الوجه الذي فيه ثقب أو ثفبان للعينين أولأحدهما ، ولا تلبس القفازين ولكن تستر وجهها ويديها وسائر بدنها بالخمار والعباءة ونحوهما ؛ لأن المرأة كلها عورة أمام الرجال الأجانب ، وهم غير المحارم .ومن محضورات الإحرام الطيب والأخذ من الشعر أو الأظافر أو البشرة والجماع والنكاح والخطبة ؛ لما ثبت عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( لا ينكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب ))وكذلك يحظر عليهما قتل صيد البر وبعد الإحرام تلبي وأفضل التلبية تلبية النبي صلى الله عليه وسلم (( لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ))
وتكون التلبية بينها وبين نفسها ،ولا تجهر بها ، ولا تشرع التلبية الجماعية بصوت واحد كما يفعله بعض الناس ، وتستمر في التلبية فإذا وصلت إلى المسجد الحرام قدمت رجلها اليمنى عند الدخول ودعت بدعاء دخول المسجد :
(( بسم الله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، اللهم افتح لي أبواب رحمتك )) ، ((أعوذ بالله العظيم ، وبوجه الكريم ، وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ))وتستمر التلبية إلى أن تشرع في الطواف فعند ئذ تقطع التلبية .
ولابد أن تطوف وهي على طهارة من الحدثين الأصغر والأكبر ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تؤضأ ثم طاف ؛ولحديث ابن عباس في السنن : (( الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام )) ولقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة : (( أفعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوف بالبيت ))ولكونه يعقبه ركعتان . ولو انتقض الوضوء أثناء الطواف توضأت وبدأت الطواف من أوله ؛ لأنه عبادة واحدة كما لو انتقض وضوؤها أثناء الصلاة توضأت ثم أعادت الصلاة من أولها ، وتبدأ الطواف من محاذات الحجر الأسود وتكبر قائلة : (( الله أكبر )) أو (( بسم الله والله أكبر ))
وإذا تيسر لها استلامه بيدها وتقبيله أو استلامه بيدها وتقبيل يدها فكله سنة ، ولا تزاحم الرجال لا لتقبيله ولا لا ستلامه ، وإن كانت حائضا أو نفساء تبقى على إحرامها حتى تطهر ثم تطوف ، ولو طافت بعض الطواف مستقبلة البيت صح طوافها وأما إذا طافت بعض الطواف مستدبرة البيت لم يصح الطواف
وليس لأشواط الطواف ذكر معين ولكن تقرأ القرآن أو تذكر الله أو تدعو أو تسكت ، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أو دعاء معين لكل شوط إلا بين الركنين : (( ربنا ءاتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة وقنا عذاب النار )) وتستمر بالطواف كلما حاذت الحجر أشارت إلى الركن اليماني بيدها وإلا مضت من دون إشارة إليه ، قال ابن القيم رحمه الله في ((زاد المعاد )): ((وثبت عنه أنه استلم الركن اليماني ولم يثبت عنه أنه قبله ولا عنه أنه قبله ولاقبل يده عند استلامه )) فإذا أكملت سبعة أشواط أتت مقام إبراهيم وتلت قوله تعالى (( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى )) ثم تصلي ركعتين خلف المقام جاعلة المقام بينها وبين البيت إن تيسر ذلك ، وإلا صلتهما في أي مكان من المسجد تقرأ في الركعة الأولى سورة الكافرون وفي الثانية سورة الإخلاص بعد الفاتحة ، ثم تتوجه إلى الحجر فتستلمه أن تيسر لها ذلك
بعد ذلك تذهب إلى الصفا ، فإذا رقت الصفا قرأت قوله تعالى ((أن الصفا والمروة من شعائر الله))
ثم تستقبل الكعبة وترفع يديها للدعاء وتقول : (( لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده ، أنجز وعده ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده)) ثم تدعو ثم تعيد التهليل وتدعو تفعل ذلك ثلاث مرات ثم تخرج إلى المروة ولا يشرع للمرأة السعي الشديد بين العلمين الأخضرين ، بل تمشي في جميع السعي ولا تشترط الطهارة للسعي فلو سعت وهي على غير طهارة صح سعيها كما أنه ليس للسعي دعاء معين بل تقرأ القرآن أو تدعو أو تذكر الله بما تيسر
فإذا وصلت إلى المروة فعلت كما فعلت على الصفا من رفع اليدين والتهليل والدعاء ثلاث مرات وهكذا في نهاية كل شوط من السعي حتى بعد نهاية الشوط السابع تقف وترفع يديها وتهلل وتدعو ثلاث مرات ، والسعي بين الصفا والمروة يعتبر شوطاَ والعودة من المروة إلى الصفا شوطاَ آخر
فإذا انتهت من السعي قصرت شعرها رأسها بأن تأخذ من أطرافه قدر أنمله ، وإذا كان شعرها مدرجا أخذت من جميع أطرافه وتقصير الشعر يجزئ في أي مكان ولا يشترط أن يكون في المروة كما يظنه البعض ، بل لو قصرت شعرها في مكان سكنها أو في مكان آخر أجزأها ذلك ألا أنها محرمة تتجنب محظورات الإحرام حتى تقصر من أطراف شعرها كما تقدم ، فإذا قصرت من شعرها تكون بذلك قد انتهت من عمرتها .
