السلام عليكم يا أخواتي
بصراحه حبيت اطرح سؤالي بهذا القسم وأبي وحده من خواتي الي تبي الأجر انها تجاوب علي سؤالي لا تقولين كلمي شيخ أنا ما اكلم رجال ليه لان زوجي والله مسافر ولا احب اكلم احد مين ما كان
المهم بإذن الله القي الجواب عندكم
أنا طلعت الاربعين ورغم كذا استمرت الصفرة عندي مو دم لا لا انقطع الدم واستمرت الصفرة حتي زياده علي الاربعين عشر ايام وما زالت
السؤال ما حكم الصلاه بعد الاربعين والصفرة مستمره اكرر مو دم لا أبدا هي إفراز اللصفره
ابي أجابه شافيه وجزاكم الله خير ورحم والديكم انك ترفعون سؤالي هذا الي ما عندها جواب
ابي أجابه شافيه وياريت لو زوجك او اخوك او ولدك شيخ دين تسألي لي الحكم وشكرا

***حنان*** @hnan_33
محررة
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اولا بارك الله لك فيما اتاك
بالنسبه لسؤالك
السؤال
لقد ولدت زوجتي في الأول من شهر مايو 2001 وبعد الأربعين انقطع الدم ولكن حتى هذه اللحظة لا زال هناك ماء أصفر وإفرازات تخرج من الفرج وهي تصلي فهل صلاتها جائزة وهل لي أن أقوم بالجماع؟
جزاكم الله خيراً.
الإجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي عليه أكثر العلماء أن أكثر مدة النفاس أربعون يوماً، لكن لو انقطع الدم قبل بلوغ الأربعين، فإنها تغتسل وتصلي.
قال الإمام الترمذي: أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النفساء تقعد عن الصلاة أربعين يوماً، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فتغتسل وتصلي. وقال أبو عبيد: وعلى هذا جماعة الناس.
ولو انقطع الدم بعد الأربعين بأن رأت القصة البيضاء أو الجفوف مما تعرفه المرأة من عادتها ، فقد طهرت وعليها أن تغتسل، وصلاتها حينئذ صحيحة، وصومها صحيح، ولا حرج على زوجها في جماعها، ولو كان ينزل منها ماء أصفر، أو إفرازات، لقول أم عطية رضي الله عنها: "كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً" رواه أبو داود.
أما إذا استمر الدم ولم ينقطع بعد الأربعين، فينظر: إن وافق عادة المرأة في الحيض قبل حملها، فهو دم حيض يمنع الصلاة والصوم ووطء الزوج حتى تنتهي عادتها، فإن استمر بعد ذلك، فهو دم استحاضة لا يمنع ما ذكر، وإن لم يوافق استمرار الدم بعد الأربعين عادة المرأة في الحيض، فهو دم استحاضة، وعليها أن تتوضأ لكل صلاة، ولا حرج على الزوج في وطئها.
والله أعلم.
رقم الفتوى: 9182
مركز الفتوى _ اسلام ويب
وان شاء الله الاخوات يفيدوك اكثر
اولا بارك الله لك فيما اتاك
بالنسبه لسؤالك
السؤال
لقد ولدت زوجتي في الأول من شهر مايو 2001 وبعد الأربعين انقطع الدم ولكن حتى هذه اللحظة لا زال هناك ماء أصفر وإفرازات تخرج من الفرج وهي تصلي فهل صلاتها جائزة وهل لي أن أقوم بالجماع؟
جزاكم الله خيراً.
الإجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي عليه أكثر العلماء أن أكثر مدة النفاس أربعون يوماً، لكن لو انقطع الدم قبل بلوغ الأربعين، فإنها تغتسل وتصلي.
قال الإمام الترمذي: أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النفساء تقعد عن الصلاة أربعين يوماً، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فتغتسل وتصلي. وقال أبو عبيد: وعلى هذا جماعة الناس.
ولو انقطع الدم بعد الأربعين بأن رأت القصة البيضاء أو الجفوف مما تعرفه المرأة من عادتها ، فقد طهرت وعليها أن تغتسل، وصلاتها حينئذ صحيحة، وصومها صحيح، ولا حرج على زوجها في جماعها، ولو كان ينزل منها ماء أصفر، أو إفرازات، لقول أم عطية رضي الله عنها: "كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً" رواه أبو داود.
أما إذا استمر الدم ولم ينقطع بعد الأربعين، فينظر: إن وافق عادة المرأة في الحيض قبل حملها، فهو دم حيض يمنع الصلاة والصوم ووطء الزوج حتى تنتهي عادتها، فإن استمر بعد ذلك، فهو دم استحاضة لا يمنع ما ذكر، وإن لم يوافق استمرار الدم بعد الأربعين عادة المرأة في الحيض، فهو دم استحاضة، وعليها أن تتوضأ لكل صلاة، ولا حرج على الزوج في وطئها.
والله أعلم.
رقم الفتوى: 9182
مركز الفتوى _ اسلام ويب
وان شاء الله الاخوات يفيدوك اكثر

الصفحة الأخيرة
ادعيلي بتسهيل