ROOO7y

ROOO7y @rooo7y

محررة

استفسار ضروري جدا جدا

ملتقى الإيمان

السلام عليكم

جيت بالطياره لجده ومانويت اللعمره بالطياره كنت ناويه لمن اطهر اروح المقات واحرم

ولحسن الحظ وهقوني الي معي وبعد مامرينا ع الميقات بالطياره قالولي يالله احرمي المهم

انا احرمت وبعد كم دقيقه هونت فكرت بعد ما اطهر اروح الميقات واحرم


عندي سؤالين

السؤال الاول // هل علي كفاره ؟؟؟يوم هونت مع اني مانويت العمره من يوم الرياض الي نويتها اني بعد ما اطهر

اروح الميقات من جديد بس وهقوني الي معي نويت وع طول هونت


السؤال الثاني // اي ميقات احرم منه ؟؟؟ انا بجده وبروح مكه


ضروري يابنات برجع بعد يومين تكفون الي متأكده تقولي واذا محد عارف عطوني رقم مشايخ

استناكم
7
5K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

*هبة
*هبة
حكم من تجاوز الميقات وهو يريد العمرة


توجهت بحمد الله من الكويت إلى جدة لأداء العمرة وذلك عن طريق المدينة بالطائرة، وعندما أقلعت الطائرة من المدينة متجهة إلى جدة، أعلن قائد الطائرة بأن الذين يريدون أداء العمرة عليهم البدء بلبس لباس الإحرام، وفعلاً توجهت إلى الحمام لتغيير ملابسي واستغرقت ما يق


إذا كانت لم تنو العمرة إلا بعدما جاوزت الميقات فعليك دم ذبيحة واحدة تذبح في مكة للفقراء ؛ لأن الواجب هو الإحرام من ميقات المدينة ، وقد تأخرت كثيراً كما ذكرت عمن أخبرك، وأنك تجاوزت الميقات ، فالواجب عليك أن تذبح رأساً من الغنم إما جذع ضأن أو ثني من المعز كالضحية ونحوها في مكة للفقراء لما أخللت به من الميقات ، أما الطاقية فإذا كنت أزلتها لما خرجت قبل أن تنوي الدخول في العمرة فلا شيء عليك ، أو تركتها ناسياً فلا شي عليك، أما إن تعمدت بقائها في رأسك بعد الإحرام وأنت تعلم أن هذا محرم عليك وذاكراً لذلك فعليك فدية ، وهي إطعام ستة مساكين ، أو صيام ثلاثة أيام ، أو ذبح شاة ، أحد الثلاثة ، إما هذا ، وإما هذا ، وإما هذا ، إذا كنت تعمدت بقائها بعد الإحرام ، أما إن كانت بقيت عليك نسياناً أو جهلاً فلا شيء عليك. المقدم: شيخ عبد العزيز الفدية الأولى التي تفضلتم بذكرها هل هي لتجاوزه الميقات أو لأنه لم ينو لأنه متأخرا؟ الشيخ: لتجاوزه الميقات قبل أن ينوي الدخول في النسك في العمرة، أما لفظ التلبية ولو تأخر ، لكن المقصود النية نية الدخول في النسك إذا كان بعدما جاوز الميقات بمسافة فإنه عليه الفدية ، أما إذا كانت في حدود الميقات فلا بأس فلا شيء عليه. المقدم: إذاً نية الدخول في النسك غير نية السفر للإتيان بالعمرة؟ الشيخ: نية الدخول هي الإحرام.
http://www.binbaz.org.sa/mat/13239
*هبة
*هبة
حكم من أحرم بعد تجاوز الميقات
ar - en
السؤال : ذهبت هذه السنة أنا وزوجي إلى الحج ، كانت الرحلة متجهة من أبو ظبي إلى جدة ، وكان كابتن الطائرة ليس مسلمًا ، واخبرنا أنه خلال 45 دقيقة سوف نحاذي الميقات ، وبعد انتهاء المدة لم يخبرنا بمحاذاة الميقات ، وسمعنا أن ركاب الطائر بدؤوا بالتلبية ، فهل يكون علينا دم أم لا ؟


