دناو
دناو
انا مارح اتكلم عن الحكم الشرعي لعباة الكتف لأن المواضيع
بخصوص عباة الكتف كثرت
كل يوم نازل موضوع...تسأل صاحبته عن حكم لبس عباة الكتف
والعذر
اطفالي بهدلوني يسحبون عباتي وتطيح من على راسي...!!!
الله يرحم امهاتنا اللي طفل شايلته وطفله ماسكته بيدها وطفل يمشي وراها وماسك عباتها
وتمشي ورافعه راسها ولاااااااا همها ولا شكت ولا تأففت
وعلى العموم من تريد الحكم تبحث في قوقل اوتستفتي شيخ...وهذا الافضل
لأن البنات في المنتدى حالهم حالها ماهم بشيوخ
ومن تسأل سؤال فقهي في المنتدى بتتشتت اكثر لأن الآراء فيه متضاربه
كل وحده بتفتيها حسب ماتشوفه على هواها...الا من رحم الله
والبعض بينسخ لها فتوى شيخ من منتديات اخرى
وعموما عباة الكتف من ذكر اسمها فقط تشمئز منها النفس
عموما
انا اللي لفت نظري للموضوع هو هذي الفقره

ياااااااعالم انبحت اصوات المشايخ وهم يقولون ان الاحلام بعد الاستخاره مالها علاقه بالواقع
انما هي حديث نفس ...
يعني بسبب تفكيرك في هذا الموضوع حلمت به وليس له علاقه بالاستخاره مطلقا

وهاك الرابط

http://www.youtube.com/watch?v=_ZwVrQqaPCQ&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=yJ-pG1p_pLA&feature=related
ملآك عبد الملك
جزاك الله خير ،،دناو ،، على ردك
ammoun
ammoun
  العرض الموضوعي   اللباس والزينة اللباس أحكام اللباس لباس المرأة

حكم وضع المرأة العباءة على الكتف دون الرأس

الإثنين 6 محرم 1432 - 13-12-2010

رقم الفتوى: 144755
التصنيف: لباس المرأة





السؤال
أنا فتاة مسلمة الحمد لله، ومحجبة وأرتدى إسدالات وعبايات كتف، لكن البعض يقول لي إن عبايات الكتف هذه لا يجوز لبسها فهي تصف الرأس، ويجب فى الحجاب ألا يصف وأن يكون فيه إدناء من أعلى الرأس كما فى الإسدال. فهل هذا صحيح، مع العلم أن العبايات التي أرتديها واسعة وأنا نحيفة ولا تحدد تفاصيل جسدي. فهل حجابي يكون ناقصا إذا ارتديت تلك العبايات، على فكرة أنا قرأت كثيرا عن شروط الحجاب الشرعي ولم أقرأ أن الإدناء شرط منها كما يقول البعض، أرجو الإفادة؟ وجزاكم الله خيراً.


الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا حكم وضع المرأة العباءة على الكتف وأنه لا يجب أن تكون على الرأس في الفتوى رقم: 14299، والفتوى رقم: 9859.. وأما الإدناء المأمور به فالمطلوب به الستر ولا يشترط كونه بالعباءة فقد أمر الله المرأة بالحجاب، فقال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا {الأحزاب:59}، ولم يحدد الشرع لباساً معيناً للمرأة، وإنما ذكر العلماء شروطاً إذا توفرت في أي نوع من أنواع اللباس فهو الحجاب الذي أمرت به، وهي:

1- استيعاب جميع البدن (على خلاف في جواز كشف الوجه والكفين)

2- أن لا يكون زينة في نفسه.

3- أن يكون صفيقاً لا يشف.

4- أن يكون فضفاضاً غير ضيق.

5- أن لا يكون مبخراً مطيباً.

6- أن لا يشبه لباس الرجل.

7- أن لا يشبه لباس الكافرات.

8- أن لا يكون لباس شهرة.

 وللمزيد من الفائدة يمكن مراجعة الفتوى رقم: 6745.

والجلباب الذي أمر الله بالإدناء منه فسر بالخمار وقيل إنه أكبر منه وفسر بالرداء والملاءة.

 فقد قال ابن عطية: أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأمر أزواجه وبناته ونساء المؤمنين بإدناء الجلابيب ليقع تسترهن... ثم قال: والجلباب ثوب أكبر من الخمار، وروي عن ابن مسعود وابن عباس أنه الرداء.. واختلف الناس في صورة إدنائه، قال ابن عباس وعبيدة: تلويه المرأة حتى لا يظهر منها إلا عين واحدة تبصر بها، وعن ابن عباس أيضاً وقتادة: تلويه فوق الجبين ثم تعطفه على الأنف، وإن ظهرت عيناها لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه. انتهى.

وفي مشارق الأنوار على صحاح الآثار للقاضي عياض: قال النضر هو ثوب أقصر وأعرض من الخمار وهي المقنعة تغطي به المرأة رأسها، وقال غيره هو ثوب واسع دون الرداء تغطي به المرأة ظهرها وصدرها وقال ابن الأعرابي هو الإزار وقيل هو الخمار وقيل هو كالملاءة والملحفة. ولمعرفة القول المرجح عندنا في جواز كشف الوجه والكفين يمكنك مراجعة الفتوى رقم: 4470، والفتوى رقم: 5224.

والله أعلم.
ammoun
ammoun
اختي أنا اقتبست هذه الفتوى من مركز الفتوى السني
وفي عضوة هنا اسمها ورررردة حطت مرة صورة لحجابها روووعة وساااتر في موضوع خاص
لو تشوفيه يمكن يفيدك جداا
ملآك عبد الملك
جزاك الله خيرا اخيتي. . ونفع بك الاسلام والمسلمين.