باختصار شدييييد
عندنا مناسبة بالعيد ومحتارة بالتسريحات ماودي اسوي شي يكون حرام وقاعدة
المشكلة كل التسريحات الطالعة والموجودة فيها بف واخاف تكون حرام
انا زمان قريت موضوع لوحدة عن التسريحات المحرمة وحاطة صور الله يجزاها خير بس مادققت بالموضوع لاني ماكنت محتاجته
تكفون اللي عندها صور لتسريحات محرمة وتسريحات جائزة تحطها ولها الاجر باذن الله
m&m* @mampm_1
محررة
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
السؤال .
ما حكم رفع شعر البنات فوق رؤوسهن (على شكل نافورة) ؟
الجواب .
لا يجوز ذلك فإن هذه الفعلة غريبة على المسلمين ويمكن
أنها تقليد للغربيات أو أنها كما تسمى موضة جديدة يقصد
منها الاستغراب ولفت الأنظار وتغيير العادات المتبعة في
المسلمين، وهي جعل الشعر ضفائر وقرونًا تفتل وتتدلى كما
وردت بذلك السنة ففي حديث أم سلمة قالت يا رسول الله
إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ وهو دليل
على أن النساء يجعلن شعورهن جدائل مشدودة حتى بعد
الموت ، تقول أم عطية في صفة تغسيل بنت النبي صلى الله
عليه وسلم فضفرن شعرها ثلاثة قرون فهذه هي السنة التي
أقرها النبي صلى الله عليه وسلم- وعمل بها في زمانه فأما
جمع الشعر فوق الرأس أو في الخلف فإنه بدعة منكرة
وينطبق عليه الحديث الذي بلفظ رؤوسهن كأسنمة البخت
المائلة ... إلخ والله أعلم.
فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين .
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،,,,,,,,
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : عن اقتباس تسريحات
الشعر من النساء العارضات للأزياء ؟ وهل يدخل ذلك في قوله
صلى الله عليه وسلم " من تشبه بقوم فهو منهم "
فأجاب رحمه الله تعالى : ( كذلك مسألة الشعر )
لا يجوز للمرأة أن تصفف شعرها على صفة شعر الكافرات
أو الفاجرات لأن من تشبه بقوم فهو منهم .
أما رفع الشعر إلى أعلى ، أو جعله كعكعة فوق الرأس ،
أو فرقه من الجنب ، فقد منع ذلك بعض أهل العلم ، لعلة
التشبه بالكافرات ، ومنهم من أدخل " الكعكعة" في الذم
الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم : " صنفان من أهل النار
لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس
ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنة البخت
المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من
مسيرة كذا وكذا " رواه مسلم ( 2128 ).
ولو فرض أن فرق الرأس من الجنب مثلا ، كان شعارا للكافرات
أو الفاجرات في زمن ، ثم زال هذا الاختصاص ، وانتشر بين
المسلمات ، بحيث لا يُظن بفاعلته أنها كافرة أو فاجرة ، فقد
زال التشبه حينئذ ، فلا يكون محرّماً .
وقال أيضا ردا على من جعل لبس الطيلسان
( وهو نوع من الثياب ) من التشبه ، لأنه من لباس اليهود كما
في حديث الدجال ، قال رحمه الله : ( وإنما يصلح الاستدلال
بقصة اليهود في الوقت الذي تكون الطيالسة من شعارهم ،
وقد ارتفع ذلك في هذه الأزمنة فصار داخلا في عموم المباح"
فتح الباري 10/274 . وقد نقلنا عن غيره ما يؤيد ذلك ، في
الجواب المحال عليه آنفا . والله أعلم .
وهذه فتاوى العلماء في عمل الكعكعة وفرق المرأة شعرها من
الجنب جاء في فتاوى اللجنة الدائمة 17/126 :
ما حكم عمل الرأس فرقة من الجنب ، وعمله ضفيرة واحدة
فقط، وعمله كعكعة ؟ تقصد بذلك التجمل لزوجها أو تقصد
إظهارها بالمظهر اللائق ؟
أما عمل الرأس فرقة من الجنب ففي ذلك تشبه بنساء الكفار،
وقد ثبت تحريم التشبه بالكفار عن رسول الله صلى الله عليه
وسلم .