الجواب:
الحمد لله
إن كنتم أحرمتم بعد تجاوز الميقات ، فالواجب عليك أن تذبح شاة عن نفسك وأخرى عن زوجتك ، تذبحان في مكة وتوزعان على المساكين هناك .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (22/140) :
" من جاوز الميقات غير محرم وجب عليه أن يرجع إليه ليحرم منه إن أمكنه ، فإن رجع إليه فأحرم منه فلا دم عليه ، وهذا باتفاق ؛ لأنه أحرم من الميقات الذي أمر بالإحرام منه .
وإن تجاوز الميقات وأحرم فعليه دم ، سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع ، وهذا عند المالكية والحنابلة" انتهى .
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : ما حكم تجاوز الميقات في الحج والعمرة ؟
فأجاب :
" لا يجوز للمسلم إذا أراد الحج أو العمرة أن يتجاوز الميقات الذي يمر به إلا بإحرام .
فإن تجاوزه بدون إحرام لزمه الرجوع إليه والإحرام منه .
فإن ترك ذلك وأحرم من مكان دونه أو أقرب منه إلى مكة فعليه دم عند الكثير من أهل العلم ، يذبح في مكة ويوزع بين الفقراء ؛ لكونه ترك واجبا وهو الإحرام من الميقات الشرعي " انتهى باختصار.
"مجموع فتاوى ابن باز" (17/9) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ركبت الطائرة من الرياض إلى جدة بنية العمرة ، ثم أعلن قائد الطائرة أنه بعد خمس وعشرين دقيقة سنمر فوق الميقات ، ولكن غفلت عن زمن المرور فوق الميقات بمقدار أربع أو خمس دقائق ، وأتممنا مناسك العمرة ، فما الحكم يا فضيلة الشيخ ؟
فأجاب :
"الحكم أنه على ما ذكره العلماء يلزم هذا السائل أن يذبح شاةً في مكة ويوزعها على الفقراء ، فإن لم يجد فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها .
لكني أنصح الإخوة : أنه إذا أعلن القائد أنه بقي خمسةً وعشرين دقيقة أو عشر دقائق أن يحرموا ؛ لأن بعض الناس ينام بعد هذا الإعلان ولا يشعر إلا وهو قريب من مطار جدة ، وأنت إذا أحرمت قبل الميقات بخمس دقائق أو عشر دقائق أو ساعة أو ساعتين فلا عليك شيء ، إنما المحذور أن تؤخر الإحرام حتى تتجاوز الميقات ، والخمس الدقائق للطيارة تبلغ مسافة طويلة .
فأقول للأخ السائل : اذبح فدية في مكة ووزعها على الفقراء عن كل واحد منكم لم يحرم إلا بعد الميقات ، لكن في المستقبل انتبهوا إذا أعلن قائد الطائرة فالأمر واسع أحرموا ، حتى إذا نمتم بعد ذلك لم يضركم " انتهى.
"اللقاء الشهري" (رقم/56، سؤال رقم/4) .
والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب
*هبة
*هبة
حكم من تجاوز الميقات للحج أو للعمرة
رقم الفتوى (6037) موضوع الفتوى حكم من تجاوز الميقات للحج أو للعمرة السؤالس: رجل قادم من القصيم يرغب في العمرة ولم يحرم من ميقات أهل المدينة ( أبيار علي ) وذهب إلى ينبع ومكث فيها ثلاثة أيام، ثم أحرم من رابغ وذهب لأداء العمرة فهل يصح إحرامه أم ينطبق عليه أنه لم يحرم من الميقات؟ الاجابـــةلا بأس بذلك حيث أنه تجاوز الميقات غير قاصد لمكة وإنما قصد بلادًا أخرى وهي ينبع وله والحال هذه أن يؤخر إحرامه حتى يرجع من ينبع وحيث أن الطريق من ينبع لا يمر على ميقات أهل المدينة وهو ( ذو الحليفة ) فإنه يحرم من ميقات أهل الشام وهو ( الجحفة ) فله الإحرام من ( رابغ ) لأنه قريب من الجحفة ولا شيء عليه لقوله صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة والله أعلم.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=6037&parent=1104
*هبة
*هبة
بعض الناس يأتي مكة قاصدا الحج أو العمرة، ويتجاوز الميقات متجها إلى جدة لأداء بعض الأعمال هناك، ويمكث في جدة ثلاثة أيام أو أكثر، فإذا انتهى من أعماله وأراد العمرة فإنه يحرم من جدة ولا يرجع للميقات ليحرم منه، ويفتيه بعض الناس بأن من مكث في جدة ثلاثة أيام أو أكثر فإنه يحرم من جدة ولا يحتاج أن يرجع إلى الميقات، فهل من دليل على هذا؟
فأجاب:

جدة ميقات أهلها، وأما غير أهلها فليست ميقاتا لهم، إلا إذا كانوا من أهل السودان الذين يأتون في الباخرة أو في الطائرة، فيقول بعض العلماء: أن جدة ميقات لهم.
أما أهل مصر وأهل الشام فميقاتهم الجحفة إذا لم يمروا بذي الحليفة التي هي ميقات أهل المدينة فمن جاء إلى جدة وقد نوى الحج أو العمرة وتجاوز الميقات ولم يحرم وكان من أهل الشام أو مصر أو السواحل فإنه إذا أقام في جدة مدة وأراد أن يحرم، فعليه أن يرجع إلى الجحفة وهي قريبة من رابغ ليحرم من هناك، ولا يحرم من جدة ومن جاء إلى جدة مثلا من نجد أو من المشرق أو من العراق ووصل إلى جدة وأقام فيها مدة وهو يريد أن يحج، فإذا أراد الإحرام رجع إلى ميقات أهل نجد وهو قرن المنازل وهكذا من جاء إلى جدة من أهل اليمن أو من أهل الحدود الجنوبية وتجاوز الميقات الذي هو يلملم ثم أراد أن يحرم بعد ما أقام في جدة مدة وعزم على الإحرام أو النسك، فإنه يرجع إلى ميقاته الذي هو ( يلملم ويسمى بالسعدية ).
أما من جاء إلى جدة ولم يكن من نيته إحرام، ولا حج ولا عمرة، ولكن طرأ عليه وخطر بباله الإحرام، بعد ما وصل إلى جدة فله في هذه الحال أن يحرم من جدة .
ولا صحة لثلاثة أيام ولا عشرة ولا لعشرين؛ ما دام أنه عازم على العمرة قبل أن يأتي، فإنه يرجع إلى الميقات.
فأما إذا لم يكن عازما على الحج أو العمرة ولم تخطر على باله، فلو لم يجلس في جدة إلا ساعة فله أن يحرم منها، لأن الأمر حصل طارئا فيما بعد ولم تكن فيه نية مسبقة.
وإذا أحرم من جدة وهو ليس من أهلها ، وقد عزم على العمرة أو الحج من قبل، ولم يحرم من الميقات فإن عليه دم جبران ، ولا ينفعه الرجوع بعد الإحرام ، والله أعلم.

http://ibn-jebreen.com/book.php?cat=3&book=71&toc=4668&page=4205&subid=3283
*هبة
*هبة
من أين يحرم أهل جدة ورابغ ؟


هل أهل جدة كلهم من داخل الميقات أو من خارجه، ومن أين يحرمون، وكذلك أهل رابغ؟


أهل جدة كلهم من داخل الميقات، من أهل الميقات الذي هو رابغ وما وراءه ذو الحليفة، هم داخل الميقات، فأهلها يحرمون من مكانهم؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لما وقت المواقيت قال: (وما كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة)، فالذين في جدة أو في الزيمة، أو الشرايع، أو بحرة، أو في أم السلم هؤلاء ميقاتهم بلدهم يحرمون من مكانهم إذا أرادوا عمرة، أو حجاً يحرمون من مكانهم واللي في رابغ يحرم من رابغ، وهي ميقات، هي الجحفة، والذي فوق الجحفة يحرم من مكانه؛ لأنه دون ذو الحليفة، فالحاصل أن المواقيت خمسة ذو الحليفة ميقات أهل المدينة، الجحفة ميقات أهل الشام ومصر ونحوهم ممن يأتي من جهة الساحل، والآن يحرمون من رابغ، ورابغ قبل الجحفة بقليل من باب الاحتياط، الثالث يلملم ميقات لأهل اليمن، الرابع قرن المنازل، ويقال له السيل ميقات لأهل نجد وأهل الشرق، والخامس ذا عرق، ويسمى ضريبة ميقات لأهل العراق، فالذي يأتي قبل هذه المواقيت يحرم منها، الذي من طريق المدينة يحرم من ذي الحليفة، والذي يأتي من طريق الساحل من مصر، أو الشام، أو غيرها من طريق البحر يحرم من الجحفة رابغ، والذي يأتي من طريق اليمن، جيزان واليمن يحرم من يلملم، والذي يأتي من العراق وما حولها يحرم من ضريبة، من ذات عرق، والذي يأتي من نجد، أو غيرها من جهة الشرق يحرم من السيل من وادي قرن، وإذا كان دون هذه المواقيت كأهل جدة، وأهل الشرايع وأهل الزيمة، وأهل بحرة يحرمون من محلهم؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (فمن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة)، أهل مكة في الحج، أما في العمرة يحرمون من خارج مكة؛ لأن الرسول أمر عائشة أن تحرم بالعمرة من خارج مكة، من التنعيم، وهكذا من الجعرانة، ومن عرفات يعني خارج الحرم، من أراد العمرة وهو في مكة يتوجه إلى الحل، يخرج إلى الحل ويلبي من هناك بالعمرة، بعدما يغتسل في بيته، ويستعد.

http://www.binbaz.org.sa/mat/13243