فوائد
لا مانع من استخدام المرأة دواء يمنع نزول دم الحيض أثناء العمرة أو الحج حتى لا تحبس رقتها إذا كان ذلك لا يضرها
لا حرج من اغتسال المحرم ودلك الشعر أثناء الغسل بالماء أو بما ينظفه ، ولو سقط شعر أثناء ذلك فلا يضر لأنه شعر ميت ، ولكن الممنوع تعمد قطع الشعر أو استخدام المشط لتسريحه ؛ لأنه نوع من قطع الشعر .
يصح حج أو عمرة المرأة عن الرجل العاجز أو المتوفى ، كما يصح حج أو عمرة الرجل عن المرأة العاجزة أو المتوفاة
من فعل محظوراَ من محظورات الإحرام ناسياَ أو جاهلاَ فلا شيء عليه ، وقد استثنى بعض أهل العلم الجماع وحلق الشعر وقتل الصيد من العذر بالنسيان .
لا يحل للمرأة أن تسافر لحج أو عمرة أو غيرهما من غير محرم ، ولو فعلت ذلك لحج أو عمرة وكانت مع رفقة مأمونة أثمت مع صحة الحج والعمرة
من ترك واجباَ جبره بدم يذبح ويوزع على مساكين الحرم ، ومن فعل محظورا من محظورات الإحرام متعمدا عالما بالحكم من غير حاجة فعليه الفدية ، وهي على التخير إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو ذبح شاة توزع على مساكين الحرم ، أو صيام ثلاثة أيام . ومن باشر فأنزل المني تعين عليه ذبح شاة . ومن جامع فسد نسكه ووجب عليه إتمامه والإتيان بنسك آخر بدل عنه من نفس الميقات الذي أحرم منه بالنسك الذي أفسده
من عقد النكاح حال الإحرام فالنكاح باطل ؛ لأن العقد فاسد للحديث المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( لا ينكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب))
يشرع التطوع بإهداء الهدي للحرم من الإبل والبقر والغنم
لو نام إنسان أثناء السعي فسعيه صحيح لعدم اشتراط الطهارة للسعي
لا حرج على المحرم من قتل المؤذيات كالحية والعقرب والفأرة والبعوض والذباب ونحوها ولو كان في الحرم .
يشرع الإحرام بالصغار وينوي ويلبي عنهم وليهم وهو لهم نافلة ولو ليهم أجر ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم أن امرأة رفعت صبياَ فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم : ألهذا حج ؟ قال : ((نعم ولك أجر )) فإذا صح حجه فعمرته من باب أولى . ويكون إحرام الذكر كالرجل والأنثى كالنساء في المحظورات وغيرها
ليس على الحائض أو النفساء طواف وداع .
لا حرج من تكرار العمرة ولو في سفر واحد لقوله صلى الله عليه وسلم : (( العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة )) فلم يحدد وقتاَ ولا اشترط أن يكون في سفر مستقل ، وعائشة رضي الله عنها اعتمرت مرتين وحجة الوداع ، قال الشافعي رحمه الله : (( اعتمرت في تسع ليال من ذي الحجة مرتين )) انتهى والأصل عدم الخصوصية ، كما يردُ على من قال باختصاص عائشة رضي الله عنها بذلك أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وهو ابن أخت عائشة رضي الله عنهما اعتمر من التنعيم كما روى ذلك مالك في موطئه عن هشام بن عروة عن أبيه أنه رأى عبد الله ابن الزبير أحرم بعمرة من التنعيم قال : ثم رأيته يسعى حول البيت الأشواط الثلاثة ففعل هذا الصحابي الجليل مع ما تقدم يدل على مشروعية تكرار العمرة بسفر واحد.
