يابنات انا ماعاد عرفت متى وقت سنه الفجر سمعت الشيخ سليمان الجبيلان يقول بين الاذان والاقامه وناس يقولون بعد الصلاه
الاستفسار الثاني سنه الظهر اللي قبل الصلاه اصليها قبل ماياذن والا عادي بعد الاذان لان فيه اشكال بيني وبين اختي على هالنقطه
والاستفسار الثالث اذا الواحد كان نايم وراحت عليه نومه وفاته صلاة العصرومقام الا قبل المغرب يشوي يصلي عادي والا هالوقت وقت نهي
احساس مزعج @ahsas_mzaag
محررة
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
أنا والحمد لله محافظ علي النوافل الاثنتي عشر مع الصلوات المفروضة وأريد أن أطبق حديث النبي في فضل صلاة أربع ركعات قبل وبعد صلاة الظهر والفوز بالثواب، فهل أصلي أربع ركعات قبل الظهر بنيتين نية الأربع ركعات من الاثنتي عشر ومن الأربع التي وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم, والتي بعدها أصلي اثنين بنية النافله بعد الظهر ونية الاثنتين التي وردت في الحديث وأصلي الاثنتين الباقيات, أو أصلي ثمانية قبل الظهر وستة بعدها.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الترغيب في صلاة أربع ركعات قبل الظهر عدة أحاديث، فمنهما ما رواه النسائي وغيره مرفوعا: من ركع أربع ركعات قبل الظهر وأربعا بعدها حرم الله عز وجل لحمه على النار، وفي لفظ عند النسائي وأبي داوود : من حافظ ومنها حديث عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر ... رواه البخاري.
والذي يظهر من أقوال أهل العلم هو أن هذه الأربع هي راتبة الظهر القبلية بعينها وأن اثنتين منها راتبة مؤكدة واثنتين راتبة غير مؤكدة، جاء في فتوحات الوهاب لزكريا الأنصاري في عد السنن الراتبة المؤكدة وغير المؤكدة: ..... والمؤكد منها ركعتان قبل الصبح وركعتان قبل الظهر وركعتان بعده وركعتان ....(وغيره) أي غير المؤكدة منها زيادة ركعتين قبل الظهر وركعتين بعده لخبر من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار رواه الترمذي وصححه. انتهى.
وبناء عليه فيكفي الأخ السائل أن يصلي أربع ركعات قبل الظهر بنية الراتبة ليتحصل على الفضل الوارد في الحديث: حرمه الله على النار . لأن هذا الحديث في فضل راتبة الظهر بعينها، ولا يصلي ثمان ركعات. وانظر للفائدة الفتوى رقم: 59842، والفتاوى المرتبطة بها.
والله أعلم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الترغيب في صلاة أربع ركعات قبل الظهر عدة أحاديث، فمنهما ما رواه النسائي وغيره مرفوعا: من ركع أربع ركعات قبل الظهر وأربعا بعدها حرم الله عز وجل لحمه على النار، وفي لفظ عند النسائي وأبي داوود : من حافظ ومنها حديث عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر ... رواه البخاري.
والذي يظهر من أقوال أهل العلم هو أن هذه الأربع هي راتبة الظهر القبلية بعينها وأن اثنتين منها راتبة مؤكدة واثنتين راتبة غير مؤكدة، جاء في فتوحات الوهاب لزكريا الأنصاري في عد السنن الراتبة المؤكدة وغير المؤكدة: ..... والمؤكد منها ركعتان قبل الصبح وركعتان قبل الظهر وركعتان بعده وركعتان ....(وغيره) أي غير المؤكدة منها زيادة ركعتين قبل الظهر وركعتين بعده لخبر من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار رواه الترمذي وصححه. انتهى.
وبناء عليه فيكفي الأخ السائل أن يصلي أربع ركعات قبل الظهر بنية الراتبة ليتحصل على الفضل الوارد في الحديث: حرمه الله على النار . لأن هذا الحديث في فضل راتبة الظهر بعينها، ولا يصلي ثمان ركعات. وانظر للفائدة الفتوى رقم: 59842، والفتاوى المرتبطة بها.
والله أعلم.
الصفحة الأخيرة
أقصد هل تصلي الفجر أولا أم الصبح قبل الأذان الأول -
بعد الأذان الأول وقبل الأذان الثاني-، بعد الأذان الثاني وقبل طلوع الشمس،- بعد طلوع الشمس،
وهل تسقط صلاة الفجر في وقت ما في النهار، وماذا يقال في دعاء القنوت؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن صلاة الفجر هي صلاة الصبح وهي فرض ووقتها بعد طلوع الفجر الصادق، ولهذه الفريضة سنة قبلية
ركعتان، ووقتها ما بين طلوع الفجر الصادق وصلاة الصبح، وتقدم على صلاة الفرض ولا تصح قبل طلوع الفجر الصادق،
ومن أتى بها قبل ذلك لم تجزئه.. ومن المعلوم أن وقت الأذان الأخير هو طلوع الفجر الصادق وأن صلاة الصبح لا تصح قبل دخول وقتها الذي هو طلوع الفجر الصادق.
أما في حال ما إذا طلعت الشمس على من لم يصل الفجر وسنتها، فقد اختلف أهل العلم أيهما يقدم، والراجح تقديم ركعتي السنة على صلاة الفرض،
ما من فاتته سنة الفجر فلم يصلها في وقتها، فيستحب له قضاؤها بعد الفريضة وله أن يؤخرها إلى طلوع الشمس، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 5060،
ولبيان صيغة القنوت راجع في ذلك الفتوى رقم: 1628، وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 76653، والفتوى رقم: 98449.
والله أعلم.