$el.classList.remove('shaking'), 820))"
x-transition:enter="ease-out duration-300"
x-transition:enter-start="opacity-0 translate-y-4 sm:translate-y-0 sm:scale-95"
x-transition:enter-end="opacity-100 translate-y-0 sm:scale-100"
x-transition:leave="ease-in duration-200"
x-transition:leave-start="opacity-100 translate-y-0 sm:scale-100"
x-transition:leave-end="opacity-0 translate-y-4 sm:translate-y-0 sm:scale-95"
x-bind:class="modalWidth"
class="inline-block w-full align-bottom bg-white dark:bg-neutral-900 rounded-lg text-right overflow-hidden shadow-xl transform transition-all sm:my-8 sm:align-middle sm:w-full"
id="modal-container"
>
الجواب :
الحمد لله
أولا :
لا يجوز أن يدفع الإنسان اشتراكا ماليا ليحصل على تخفيض في قيمة السلع والمنتجات ، وهو ما يسمى ببطاقة التخفيض ، لما في ذلك من الغرر المنهي عنه ، فإنه إن دفع 65 ريالا مثلا ، فقد يحصل على تخفيض قدره 65 ريالا ، أو أكثر ، أو أقل .
وقد صدر عن المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي في دورته الثامنة عشرة قرار بتحريم التعامل بهذه البطاقات ، ومما جاء فيه : " بعد الاستماع إلى الأبْحاثِ المقدَّمة في الموضوع والمناقشات المستفيضة قرَّر : عدم جواز إصدار بطاقات التخفيض المذكورة أو شرائها ، إذا كانت مقابل ثمن مقطوع أو اشتراك سنوي ؛ لما فيها من الغرر ؛ فإن مشتري البطاقة يدفع مالاً ولا يعرف ما سيحصل عليه مقابل ذلك ؛ فالغرم فيها متحقق يقابله غنم مُحتمل " .
وكذلك صدر عن اللجنة الدائمة للإفتاء فتوى بتحريم التعامل بهذا النوع من بطاقات التخفيض ، وبه أفتى كل من الشيخين : ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله تعالى ، وينظر : "فتاوى اللجنة الدائمة" (14/ 6) ، "فتاوى الشيخ ابن باز" (19/ 58)، "لقاء الباب المفتوح لابن عثيمين" (53/ 9).
وينظر جواب السؤال رقم : (121759) ورقم : (1806) .
ثانيا :
التسويق الهرمي أو الشبكي ، سبق بيان تحريمه في أجوبة متعددة ، فلتراجع ، وينظر منها : جواب السؤال رقم : (46595) ورقم : (40263) ورقم : (42579) ورقم : (97880) .
ونشير إلى أن الدلالة والسمسرة المباحة لا حرج فيها إذا لم يلزم السمسار بدفع اشتراك ، ولم يلزم بشراء المنتج .
والتسويق الهرمي المذكور ، ظاهرة منتشرة اليوم ، ولا يكاد يسلم الداخل فيها من المقامرة ، أو مساعدة المقامرين ، وبيان ذلك أن من دفع المال ، وليس له غرض حقيقي في السلعة ، لكن أراد المكافأة والربح الناتج عن اشتراك الزبائن عن طريقه ، فهو مقامر ؛ فقد يخسر ماله الذي دفع ، وقد يأخذ أضعافه في حال استطاعته إقناع الآخرين بالشراء.
والحاصل أنه لا يجوز الاشتراك في هذه الشركة ؛ لحرمة بطاقات التخفيض غير المجانية ، كما لا يجوز الدخول في نظام تسويقها الهرمي .
والواجب عليك الخروج من هذه الشركة ، والتوبة إلى الله تعالى ، ولا يلزمك التخلص من المال الذي جاءك قبل العلم بالتحريم .
والله أعلم .