لا يجوز قطع شجر الحرم ، ومن فعل فعليه التوبة ويستثنى من ذلك الإذخر وما زرعه الإنسان فله قطعه والله أعلم ..
وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
( صفة العمرة للنساء)
للفضيلة الشيخ علي صالح الجبالي
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد
فإن الأوامر والنواهي وغيرها من الأحكام الشرعية العموم للرجال والنساء إلا ما جاء الدليل بأن هذا خاص بالرجال أو النساء ، وقد أُلف الكثير من المؤلفات في مناسك الحج والعمرة وإلا أنه لم يوقف على مؤلف خاص بالنساء مع كثرة ما يحصل لهن من الإشكالات في ذلك ، ومع وجود أحكام تخصهن ، ولذلك فإن هذه الرسالة كتبت في صفة العمرة للنساء ، وأتبعها المؤلف علي صالح الجبالي ببعض الفوائد التي قد تخفى .
وليس كل ما فيها خاص بالنساء بل عام للرجال والنساء
وخير وصية توصى بها النساء أن يخلصن النية لله وحدة في عمرتهن وفي كل أعمالهن ، وأن يلتزمن بالحجاب الشرعي ، وأن يبتعدن عن أسباب الفتنة
حكم العمرة
العمرة فرض مرة واحدة في العمر كالحج ؛ لقوله تعالى ( وأتمو الحج والعمرة لله ) ولما جاء في بعض ألفاظ حديث جبريل عليه السلام الطويل عندما سُؤل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال((وتحج وتعتمر ))
وقالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم (( على النساء جهاد ؟ )) قال (( عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة ))
فضل العمرة في رمضان وغيره
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة))
وأما فضلها في رمضان فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال( ( عمرة في رمضان تعدل حجة ))
لكنها لا تجزئ عن حجة الإسلام
صفة العمرة
يستحب الاغتسال بها ولو كانت المرأة حائضا أو نفساء ؛ لفعل عائشة رضي الله عنها لما حاضت وأسماء بنت عميس رضي الله عنها عندما نفست أمرها النبي بالاغتسال ، ولو أحرمت وهي على غير طهارة صح إحرامها وإن كان لها أظافر تحتاج إلى تقليم أو شعر يحتاج إلى إزالة كشعر الإبط أو العانة أو غيره ؛ أزالته قبل الإحرام حتى لا تحتاج لإزالته بعد الإحرام ، إلا أن تكون العمرة في عشر ذي الحجة وقد نوت أن تضحي ، فلا تأخذ من شعرها ولا أظفارها ولا بشرتها شيئاَ ؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((إذا دخل عشر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي ؛ فلا يأخذ من شعرة ولا من بشره ولا من أظفاره شيئاَ حتى يضحي ))إلا أنها عند التحلل من العمرة تأخذ من أطراف شعرها ، وهذا تقصير للنسك مستثنى من النهي ، ولو تطيبت المرأة عند الإحرام بطيب خفيف الرائحة فلا حرج ؛ لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت : ((كنا نخرج مع النبي فنضمد جباهنا بالسك _ نوع من الطيب غير المسك _ المطيب عند الإحرام ، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي فلا ينهانا )) أخرجه أبو داود وإسناده جيد
تُحرم المرأة في أي ملابس ، ولا يشترط أن يكون لها لون معين كالأخضر والأسود والأبيض كما يظنه بعض النساء .والإحرام أول أركان العمرة ، وليس الإحرام هو لبس الملابس وإنما لبس الملابس وإزالة الشعر والأظافر والتطيب هو استعداد للإحرام .وأما الإحرام فهو نية الدخول في النسك ولو صلى ركعتين قبل الإحرام فهذا حسن ، ويصح الإحرام بدونهما ولا يلزم الذهاب إلى مسجد الميقات لفعلها بل لو صلتهما في أي مكان في الميقات فلا حرج ، والأفضل ألا تحرم حتى تركب الدابة أو السيارة ، فإذا ركبت وتحركت الدابة أو السيارة نوت بقلبها العمرة وتلفظت بالنسك وهذا التلفظ هنا ليس تلفظا بالنية ، وإنما إظهار للنسك الذي تريده بأن تقول : لبيك عمرة ، ولو نوت وهي في الأرض أو بعد صلاة ركعتين مباشرة فلا حرج ، لكنه خلاف الأفضل .
