استفسار هل يقع

الأسرة والمجتمع

لو مثلا وحده زوجها قالها لو ما جاالشي الفلاني انتي طالق وما عبرته
وهو كان معصب وكمان اخذها عن طريق تهديد وتخويف


واذا قال لو سويتي كذا انتي طالق وهي نست وسوت ولما سألته قالت اعتبر مطلقه قال لا وبعدين قالت بس انت قلت كذا وكذا وانا فعلت قال وان كان فأنا رجعتك وانتي لم تكملي 4 شهور وقفل الموضوع


المهم هل الطلاق فيالمره الاولى والثانيه تقع ام لا
وهل لو طلق الزوج ورجع قال رجعتك الحرمه ترجع ع ذمته ولا كيف
7
926

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

Nadine Abdulaziz
Nadine Abdulaziz
الأفضل تسألي شيخ أو حدا فهمان بالدين
كن لنفسك كل شي
كن لنفسك كل شي
ماعندي رقم لمفتي ار شيخ
بائعة المسك
بائعة المسك
وهل هذا كلام يجوز
هل زوجك رجل يرمي الطلاق باشياء تافهه
ماخذ الطلاق لعب واستهزاء
(وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ * لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ
ما حكم الطلاق المعلق على شرط؟
عبد الرحمن بن عبد الخالق اليوسف
السؤال:
حلف رجل يمين طلاق ثلاثة على زوجته إن باتت خارج البيت، وهي باتت خارج البيت فهل عليه يمين؟ علماً أنه كان في حالة غضب.
الإجابة:
إن كان يمين هذا الرجل أن قال لزوجته: "إن خرجت من هذا البيت فأنت طالق" فهذا ليس بيمين، وإنما هو طلاق معلق على شرط، فإذا خرجت من البيت تكون طالق، أما إذا حلف عليها حلف الفساق والفجار وقال لها: "علي الطلاق ما تخرجي من البيت"، ويريد بذلك مجرد الحلف لا الطلاق، فهذا ليس بطلاق وإنما يمين يجب أن يتوب منه، ورأي الجمهور في ذلك أنها تطلق، ولكن الصحيح من أقوال أهل العلم -إن شاء الله- أن ذلك يمينٌ وليس طلاقاً.
بائعة المسك
بائعة المسك
الشيخ عبد العزيز بن باز


http://www.binbaz.org.sa/noor/3285





حلف الزوج على على زوجته أن لا تخرج من البيت فخرجت
أنا متزوج ابنة عمي، وقبل سفري إلى العراق قلت لها: إذا خرجت خارج المنزل وأنا غائب وبدون إذني - وأقصد خروجها من المنزل وهو سفرها إلى القاهرة - مهما بلغت الظروف، فخرجت إلى القاهرة؛ لأن والدتها كانت مريضة -حسب قولها-، ما رأيكم فيما قلت؟ جزاكم الله خيراً
الجواب ؛

إذا كان قصدك منعها من الخروج وليس قصده الطلاق، إنما قصدك أن تمنعها، وأن تهددها وتخوفها فعليك كفارة يمين ويكفي، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن عجز عن ذلك صام ثلاثة أيام، كما تقدم. أما إن كان قصدك طلاقها فإنه يقع عليها طلقة واحدة بذلك، وتراجعها، تشهد شاهدين أنك راجعت زوجتك، إذا كانت لم تطلق قبل هذا طلقتين، فالإنسان مأخوذ بكلامه، فإذا كان قصدك الطلاق فالأعمال بالنيات، فإن قلت: إذا خرجت إلى أمك، أو إذا خرجت من بيتي فأنت طالق وقصدك إيقاع الطلاق فإنه يقع طلقة واحدة، ولك أن تراجعها إذا شئت ما دامت في العدة، بأن تقول: راجعت زوجتي فلانة، أو رددت زوجتي فلانة، وتشهد شاهدين من إخوانك الطيبين على أنك راجعتها، وترجع إلى حبالك وإلى عصمتك بذلك، إذا كنت لم تطلقها قبل هذا طلقتين. أما إن كانت هذه الطلقة هي الأخيرة هي الثالثة فإنها تحرم عليك إلا بعد زوج شرعي، يعني نكاح شرعي ليس نكاح تحليل، بل نكاحاً شرعي ويطأها الزوج، بعد الطلقة الثالثة لا تحل إلا بعد زوج شرعي، لا بنكاح التحليل، ولكن بنكاح شرعي، ولا بد أن يطأها الزوج؛ لأن الله -سبحانه- يقول: فَإِن طَلَّقَهَا يعني الثالثة فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، والنبي -صلى الله عليه وسلم- لما سألته التي طلقها زوجها الطلقة الأخيرة أن تعود إليه، قال: (لا حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك)، يعني حتى يطأك بعد النكاح الزوج الثاني، لا بد من نكاح ولا بد من وطء في النكاح، لمن طلق زوجته الطلقة الأخيرة الثالثة. جزاكم الله خيراً..
عين جارية
عين جارية
الطلاق امره عظيم ليه يرمي الطلاق بشروط الله يهديه