السلام عليكم
خوتي انا بااخر يوم بالتاسع ورحت عند الدكتوره وانا كنت صايمه وشافتني من تحت قالت انتي الرحم معاكي مفتوح 2 سم وممكن احتمال ولاده اليوم وانا ماعندي طلق ولا ينزل مني شي
ا
قالت لي اشربي زيت الخروع الان قلت لها انا صايمه قالت لا ؟ وفطرت ووللحين ماصليت مع العلم انها وسعت لي وماجاني طلق ولا نزل مني دم مجرد افرازات عاديه اللي تنزل نهاية الحمل
هل علي صلاه وصيام اللين مااولد ولا اوقف الصوم والصلاه ؟؟؟ ابي رد الله يجزاكم خيررررر لاتبخلون علي ولها الاجر اللي تسال شيخ عني لاني انا بالامارات وماعندي ارقام شيوخ انتظركم
عضوه متميزه @aadoh_mtmyzh
عضوة فعالة
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
الدكتوره قالت افطري انا قلت يمكن الرحم فاتح فماني طاهره اعتبر ؟؟؟ انتي على اي اساس رديتي علي يعني سالتي شيخ
الله يجززاكي خير
الله يجززاكي خير
ليش مب طاهرة دام ما نزل دم النفاس انتي طاهرة صلي والصوم تقضينه بعدين
راجعي هذه الفتوى:
http://www.islamqa.com/ar/ref/119482
سؤال : ما حكم السائل الذي يخرج من المرأة الحامل قبل الولادة بيومين أو ثلاثة ، وهو عبارة عن سائل شفاف يشبه الماء يطلق عليه بعضهم هل هذا يمنع الصلاة والصيام ؟
الجواب :
الحمد لله
ما يخرج من الحامل قبل الولادة :
1- إن كان دماً ، وخرج قبل الولادة بيومين أو ثلاثة ، مع أمارة من ألم أو وجع ، فهو دم نفاس ، وإلا فهو دم فساد لا تترك معه الصوم والصلاة .
قال في "كشاف القناع" (1/219) : " فإن رأت الدم قبل خروج الولد بثلاثة أيام فأقل بأمارة كتوجع فهو نفاس كالخارج مع الولادة ، ولا يحسب ما قبل الولادة من مدت النفاس " انتهى بتصرف .
2- وإن كان ماء كما ذكرت ، فحكمه حكم إفرازات الفرج ، فهو طاهر لخروجه من الرحم ، وينقض الوضوء ، ولا يمنع الصلاة والصيام ؛ لأنه لا يعتبر نفاساً .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : قبل الولادة بثلاثة أيام خرج منها ماء مع شيء من الألم فهل هذا نفاس ؟
فأجاب : "هذا ليس بنفاس ؛ لأن النفاس هو الدم ، وليس الماء ، وأيضاً : لا يكون نفاساً إلا إذا كان مصحوباً بالطلق قبل الولادة بيومين أو ثلاثة ، وأما إذا كان قبل الولادة بزمن طويل ، فإنه ليس نفاساً ؛ لأن النفاس هو الدم الخارج مع الولادة أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق ، وأما الماء فليس من النفاس " انتهى من "فتاوى نور على الدرب" .
وينظر حكم الإفرازات في جواب السؤال رقم (37752 ) .
والله أعلم .
راجعي هذه الفتوى:
http://www.islamqa.com/ar/ref/119482
سؤال : ما حكم السائل الذي يخرج من المرأة الحامل قبل الولادة بيومين أو ثلاثة ، وهو عبارة عن سائل شفاف يشبه الماء يطلق عليه بعضهم هل هذا يمنع الصلاة والصيام ؟
الجواب :
الحمد لله
ما يخرج من الحامل قبل الولادة :
1- إن كان دماً ، وخرج قبل الولادة بيومين أو ثلاثة ، مع أمارة من ألم أو وجع ، فهو دم نفاس ، وإلا فهو دم فساد لا تترك معه الصوم والصلاة .
قال في "كشاف القناع" (1/219) : " فإن رأت الدم قبل خروج الولد بثلاثة أيام فأقل بأمارة كتوجع فهو نفاس كالخارج مع الولادة ، ولا يحسب ما قبل الولادة من مدت النفاس " انتهى بتصرف .
2- وإن كان ماء كما ذكرت ، فحكمه حكم إفرازات الفرج ، فهو طاهر لخروجه من الرحم ، وينقض الوضوء ، ولا يمنع الصلاة والصيام ؛ لأنه لا يعتبر نفاساً .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : قبل الولادة بثلاثة أيام خرج منها ماء مع شيء من الألم فهل هذا نفاس ؟
فأجاب : "هذا ليس بنفاس ؛ لأن النفاس هو الدم ، وليس الماء ، وأيضاً : لا يكون نفاساً إلا إذا كان مصحوباً بالطلق قبل الولادة بيومين أو ثلاثة ، وأما إذا كان قبل الولادة بزمن طويل ، فإنه ليس نفاساً ؛ لأن النفاس هو الدم الخارج مع الولادة أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق ، وأما الماء فليس من النفاس " انتهى من "فتاوى نور على الدرب" .
وينظر حكم الإفرازات في جواب السؤال رقم (37752 ) .
والله أعلم .
الصفحة الأخيرة
شلون ما تصلين حبيبتي لازم تصلين
الله يهون عليك