وتمنع المحرمة من لباس النقاب وهو غطاء الوجه الذي فيه ثقب أو ثفبان للعينين أولأحدهما ، ولا تلبس القفازين ولكن تستر وجهها ويديها وسائر بدنها بالخمار والعباءة ونحوهما ؛ لأن المرأة كلها عورة أمام الرجال الأجانب ، وهم غير المحارم .ومن محضورات الإحرام الطيب والأخذ من الشعر أو الأظافر أو البشرة والجماع والنكاح والخطبة ؛ لما ثبت عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( لا ينكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب ))وكذلك يحظر عليهما قتل صيد البر وبعد الإحرام تلبي وأفضل التلبية تلبية النبي صلى الله عليه وسلم (( لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ))
وتكون التلبية بينها وبين نفسها ،ولا تجهر بها ، ولا تشرع التلبية الجماعية بصوت واحد كما يفعله بعض الناس ، وتستمر في التلبية فإذا وصلت إلى المسجد الحرام قدمت رجلها اليمنى عند الدخول ودعت بدعاء دخول المسجد :
(( بسم الله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، اللهم افتح لي أبواب رحمتك )) ، ((أعوذ بالله العظيم ، وبوجه الكريم ، وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ))وتستمر التلبية إلى أن تشرع في الطواف فعند ئذ تقطع التلبية .
ولابد أن تطوف وهي على طهارة من الحدثين الأصغر والأكبر ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تؤضأ ثم طاف ؛ولحديث ابن عباس في السنن : (( الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام )) ولقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة : (( أفعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوف بالبيت ))ولكونه يعقبه ركعتان . ولو انتقض الوضوء أثناء الطواف توضأت وبدأت الطواف من أوله ؛ لأنه عبادة واحدة كما لو انتقض وضوؤها أثناء الصلاة توضأت ثم أعادت الصلاة من أولها ، وتبدأ الطواف من محاذات الحجر الأسود وتكبر قائلة : (( الله أكبر )) أو (( بسم الله والله أكبر ))
وإذا تيسر لها استلامه بيدها وتقبيله أو استلامه بيدها وتقبيل يدها فكله سنة ، ولا تزاحم الرجال لا لتقبيله ولا لا ستلامه ، وإن كانت حائضا أو نفساء تبقى على إحرامها حتى تطهر ثم تطوف ، ولو طافت بعض الطواف مستقبلة البيت صح طوافها وأما إذا طافت بعض الطواف مستدبرة البيت لم يصح الطواف
وليس لأشواط الطواف ذكر معين ولكن تقرأ القرآن أو تذكر الله أو تدعو أو تسكت ، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أو دعاء معين لكل شوط إلا بين الركنين : (( ربنا ءاتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة وقنا عذاب النار )) وتستمر بالطواف كلما حاذت الحجر أشارت إلى الركن اليماني بيدها وإلا مضت من دون إشارة إليه ، قال ابن القيم رحمه الله في ((زاد المعاد )): ((وثبت عنه أنه استلم الركن اليماني ولم يثبت عنه أنه قبله ولا عنه أنه قبله ولاقبل يده عند استلامه )) فإذا أكملت سبعة أشواط أتت مقام إبراهيم وتلت قوله تعالى (( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى )) ثم تصلي ركعتين خلف المقام جاعلة المقام بينها وبين البيت إن تيسر ذلك ، وإلا صلتهما في أي مكان من المسجد تقرأ في الركعة الأولى سورة الكافرون وفي الثانية سورة الإخلاص بعد الفاتحة ، ثم تتوجه إلى الحجر فتستلمه أن تيسر لها ذلك
بعد ذلك تذهب إلى الصفا ، فإذا رقت الصفا قرأت قوله تعالى ((أن الصفا والمروة من شعائر الله))
