
محبة جدة @mhb_gd
عضوة نشيطة
افتوني هل علي صلاة؟؟؟
يابنات ابي اعرف انا لي شهر حامل وسقطت فهل اصلي ام ليس علي صلاة لاني سمعت ان لازم اصلي ..........افتوني
4
577
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.


اختي السائلة..لا بأس طهور ان شاء الله..
كما وددت ان اذكرك بانه يجوز لك جمع صلاة الظهر والعصر معا دون قصر ..والمغرب والعشاء ايضا دون قصر..كنوع من التسهيل والتخفيف..
ولقد اتت الاخت الورد الندي بالفتوى فجزاها الله خيرا..
كما وددت ان اذكرك بانه يجوز لك جمع صلاة الظهر والعصر معا دون قصر ..والمغرب والعشاء ايضا دون قصر..كنوع من التسهيل والتخفيف..
ولقد اتت الاخت الورد الندي بالفتوى فجزاها الله خيرا..
الصفحة الأخيرة
والحمد لله على سلامتك وربي يعوضك خير ويرزقك بالذرية التي تقر بها عينك
حبيبتي قرأت فتاوى سابقة بأنك فعلا تصلين إن كان 80 يوم فأقل أما إن كان 81 يوم فإنك لا تصلين والدم دم نفاس والتفصيل تجدينه في الفتاوى
10- سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين
عن المرأة إذا أسقطت في الشهر الثالث هل تصلي أو تترك الصلاة ؟
الجواب : المعروف عن أهل العلم أن المرأة إذا أسقطت لثلاثة أشهر فإنها لا تصلي لأن المرأة
إذا أسقطت جنينا قد تبين فيه خلق إنسان فإن الدم الذي يخرج منها يكون دم نفاس لا تصلي فيه .
قال العلماء : يمكن أن يتبين خلق الجنين إذا تم له واحد وثمانون يوما ,
وهنا أقل من ثلاثة أشهر فإذا تيقنت أن سقط الجنين لثلاثة أشهر فإن الذي أصابها يكون دم حيض ,
أما إذا كان قبل الثمانين يوما فإن هذا الدم الذي أصابها يكون دم فساد
لا تترك الصلاة من أجله وهذه السائلة عليها أن تتذكر في نفسها فإذا كان الجنين سقط قبل الثمانين يوما
فإنها تقضي الصلاة وإذا كانت لا تدري كم تركت فإنها تقدر وتتحرى وتقضي على ما يغلب عليه ظنها أنها لم تصل
4- سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
هناك بعض النساء الحوامل يتعرضن لسقوط الجنين , ومن الاجنة يكون قد اكتمل خلقه , ومنهم من لم يكتمل بعد أرجو توضيح أمر الصلاة في كلا الحالتين ؟
الجواب : إذا أسقطت المرأة ما تبين فيه خلق الانسان من رأس أو يد أو رجل أو غير ذلك فهي نفساء
لها أحكام النفاس فلا تصلي ولا تصوم ولا يحل لزوجها جماعها حتى تطهر أو تكمل أربعين يوما ,
ومتى طهرت لأقل من أربعين وجب عليها الغسل والصلاة والصوم في رمضان حل لزوجها جماعها ,
ولا حد لأقل النفاس فلو طهرت وقد مضى لها من الولادة عشرة أيام أو أقل أو أكثر وجب عليها الغسل
وجرى عليها أحكام الطاهرات كما تقدم , وما تراه بعد الاربعين من الدم فهو دم فساد وتصوم كالمستحاضة
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت ابي حبيش وهي مستحاضة ( توضئي لوقت كل صلاة )
ومتى صادف الدم الخارج منها بعد الاربعين وقت الحيض , أعني الدورة الشهرية صار لها حكم الحيض
وحرمت عليها الصلاة والصوم حتى تطهر وحرام على زوجها جماعها .
أما إذا كان الخارج من المرأة لم يتبين فيه خلق الانسان
بأن كل لحمة ولا تخطيط فيه أو كان دما
فإنها بذلك بكون لها حكم المستحاضة لا حكم النفاس ولا حكم الحائض ,
وعليها أن تصلي وتصوم في رمضان وتحل لزوجها ,
وعليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة مع التحفظ من الدم بقطن ونحوه كالمستحاضة حتى تطهر
ويجوز لها الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء .
ويشرع لها الغسل للصلاتين المجموعتين ولصلاة الفجر لحديث حمنة بنت جحش الثابت في ذلك
لانها في حكم المستحاضة عند أهل العلم
5- سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
لدينا امرأة سقط الجنين الذي في بطنها بدون سبب ( أمر الله ) هل يستمر الرجل معها بالجماع مباشرة أو يتوقف لمدة 40 يوما ؟
الجواب : إذا كان الجنين قد تخلق ,
بأن ظهرت فيه أعضاؤه من يد أو رجل أو رأس
حرم عليه جماعها مادام الدم نازلا إلى أربعين يوما ,
ويجوز أن يجامعها في فترات انقطاعه أثناء الأربعين بعد أن تغتسل ,
أما إذا كان لم تظهر أعضاؤه في خلقه
فيجوز له أن يجامعها ولو حين نزوله , لأنه لا يعتبر دم نفاس ,
إنما هو دم فاسد تصلي معه وتصوم ويحل جماعها وتتوضأ لك صلاة
نقلت الفتاوى من هذا الرابط
http://www.pathology-sy.com/fatawa_nofas.htm