
يارا7 @yara7
محررة
افتوني
خواتي ابوي صلى صلاة العصر بعد ما انتهى من الصلاه نسي كم عدد الركعات اللي صلاها فرجع واقام الصلاه مره ثانيه واعاد الصلاه فتكفون ويش الحكم في انه اعاد صلاته وجزاكم الله خير
3
312
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

يارا7
•
♥️Morjana :
السلام عليكم ورحمة الله الذي اعرفه انه ليس في إعادته لها شيئ و لكن لك فتوى الشيخ العثيمين كافية وافية وفاه الله الجنة و رحمه السؤال: قرأت في بعض الكتب بأن الصلاة إذا انتهت وشك المصلي في عدد ركعاتها بأنها باطلة، وفي بعض الكتب بأنه إذا شك المصلي يسجد سجدتين بعد انتهاء الصلاة، فما هو الصحيح؟ الإجابة: الصحيح أن الصلاة لا تبطل، لأن هذا الشك يأتي على الإنسان كثيراً بغير اختياره، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حكم من شك في صلاته، وأن الشك على قسمين: - القسم الأول: أن يشك الإنسان في عدد الركعات مع كونه يرجح أحد الطرفين، ففي هذا القسم يبني الإنسان على ما ترجح عنده، فيتم الصلاة عليه، ويسلم، ويسجد للسهو بعد السلام. - القسم الثاني: أن يشك الإنسان في عدد الركعات، ولم يترجح عنده أحد الطرفين، ففي هذا القسم يبني على الأقل، لأنه متيقن، والزائد مشكوك فيه، فيتم على الأقل ويسجد للسهو سجدتين قبل السلام، ولا تبطل صلاته بذلك. هذا حكم الشك في عدد الركعات. وكذلك لو شك هل سجد السجدة الثانية أم لم يسجد؟ وهل ركع أم لم يركع؟ فإنه إذا كان لديه ترجيح لأحد الطرفين عمل بالراجح وأتم صلاته عليه وسجد للسهو بعد السلام، وإن لم يكن لديه ترجيح لأحد الطرفين فإنه يعمل بالأحوط وأنه لم يأت بهذا الركوع، أو هذا السجود الذي شك فيه، فليأت به وبما بعده ويتم صلاته عليه ويسجد للسهو قبل السلام. إلا إنه إذا وصل إلى مكان الركن المشكوك فيه تركه، فإن الركعة الثانية تكون بمقام الركعة التي ترك منها ذلك الركن. و الله تبارك و تعالى أعلى و أعلم حفظ الله لك والدك و رزقه بركالسلام عليكم ورحمة الله الذي اعرفه انه ليس في إعادته لها شيئ و لكن لك فتوى الشيخ العثيمين كافية...
جزاك الله خير

الصفحة الأخيرة
الذي اعرفه انه ليس في إعادته لها شيئ
و لكن لك فتوى الشيخ العثيمين كافية وافية وفاه الله الجنة و رحمه
السؤال: قرأت في بعض الكتب بأن الصلاة إذا انتهت وشك المصلي في عدد ركعاتها بأنها باطلة،
وفي بعض الكتب بأنه إذا شك المصلي يسجد سجدتين بعد انتهاء الصلاة، فما هو الصحيح؟
الإجابة:
الصحيح أن الصلاة لا تبطل، لأن هذا الشك يأتي على الإنسان كثيراً بغير اختياره،
وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حكم من شك في صلاته، وأن الشك على قسمين: -
القسم الأول: أن يشك الإنسان في عدد الركعات مع كونه يرجح أحد الطرفين، ففي هذا القسم يبني الإنسان
على ما ترجح عنده، فيتم الصلاة عليه، ويسلم، ويسجد للسهو بعد السلام.
- القسم الثاني: أن يشك الإنسان في عدد الركعات، ولم يترجح عنده أحد الطرفين،
ففي هذا القسم يبني على الأقل، لأنه متيقن، والزائد مشكوك فيه، فيتم على الأقل ويسجد للسهو سجدتين قبل السلام،
ولا تبطل صلاته بذلك. هذا حكم الشك في عدد الركعات. وكذلك لو شك هل سجد السجدة الثانية أم لم يسجد؟
وهل ركع أم لم يركع؟ فإنه إذا كان لديه ترجيح لأحد الطرفين عمل بالراجح وأتم صلاته عليه
وسجد للسهو بعد السلام، وإن لم يكن لديه ترجيح لأحد الطرفين فإنه يعمل بالأحوط وأنه لم يأت بهذا الركوع،
أو هذا السجود الذي شك فيه، فليأت به وبما بعده ويتم صلاته عليه ويسجد للسهو قبل السلام.
إلا إنه إذا وصل إلى مكان الركن المشكوك فيه تركه، فإن الركعة الثانية تكون بمقام الركعة التي ترك منها ذلك الركن.
و الله تبارك و تعالى أعلى و أعلم
حفظ الله لك والدك و رزقه برك