وأما عمله ضفيرة واحدة أو أكثر وسدله على ظهرها مضفورا
أو غير مضفور فلا حرج فيه ما دام مستورا .
وأما عمله كعكعة فلا يجوز؛ لما فيه من التشبه بنساء الكفار،
والتشبه بهن حرام، ولتحذير النبي صلى الله عليه وسلم عن
ذلك بقوله : " " صنفان من أهل النار لم أرهما بعد : قوم معهم
سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات
مائلات مميلات، على رؤوسهن مثل أسنة البخت المائلة ،
لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة
كذا وكذا" رواه أحمد ومسلم ).
وسئل الشيخ الفوزان حفظه الله :
( ما حكم فرق شعر الرأس من الجانب وليس من الوسط ؟
فأجاب :
( لا يجوز للمرأة أن تفرق رأسها من الجانب . قال الشيخ
محمد بن إبراهيم رحمه الله : " وأما ما يفعله بعض نساء
المسلمين في هذا الزمن من فرق شعر الرأس من جانب
وجمعه من ناحية القفا، أو جعله فوق الرأس كما تفعله نساء
الإفرنج ، فهذا لا يجوز؛ لما فيه من التشبه بنساء الكفار
" انتهى من مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم 1/47 )
انتهى من المنتقى 3/321
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ( ما حكم وضع الحشوى
داخل الرأس أي ما حكم تجميع المرأة لشعرها فوق الرأس أو ما
يسمونه بوضع الكعكة ؟
الشعر إذا كان على الرأس على فوق فإن هذا عند أهل العلم
داخل في النهي أو في التحذير الذي جاء عن النبي صلى الله
عليه وسلم في قوله : "صنفان من أهل النار لم أرهما بعد
" وذكر الحديث وفيه " ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات
رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة" . فإذا كان الشعر فوق ففيه
نهي . أما إذا كان على الرقبة مثلا فإن هذا لا بأس به إلا إذا كانت
المرأة ستخرج إلى السوق فإنه في هذه الحال يكون من التبرج
لأنه سيكون له علامة من وراء العباءة تظهر ،
ويكون هذا من باب التبرج ومن أسباب الفتنة فلا يجوز )
انتهى نقلا عن فتاوى المرأة ، جمع المسند ص 218.
ما حكم رفع شعر البنات فوق رؤوسهن (على شكل نافورة) ؟
الجواب .
لا يجوز ذلك فإن هذه الفعلة غريبة على المسلمين ويمكن
أنها تقليد للغربيات أو أنها كما تسمى موضة جديدة يقصد
منها الاستغراب ولفت الأنظار وتغيير العادات المتبعة في
المسلمين، وهي جعل الشعر ضفائر وقرونًا تفتل وتتدلى كما
وردت بذلك السنة ففي حديث أم سلمة قالت يا رسول الله
إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ وهو دليل
على أن النساء يجعلن شعورهن جدائل مشدودة حتى بعد
الموت ، تقول أم عطية في صفة تغسيل بنت النبي صلى الله
عليه وسلم فضفرن شعرها ثلاثة قرون فهذه هي السنة التي
أقرها النبي صلى الله عليه وسلم- وعمل بها في زمانه فأما
جمع الشعر فوق الرأس أو في الخلف فإنه بدعة منكرة
وينطبق عليه الحديث الذي بلفظ رؤوسهن كأسنمة البخت
المائلة ... إلخ والله أعلم.
فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين .
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،,,,,,,,
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : عن اقتباس تسريحات
الشعر من النساء العارضات للأزياء ؟ وهل يدخل ذلك في قوله
صلى الله عليه وسلم " من تشبه بقوم فهو منهم "
فأجاب رحمه الله تعالى : ( كذلك مسألة الشعر )
لا يجوز للمرأة أن تصفف شعرها على صفة شعر الكافرات
أو الفاجرات لأن من تشبه بقوم فهو منهم .
أما رفع الشعر إلى أعلى ، أو جعله كعكعة فوق الرأس ،
أو فرقه من الجنب ، فقد منع ذلك بعض أهل العلم ، لعلة
التشبه بالكافرات ، ومنهم من أدخل " الكعكعة" في الذم
الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم : " صنفان من أهل النار
لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس
ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنة البخت
المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من
مسيرة كذا وكذا " رواه مسلم ( 2128 ).