ثم تستقبل الكعبة وترفع يديها للدعاء وتقول : (( لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده ، أنجز وعده ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده)) ثم تدعو ثم تعيد التهليل وتدعو تفعل ذلك ثلاث مرات ثم تخرج إلى المروة ولا يشرع للمرأة السعي الشديد بين العلمين الأخضرين ، بل تمشي في جميع السعي ولا تشترط الطهارة للسعي فلو سعت وهي على غير طهارة صح سعيها كما أنه ليس للسعي دعاء معين بل تقرأ القرآن أو تدعو أو تذكر الله بما تيسر
فإذا وصلت إلى المروة فعلت كما فعلت على الصفا من رفع اليدين والتهليل والدعاء ثلاث مرات وهكذا في نهاية كل شوط من السعي حتى بعد نهاية الشوط السابع تقف وترفع يديها وتهلل وتدعو ثلاث مرات ، والسعي بين الصفا والمروة يعتبر شوطاَ والعودة من المروة إلى الصفا شوطاَ آخر
فإذا انتهت من السعي قصرت شعرها رأسها بأن تأخذ من أطرافه قدر أنمله ، وإذا كان شعرها مدرجا أخذت من جميع أطرافه وتقصير الشعر يجزئ في أي مكان ولا يشترط أن يكون في المروة كما يظنه البعض ، بل لو قصرت شعرها في مكان سكنها أو في مكان آخر أجزأها ذلك ألا أنها محرمة تتجنب محظورات الإحرام حتى تقصر من أطراف شعرها كما تقدم ، فإذا قصرت من شعرها تكون بذلك قد انتهت من عمرتها .
فوائد
لا مانع من استخدام المرأة دواء يمنع نزول دم الحيض أثناء العمرة أو الحج حتى لا تحبس رقتها إذا كان ذلك لا يضرها
لا حرج من اغتسال المحرم ودلك الشعر أثناء الغسل بالماء أو بما ينظفه ، ولو سقط شعر أثناء ذلك فلا يضر لأنه شعر ميت ، ولكن الممنوع تعمد قطع الشعر أو استخدام المشط لتسريحه ؛ لأنه نوع من قطع الشعر .
يصح حج أو عمرة المرأة عن الرجل العاجز أو المتوفى ، كما يصح حج أو عمرة الرجل عن المرأة العاجزة أو المتوفاة
من فعل محظوراَ من محظورات الإحرام ناسياَ أو جاهلاَ فلا شيء عليه ، وقد استثنى بعض أهل العلم الجماع وحلق الشعر وقتل الصيد من العذر بالنسيان .
لا يحل للمرأة أن تسافر لحج أو عمرة أو غيرهما من غير محرم ، ولو فعلت ذلك لحج أو عمرة وكانت مع رفقة مأمونة أثمت مع صحة الحج والعمرة
من ترك واجباَ جبره بدم يذبح ويوزع على مساكين الحرم ، ومن فعل محظورا من محظورات الإحرام متعمدا عالما بالحكم من غير حاجة فعليه الفدية ، وهي على التخير إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو ذبح شاة توزع على مساكين الحرم ، أو صيام ثلاثة أيام . ومن باشر فأنزل المني تعين عليه ذبح شاة . ومن جامع فسد نسكه ووجب عليه إتمامه والإتيان بنسك آخر بدل عنه من نفس الميقات الذي أحرم منه بالنسك الذي أفسده
من عقد النكاح حال الإحرام فالنكاح باطل ؛ لأن العقد فاسد للحديث المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( لا ينكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب))
يشرع التطوع بإهداء الهدي للحرم من الإبل والبقر والغنم
لو نام إنسان أثناء السعي فسعيه صحيح لعدم اشتراط الطهارة للسعي
لا حرج على المحرم من قتل المؤذيات كالحية والعقرب والفأرة والبعوض والذباب ونحوها ولو كان في الحرم .
يشرع الإحرام بالصغار وينوي ويلبي عنهم وليهم وهو لهم نافلة ولو ليهم أجر ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم أن امرأة رفعت صبياَ فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم : ألهذا حج ؟ قال : ((نعم ولك أجر )) فإذا صح حجه فعمرته من باب أولى . ويكون إحرام الذكر كالرجل والأنثى كالنساء في المحظورات وغيرها
ليس على الحائض أو النفساء طواف وداع .