ولو فرض أن فرق الرأس من الجنب مثلا ، كان شعارا للكافرات
أو الفاجرات في زمن ، ثم زال هذا الاختصاص ، وانتشر بين
المسلمات ، بحيث لا يُظن بفاعلته أنها كافرة أو فاجرة ، فقد
زال التشبه حينئذ ، فلا يكون محرّماً .
وقال أيضا ردا على من جعل لبس الطيلسان
( وهو نوع من الثياب ) من التشبه ، لأنه من لباس اليهود كما
في حديث الدجال ، قال رحمه الله : ( وإنما يصلح الاستدلال
بقصة اليهود في الوقت الذي تكون الطيالسة من شعارهم ،
وقد ارتفع ذلك في هذه الأزمنة فصار داخلا في عموم المباح"
فتح الباري 10/274 . وقد نقلنا عن غيره ما يؤيد ذلك ، في
الجواب المحال عليه آنفا . والله أعلم .
وهذه فتاوى العلماء في عمل الكعكعة وفرق المرأة شعرها من
الجنب جاء في فتاوى اللجنة الدائمة 17/126 :
ما حكم عمل الرأس فرقة من الجنب ، وعمله ضفيرة واحدة
فقط، وعمله كعكعة ؟ تقصد بذلك التجمل لزوجها أو تقصد
إظهارها بالمظهر اللائق ؟
أما عمل الرأس فرقة من الجنب ففي ذلك تشبه بنساء الكفار،
وقد ثبت تحريم التشبه بالكفار عن رسول الله صلى الله عليه
وسلم .
وأما عمله ضفيرة واحدة أو أكثر وسدله على ظهرها مضفورا
أو غير مضفور فلا حرج فيه ما دام مستورا .
وأما عمله كعكعة فلا يجوز؛ لما فيه من التشبه بنساء الكفار،
والتشبه بهن حرام، ولتحذير النبي صلى الله عليه وسلم عن
ذلك بقوله : " " صنفان من أهل النار لم أرهما بعد : قوم معهم
سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات
مائلات مميلات، على رؤوسهن مثل أسنة البخت المائلة ،
لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة
كذا وكذا" رواه أحمد ومسلم ).
وسئل الشيخ الفوزان حفظه الله :
( ما حكم فرق شعر الرأس من الجانب وليس من الوسط ؟
فأجاب :
( لا يجوز للمرأة أن تفرق رأسها من الجانب . قال الشيخ
محمد بن إبراهيم رحمه الله : " وأما ما يفعله بعض نساء
المسلمين في هذا الزمن من فرق شعر الرأس من جانب
وجمعه من ناحية القفا، أو جعله فوق الرأس كما تفعله نساء
الإفرنج ، فهذا لا يجوز؛ لما فيه من التشبه بنساء الكفار
" انتهى من مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم 1/47 )
انتهى من المنتقى 3/321
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ( ما حكم وضع الحشوى
داخل الرأس أي ما حكم تجميع المرأة لشعرها فوق الرأس أو ما
يسمونه بوضع الكعكة ؟
الشعر إذا كان على الرأس على فوق فإن هذا عند أهل العلم
داخل في النهي أو في التحذير الذي جاء عن النبي صلى الله
عليه وسلم في قوله : "صنفان من أهل النار لم أرهما بعد
" وذكر الحديث وفيه " ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات
رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة" . فإذا كان الشعر فوق ففيه
نهي . أما إذا كان على الرقبة مثلا فإن هذا لا بأس به إلا إذا كانت
المرأة ستخرج إلى السوق فإنه في هذه الحال يكون من التبرج
لأنه سيكون له علامة من وراء العباءة تظهر ،
ويكون هذا من باب التبرج ومن أسباب الفتنة فلا يجوز )
انتهى نقلا عن فتاوى المرأة ، جمع المسند ص 218.
اوهاام
•
مشكوره على الموضوع الجميل بس حبيت اسئل ماحكم وضع حشوه من الصوف او البلاستك داخل الراس ياليت احد يرد
الصفحة الأخيرة
طيب لو كانت النفخة بسيطة يعنى أستخدم أصغر أنواع البف برضوا حرام ولا لاء