لا حرج من تكرار العمرة ولو في سفر واحد لقوله صلى الله عليه وسلم : (( العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة )) فلم يحدد وقتاَ ولا اشترط أن يكون في سفر مستقل ، وعائشة رضي الله عنها اعتمرت مرتين وحجة الوداع ، قال الشافعي رحمه الله : (( اعتمرت في تسع ليال من ذي الحجة مرتين )) انتهى والأصل عدم الخصوصية ، كما يردُ على من قال باختصاص عائشة رضي الله عنها بذلك أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وهو ابن أخت عائشة رضي الله عنهما اعتمر من التنعيم كما روى ذلك مالك في موطئه عن هشام بن عروة عن أبيه أنه رأى عبد الله ابن الزبير أحرم بعمرة من التنعيم قال : ثم رأيته يسعى حول البيت الأشواط الثلاثة ففعل هذا الصحابي الجليل مع ما تقدم يدل على مشروعية تكرار العمرة بسفر واحد.
لا يجوز قطع شجر الحرم ، ومن فعل فعليه التوبة ويستثنى من ذلك الإذخر وما زرعه الإنسان فله قطعه والله أعلم ..
وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصفحة الأخيرة
ليس للمراءه ملابس احرام محدده تحرم بملابسها العاديه وتلبسها فى البيت او المقيات السنة أن تحرم المرأة من الميقات فإن أحرمت من قبل الميقات فإحرامها صحيح و لا شئ عليها ولكنها تركت السنة .
من جاوزت الميقات بدون احرام رجعت وأحرمت من الميقات ولا شيء عليها فإن أحرمت بعد أن تجاوزت الميقات ولم ترجع إليه فعليها دم
---------------------------
س هل لبس الاحرام لازم يكون كم طويل؟
يجب ان يكون ساتر لجميع البدن
-------------------------
س هل يجوز ان البس للاحرام بلوزة وبنطلون ساترة وفضفاضة؟
، تحرم فيما شاءت ، ليس لها ملابس مخصوصة في الإحرام كما يظن بعض العامة ، لكن الأفضل أن يكون إحرامها في ملابس غير جميلة وغير لافتة للنظر؟ لأنها تختلط بالناس ، فينبغي أن تكون ملابسها غير لافتة للنظر وغير جميلة بل عادية، ليس فيها فتنة. أما الرجل فالأفضل أن يحرم في ثوبين أبيضين ، إزار ورداء ، وإن أحرم في غير أبيضين فلا بأس . وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه طاف ببرد أخضر ، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لبس العمامة السوداء ، فالحاصل أنه لا بأس أن يحرم في ثوب غير أبيض .(الشيخ ابن باز رحمه الله )
-------------------------------
س هل يجوز ان البس النقاب والقفاز من وقت الاحرام الى أن اصل المسجد الحرام وافسخهما عند الطواف والسعي؟
الأفضل لها إحرامها في الشراب أو في مداس ، هذا أفضل لها وأستر لها ، وإن كانت في ملابس ضافية كفى ذلك ، وإن أحرمت في شراب ثم خلعته فلا بأس كالرجل يحرم في نعلين ثم يخلعهما إذا شاء لا يضره ذلك ، لكن ليس لها أن تحرم في قفازين ؟ لأن المحرمة منهية أن تلبس القفازين ، وهكذا النقاب لا تلبسه على وجهها ، ومثله البرقع ونحوه ؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاها عن ذلك ، لكن عليها أن تسدل خمارها أو جلبابها على وجهها عند وجود رجال غير محارمها ، وهكذا في الطواف والسعي لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : "كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا حاذونا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا " أخرجه أبو داود وابن ماجة
(الشيخ ابن باز رحمه الله )
-----------------------------
س شعري قصيته مدرجات هل يكفي ان اقص نهاية الشعر مجتمعة ام اقص من كل طبقة من التدريج؟
تقصر المرأة شعرها قدر أنملة ( أي سنتمتر واحد تقريباً ) من جميع ضفائرها وبهذا تتحلل من عمرتها وتحل لها جميع محظورات الإحرام .
---------------------------------
س هل تأدون العمرة وشنطة اليد معكم ..؟ واذا لا... الجوال والمقص والفلوس وين احطهم؟
خذى معك شنطه صغيرة بها كل احتياجاتك
--------------------